كنا قد بيّنا في مبحث سابق حليّة جميع الأسماك والحيوانات البحرية. كما كنا قد ذكرنا أن ما أحلّ الله تعالى أكلَه من حيوانات البر والبحر والجو، مشروطٌ بموته مذكى بالصيد أو الذباحة، ومن ذلك السمك والجراد، ولكن حليتهما لا تكون إلا بالصيد بطريقة خاصة، وهي التي سنذكر أحكامها في فرعين على النحو التالي:
الفرع الأول ـ في صيد السمك:
وفيه مسائل:
مسألة 96: يحل السمك بالسيطرة عليه حياً والإمساك به باليد نفسها أو بما تمسك به اليد من رمح أو صنارة أو نحوها مما يُتناول به الحيوان ويُعجز، أو بالسيطرة عليه بالطرق غير المباشرة، مثل وقوعه في الشبكة أو في حظيرة أو جعله يقفز على لوح طاف أو سفينة متوقفة بطريقة خاصة ومعدّة للصيد، أو بدفعه إلى مكان معين ثم إفراغه من الماء، ونحو ذلك من الوسائل التي لا تستخدم فيها اليد مباشرة، بل يحل السمك بالأخذ حتى في صورة ما لو قفز بنفسه إلى البر أو إلى السفينة فأمسك به الصائد، فإن لم يتحقق الاصطياد بواحدة من الطرق المذكورة ولا بغيرها مما أشبهها لم يَحلّ به السمك، فلا يحل به ـ مثلاً ـ ما يلتقط من السمك الميت داخل الماء أو الطافي على وجه الماء، ولا ذلك الذي يقفز خارج الماء أو ينحسر عنه الماء فيموت في الحالتين قبل الإمساك به حتى لو وقع النظر عليه وهو يضطرب خارج الماء.
مسألة 97: لا يشترط في حلية السمك المصطاد بالنحو الذي سبق أن يتحقق موته خارج الماء، بل إن من اصطاد سمكة في داخل الماء فماتت فيه حلت له، وذلك كأن يطعنها برمح فتموت في داخل الماء من الطعنة، أو يخرج شبكته من الماء فيجد عدداً منها أو كلها قد مات في داخل الماء، بل إنه لو وضع شبكته في الماء فدخلها السمك فانحسر الماء عن ذلك الموضع ومات ما في الشبكة، حُكِم بحليته، وهكذا نحوها من الحالات؛ ويقابل ذلك ما سبق ذكره من أن السمك إذا خرج حياً بنفسه فمات قبل أخذه لم يحل رغم أنه مات خارج الماء؛ وبذلك يمكن وضع القاعدة التالية: «إن ما يقع من السمك حياً في آله الصيد أو باليد يكون مذكى حتى لو مات في الماء، وما لا يؤخذ كذلك لا يكون مذكى حتى لو مات خارج الماء».
مسألة 98: إذا قسمت آلة الصيد السمكة نصفين حل النصفان كلاهما، أما لو قطعت بعضاً منها لم يحل ذلك الجزء الذي انفصل عنها قبل أخذها.
مسألة 99: إذا عاد السمك إلى الماء بعد خروجه منه فمات فيه لم يحل، وكذا لا يحل لو ربطه بحبل أو وضعه في سلة وأرجعه إلى الماء بعدما كان قد أخرجه منه فمات في داخل الماء على هذا النحو.
مسألة 100: إذا ألقى في الماء مادة مخدرة فطفا السمك على الماء لم يعتبر ذلك صيداً له إذا لم يمسك به، فإذا مات وهو على هذه الحالة قبل أخذه لم يحل أكله.
مسألة 101: لا يعتبر في حلية السمك كون الصائد مسلماً، فلو صاده غير المسلم من أهل الكتاب أو من غيرهم، بالنحو الذي ذكرناه صار مذكى وحلّ أكله، كذلك لا تجب التسمية عند أخذه من الماء، بل يحل السمك بأخذه واصطياده بتسمية أو بدون تسمية؛ نعم لا يُصدَّقُ غير المسلم إذا أخبر بأنه مذكى إلا إذا حصل العلم أو الاطمئنان بالتذكية أو بصدقه، أو أخبر المسلم الثقة بكون ما في يد الكافر مذكى، أما ما يؤخذ من المسلم فإنه لا يجب السؤال عن تذكيته ويعتبر مذكى إلا إذا كان المسلم قد أخذه من الكافر فإنه لا يعتبر مذكى حتى يشهد المسلم بتذكيته.
مسألة 102: لا يشترط في جواز أكل السمك تحقق موته بعد أخذه، فيجوز أكله حياً، فضلاً عن أنه يجوز فعل ما يسبب له الموت عند تحضيره للطهي، كأن يقطع رأسه، أو يضعه على نار الشواء وهو حي، و نحو ذلك.
الفرع الثاني ـ في صيد الجراد:
مسألة 103: الجراد هو الحشرة المعروفة، غير أنه لا يؤكل منه إلا ما استقل بالطيران دون الصغير الذي ما يزال بلا جوانح؛ ولا يحل أكله إلا بعد اصطياده وأخذه حياً باليد أو بآلة مناسبة لاصطياده، فإن لم يأخذه حياً لم يحل، سواء وجده ميتاً بنفسه، أو بفعل اشتعال النار واحتراقه فيها ولو بقصد صيده، أو بغَرقه في موْحَلة أو نحو ذلك من أسباب الموت الطارىء؛ نعم لو فرض كون النار آلة لصيد الجراد، بحيث لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت نفسها فيها، فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت فإنه يحل ما احترق فيها، لكونها من آلات الصيد حينئذ، كالشبكة والحظيرة للسمك.
مسألة 104: حكم الجراد كحكم السمك في عدم اشتراط التسمية حين أخذه، ولا إسلام الصائد، ولا انتظار موته ليؤكل؛ كذلك فإن حكمهما واحد في عدم تصديق الكافر إذا أخبر بذكاته إلا بالنحو المتقدم.
كنا قد بيّنا في مبحث سابق حليّة جميع الأسماك والحيوانات البحرية. كما كنا قد ذكرنا أن ما أحلّ الله تعالى أكلَه من حيوانات البر والبحر والجو، مشروطٌ بموته مذكى بالصيد أو الذباحة، ومن ذلك السمك والجراد، ولكن حليتهما لا تكون إلا بالصيد بطريقة خاصة، وهي التي سنذكر أحكامها في فرعين على النحو التالي:
الفرع الأول ـ في صيد السمك:
وفيه مسائل:
مسألة 96: يحل السمك بالسيطرة عليه حياً والإمساك به باليد نفسها أو بما تمسك به اليد من رمح أو صنارة أو نحوها مما يُتناول به الحيوان ويُعجز، أو بالسيطرة عليه بالطرق غير المباشرة، مثل وقوعه في الشبكة أو في حظيرة أو جعله يقفز على لوح طاف أو سفينة متوقفة بطريقة خاصة ومعدّة للصيد، أو بدفعه إلى مكان معين ثم إفراغه من الماء، ونحو ذلك من الوسائل التي لا تستخدم فيها اليد مباشرة، بل يحل السمك بالأخذ حتى في صورة ما لو قفز بنفسه إلى البر أو إلى السفينة فأمسك به الصائد، فإن لم يتحقق الاصطياد بواحدة من الطرق المذكورة ولا بغيرها مما أشبهها لم يَحلّ به السمك، فلا يحل به ـ مثلاً ـ ما يلتقط من السمك الميت داخل الماء أو الطافي على وجه الماء، ولا ذلك الذي يقفز خارج الماء أو ينحسر عنه الماء فيموت في الحالتين قبل الإمساك به حتى لو وقع النظر عليه وهو يضطرب خارج الماء.
مسألة 97: لا يشترط في حلية السمك المصطاد بالنحو الذي سبق أن يتحقق موته خارج الماء، بل إن من اصطاد سمكة في داخل الماء فماتت فيه حلت له، وذلك كأن يطعنها برمح فتموت في داخل الماء من الطعنة، أو يخرج شبكته من الماء فيجد عدداً منها أو كلها قد مات في داخل الماء، بل إنه لو وضع شبكته في الماء فدخلها السمك فانحسر الماء عن ذلك الموضع ومات ما في الشبكة، حُكِم بحليته، وهكذا نحوها من الحالات؛ ويقابل ذلك ما سبق ذكره من أن السمك إذا خرج حياً بنفسه فمات قبل أخذه لم يحل رغم أنه مات خارج الماء؛ وبذلك يمكن وضع القاعدة التالية: «إن ما يقع من السمك حياً في آله الصيد أو باليد يكون مذكى حتى لو مات في الماء، وما لا يؤخذ كذلك لا يكون مذكى حتى لو مات خارج الماء».
مسألة 98: إذا قسمت آلة الصيد السمكة نصفين حل النصفان كلاهما، أما لو قطعت بعضاً منها لم يحل ذلك الجزء الذي انفصل عنها قبل أخذها.
مسألة 99: إذا عاد السمك إلى الماء بعد خروجه منه فمات فيه لم يحل، وكذا لا يحل لو ربطه بحبل أو وضعه في سلة وأرجعه إلى الماء بعدما كان قد أخرجه منه فمات في داخل الماء على هذا النحو.
مسألة 100: إذا ألقى في الماء مادة مخدرة فطفا السمك على الماء لم يعتبر ذلك صيداً له إذا لم يمسك به، فإذا مات وهو على هذه الحالة قبل أخذه لم يحل أكله.
مسألة 101: لا يعتبر في حلية السمك كون الصائد مسلماً، فلو صاده غير المسلم من أهل الكتاب أو من غيرهم، بالنحو الذي ذكرناه صار مذكى وحلّ أكله، كذلك لا تجب التسمية عند أخذه من الماء، بل يحل السمك بأخذه واصطياده بتسمية أو بدون تسمية؛ نعم لا يُصدَّقُ غير المسلم إذا أخبر بأنه مذكى إلا إذا حصل العلم أو الاطمئنان بالتذكية أو بصدقه، أو أخبر المسلم الثقة بكون ما في يد الكافر مذكى، أما ما يؤخذ من المسلم فإنه لا يجب السؤال عن تذكيته ويعتبر مذكى إلا إذا كان المسلم قد أخذه من الكافر فإنه لا يعتبر مذكى حتى يشهد المسلم بتذكيته.
مسألة 102: لا يشترط في جواز أكل السمك تحقق موته بعد أخذه، فيجوز أكله حياً، فضلاً عن أنه يجوز فعل ما يسبب له الموت عند تحضيره للطهي، كأن يقطع رأسه، أو يضعه على نار الشواء وهو حي، و نحو ذلك.
الفرع الثاني ـ في صيد الجراد:
مسألة 103: الجراد هو الحشرة المعروفة، غير أنه لا يؤكل منه إلا ما استقل بالطيران دون الصغير الذي ما يزال بلا جوانح؛ ولا يحل أكله إلا بعد اصطياده وأخذه حياً باليد أو بآلة مناسبة لاصطياده، فإن لم يأخذه حياً لم يحل، سواء وجده ميتاً بنفسه، أو بفعل اشتعال النار واحتراقه فيها ولو بقصد صيده، أو بغَرقه في موْحَلة أو نحو ذلك من أسباب الموت الطارىء؛ نعم لو فرض كون النار آلة لصيد الجراد، بحيث لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت نفسها فيها، فأججها لذلك فاجتمعت واحترقت فإنه يحل ما احترق فيها، لكونها من آلات الصيد حينئذ، كالشبكة والحظيرة للسمك.
مسألة 104: حكم الجراد كحكم السمك في عدم اشتراط التسمية حين أخذه، ولا إسلام الصائد، ولا انتظار موته ليؤكل؛ كذلك فإن حكمهما واحد في عدم تصديق الكافر إذا أخبر بذكاته إلا بالنحو المتقدم.