التاسع ـ خيار تبعض الصفقة

وفيه مسائل:
مسألة 726: يثبت خيار تبعض الصفقة في كل مورد لا يتم البيع فيه في بعض المبيع أو في بعض الثمن؛ وذلك إما لكونه شيئاً واحداً فينكشف كون جزء منه غير داخل في المبيع لكونه وقفاً، أو مملوكاً للغير ـ وكان قد باعه فضولياً، ولم يجز المالك البيع ـ، أو لثبوت الخيار فيه لعيب ونحوه؛ وإما لكونه شيئين أو أكثر وكان قد تم بيعهما صفقة واحدة بشرط الارتباط والاجتماع، فينكشف بطلان البيع في واحد من المبيع أو أكثر للأسباب المتقدمة؛ فحيث تتبعض الصفقة بهذا النحو يثبت لمن تبعضت العين التي تحت يده حق الفسخ بسببه أو الرضا بالبيع بالمقدار الذي وقع فيه مع إرجاع البائع للمشتري من الثمن بمقدار ما نقص من المبيع، أو إرجاع المشتري للبائع من المبيع بمقدار ما نقص من الثمن.
مسألة 727: كما يثبت هذا الخيار في البيع يثبت في غيره من المعاوضات، كالإجارة، وقد تقدم ذكر ثبوته في كل مورد تتبعض فيه الصفقة في الإجارة وفي المباحث السابقة من بحوث البيع، وربما فيما يأتي أيضاً، وذلك لأن مواردها موزعة، ويذكر كلُّ منها في موضعه المناسب.
مسألة 728: إذا رضي المشتري بالبيع في البعض ولم يفسخ العقد قُوِّم ذلك البعض عليه بحصته من الثمن وأرجع البائع له الباقي؛ ولتحديد حصة ذلك البعض من الثمن صورتان:
الأولى: أن تكون قيمة الأجزاء أو الأفراد المجتمعة واحدة في حال اجتماعها وفي حال تفرقها، وحينئذ ينظر ما يساوي الناقص منها من الثمن فيُحسم ويرد إلى المشتري مثلاً.
الثانية: أن تكون الأجزاء أو الأفراد مختلفة القيمة زيادة أو نقصاً عند اجتماعها عنها عند تفرقها، فإن تساوت قيمة كل جزء من الأجزاء منفرداً في زيادتها أو نقصها عن قيمة كل جزءٍ منها مجتمعاً فالأمر فيه سهل، إذ نحسم من الثمن الكلي مقدار قيمة ما نقص من الأجزاء بسعر المفرد منه، فلو فرض كتاب ذو عشرة أجزاء ثمنه مجتمعاً ثلاثون، أي ثلاثة لكل جزء منه، وثمن كل جزءٍ منه منفرداً أربعة، لزم حسم أربعة لكل جزء ينقص منه، وهكذا.
وأما إذا اختلفت قيمة الأجزاء بسبب ذلك الاجتماع فزادت في بعضها ونقصت في البعض الآخر أو زادت في بعضها أكثر منها في البعض الآخر، أو نحو ذلك من وجوه الاختلاف، فإن الطريقة المعتمدة في معرفة نصيب الباقي من الثمن هي التالية:
أولاً: نقوم ذلك المبيع صفقة عند أهل الخبرة متفرقة أفراده تارة ومجتمعة أخرى، ولنفرض المثال على شاة مع وليدها، فنقصت الأم من المبيع وظل الجدي، وكان ثمنهما المسمّى عشرين، فَقَوَّمَ أهلُ الخبرة ذلك الجدي منفرداً بثلاثة، ومجتمعاً مع أمه باثني عشر ثمناً لهما معاً، فتكون نسبة الثلاثة إلى الاثني عشر هي الربع حسب تقويم أهل الخبرة.
ثانياً: نأخذ تلك النسبة وهي (الربع)، ونرى مقدارها في الثمن المسمى وهو العشرون، فإن ربعها خمسة، فنعتبرها ثمناً للجدي الباقي من الصفقة، ويُرجع البائع للمشتري من الثمن المسمى ما يقابل حصة الأم التي نقصت من المبيع، وهو خمسة عشر.
وهكذا نفعل في سائر الموارد.
تتمة فيها فائدتان:
الأولى ـ في وراثة الخيار:
وفيها مسائل:
مسألة 729: الخيار من الحقوق القابلة للانتقال عن طريق الإرث وحده، فلا ينتقل بالبيع مثلاً ولا بالهبة ولا بغيرهما من العقود، وإن كان يصح إسقاطه مجاناً أو بعوض؛ فإذا مات مَنْ له الخيار خلال المدة المحددة له انتقل إلى وراثه وشملته أحكام الميراث، فيُحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل والكفر، ويُحجَبُ عنه من يحجب عن إرث المال، ونحو ذلك مما هو مذكور مفصلاً في باب الإرث. بل إن أحكام الإرث تشمل صورة ما لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقاً بمال يحرم منه بعض الورثة، بسبب الإشتراط أو غيره.
مسألة 730: إذا تعدد الوارث للخيار فلا بد في نفوذ الفسخ من قبلهم من اتفاقهم عليه، فلو رغب به بعضهم وامتنع عنه آخرون لم ينفذ فسخ ذلك البعض إلا أن يرضى من عليه الحق بفسخهم في ذلك البعض فيصح في حصته.
مسألة 731: إذا فسخ الورثة بيع مورثهم لزمهم دفع العين إلى مالكها السابق إن كانت موجودة، وإن كانت تالفة أو منتقلة عنه بناقل لازم أو جائز أخرج مثلها أو قيمتها من تركة الميت كسائر ديونه.
الثانية ـ في مدى تأثير العقد في زمن الخيار:
مسألة 732: ينفذ العقد ويؤثر أثره بمجرد وقوعه مستكملاً لشروطه، ولا يتوقف على مضي زمن الخيار، فالمبيع خلال مدة الخيار في ملك المشتري، والثمن في ملك البائع، ونماء كل منهما لمن هو تحت يده، أي لمالكه الجديد، كما أن تلفه إذا تلف عليه، غير أنه لابد من إلفات النظر إلى ما يلي:
أولاً: لا يخفى أن القاعدة العامة المقررة في باب الضمان تقضي بأن الخسارة الناتجة عن التلف تقع على مالك العين التالفة، وهو هنا المالك الجديد إذا كان قد قبض العين، فإذا تلف المبيع مثلاً بعدما قبضه المشتري وصار تحت يده كانت خسارته على المشتري، وهو وحده الذي يتحمل تبعة هذه الخسارة، كتحصيل حقه ممن أتلفه ونحو ذلك، وليس على البائع شي‏ء تجاه ذلك إلا أن يكون هو المتلف، فيضمن حينئذ ما أتلفه من مال غيره على طبق قواعد الضمان؛ وكذا لو كان التالف هو الثمن بعدما قبضه البائع، فإنه يتلف على مالكه الجديد وهو البائع، ويجري فيه نفس الكلام السابق؛ وذلك من دون فرق في جريان هذه القاعدة في البيع بين البيع الخياري وغيره، ودون فرق في البيع الخياري بين سائر الخيارات ما عدا بعض الحالات في بعض الخيارات التي لها زمان محدد، فإن ثمة قاعدة أخرى مفادها: (إن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له)، أي: إن العين التي تتلف في زمان الخيار الذي يكون ثابتاً لطرف دون الآخر تكون تبعة تلفها ومسؤوليته على من لا خيار له منهما، فهو المسؤول عن رد مثل العين أو قيمتها لمن هي مضمونة له إذا فسخ صاحب الخيار العقد، وهو المسؤول عن متابعة المتلف وتحصيل حقه منه؛ ولذا فإنه قد يكون ذلك الطرف المسؤول هو نفسه مالك العين الجديد وقد يكون المالك السابق؛ أما مورد ذلك فهو منحصر في ما يلي:
1 ـ في خيار الحيوان: إن التلف فيه دائماً على المالك السابق، فإذا كان المثمن حيواناً دون الثمن، فالتلف على البائع لأن الخيار فيه للمشتري؛ وإذا كان الثمن حيواناً دون المثمن، فالتلف على المشتري لأن الخيار فيه للبائع.
2 ـ في خيار الشرط: إن التلف فيه دائماً على المشروط عليه، فإذا شرط البائع الخيار لنفسه دون المشتري، كان تلف المبيع على المشتري لأنه لا خيار له، ولو انعكس الفرض، بأن جعل المشتري الخيار لنفسه دون البائع، انعكس الحكم، وكان تلف المبيع على البائع دون المشتري؛ وهكذا الحكم لو كان التالف هو الثمن.
وبناءً على ذلك، فإنه لو كان الخيار الزماني للطرفين، كما في خيار المجلس، وكما لو كان العوضان حيوانين في خيار الحيوان، وكما لو جعل كل منهما الخيار لنفسه في خيار الشرط، فإن تلفه يكون على ما هو مقتضى القاعدة العامة، أي أن تلفه دائماً على من هو تحت يده، فلا يكون مشمولاً لهذه القاعدة الاستثنائية، لأن موردها هو خصوص ما لو كان الخيار في المعاملة لأحد الطرفين على الآخر.
أما خيار التأخير، فهو وإن كان خياراً زمانياً، إلا أنه خارج عن مقامنا هذا، لأن مقامنا مختص بما لو كان التلف بعد قبض المالك الجديد للعين، فيما خيار التأخير قائم على بقاء المبيع عند البائع، وفي مثله يكون التلف عليه دائماً، كما سبق ذكره في مبحث (خيار التأخير).
ثانياً: كنا قد ذكرنا في مبحث (التسليم والقبض) أن نماء أحد العوضين يكون لمالكه ولو كان قد حدث بعد العقد وقبل القبض، ولا يختلف الحكم فيه بين ما لو كان النماء قد حدث في زمن الخيار من البيع الخياري وبين ما لو لم يكن البيع خيارياً، لكن إذا فُسخ العقد بالخيار رد من عليه الخيار العين مع ما يلحق بها من النماء عرفاً، كاللبن في الضرع، دون غيره من نمائه، وكنا قد عرضنا لحكم النماء تفصيلياً في مبحث الغبن مما هو غير مختص بالغبن في خطوطه العامة والأساسية، بل يجري في كل حالة يقع فيها الفسخ وتُرد فيها العين إلى مالكها السابق، والحكم في الجميع لا يخرج عن تلك القاعدة؛ نعم قد ورد أنه يستحب لمن كان الحيوان تحت يده، واستفاد من حليبه خلال أيام الخيار الثلاثة، ثم فسخ من له الخيار العقد، ورده إلى صاحبه، يستحب له أن يدفع ثلاثة أمداد من القمح لصاحب الحيوان مقابل ذلك الحليب. (المد: وزن قديم يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً).
وفيه مسائل:
مسألة 726: يثبت خيار تبعض الصفقة في كل مورد لا يتم البيع فيه في بعض المبيع أو في بعض الثمن؛ وذلك إما لكونه شيئاً واحداً فينكشف كون جزء منه غير داخل في المبيع لكونه وقفاً، أو مملوكاً للغير ـ وكان قد باعه فضولياً، ولم يجز المالك البيع ـ، أو لثبوت الخيار فيه لعيب ونحوه؛ وإما لكونه شيئين أو أكثر وكان قد تم بيعهما صفقة واحدة بشرط الارتباط والاجتماع، فينكشف بطلان البيع في واحد من المبيع أو أكثر للأسباب المتقدمة؛ فحيث تتبعض الصفقة بهذا النحو يثبت لمن تبعضت العين التي تحت يده حق الفسخ بسببه أو الرضا بالبيع بالمقدار الذي وقع فيه مع إرجاع البائع للمشتري من الثمن بمقدار ما نقص من المبيع، أو إرجاع المشتري للبائع من المبيع بمقدار ما نقص من الثمن.
مسألة 727: كما يثبت هذا الخيار في البيع يثبت في غيره من المعاوضات، كالإجارة، وقد تقدم ذكر ثبوته في كل مورد تتبعض فيه الصفقة في الإجارة وفي المباحث السابقة من بحوث البيع، وربما فيما يأتي أيضاً، وذلك لأن مواردها موزعة، ويذكر كلُّ منها في موضعه المناسب.
مسألة 728: إذا رضي المشتري بالبيع في البعض ولم يفسخ العقد قُوِّم ذلك البعض عليه بحصته من الثمن وأرجع البائع له الباقي؛ ولتحديد حصة ذلك البعض من الثمن صورتان:
الأولى: أن تكون قيمة الأجزاء أو الأفراد المجتمعة واحدة في حال اجتماعها وفي حال تفرقها، وحينئذ ينظر ما يساوي الناقص منها من الثمن فيُحسم ويرد إلى المشتري مثلاً.
الثانية: أن تكون الأجزاء أو الأفراد مختلفة القيمة زيادة أو نقصاً عند اجتماعها عنها عند تفرقها، فإن تساوت قيمة كل جزء من الأجزاء منفرداً في زيادتها أو نقصها عن قيمة كل جزءٍ منها مجتمعاً فالأمر فيه سهل، إذ نحسم من الثمن الكلي مقدار قيمة ما نقص من الأجزاء بسعر المفرد منه، فلو فرض كتاب ذو عشرة أجزاء ثمنه مجتمعاً ثلاثون، أي ثلاثة لكل جزء منه، وثمن كل جزءٍ منه منفرداً أربعة، لزم حسم أربعة لكل جزء ينقص منه، وهكذا.
وأما إذا اختلفت قيمة الأجزاء بسبب ذلك الاجتماع فزادت في بعضها ونقصت في البعض الآخر أو زادت في بعضها أكثر منها في البعض الآخر، أو نحو ذلك من وجوه الاختلاف، فإن الطريقة المعتمدة في معرفة نصيب الباقي من الثمن هي التالية:
أولاً: نقوم ذلك المبيع صفقة عند أهل الخبرة متفرقة أفراده تارة ومجتمعة أخرى، ولنفرض المثال على شاة مع وليدها، فنقصت الأم من المبيع وظل الجدي، وكان ثمنهما المسمّى عشرين، فَقَوَّمَ أهلُ الخبرة ذلك الجدي منفرداً بثلاثة، ومجتمعاً مع أمه باثني عشر ثمناً لهما معاً، فتكون نسبة الثلاثة إلى الاثني عشر هي الربع حسب تقويم أهل الخبرة.
ثانياً: نأخذ تلك النسبة وهي (الربع)، ونرى مقدارها في الثمن المسمى وهو العشرون، فإن ربعها خمسة، فنعتبرها ثمناً للجدي الباقي من الصفقة، ويُرجع البائع للمشتري من الثمن المسمى ما يقابل حصة الأم التي نقصت من المبيع، وهو خمسة عشر.
وهكذا نفعل في سائر الموارد.
تتمة فيها فائدتان:
الأولى ـ في وراثة الخيار:
وفيها مسائل:
مسألة 729: الخيار من الحقوق القابلة للانتقال عن طريق الإرث وحده، فلا ينتقل بالبيع مثلاً ولا بالهبة ولا بغيرهما من العقود، وإن كان يصح إسقاطه مجاناً أو بعوض؛ فإذا مات مَنْ له الخيار خلال المدة المحددة له انتقل إلى وراثه وشملته أحكام الميراث، فيُحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل والكفر، ويُحجَبُ عنه من يحجب عن إرث المال، ونحو ذلك مما هو مذكور مفصلاً في باب الإرث. بل إن أحكام الإرث تشمل صورة ما لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقاً بمال يحرم منه بعض الورثة، بسبب الإشتراط أو غيره.
مسألة 730: إذا تعدد الوارث للخيار فلا بد في نفوذ الفسخ من قبلهم من اتفاقهم عليه، فلو رغب به بعضهم وامتنع عنه آخرون لم ينفذ فسخ ذلك البعض إلا أن يرضى من عليه الحق بفسخهم في ذلك البعض فيصح في حصته.
مسألة 731: إذا فسخ الورثة بيع مورثهم لزمهم دفع العين إلى مالكها السابق إن كانت موجودة، وإن كانت تالفة أو منتقلة عنه بناقل لازم أو جائز أخرج مثلها أو قيمتها من تركة الميت كسائر ديونه.
الثانية ـ في مدى تأثير العقد في زمن الخيار:
مسألة 732: ينفذ العقد ويؤثر أثره بمجرد وقوعه مستكملاً لشروطه، ولا يتوقف على مضي زمن الخيار، فالمبيع خلال مدة الخيار في ملك المشتري، والثمن في ملك البائع، ونماء كل منهما لمن هو تحت يده، أي لمالكه الجديد، كما أن تلفه إذا تلف عليه، غير أنه لابد من إلفات النظر إلى ما يلي:
أولاً: لا يخفى أن القاعدة العامة المقررة في باب الضمان تقضي بأن الخسارة الناتجة عن التلف تقع على مالك العين التالفة، وهو هنا المالك الجديد إذا كان قد قبض العين، فإذا تلف المبيع مثلاً بعدما قبضه المشتري وصار تحت يده كانت خسارته على المشتري، وهو وحده الذي يتحمل تبعة هذه الخسارة، كتحصيل حقه ممن أتلفه ونحو ذلك، وليس على البائع شي‏ء تجاه ذلك إلا أن يكون هو المتلف، فيضمن حينئذ ما أتلفه من مال غيره على طبق قواعد الضمان؛ وكذا لو كان التالف هو الثمن بعدما قبضه البائع، فإنه يتلف على مالكه الجديد وهو البائع، ويجري فيه نفس الكلام السابق؛ وذلك من دون فرق في جريان هذه القاعدة في البيع بين البيع الخياري وغيره، ودون فرق في البيع الخياري بين سائر الخيارات ما عدا بعض الحالات في بعض الخيارات التي لها زمان محدد، فإن ثمة قاعدة أخرى مفادها: (إن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له)، أي: إن العين التي تتلف في زمان الخيار الذي يكون ثابتاً لطرف دون الآخر تكون تبعة تلفها ومسؤوليته على من لا خيار له منهما، فهو المسؤول عن رد مثل العين أو قيمتها لمن هي مضمونة له إذا فسخ صاحب الخيار العقد، وهو المسؤول عن متابعة المتلف وتحصيل حقه منه؛ ولذا فإنه قد يكون ذلك الطرف المسؤول هو نفسه مالك العين الجديد وقد يكون المالك السابق؛ أما مورد ذلك فهو منحصر في ما يلي:
1 ـ في خيار الحيوان: إن التلف فيه دائماً على المالك السابق، فإذا كان المثمن حيواناً دون الثمن، فالتلف على البائع لأن الخيار فيه للمشتري؛ وإذا كان الثمن حيواناً دون المثمن، فالتلف على المشتري لأن الخيار فيه للبائع.
2 ـ في خيار الشرط: إن التلف فيه دائماً على المشروط عليه، فإذا شرط البائع الخيار لنفسه دون المشتري، كان تلف المبيع على المشتري لأنه لا خيار له، ولو انعكس الفرض، بأن جعل المشتري الخيار لنفسه دون البائع، انعكس الحكم، وكان تلف المبيع على البائع دون المشتري؛ وهكذا الحكم لو كان التالف هو الثمن.
وبناءً على ذلك، فإنه لو كان الخيار الزماني للطرفين، كما في خيار المجلس، وكما لو كان العوضان حيوانين في خيار الحيوان، وكما لو جعل كل منهما الخيار لنفسه في خيار الشرط، فإن تلفه يكون على ما هو مقتضى القاعدة العامة، أي أن تلفه دائماً على من هو تحت يده، فلا يكون مشمولاً لهذه القاعدة الاستثنائية، لأن موردها هو خصوص ما لو كان الخيار في المعاملة لأحد الطرفين على الآخر.
أما خيار التأخير، فهو وإن كان خياراً زمانياً، إلا أنه خارج عن مقامنا هذا، لأن مقامنا مختص بما لو كان التلف بعد قبض المالك الجديد للعين، فيما خيار التأخير قائم على بقاء المبيع عند البائع، وفي مثله يكون التلف عليه دائماً، كما سبق ذكره في مبحث (خيار التأخير).
ثانياً: كنا قد ذكرنا في مبحث (التسليم والقبض) أن نماء أحد العوضين يكون لمالكه ولو كان قد حدث بعد العقد وقبل القبض، ولا يختلف الحكم فيه بين ما لو كان النماء قد حدث في زمن الخيار من البيع الخياري وبين ما لو لم يكن البيع خيارياً، لكن إذا فُسخ العقد بالخيار رد من عليه الخيار العين مع ما يلحق بها من النماء عرفاً، كاللبن في الضرع، دون غيره من نمائه، وكنا قد عرضنا لحكم النماء تفصيلياً في مبحث الغبن مما هو غير مختص بالغبن في خطوطه العامة والأساسية، بل يجري في كل حالة يقع فيها الفسخ وتُرد فيها العين إلى مالكها السابق، والحكم في الجميع لا يخرج عن تلك القاعدة؛ نعم قد ورد أنه يستحب لمن كان الحيوان تحت يده، واستفاد من حليبه خلال أيام الخيار الثلاثة، ثم فسخ من له الخيار العقد، ورده إلى صاحبه، يستحب له أن يدفع ثلاثة أمداد من القمح لصاحب الحيوان مقابل ذلك الحليب. (المد: وزن قديم يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً).
ص
498
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية