وفيه مسائل:
مسألة 275: إذا تيقن المكلّف بصدور الحدث الموجب للوضوء لكنه شك في أنه هل توضأ بعد ذلك أو لـم يتوضأ، اعتبر نفسه محدثاً ووجب عليه الوضوء. أمّا إذا جزم بأنه قد توضأ ثُمَّ شك في صدور الحدث منه بعد ذلك وبُطلان الوضوء، اعتبر نفسه متوضئاً، ولا عبرة بالظنّ وترجيح أحد الأمرين أمام ذلك اليقين إلاَّ إذا كان الظنّ معتبراً شرعاً، وذلك كأن يشهد له العدلان أو العدل الواحد أو الثقة بأحدهما، فإنه يجوز له الاعتماد على مضمون الشهادة في اعتبار نفسه محدثاً أو متوضئاً.
مسألة 276: إذا علم بصدور الطهارة (الوضوء) والحدث، لكنه لـم يعلم أيهما وقع قبل الآخر، لزمه التطهر (التوضؤ)، وذلك من دون فرق بين ما لو جهل تاريخهما معاً أو علم بتاريخ أحدهما وجهل الآخر، لأنَّ العلم بتاريخ حدوثه من دون العلم بكونه سابقاً أو لاحقاً لا ينفع في ترتيب الأثر عليه.
مسألة 277: قد يشك المكلّف بعد الفراغ من الصلاة بالوضوء لها وعدمه، فهنا حالتان:
الأولى: أن يكون شكه قد حدث في لحظته من دون أن يكون له امتداد في اللاشعور إلى ما قبل الشروع في الصلاة، فهنا يحكم بصحة الصلاة التي صلاها ويجب عليه التوضؤ للصلاة التالية.
الثانية: أن يكون لشكه امتداد لما قبل الصلاة، بحيث إنه لو التفت وساءل نفسه قبل الصلاة بأنه هل توضأ أو لـم يتوضأ لحدَثَ له نفس الشك الذي حدث الآن بعد الصلاة، ولَمَا ظلّ هذا الشك مخفياً في اللاشعور، فهنا يحكم ببطلان صلاته التي صلاها وعليه التوضؤ وإعادتها.
مسألة 278: إذا شك أثناء الصلاة في أنه هل توضأ قبلها أو أنه يصلي بلا وضوء، لزمه قطع الصلاة والتوضؤ واستئناف الصلاة من جديد.
مسألة 279: إذا تيقن أثناء الوضوء إخلاله بغسل عضو من أعضاء الوضوء أو مسحه وجب عليه الإتيان به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة، ويصح وضوءه. وكذلك الحكم لو التفت بعد الفراغ من الوضوء وقبل فوات الموالاة، فإن فاتت الموالاة بطل وضوءه ولزمته الإعادة، وإذا كان قد صلى ـ والحالة هذه ـ وجبت إعادة الصلاة أيضاً.
مسألة 280: إذا شك ـ أثناء الوضوء ـ في إتيانه بفعل من أفعال الوضوء وجب عليه العودة إليه والإتيان به محافظاً على الموالاة والترتيب، سواء كان الشك بعد الفراغ من ذلك الفعل وقبل الدخول في الفعل التالي أو بعد الدخول فيه، أمّا إذا كان الشك بعد الفراغ من الوضوء فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ويعتبر وضوءه صحيحاً. نعم إذا كان قد شك في الإتيان بالجزء الأخير من الوضوء، أي مسح القدم اليسرى، فهنا إذا فاتت الموالاة، أو كان قد دخل في الصلاة أو الأذان أو الإقامة لها، بنى على صحة وضوئه، وإلاَّ وجب عليه تدارك الجزء المشكوك والإتيان به.
مسألة 281: إذا تيقن غسل عضو أو مسحه، لكنَّه بعد الفراغ منه وقبل الانتهاء من الوضوء شك في أنه هل أتى به صحيحاً أو لا، لـم يلتفت إلى شكه وبنى على صحة الفعل السابق سواء حدث الشك قبل الدخول في الجزء الذي بعده أو بعد الدخول فيه، أمّا إذا كان الشك في الصحة أثناء الانشغال بغسل العضو أو مسحه وجب عليه الاعتناء وتصحيح العمل.
مسألة 282: إذا تيقن أنه شرع في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، ثُمَّ فيما بعد شك في أنه هل أتمه وأتى بسائر الأفعال أو أنه قطعه حينئذ وانصرف عنه من دون إتمام، فإنَّ عليه التوضؤ من جديد. أمّا إذا تأكد من الإتيان بجميع الأفعال وبعد الفراغ وفوات الموالاة شك في صحة الوضوء وعدمها لـم يبالِ بالشك وبنى على الصحة.
مسألة 283: في كلّ مورد يشرع فيه المكلّف في الوضوء ثُمَّ يقطعه ـ اختياراً أو اضطراراً ـ فإنه إذا أراد التوضؤ ثانية لـم يجب عليه تجفيف البلل الموجود على أعضاء الوضوء، نعم لا بُدَّ من تجفيف الرطوبة الموجودة على أعضاء المسح من أثر الوضوء الأول إذا كانت كثيفة وبقيت للوضوء الثاني.
وفيه مسائل:
مسألة 275: إذا تيقن المكلّف بصدور الحدث الموجب للوضوء لكنه شك في أنه هل توضأ بعد ذلك أو لـم يتوضأ، اعتبر نفسه محدثاً ووجب عليه الوضوء. أمّا إذا جزم بأنه قد توضأ ثُمَّ شك في صدور الحدث منه بعد ذلك وبُطلان الوضوء، اعتبر نفسه متوضئاً، ولا عبرة بالظنّ وترجيح أحد الأمرين أمام ذلك اليقين إلاَّ إذا كان الظنّ معتبراً شرعاً، وذلك كأن يشهد له العدلان أو العدل الواحد أو الثقة بأحدهما، فإنه يجوز له الاعتماد على مضمون الشهادة في اعتبار نفسه محدثاً أو متوضئاً.
مسألة 276: إذا علم بصدور الطهارة (الوضوء) والحدث، لكنه لـم يعلم أيهما وقع قبل الآخر، لزمه التطهر (التوضؤ)، وذلك من دون فرق بين ما لو جهل تاريخهما معاً أو علم بتاريخ أحدهما وجهل الآخر، لأنَّ العلم بتاريخ حدوثه من دون العلم بكونه سابقاً أو لاحقاً لا ينفع في ترتيب الأثر عليه.
مسألة 277: قد يشك المكلّف بعد الفراغ من الصلاة بالوضوء لها وعدمه، فهنا حالتان:
الأولى: أن يكون شكه قد حدث في لحظته من دون أن يكون له امتداد في اللاشعور إلى ما قبل الشروع في الصلاة، فهنا يحكم بصحة الصلاة التي صلاها ويجب عليه التوضؤ للصلاة التالية.
الثانية: أن يكون لشكه امتداد لما قبل الصلاة، بحيث إنه لو التفت وساءل نفسه قبل الصلاة بأنه هل توضأ أو لـم يتوضأ لحدَثَ له نفس الشك الذي حدث الآن بعد الصلاة، ولَمَا ظلّ هذا الشك مخفياً في اللاشعور، فهنا يحكم ببطلان صلاته التي صلاها وعليه التوضؤ وإعادتها.
مسألة 278: إذا شك أثناء الصلاة في أنه هل توضأ قبلها أو أنه يصلي بلا وضوء، لزمه قطع الصلاة والتوضؤ واستئناف الصلاة من جديد.
مسألة 279: إذا تيقن أثناء الوضوء إخلاله بغسل عضو من أعضاء الوضوء أو مسحه وجب عليه الإتيان به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة، ويصح وضوءه. وكذلك الحكم لو التفت بعد الفراغ من الوضوء وقبل فوات الموالاة، فإن فاتت الموالاة بطل وضوءه ولزمته الإعادة، وإذا كان قد صلى ـ والحالة هذه ـ وجبت إعادة الصلاة أيضاً.
مسألة 280: إذا شك ـ أثناء الوضوء ـ في إتيانه بفعل من أفعال الوضوء وجب عليه العودة إليه والإتيان به محافظاً على الموالاة والترتيب، سواء كان الشك بعد الفراغ من ذلك الفعل وقبل الدخول في الفعل التالي أو بعد الدخول فيه، أمّا إذا كان الشك بعد الفراغ من الوضوء فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ويعتبر وضوءه صحيحاً. نعم إذا كان قد شك في الإتيان بالجزء الأخير من الوضوء، أي مسح القدم اليسرى، فهنا إذا فاتت الموالاة، أو كان قد دخل في الصلاة أو الأذان أو الإقامة لها، بنى على صحة وضوئه، وإلاَّ وجب عليه تدارك الجزء المشكوك والإتيان به.
مسألة 281: إذا تيقن غسل عضو أو مسحه، لكنَّه بعد الفراغ منه وقبل الانتهاء من الوضوء شك في أنه هل أتى به صحيحاً أو لا، لـم يلتفت إلى شكه وبنى على صحة الفعل السابق سواء حدث الشك قبل الدخول في الجزء الذي بعده أو بعد الدخول فيه، أمّا إذا كان الشك في الصحة أثناء الانشغال بغسل العضو أو مسحه وجب عليه الاعتناء وتصحيح العمل.
مسألة 282: إذا تيقن أنه شرع في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، ثُمَّ فيما بعد شك في أنه هل أتمه وأتى بسائر الأفعال أو أنه قطعه حينئذ وانصرف عنه من دون إتمام، فإنَّ عليه التوضؤ من جديد. أمّا إذا تأكد من الإتيان بجميع الأفعال وبعد الفراغ وفوات الموالاة شك في صحة الوضوء وعدمها لـم يبالِ بالشك وبنى على الصحة.
مسألة 283: في كلّ مورد يشرع فيه المكلّف في الوضوء ثُمَّ يقطعه ـ اختياراً أو اضطراراً ـ فإنه إذا أراد التوضؤ ثانية لـم يجب عليه تجفيف البلل الموجود على أعضاء الوضوء، نعم لا بُدَّ من تجفيف الرطوبة الموجودة على أعضاء المسح من أثر الوضوء الأول إذا كانت كثيفة وبقيت للوضوء الثاني.