الإقالة هي: (فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين بعد طلبه من الآخر)، وتفصيل أحكامها يقع في مسائل:
مسألة 733: تقع الإقالة بكل ما دل عليها من قول أو فعل، فتقع بالقول بكل لفظ يدل على المراد ولو لم يكن عربياً، كما تقع بالفعل بمثل أن يطلب أحدهما الفسخ من صاحبه، فيجيبه إلى طلبه بدفع ما تحت يده إليه، فتتحقق به الإقالة، وحينئذ يجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه. وإذا تحققت الإقالة لزمت، فلا يجري فيها فسخ ولا إقالة.
مسألة 734: تجري الإقالة في عامة العقود اللازمة بما في ذلك الهبة اللازمة، ما عدا النكاح والضمان والصدقة؛ وكما تصح في جميع ما وقع عليه العقد من أجزاء وأفراد فإنها تصح في بعضه، فإذا استقاله في البعض وأجابه الآخر قسط الثمن على الباقي بالنسبة.
مسألة 735: إذا كان طرفا العقد أو أحدهما متعدداً صحت إقالة البعض في حصته ونفذت ولو لم يرض الآخر.
مسألة 736: تختص الإقالة بطرفي العقد، فلا تجرى ولا تصح من الوارث بعد موت أحدهما.
مسألة 737: يجوز جعلُ مال أو عمل في مقابل الإقالة شرط أن يكونا مستقلين عن الثمن والمثمن، سواء مِنْ طالبِها أو من المستجيب لها، كأن يقول له: «أقلني ولك علي ألف درهم» أو: «لك علي خياطة ثوبك» أو نحوهما، فإذا أقاله لزمه القيام بما شرطه على نفسه بعد الإقالة؛ نعم لا يجوز أن يكون ذلك الجَعْل بزيادة على الثمن أو المثمن، فإذا قال له المشتري: «أقلني ولك علي أن أرجع لك الكتاب كتابين»، أو يقول: «..على أن أرجع لك الكتاب مع درهم زيادة عليه»، لم يصح ذلك إقالة، وبقي كل عوض على ملك من هو تحت يده.
مسألة 738: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة، فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً رجع بمثله أو بقيمته يوم الأداء؛ كذلك فإن خروج العين عن ملك مالكها الجديد ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، ويلحقه حكمه.
مسألة 739: إذا تعيب أحد العوضين في يد من هو عنده صحت الإقالة، فترجع العين المعيبة إلى مالكها الأول مع الأرش.
مسألة 740: إقالة النادم مستحبة، وقد ورد الحث عليها في عدد من الروايات منها: «أيما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة».
الإقالة هي: (فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين بعد طلبه من الآخر)، وتفصيل أحكامها يقع في مسائل:
مسألة 733: تقع الإقالة بكل ما دل عليها من قول أو فعل، فتقع بالقول بكل لفظ يدل على المراد ولو لم يكن عربياً، كما تقع بالفعل بمثل أن يطلب أحدهما الفسخ من صاحبه، فيجيبه إلى طلبه بدفع ما تحت يده إليه، فتتحقق به الإقالة، وحينئذ يجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه. وإذا تحققت الإقالة لزمت، فلا يجري فيها فسخ ولا إقالة.
مسألة 734: تجري الإقالة في عامة العقود اللازمة بما في ذلك الهبة اللازمة، ما عدا النكاح والضمان والصدقة؛ وكما تصح في جميع ما وقع عليه العقد من أجزاء وأفراد فإنها تصح في بعضه، فإذا استقاله في البعض وأجابه الآخر قسط الثمن على الباقي بالنسبة.
مسألة 735: إذا كان طرفا العقد أو أحدهما متعدداً صحت إقالة البعض في حصته ونفذت ولو لم يرض الآخر.
مسألة 736: تختص الإقالة بطرفي العقد، فلا تجرى ولا تصح من الوارث بعد موت أحدهما.
مسألة 737: يجوز جعلُ مال أو عمل في مقابل الإقالة شرط أن يكونا مستقلين عن الثمن والمثمن، سواء مِنْ طالبِها أو من المستجيب لها، كأن يقول له: «أقلني ولك علي ألف درهم» أو: «لك علي خياطة ثوبك» أو نحوهما، فإذا أقاله لزمه القيام بما شرطه على نفسه بعد الإقالة؛ نعم لا يجوز أن يكون ذلك الجَعْل بزيادة على الثمن أو المثمن، فإذا قال له المشتري: «أقلني ولك علي أن أرجع لك الكتاب كتابين»، أو يقول: «..على أن أرجع لك الكتاب مع درهم زيادة عليه»، لم يصح ذلك إقالة، وبقي كل عوض على ملك من هو تحت يده.
مسألة 738: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة، فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً رجع بمثله أو بقيمته يوم الأداء؛ كذلك فإن خروج العين عن ملك مالكها الجديد ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، ويلحقه حكمه.
مسألة 739: إذا تعيب أحد العوضين في يد من هو عنده صحت الإقالة، فترجع العين المعيبة إلى مالكها الأول مع الأرش.
مسألة 740: إقالة النادم مستحبة، وقد ورد الحث عليها في عدد من الروايات منها: «أيما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة».