المطلب الأول ـ في بيع الثمرة قبل ظهورها

وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول ـ في بيع الثمار (الفاكهة):
وفيه مسائل:
مسألة 741: لا إشكال في جواز بيع الثمرة على شجرها منفردة دون أصولها إذا كانت قد ظهرت واستبان حالها فبدت سليمة ووصلت إلى مرحلة يمكن تقديرها بـ (التخمين) بنحو يقارب مقدارها الواقعي ويرفع عنها جهالة النوع والمقدار إجمالاً، سواء في ذلك ثمرة التمر وغيرها من سائر الفواكه التي تنمو على شجر؛ وأما إذا ظهرت الثمرة ولكن لم تصل في ظهورها إلى درجة الاستبانة في نوعها ومقدارها بالنحو الآنف، فإنه لا إشكال أيضاً في جواز بيع نفس الثمرة الظاهرة بما هي عليه من المقدار ومن درجة الاستبانة إذا كان لها مالية معتد بها، سواء اشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال أو بعد نضجها، كما أنه يجوز في مثل هذه الحالة بدون إشكال أيضاً وقوع البيع على الثمرة الظاهرة لا بما هي عليه من المقدار ودرجة النضج، بل بما ستؤول إليه من النضج فيما بعد إذا باعها لمدة عامين متواليين أو أكثر، أو لمدة عام واحد مع ضميمة شي‏ء آخر معلوم المقدار والأوصاف إليها، أما إذا باعها بعد ظهورها وقبل استبانتها على غير ذلك من الوجوه فالأقوى الجواز، وإن كان ينبغي الاحتياط بترك البيع.
وأما إذا كان الشجر في مرحلة الإزهار؛ ولم يكن قد ظهر شي‏ء من ثمره، فإن الأحوط وجوباً ترك بيعه في هذه الحالة في خصوص عامه هذا دون ضميمة، وإن كان للجواز وجه؛ فيما يجوز بيعه دون إشكال لمدة عام مع الضميمة، ولمدة عامين أو أكثر من دون ضميمة.
هذا كله إذا بيعت بدون أصولها، أما إذا بيعت مع أصولها فلا إشكال فيه مطلقاً.
مسألة 742: إذا كانت الشجرة تثمر مرتين في العام كفى ذلك في جواز بيعها عاماً واحداً قبل ظهور الثمرة دون حاجة إلى ضميمة معها، ونُزِّل حملُها مرتين منزلة ما لو بيعت لعامين.
مسألة 743: يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمرة قبل ظهورها أو استبانة حالها أمور:
الأول: أن تكون مملوكة لمالك الثمرة.
الثاني: أن تكون لها مالية يعتد بها مستقلة عن الثمرة، سواء كانت مثل الشجر أو الأغصان اليابسة، أو مثل الثوب والكتاب والخاتم وغيرها من الأموال والحقوق.
الثالث: أن يكون الثمن المدفوع من المشتري مدفوعاً في قبال الثمرة والضميمة معاً على نحو الإشاعة.
الرابع: أن تكون الضميمة على درجة من الاعتبار المالي تناسب ما بذل فيها وفي الثمرة من ثمن إذا لم تظهر الثمرة وخسرها المشتري، فلا يكتفى فيها بما لَه مالية ضئيلة بنحو يضيع معها رأس مال المشتري إذا لم تظهر الثمرة.
هذا، ولا يشترط في الضميمة أن تكون هي المقصودة أساساً في البيع بنحو تكون الثمرة تابعة لها، بل يكفي فيها أن تكون تابعة للثمرة.
مسألة 744: يجوز في مثل البستان المشتمل على أشجار قد ظهر ثمرها واستبان حالها وعلى أشجار لم يظهر ثمرها ولا استبان حالها أن يبيع ثمار الأشجار غير الظاهرة منضمة إليها الثمار الظاهرة إذا اجتمعت فيها الشروط الآنفة للضميمة، سواء في ذلك ثمر البستان الواحد أو المتعدد، وسواء كانت الضميمة من جنس المبيع أو من غيره.
مسألة 745: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني من الثمار المباعة ثمرة شجرة أو أشجار معينة، كما يجوز أن يستثني منها مقداراً محدداً، وذلك إما بالكسر، كمثل الثلث والنصف، أو بوزن معين كمائة كيلو مثلاً، غير أنه في صورة ما لو استثنى مقداراً محدداً، ونقص الحاصل عن مقدار التخمين، كان النقص عليهما والزيادة لهما إذا كان المستثنى مقدراً بالكسور، فيما يكون النقص عليهما دون أن تكون الزيادة بينهما إذا كان التقدير بغيرها، كالوزن أو العد أو نحوهما، وذلك أنه في صورة لو كان البائع قد استثنى ثلث الحاصل فإن له ثلث ذلك الحاصل مهما كان مقداره قليلاً أو كثيراً، وأما في صورة ما لو كان التقدير بالوزن مثلاً، ولنفرض أنه استثنى مقدار مائة كيلو منه، فإنه ليس له عند تساوي الحاصل مع مقدار التخمين وعند زيادته عليه إلا المائة كيلو التي طلبها، أما إذا نقص الحاصل عن مقدار التخمين فإنه يلحق البائع من النقص بنسبة مقدار النقص من الحاصل إلى مجموعه، فلو خُمِّن الحاصلُ بثلاثمائة، وكان عند القطاف مائتين، فإن الناقص مائة ونسبته إلى الثلاثمائة هي الثلث، فينقص من المائة كيلو المستثناة للبائع مقدار الثلث. وهكذا دائماً.
مسألة 746: إذا باع الثمرة عاماً أو أعواماً، ثم باع أصولها على شخص آخر، صح بيع الأصول دون أن يضر ببيع الثمرة السابق، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة بيع الثمرة؛ فإن كان مشتري الأصول عالماً بذلك فلا إشكال، وإن كان جاهلاً به كان له خيار الفسخ.
مسألة 747: إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل القبض انفسخ البيع، وكان تلفها على البائع، مثلها في ذلك مثل كل مبيع يتلف قبل قبضه.
مسألة 748: لا يبطل بيع الثمرة بموت البائع، بل تنتقل الأصول إلى ورثته مسلوبة المنفعة إلى حين انتهاء أمد البيع، وكذا لا يبطل بموت المشتري، بل ينتقل حقه في الثمرة إلى ورثته، مثله في ذلك مثل كل مالٍ يملكه.
الفرع الثاني ـ في بيع الزرع (الحبوب):
وفيه مسائل:
مسألة 749: يراد بـ (الزرع) ما يبذر من الحب، كالقمح والفول والعدس ونحوها، وهذا الزرع إن كان ما يزال بذراً لم ينبت منه شي‏ء فوق الأرض لم يجز بيعه مستقلاً عن الأرض على الأحوط، وإن كان للجواز وجه؛ ويجوز بيعه مع الأرض وتبعاً لها من دون إشكال؛ كذلك فإنه يجوز بيع الزرع بعد ظهوره، سواء وصل في نموه إلى درجة (القصيل) أو كان في مرحلة دون ذلك، فضلاً عما لو كان قد صار سنبلاً، كما أن له في جميع هذه المراحل أن يبيعه مع أصوله أو بدونها.
مسألة 750: إذا باع الزرع بعد ظهوره بدون أصوله بعدما صار قصيلاً، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلاً، على أن يقطعه في مرحلة كونه قصيلاً، فإذا قطعه وبقيت أصوله في الأرض فصارت سنبلاً بعد ذلك كان السنبل للبائع، وإن لم يقطعه كان البائع بالخيار بين أمور ثلاثة:
1 ـ أن يفسخ البيع ويلغي المعاملة.
2 ـ أن يجبره على قطعه، فإن لم يمكن إجباره قَطَعَهُ هو، والأحوط وجوباً أن يكون قطعه بإذن الحاكم الشرعي مع الإمكان.
3 ـ أن يبقيه في الأرض مع مطالبة المشتري بأجرة الأرض عن مدة بقائه فيها حتى يقطعه، فإذا استمر في نموه حتى صار سنبلاً دون أن يقطعه البائع ولا المشتري كان قصيله وسنبله للمشتري.
هذا، ولا يختص حكم هذه المسألة بالزرع، فلو اشترى نخلاً بشرط أن يقلعه، فلم يقلعه حتى أثمر، جرى عليه نفس الحكم المذكور بوجوهه المختلفة.
مسألة 751: إذا اشترى الزرع بعد ظهوره مع أصوله الثابتة، فإن عليه أن يقطعه قصيلاً، وليس له إبقاؤه في الأرض إلا إذا اشترط على البائع إبقاءه فيها ما شاء، أو يأذن له به، أو يكون ثمة عرف يقتضي بقاءه، فإذا أبقاه حتى صار سنبلاً، كان السنبل له، ولزمته أجرة الأرض لصاحبها ما لم يشترط إبقاءه مجاناً؛ وأما إذا قصله قبل أن يصير سنبلاً، فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى صارت سنبلاً، فالسنبل للمشتري ـ أيضاً ـ، لكن ليس عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد طلب منه البائع (صاحب الأرض) إزالتها فلم يزلها.
مسألة 752: يجوز بيع الزرع محصوداً، ولا يشترط فيه معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
الفرع الثالث ـ في بيع الخَضْروات:
وفيه مسائل:
مسألة 753: لا يجوز على الأحوط بيع الخضروات الظاهرة، كالخيار والطماطم (البندورة) والبطيخ ونحوها مما له ثمر ينفصل عنه، وكالنعناع والبقدونس والخس ونحوه مما يراد بنفسه فيجز عند أخذه، قبل ظهور الثمرة في الأولى، وقبل ظهور الأوراق في الثانية، وإن كان للجواز وجه؛ ويجوز بيعها دون إشكال بعد ظهورها مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته منها، دون أن يضر بكفاية المشاهدة كون بعض الثمار مستوراً بالأوراق، كما لا يضر عدم اكتمال نموها حين المشاهدة. ونفس الحكم المذكور ثابت لما يباع ورقه، كالشاي والحناء ونحوهما.
أما الخضروات المستورة في الأرض، مثل الفجل والجزر ونحوهما، فإنه يجوز بيعها قبل قلعها في مختلف مراحل نموها.
مسألة 754: لا بد من تقدير ما يباع من الخضروات بأنواعها المختلفة بما يرفع الجهالة بها، والمرجع في ذلك عرف المزارعين في كل بلد، وذلك كمثل ما هو متعارف في بعض البلاد من بيع مثل النعناع والبقدونس مقدَّراً بـ (الجزة)، وبيع مثل الخيار والبطيخ بـ(اللقطة)، وبيع مثل ورق الحناء والتوت بـ (الخرطة)، وهكذا، فإن التقدير بذلك وأمثاله مما يكون في مقداره معلوماً ومعيناً في عرف المزارعين كاف في صحة البيع.
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول ـ في بيع الثمار (الفاكهة):
وفيه مسائل:
مسألة 741: لا إشكال في جواز بيع الثمرة على شجرها منفردة دون أصولها إذا كانت قد ظهرت واستبان حالها فبدت سليمة ووصلت إلى مرحلة يمكن تقديرها بـ (التخمين) بنحو يقارب مقدارها الواقعي ويرفع عنها جهالة النوع والمقدار إجمالاً، سواء في ذلك ثمرة التمر وغيرها من سائر الفواكه التي تنمو على شجر؛ وأما إذا ظهرت الثمرة ولكن لم تصل في ظهورها إلى درجة الاستبانة في نوعها ومقدارها بالنحو الآنف، فإنه لا إشكال أيضاً في جواز بيع نفس الثمرة الظاهرة بما هي عليه من المقدار ومن درجة الاستبانة إذا كان لها مالية معتد بها، سواء اشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال أو بعد نضجها، كما أنه يجوز في مثل هذه الحالة بدون إشكال أيضاً وقوع البيع على الثمرة الظاهرة لا بما هي عليه من المقدار ودرجة النضج، بل بما ستؤول إليه من النضج فيما بعد إذا باعها لمدة عامين متواليين أو أكثر، أو لمدة عام واحد مع ضميمة شي‏ء آخر معلوم المقدار والأوصاف إليها، أما إذا باعها بعد ظهورها وقبل استبانتها على غير ذلك من الوجوه فالأقوى الجواز، وإن كان ينبغي الاحتياط بترك البيع.
وأما إذا كان الشجر في مرحلة الإزهار؛ ولم يكن قد ظهر شي‏ء من ثمره، فإن الأحوط وجوباً ترك بيعه في هذه الحالة في خصوص عامه هذا دون ضميمة، وإن كان للجواز وجه؛ فيما يجوز بيعه دون إشكال لمدة عام مع الضميمة، ولمدة عامين أو أكثر من دون ضميمة.
هذا كله إذا بيعت بدون أصولها، أما إذا بيعت مع أصولها فلا إشكال فيه مطلقاً.
مسألة 742: إذا كانت الشجرة تثمر مرتين في العام كفى ذلك في جواز بيعها عاماً واحداً قبل ظهور الثمرة دون حاجة إلى ضميمة معها، ونُزِّل حملُها مرتين منزلة ما لو بيعت لعامين.
مسألة 743: يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمرة قبل ظهورها أو استبانة حالها أمور:
الأول: أن تكون مملوكة لمالك الثمرة.
الثاني: أن تكون لها مالية يعتد بها مستقلة عن الثمرة، سواء كانت مثل الشجر أو الأغصان اليابسة، أو مثل الثوب والكتاب والخاتم وغيرها من الأموال والحقوق.
الثالث: أن يكون الثمن المدفوع من المشتري مدفوعاً في قبال الثمرة والضميمة معاً على نحو الإشاعة.
الرابع: أن تكون الضميمة على درجة من الاعتبار المالي تناسب ما بذل فيها وفي الثمرة من ثمن إذا لم تظهر الثمرة وخسرها المشتري، فلا يكتفى فيها بما لَه مالية ضئيلة بنحو يضيع معها رأس مال المشتري إذا لم تظهر الثمرة.
هذا، ولا يشترط في الضميمة أن تكون هي المقصودة أساساً في البيع بنحو تكون الثمرة تابعة لها، بل يكفي فيها أن تكون تابعة للثمرة.
مسألة 744: يجوز في مثل البستان المشتمل على أشجار قد ظهر ثمرها واستبان حالها وعلى أشجار لم يظهر ثمرها ولا استبان حالها أن يبيع ثمار الأشجار غير الظاهرة منضمة إليها الثمار الظاهرة إذا اجتمعت فيها الشروط الآنفة للضميمة، سواء في ذلك ثمر البستان الواحد أو المتعدد، وسواء كانت الضميمة من جنس المبيع أو من غيره.
مسألة 745: يجوز لبائع الثمرة أن يستثني من الثمار المباعة ثمرة شجرة أو أشجار معينة، كما يجوز أن يستثني منها مقداراً محدداً، وذلك إما بالكسر، كمثل الثلث والنصف، أو بوزن معين كمائة كيلو مثلاً، غير أنه في صورة ما لو استثنى مقداراً محدداً، ونقص الحاصل عن مقدار التخمين، كان النقص عليهما والزيادة لهما إذا كان المستثنى مقدراً بالكسور، فيما يكون النقص عليهما دون أن تكون الزيادة بينهما إذا كان التقدير بغيرها، كالوزن أو العد أو نحوهما، وذلك أنه في صورة لو كان البائع قد استثنى ثلث الحاصل فإن له ثلث ذلك الحاصل مهما كان مقداره قليلاً أو كثيراً، وأما في صورة ما لو كان التقدير بالوزن مثلاً، ولنفرض أنه استثنى مقدار مائة كيلو منه، فإنه ليس له عند تساوي الحاصل مع مقدار التخمين وعند زيادته عليه إلا المائة كيلو التي طلبها، أما إذا نقص الحاصل عن مقدار التخمين فإنه يلحق البائع من النقص بنسبة مقدار النقص من الحاصل إلى مجموعه، فلو خُمِّن الحاصلُ بثلاثمائة، وكان عند القطاف مائتين، فإن الناقص مائة ونسبته إلى الثلاثمائة هي الثلث، فينقص من المائة كيلو المستثناة للبائع مقدار الثلث. وهكذا دائماً.
مسألة 746: إذا باع الثمرة عاماً أو أعواماً، ثم باع أصولها على شخص آخر، صح بيع الأصول دون أن يضر ببيع الثمرة السابق، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة بيع الثمرة؛ فإن كان مشتري الأصول عالماً بذلك فلا إشكال، وإن كان جاهلاً به كان له خيار الفسخ.
مسألة 747: إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل القبض انفسخ البيع، وكان تلفها على البائع، مثلها في ذلك مثل كل مبيع يتلف قبل قبضه.
مسألة 748: لا يبطل بيع الثمرة بموت البائع، بل تنتقل الأصول إلى ورثته مسلوبة المنفعة إلى حين انتهاء أمد البيع، وكذا لا يبطل بموت المشتري، بل ينتقل حقه في الثمرة إلى ورثته، مثله في ذلك مثل كل مالٍ يملكه.
الفرع الثاني ـ في بيع الزرع (الحبوب):
وفيه مسائل:
مسألة 749: يراد بـ (الزرع) ما يبذر من الحب، كالقمح والفول والعدس ونحوها، وهذا الزرع إن كان ما يزال بذراً لم ينبت منه شي‏ء فوق الأرض لم يجز بيعه مستقلاً عن الأرض على الأحوط، وإن كان للجواز وجه؛ ويجوز بيعه مع الأرض وتبعاً لها من دون إشكال؛ كذلك فإنه يجوز بيع الزرع بعد ظهوره، سواء وصل في نموه إلى درجة (القصيل) أو كان في مرحلة دون ذلك، فضلاً عما لو كان قد صار سنبلاً، كما أن له في جميع هذه المراحل أن يبيعه مع أصوله أو بدونها.
مسألة 750: إذا باع الزرع بعد ظهوره بدون أصوله بعدما صار قصيلاً، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلاً، على أن يقطعه في مرحلة كونه قصيلاً، فإذا قطعه وبقيت أصوله في الأرض فصارت سنبلاً بعد ذلك كان السنبل للبائع، وإن لم يقطعه كان البائع بالخيار بين أمور ثلاثة:
1 ـ أن يفسخ البيع ويلغي المعاملة.
2 ـ أن يجبره على قطعه، فإن لم يمكن إجباره قَطَعَهُ هو، والأحوط وجوباً أن يكون قطعه بإذن الحاكم الشرعي مع الإمكان.
3 ـ أن يبقيه في الأرض مع مطالبة المشتري بأجرة الأرض عن مدة بقائه فيها حتى يقطعه، فإذا استمر في نموه حتى صار سنبلاً دون أن يقطعه البائع ولا المشتري كان قصيله وسنبله للمشتري.
هذا، ولا يختص حكم هذه المسألة بالزرع، فلو اشترى نخلاً بشرط أن يقلعه، فلم يقلعه حتى أثمر، جرى عليه نفس الحكم المذكور بوجوهه المختلفة.
مسألة 751: إذا اشترى الزرع بعد ظهوره مع أصوله الثابتة، فإن عليه أن يقطعه قصيلاً، وليس له إبقاؤه في الأرض إلا إذا اشترط على البائع إبقاءه فيها ما شاء، أو يأذن له به، أو يكون ثمة عرف يقتضي بقاءه، فإذا أبقاه حتى صار سنبلاً، كان السنبل له، ولزمته أجرة الأرض لصاحبها ما لم يشترط إبقاءه مجاناً؛ وأما إذا قصله قبل أن يصير سنبلاً، فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى صارت سنبلاً، فالسنبل للمشتري ـ أيضاً ـ، لكن ليس عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد طلب منه البائع (صاحب الأرض) إزالتها فلم يزلها.
مسألة 752: يجوز بيع الزرع محصوداً، ولا يشترط فيه معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
الفرع الثالث ـ في بيع الخَضْروات:
وفيه مسائل:
مسألة 753: لا يجوز على الأحوط بيع الخضروات الظاهرة، كالخيار والطماطم (البندورة) والبطيخ ونحوها مما له ثمر ينفصل عنه، وكالنعناع والبقدونس والخس ونحوه مما يراد بنفسه فيجز عند أخذه، قبل ظهور الثمرة في الأولى، وقبل ظهور الأوراق في الثانية، وإن كان للجواز وجه؛ ويجوز بيعها دون إشكال بعد ظهورها مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته منها، دون أن يضر بكفاية المشاهدة كون بعض الثمار مستوراً بالأوراق، كما لا يضر عدم اكتمال نموها حين المشاهدة. ونفس الحكم المذكور ثابت لما يباع ورقه، كالشاي والحناء ونحوهما.
أما الخضروات المستورة في الأرض، مثل الفجل والجزر ونحوهما، فإنه يجوز بيعها قبل قلعها في مختلف مراحل نموها.
مسألة 754: لا بد من تقدير ما يباع من الخضروات بأنواعها المختلفة بما يرفع الجهالة بها، والمرجع في ذلك عرف المزارعين في كل بلد، وذلك كمثل ما هو متعارف في بعض البلاد من بيع مثل النعناع والبقدونس مقدَّراً بـ (الجزة)، وبيع مثل الخيار والبطيخ بـ(اللقطة)، وبيع مثل ورق الحناء والتوت بـ (الخرطة)، وهكذا، فإن التقدير بذلك وأمثاله مما يكون في مقداره معلوماً ومعيناً في عرف المزارعين كاف في صحة البيع.
ص
508
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية