المبحث الخامس ـ في ما يحلّ التكسب به وما يحرم

في إطار هذا المدخل لا بد من التعرض إلى عناية التشريع بالجانب (الأخلاقي) من نشاط الإنسان الاقتصادي، فهو لم يُجز اكتساب المال من كل سبيل، ولم يَغُضَّ النظر عن إمكان غلبة الجشع والحرص على رغبة الإنسان بالتملك والاستزادة من الثروة، بل حثّ على اعتبار المال مجرد وسيلة لتحقيق الحاجة الدنيوية على قاعدة {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران: 185 وسورة الحديد: 20] و«الدنيا مزرعة الآخرة»، وذلك لتهذيب النوازع المادية والتسامي بها لتحقيق مرضاة الله تعالى، فلا يحل استخدام الغش والكذب والاحتكار والربا من أجل خداع الآخر وأخذ ماله ظلماً، ولا يحل امتهان واحتراف المحرّمات من أجل تحصيل المال، لما فيه من نشر الفساد وإشاعة الرذيلة في المجتمع من خلال مهن كالبغاء والسحر والغنـاء ونحوهـا، ولا يحـل ـ أيضاً ـ أخذ المال بالسرقة والغيلة، فظهر ـ لأجل ذلك ـ في الفقه الإسلامي اهتمامٌ كبير بالتشريع لعدد من المكاسب تحت عنوان «المكاسب المحرمة» يُبحثُ فيه ما حرّم الإسلام التكسُّب به وجَعْلَه مصدراً للارتزاق والتعيش؛ إن هذا الاهتمام قد أضفى على الاقتصاد الإسلامي سمةً من الأخلاقية والتسامي ميَّزَته عن سائر النظم الاقتصادية وأتاحت فيه المجال لمزيد من العدالة في المجتمع.
وإذا كان في تقييد الإسلام وتحديده للأشياء التي يصح تملكها والتكسب بها بالنحو الذي ذكرناه ما قد يوهم تأثيره السلبي على اندفاعة الحركة الإنتاجية، وخاصةً في عالم اليوم، فإن ذلك التأثير ـ لو سُلم كونه سلبياً ـ ليس أمراً خطيراً ولا يعد أزمة في النظرية الإسلامية الاقتصادية ولا في الواقع الاقتصادي المرتكز عليها، وبخاصة مع وجود بدائل عديدة في النشاط الاقتصادي الإنساني تغني الواقع الإنتاجي وتدفعه إلى الأمام؛ وهذه الأمور وأمثالها سوف نتعرض لها تفصيلياً في باب الإجارة والبيع إن شاء الله تعالى.
في إطار هذا المدخل لا بد من التعرض إلى عناية التشريع بالجانب (الأخلاقي) من نشاط الإنسان الاقتصادي، فهو لم يُجز اكتساب المال من كل سبيل، ولم يَغُضَّ النظر عن إمكان غلبة الجشع والحرص على رغبة الإنسان بالتملك والاستزادة من الثروة، بل حثّ على اعتبار المال مجرد وسيلة لتحقيق الحاجة الدنيوية على قاعدة {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران: 185 وسورة الحديد: 20] و«الدنيا مزرعة الآخرة»، وذلك لتهذيب النوازع المادية والتسامي بها لتحقيق مرضاة الله تعالى، فلا يحل استخدام الغش والكذب والاحتكار والربا من أجل خداع الآخر وأخذ ماله ظلماً، ولا يحل امتهان واحتراف المحرّمات من أجل تحصيل المال، لما فيه من نشر الفساد وإشاعة الرذيلة في المجتمع من خلال مهن كالبغاء والسحر والغنـاء ونحوهـا، ولا يحـل ـ أيضاً ـ أخذ المال بالسرقة والغيلة، فظهر ـ لأجل ذلك ـ في الفقه الإسلامي اهتمامٌ كبير بالتشريع لعدد من المكاسب تحت عنوان «المكاسب المحرمة» يُبحثُ فيه ما حرّم الإسلام التكسُّب به وجَعْلَه مصدراً للارتزاق والتعيش؛ إن هذا الاهتمام قد أضفى على الاقتصاد الإسلامي سمةً من الأخلاقية والتسامي ميَّزَته عن سائر النظم الاقتصادية وأتاحت فيه المجال لمزيد من العدالة في المجتمع.
وإذا كان في تقييد الإسلام وتحديده للأشياء التي يصح تملكها والتكسب بها بالنحو الذي ذكرناه ما قد يوهم تأثيره السلبي على اندفاعة الحركة الإنتاجية، وخاصةً في عالم اليوم، فإن ذلك التأثير ـ لو سُلم كونه سلبياً ـ ليس أمراً خطيراً ولا يعد أزمة في النظرية الإسلامية الاقتصادية ولا في الواقع الاقتصادي المرتكز عليها، وبخاصة مع وجود بدائل عديدة في النشاط الاقتصادي الإنساني تغني الواقع الإنتاجي وتدفعه إلى الأمام؛ وهذه الأمور وأمثالها سوف نتعرض لها تفصيلياً في باب الإجارة والبيع إن شاء الله تعالى.
ص
42
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية