وفيه مسألتان:
مسألة 755: يجوز بيع الثمار في أصولها والزرع والخضروات بكل ثمن مرغوب فيه، بالنقود وغيرها، كالأمتعة والحيوان والطعام، وبالمنافع والأعمال وغيرهما؛ كذلك فإنه يجوز لمن اشتراها أن يبيعها بثمن زائد على ثمنها الذي اشتراها به أو ناقص عنه أو مساو له، سواء باعه قبل قبضه أم بعده، مثلُه في ذلك مثل غيره، ويستثنى من ذلك ما لو كان المبيع هو ثمرة النخيل على أصولها في مختلف مراحلها، تمراً أو رطباً أو بُسْراً، (البُسْر هو مرحلة ما قبل الرطب، وهو ما يقال له في بعض البلدان «بلحاً»)، أو غيرها من مراحل نمو ثمرة النخيل، فإنه لا يجوز بيعها بمقدار معلوم من التمر، دون الرطب والبسر وغيرهما، سواء في ذلك ما لو كان الثمن تمراً من نفس حاصل أشجار النخيل المباعة أو من غيرها، وسواء كان في الذمة أو معيّناً في الخارج؛ وهو ما يصطلح عليه بـ (المُزابنة)، والمزابنة مأخوذة من كلمة (زَابَنَهُ)، أي: باعه ما لا يُعلم كيلاً أو عداً أو وزناً بمعلوم المقدار. نعم يجوز ذلك في صورة ما لو كان له نخلة واحدة في دار غيره، وكان يشق عليه الدخول إليها، فإنه يجوز له أن يبيع ثمرتها لصاحب الدار في أية مرحلة من مراحلها قبل أن تصبح تمراً بجزء منها عندما تصير تمراً، وهو ما يصطلح عليه عند الفقهاء بـ (بيع العُرْيَة)، وهو اسم للنخلة الواحدة، والظاهر أنه مستعار من كونها قد تعرت وانفصلت عن بستانها، وهو في الأصل: مصدر(عَرِي).
أما غير النخل فإنه ـ أيضاً ـ لا يجوز بيع ثمره على أصله بثمر من نفس حاصله، كأن يبيعه عنب هذه العريشة بعشرين كيلواً منها، وإن كان يجوز بيعه بعنب من غيرها.
مسألة 756: لا يجوز بيع سنبل القمح بالقمح، سواء كان من نفس الحاصل أو من قمحٍ غيره، كما لا يجوز بيع سنبل غير القمح من الحبوب بحبٍّ من نفس الحاصل، ويجوز بحبٍ مثلِه من غير الحاصل، وإن كان الأحوط استحباباً تركه في الشعير. وهو ما يصطلح عليه بـ (المحاقلة)، وهي مأخوذة من(حَاقَل)، أي: باعه الزرع قبل ظهور صلاحه.
تتمة في التَقَبُّل:
وفيه مسائل:
مسألة 757: يراد بـ (التقبل): (ما لو كان نخل ـ أو شجـرٌ غيـرُه أو زرع ـ مشتركاً بين اثنين أو أكثر، ورغب أحدهما بشراء حصة الآخر بعد تخمينها بمقدار معين بنفس ذلك المقدار، سواء زاد حاصلها عن ذلك المقدار الذي خمنت به أو نقصت عنه)؛ هذا هو (التقبل)، وهو معاملة مستقلة وجائزة، وإن كانت ملحقة بـ (الصلح) فيما لو كان المقدار الذي تعهد الشريك بدفعه لشريكه غير معين في شجر خاص، بل كان في الذمة، إذ إن معنى ذلك ـ في الحقيقة ـ هو أن زيداً الشريكَ البائعَ لحصته قد صالح سعيداً على أن ينقل (أي زيد) حصته المعينة في هذه الشجرات بمقدارها الذي خُمِّنت به إلى ذمة سعيد بمئة كيلو من التمر حسب المثال.
مسألة 758: يكفي إنشاء هذه المعاملة بكل لفظ يدل على ذلك التبادل، بل وتصح فيها المعاطاة كغيرها من المعاوضات. ويقال للشريك الراغب في شراء حصة شريكه (مُتَقَبِّل)، ويقال للثمر المدفوع بدلاً لتلك الحصة: (المُتَقَبَّل به).
مسألة 759: لا فرق في هذه المعاملة بين أن يكون المقدار المتقبَّل به من نفس حاصل الأشجار مثلاً أو في الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبِّل، بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه يكون مضموناً عليه.
وفيه مسألتان:
مسألة 755: يجوز بيع الثمار في أصولها والزرع والخضروات بكل ثمن مرغوب فيه، بالنقود وغيرها، كالأمتعة والحيوان والطعام، وبالمنافع والأعمال وغيرهما؛ كذلك فإنه يجوز لمن اشتراها أن يبيعها بثمن زائد على ثمنها الذي اشتراها به أو ناقص عنه أو مساو له، سواء باعه قبل قبضه أم بعده، مثلُه في ذلك مثل غيره، ويستثنى من ذلك ما لو كان المبيع هو ثمرة النخيل على أصولها في مختلف مراحلها، تمراً أو رطباً أو بُسْراً، (البُسْر هو مرحلة ما قبل الرطب، وهو ما يقال له في بعض البلدان «بلحاً»)، أو غيرها من مراحل نمو ثمرة النخيل، فإنه لا يجوز بيعها بمقدار معلوم من التمر، دون الرطب والبسر وغيرهما، سواء في ذلك ما لو كان الثمن تمراً من نفس حاصل أشجار النخيل المباعة أو من غيرها، وسواء كان في الذمة أو معيّناً في الخارج؛ وهو ما يصطلح عليه بـ (المُزابنة)، والمزابنة مأخوذة من كلمة (زَابَنَهُ)، أي: باعه ما لا يُعلم كيلاً أو عداً أو وزناً بمعلوم المقدار. نعم يجوز ذلك في صورة ما لو كان له نخلة واحدة في دار غيره، وكان يشق عليه الدخول إليها، فإنه يجوز له أن يبيع ثمرتها لصاحب الدار في أية مرحلة من مراحلها قبل أن تصبح تمراً بجزء منها عندما تصير تمراً، وهو ما يصطلح عليه عند الفقهاء بـ (بيع العُرْيَة)، وهو اسم للنخلة الواحدة، والظاهر أنه مستعار من كونها قد تعرت وانفصلت عن بستانها، وهو في الأصل: مصدر(عَرِي).
أما غير النخل فإنه ـ أيضاً ـ لا يجوز بيع ثمره على أصله بثمر من نفس حاصله، كأن يبيعه عنب هذه العريشة بعشرين كيلواً منها، وإن كان يجوز بيعه بعنب من غيرها.
مسألة 756: لا يجوز بيع سنبل القمح بالقمح، سواء كان من نفس الحاصل أو من قمحٍ غيره، كما لا يجوز بيع سنبل غير القمح من الحبوب بحبٍّ من نفس الحاصل، ويجوز بحبٍ مثلِه من غير الحاصل، وإن كان الأحوط استحباباً تركه في الشعير. وهو ما يصطلح عليه بـ (المحاقلة)، وهي مأخوذة من(حَاقَل)، أي: باعه الزرع قبل ظهور صلاحه.
تتمة في التَقَبُّل:
وفيه مسائل:
مسألة 757: يراد بـ (التقبل): (ما لو كان نخل ـ أو شجـرٌ غيـرُه أو زرع ـ مشتركاً بين اثنين أو أكثر، ورغب أحدهما بشراء حصة الآخر بعد تخمينها بمقدار معين بنفس ذلك المقدار، سواء زاد حاصلها عن ذلك المقدار الذي خمنت به أو نقصت عنه)؛ هذا هو (التقبل)، وهو معاملة مستقلة وجائزة، وإن كانت ملحقة بـ (الصلح) فيما لو كان المقدار الذي تعهد الشريك بدفعه لشريكه غير معين في شجر خاص، بل كان في الذمة، إذ إن معنى ذلك ـ في الحقيقة ـ هو أن زيداً الشريكَ البائعَ لحصته قد صالح سعيداً على أن ينقل (أي زيد) حصته المعينة في هذه الشجرات بمقدارها الذي خُمِّنت به إلى ذمة سعيد بمئة كيلو من التمر حسب المثال.
مسألة 758: يكفي إنشاء هذه المعاملة بكل لفظ يدل على ذلك التبادل، بل وتصح فيها المعاطاة كغيرها من المعاوضات. ويقال للشريك الراغب في شراء حصة شريكه (مُتَقَبِّل)، ويقال للثمر المدفوع بدلاً لتلك الحصة: (المُتَقَبَّل به).
مسألة 759: لا فرق في هذه المعاملة بين أن يكون المقدار المتقبَّل به من نفس حاصل الأشجار مثلاً أو في الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبِّل، بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه يكون مضموناً عليه.