يشتمل هذا التمهيد على أمور متعددة لها علاقة بهذا الفصل، وتعتبر مقدمة له، وهي في عناوين:
ما يفعل عند ظهور إمارات الموت:
قد يتعرّض الإنسان في حياته لإصابات بليغة أو أمراض خطيرة أو ضعف بالغ عند شيخوخته، وذلك بنحو يقوي الظنّ بأنه على مشارف الموت، وأنَّ النهاية باتت قريبة، فإن حدث ذلك لزمته المباشرة بأمور:
الأول: التوبة، وهي واجبة بعد كلّ معصية، ويتأكد وجوبها في مقامنا هذا حرصاً على لقاء الله تعالى تائباً مغفوراً له، ولا يكفي مجرّد ذكرها باللسان، بل لا بُدَّ فيها من العزم على عدم العودة إلى المعصية، وأداء ما يترتب عليها من كفارات وديات ونحو ذلك.
الثاني: أداء الحقوق الواجبة عليه لله تعالى وللنّاس، من خمس وزكاة ورد مظالم وكفارات وديات وودائع وأمانات، فيستذكر هذه الحقوق ويسعى إلى دفعها وتحقيق براءة الذمة منها حال حياته، فإن لـم يقدر على مباشرة ذلك، ولو من جهة ضيق الوقت عن فعل جميعها، وخاف ضياع هذه الحقوق وجب عليه التسبب بتحقيقها بعد وفاته، وذلك بمثل إعلام الغير بها، وإصدار سندات بها، والوصية بها للأمين على أدائها، ونحو ذلك من الأمور الكفيلة بحفظ حقّ الغير وحقّ الله تعالى.
الثالث: قضاء ما عليه من واجبات، كالحج والصلاة والصوم حال الحياة والقدرة، فإن لـم يقدر، ووثق بقيام ولده الأكبر ـ إن وجد ـ بقضاء ما عليه من صلاة وصوم، لـم تجب عليه الوصية بها، أمّا إذا لـم يثق بالولد الأكبر، أو لـم يكن ذلك واجباً على الولد الأكبر، كما إذا كان قد تركه عمداً، أو كانت أماً، أو كان كالحج، فهنا تجب عليه الوصية به من ماله إذا كان عنده مال يفي به، وإلاَّ لـم تجب الوصية به إلاَّ مع احتمال وجود متبرع عنه.
الرابع: يجب عليه إعلام الورثة بما له من ديون وبما عنده من مال مخبأ إذا عُدَّ ترك إعلامه تضييعاً لحقهم في هذا المال بعد الوفاة، وكذلك إذا لـم يعد تضييعاً على الأحوط وجوباً.
الخامس: يجب على المكلف تعيين قَيِّم أمين على أولاده القاصرين عند فقد الولي القادر، وهو الجد للأب، إذا توقف عليه حفظهم وحفظ أموالهم من الضياع.
السادس: يستحب للمشرف على الموت أن يجدد التوبة وأن يقر أمام المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة. وأن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ويجعل عليه ناظراً إذا لـم يكن ذلك واجباً، وأن يوصي بصرف ثلث ماله في وجوه البر وللأرحام وللفقراء إذا كان موسراً. وأن يهيئ كفنه وأن يُحكِم ويرتب ما يتعلّق بوصيته، فيذكر فيها ما يريد وما يوافق الشريعة المطهرة، وأن يختار الوصي والناظر من أهل الدين والأمانة والمعرفة، وأن يعلمهما بذلك، ونحو ذلك من الأمور التي تجعل وصيته متقنة واضحة. ويستحب أن يحسن ظنّه بالله تعالى الكريم التواب.
ما يفعل عند الاحتضار:
يجب على المحتضر المسلم ـ مع الالتفات والقدرة ـ توجيه نفسه إلى القبلة حين النزع، على الأحوط وجوباً، وإلا وجب توجيهه على من حضر عنده على الأحوط وجوباً، بلا فرق في الميت بين الكبير والصغير و العاقل والمجنون والذكر والأنثى. والتوجيه هو أن يجعل المحتضر على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث إذا جلس استقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه. فإن حدثت الوفاة يجب ـ على الأحوط ـ الاستمرار في توجيهه إلى القبلة على هذا النحو في جميع أحواله إلى حين الصلاة عليه. وإذا لـم يمكن توجيه المحتضر بالكيفية المذكورة، أو لـم يمكن توجيه الميت فيما بعد، يرتفع الحكم ويسقط الوجوب.
هذا ولا يشترط في صحة توجيه غير الولي للميت إذن الولي له بذلك، بل ولا يأثـم الفاعل لذلك بدون استئذان ولو قدر عليه.
مسألة 418: يستحب تلقين المحتضر الشهادتين، والإقرار بالأئمة الإثني عشر، وسائر العقائد الحقّة، ويستحب تكرارها إلى أن يموت.ويستحب تلقينه كلمات الفرج، وهي: لا إلَه إلاَّ الله الحَكيمُ الكَريمُ، لا إِلَه إلاَّ الله العَلِيُّ العَظيمُ، سُبحَانَ الله ربِّ السَّموات السبْعِ ورَبِّ الأَرضِينَ السبعِ وما فيهِنَّ وما بَينَهنَّ وما فوقَهُنَّ وما تَحْتَهنَّ وربِّ العَرشِ العَظيمِ، وسَلامٌ على المُرسِلينَ والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.
ونحو ذلك من الأذكار والأدعية المأثورة في مثل هذا المقام. ويستحب نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع ولم يؤذه النقل. وقراءة سورة يس والصافات لتعجيل راحته. وآيات وسور أخرى مأثورة، بل مطلق قراءة القرآن.
هذا ويكره مسّ المحتضر حال النزع، وإبقاؤه وحده، وحضور الجنب والحائض عنده، والتكلّم الزائد والبكاء.
مسألة 419: إذا فاضت روحه استحب تغميض عينيه، وتطبيق فمه، ومد يديه إلى جنبيه، ومد رجليه وتغطيته بثوب. وإنارة المكان الذي مات فيه ليلاً. وإعلام المؤمنين بموته. والتعجيل في دفنه ليلاً أو نهاراً إلاَّ لضرورة، كالتأكد من موته، أو انتظار حضور الولي، أو لدفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك.
ما به يتحقّق الموت:
مسألة 420: لـم يثبت عندنا تحديد شرعي دقيق لمفهوم الموت في الكتاب والسنة، ولكن المعروف لدى المتشرعة والمرتكز في أذهانهم أنَّ الموت هو سكون حركة القلب وانقطاع النفس، إلاَّ أنَّ من المحتمل أن يكون ذلك ناشئاً من عدم اطلاعهم على علاقة تلف الدماغ في تحقّق الموت، باعتبار علاقة الحياة العامة للإنسان به، فإذا تحرّك القلب بواسطة الجهاز الاصطناعي الذي يعطي للخلية حياة ويمنعها من الموت الطبيعي الذي سيحصل حتماً عند موت الدماغ فإنَّ ذلك لا يعد حياة طبيعية، بل هي حياة اصطناعية، ولا أثر لها.
مسألة 421: بعد توقف الدماغ وموته واستمرار حركة القلب بالآلة يجوز نزع هذه الآلة إن كانت موضوعة، كما أنه لا يجب وضعها ـ أساساً ـ رغبة في استمرار الحياة، وذلك لأنَّ المريض لا يعتبر حياً بشكل طبيعي ما دامت الحركة الموجودة مستمرة بفعل الجهاز الذي يمنح القلب حياة اصطناعية، وحتى لو صدق عليه عنوان الحياة فلا يعتبر رفع الجهاز قتلاً، لأن مفهوم القتل لا يشمل مثل هذا، وعلى ضوء ذلك فلا يجب وضع الجهاز في الفرض المذكور، لأن ما دل على وجوب حفظ الحياة لا يشمل مثل هذا المورد.
من يتولى تجهيز الميت؟
مسألة 422: يجب على عامة المكلّفين النهوض بعبء تجهيز الميت، من توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار، وتغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه، وجوباً كفائياً، بمعنى سقوط التكليف عن سائرهم إذا قام بالواجب فرد منهم. وذلك من دون فرق بين الرّجل والمرأة. وقد يتعين الواجب على فرد واحد، وذلك كما لو أوصى شخصاً بمباشرة ذلك فقبلها أو علم بالوصية فلم يردها إلى أن مات الموصي، وكما لو مات في برية ولم يكن معه إلا رفيقه، ونحو ذلك.
مسألة 423: من أجل سقوط التكليف عن الغير لا بُدَّ من حصول الاطمئنان أو الحجة المعتبرة ـ وأقلها خبر الثقة ـ بقيامه بالواجب، فلا يكفي مجرّد الظنّ فضلاً عن الشك والاحتمال، وحيث يعلم بقيام الغير به يكفيه ذلك إلا أن يعلم ببطلان عمله، ولا عبرة بظنّ البطلان، فضلاً عن الشك، لأنَّ فعل المسلم محمول على الصحة.
مسألة 424: لا يشترط البلوغ والعقل والإسلام في المتصدي للقيام بما لا يشترط فيه قصد القربة من أفعال التجهيز، مثل التوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، فلو قام به الكافر أو الصبي أو المجنون صح منه وأجزأ، أما مثل الصلاة عليه وتغسيله مما يشترط فيه قصد القربة فالظاهر كفاية قيام الصبي المميِّز به إذا أتى به على الوجه الصحيح المعتبر شرعاً، ويسقط به التكليف عن الآخرين. أمّا الكافر والمجنون فلا يصح منهما ذلك ولا يكتفى به.
مسألة 425: رغـم أنَّ تجهيـز الميت واجب كفائـي فإنه لا بُدَّ للقائـم به ـ في الجملة ـ من استئذان ولي الميت، وذلك لأنَّ الظاهر من الرِّوايات أنَّ شؤون الميت متصلة بأقرب النّاس إليه ممن يتقدّمون على غيرهم في ميراثه، وقد اشتهرت بينهم الكلمة الفقهية (أحقّ النّاس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه)، ويستثنى من ذلك الزوج، فإنه أولى بزوجته من جميع أقاربها. وتترتب الأولوية على حسب ترتبهم في استحقاق الميراث على النحو التالي: الطبقة الأولى من الأرحام، وهم الأبوان والأولاد، ثُمَّ الطبقة الثانية، وهم الأجداد والأخوة، ثُمَّ الطبقة الثالثة، وهم الأعمام والأخوال.
هذا وقد ذكر الفقهاء لزوم تقديم البالغين على غيرهم في كلّ طبقة، وهو موافق للاحتياط فلا ينبغي تركه، أمّا إذا كانت الطبقة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد ما يبرر الجزم بتقديم الذكور على الإناث.
فإذا فقد هؤلاء جميعاً، أو امتنعوا عن القيام بذلك أو الإذن للغير به، كان الحاكم الشرعي هو المرجع في شؤون الميت، ثُمَّ عدول المؤمنين، وذلك إمّا من باب الحسبة على احتمال، أو من باب الاحتياط في وجه آخر، والرجوع إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه القضايا أقرب إلى انتظام الأمر.
مسألة 426: الوصي المكلّف بالتجهيز من قبل الميت لا يجب عليه استئذان الولي وإن كان أحوط استحباباً.
مسألة 427: من تصدّى لعمل من أعمال تجهيز الميت من دون إذن الولي، وكان الواجب مما يعتبر في صحته الإتيان به بقصد القربة، فلا يجزي القيام به بدون إذنه، ولا قيمة للإجازة اللاحقة، لأنَّ قصد القربة لا يتحقّق في الفرض المذكور، أمّا ما لا يعتبر فيه ذلك كالتكفين والدفن فيجزي القيام به من دون إذن الولي، ولا تجب إعادته بعد ذلك.
مسألة 428: يختلف تجهيز الشهيد والمقتول بحدّ أو قصاص عن غيرهما في بعض التفاصيل، أمّا المقتول بحدّ أو قصاص فإنه يؤمر من قبل الإمام أو نائبه الخاص أو العام بالاغتسال غسل الميت، ثُمَّ يكفّن بالمئزر والقميص ويحنط، ثُمَّ يقتل فيكفن بالإزار ويصلى عليه ويدفن، ولا يجب غسل الدم عن كفنه. أمّا الشهيد: فهو المقتول في الجهاد مع الإمام y أو نائبه الخاص، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ كيان الإسلام والمسلمين والدفاع عنه في عصر الغيبة ممن شارك في الدفاع من الرجال والنساء، والبالغين وغير البالغين، فإن فاضت روحه في المعركة قبل أن تنتهي، بنحو أدركه المسلمون بعد المعركة وقد فارق الحياة، فإنه لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها، إلاَّ إذا كان قد جرّد من ثيابه من قبل العدو، أو تمزقت ثيابه من أثر القتال، فإنه يكفن حيئنذ، ولا تضر الدماء التي عليه بالكفن إن أصابه الدم.
مسألة 429: عند ثبوت الشهادة لا يجوز تغسيله وتكفينه، بل لا بُدَّ من الالتزام بدفنه من دون غسل ولا كفن.
مسألة 430: لا بأس بأخذ الأجرة على تجهيز الميت إذا لـم يكن منافياً لقصد القربة، ولا حاجة لجعل الأجرة على بعض المقدمات غير الواجبة فإنه ليس حقيقياً، كما أنه لا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، ومنه يظهر الأمر في (الإكرامية) التي تعطى لمن يمتهنون تجهيز الموتى، فإنه لا إشكال فيها حتى لو كان الداعي رغبته في تحصيل المال ما دام لا ينافي قصد القربة.
مسألة 431: كلّ ما سبق من التجهيزات الواجبة يثبت ويجب إذا كانت جثة الميت ناقصة أيضاً، كالميت الذي قطعت أطرافه، أو الهيكل العظمي الذي تبدد لحمه، أمّا إذا عثر على جزء منه يشتمل على الصدر أو عثر على الصدر خاصة فإنه يغسل ويكفن ـ احتياطاً استحبابياً ـ بالنحو المناسب له، ويحنط إذا كان فيه أحد مواضع التحنيط ويصلى عليه ويدفن، وإذا لـم يعثر على الصدر لكن عثر على عظم من عظام الميت يشتمل على لحم لف بخرقة ودفن، ولا تجب الصلاة عليه، ولا تغسيله، وكذا إذا عثر على لحم له بدون عظم لف بخرقة ودفن ولم يجب فيه التغسيل.
مسألة 432: إذا مات المسلم وشك في قيام أحد بتجهيزه وعدم قيامه وجب التصدي لتجهيزه. وإذا عُلم بأنه قد جُهز بصورة غير صحيحة شرعاً وجب أن يجهز بصورة صحيحة، ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا ممن يخالفنا في المذهب أن يكون تجهيز موتاهم صحيحاً على مذهبهم.
وإذا علم المكلّف بأنَّ الميت قد جهز وشك في أن تجهيزه هل كان صحيحاً من الناحية الشرعية أم لا بنى على صحته ولم يجب عليه شيء.
مسألة 433: نفقات التجهيز للتغسيل والتكفين والدفن، كثمن الماء وأجرة التغسيل وثمن السدر والكافور والكفن والأرض التي يدفن فيها، ونحو ذلك من النفقات، يجب دفعها من أصل تركة الميت، مقدَّمةً على أي واجب آخر من الدين والخمس والحج، فضلاً عن الميراث والوصية، بشرط أن يكون متناسباً مع الحدّ الأدنى المطلوب شرعاً ومتناسباً مع مقام الميت وشأنه بالنحو الذي لا يسبب له مهانة وذلاً، وذلك بلا فرق بين ما لو كان في الورثة صغار وقاصرون أو لـم يكن.
فإن رغب الورثة في الزيادة على ذلك، بما في ذلك مصاريف إقامة الذكرى له، ونفقات مجالس الفاتحة والعزاء والضيافة من طعام ونحوه لزمهم إخراج الزائد من حصة الكبار دون الصغار والقاصرين.
وإذا أوصى الميت بالتجهيز أخرج من الثلث بالنحو الذي يوصي به.
وإن قام غير الورثة بالتجهيز الأفضل وأنفق على ذلك فليس له أن يرجع على الورثة ويطالبهم بالزائد عن النفقات الواجبة إلا إذا كان قد فعله بأمرهم وتكليفهم له بصورة صريحة أو بما يفهم منه ذلك عرفاً من الأقوال أو الأفعال.
مسألة 434: يستثنى مما ذكر في المسألة السابقة الزوجة، فإن نفقات تجهيزها الواجب شرعاً واجبة على زوجها إذا كان قادراً على الإنفاق من دون عسر ولا حرج، ولم يكن محجوراً عليه قبل موتها لإفلاسه، أو ممنوعاً من التصرف بماله لتعلّق حقّ الغير به لرهن ونحوه، بشرط أن لا يتقارن موته مع موتها، وأن لا تكون قد أوصت به من مالها، فإن أوصت به أو تقارن موتهما لزم التجهيز من مالهما.
هذا ولا فرق في الزوجة بين الصغيرة والكبيرة، ولا بين العاقلة والمجنونة، ولا بين المدخول بها وغير المدخول، ولا بين من كانت في نكاح دائم أو منقطع على الأحوط وجوباً، مطيعة كانت حين موتها أو ناشزة على الأحوط وجوباً، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة دون البائن.
وكذا لا فرق في الزوج بين الصغير والكبير، ولا بين العاقل والمجنون، فيتولى الإنفاق على التجهيز ـ حينئذ ـ ولي الصغير والمجنون من مالهما.
مسألة 435: إذا لـم يكن للميت تركةٌ تسدد منها نفقات التجهيز الواجب وجب على أقربائه الذين كان يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته أن يقوموا بذلك، فإن لـم يقوموا بذلك وجب على المسلمين بذله له على الأحوط وجوباً، ويجوز دفعه من مال الزكاة إن وجد، أو يحتسبه الدافع زكاة إن أراد.
يشتمل هذا التمهيد على أمور متعددة لها علاقة بهذا الفصل، وتعتبر مقدمة له، وهي في عناوين:
ما يفعل عند ظهور إمارات الموت:
قد يتعرّض الإنسان في حياته لإصابات بليغة أو أمراض خطيرة أو ضعف بالغ عند شيخوخته، وذلك بنحو يقوي الظنّ بأنه على مشارف الموت، وأنَّ النهاية باتت قريبة، فإن حدث ذلك لزمته المباشرة بأمور:
الأول: التوبة، وهي واجبة بعد كلّ معصية، ويتأكد وجوبها في مقامنا هذا حرصاً على لقاء الله تعالى تائباً مغفوراً له، ولا يكفي مجرّد ذكرها باللسان، بل لا بُدَّ فيها من العزم على عدم العودة إلى المعصية، وأداء ما يترتب عليها من كفارات وديات ونحو ذلك.
الثاني: أداء الحقوق الواجبة عليه لله تعالى وللنّاس، من خمس وزكاة ورد مظالم وكفارات وديات وودائع وأمانات، فيستذكر هذه الحقوق ويسعى إلى دفعها وتحقيق براءة الذمة منها حال حياته، فإن لـم يقدر على مباشرة ذلك، ولو من جهة ضيق الوقت عن فعل جميعها، وخاف ضياع هذه الحقوق وجب عليه التسبب بتحقيقها بعد وفاته، وذلك بمثل إعلام الغير بها، وإصدار سندات بها، والوصية بها للأمين على أدائها، ونحو ذلك من الأمور الكفيلة بحفظ حقّ الغير وحقّ الله تعالى.
الثالث: قضاء ما عليه من واجبات، كالحج والصلاة والصوم حال الحياة والقدرة، فإن لـم يقدر، ووثق بقيام ولده الأكبر ـ إن وجد ـ بقضاء ما عليه من صلاة وصوم، لـم تجب عليه الوصية بها، أمّا إذا لـم يثق بالولد الأكبر، أو لـم يكن ذلك واجباً على الولد الأكبر، كما إذا كان قد تركه عمداً، أو كانت أماً، أو كان كالحج، فهنا تجب عليه الوصية به من ماله إذا كان عنده مال يفي به، وإلاَّ لـم تجب الوصية به إلاَّ مع احتمال وجود متبرع عنه.
الرابع: يجب عليه إعلام الورثة بما له من ديون وبما عنده من مال مخبأ إذا عُدَّ ترك إعلامه تضييعاً لحقهم في هذا المال بعد الوفاة، وكذلك إذا لـم يعد تضييعاً على الأحوط وجوباً.
الخامس: يجب على المكلف تعيين قَيِّم أمين على أولاده القاصرين عند فقد الولي القادر، وهو الجد للأب، إذا توقف عليه حفظهم وحفظ أموالهم من الضياع.
السادس: يستحب للمشرف على الموت أن يجدد التوبة وأن يقر أمام المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة. وأن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ويجعل عليه ناظراً إذا لـم يكن ذلك واجباً، وأن يوصي بصرف ثلث ماله في وجوه البر وللأرحام وللفقراء إذا كان موسراً. وأن يهيئ كفنه وأن يُحكِم ويرتب ما يتعلّق بوصيته، فيذكر فيها ما يريد وما يوافق الشريعة المطهرة، وأن يختار الوصي والناظر من أهل الدين والأمانة والمعرفة، وأن يعلمهما بذلك، ونحو ذلك من الأمور التي تجعل وصيته متقنة واضحة. ويستحب أن يحسن ظنّه بالله تعالى الكريم التواب.
ما يفعل عند الاحتضار:
يجب على المحتضر المسلم ـ مع الالتفات والقدرة ـ توجيه نفسه إلى القبلة حين النزع، على الأحوط وجوباً، وإلا وجب توجيهه على من حضر عنده على الأحوط وجوباً، بلا فرق في الميت بين الكبير والصغير و العاقل والمجنون والذكر والأنثى. والتوجيه هو أن يجعل المحتضر على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث إذا جلس استقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه. فإن حدثت الوفاة يجب ـ على الأحوط ـ الاستمرار في توجيهه إلى القبلة على هذا النحو في جميع أحواله إلى حين الصلاة عليه. وإذا لـم يمكن توجيه المحتضر بالكيفية المذكورة، أو لـم يمكن توجيه الميت فيما بعد، يرتفع الحكم ويسقط الوجوب.
هذا ولا يشترط في صحة توجيه غير الولي للميت إذن الولي له بذلك، بل ولا يأثـم الفاعل لذلك بدون استئذان ولو قدر عليه.
مسألة 418: يستحب تلقين المحتضر الشهادتين، والإقرار بالأئمة الإثني عشر، وسائر العقائد الحقّة، ويستحب تكرارها إلى أن يموت.ويستحب تلقينه كلمات الفرج، وهي: لا إلَه إلاَّ الله الحَكيمُ الكَريمُ، لا إِلَه إلاَّ الله العَلِيُّ العَظيمُ، سُبحَانَ الله ربِّ السَّموات السبْعِ ورَبِّ الأَرضِينَ السبعِ وما فيهِنَّ وما بَينَهنَّ وما فوقَهُنَّ وما تَحْتَهنَّ وربِّ العَرشِ العَظيمِ، وسَلامٌ على المُرسِلينَ والحَمدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.
ونحو ذلك من الأذكار والأدعية المأثورة في مثل هذا المقام. ويستحب نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع ولم يؤذه النقل. وقراءة سورة يس والصافات لتعجيل راحته. وآيات وسور أخرى مأثورة، بل مطلق قراءة القرآن.
هذا ويكره مسّ المحتضر حال النزع، وإبقاؤه وحده، وحضور الجنب والحائض عنده، والتكلّم الزائد والبكاء.
مسألة 419: إذا فاضت روحه استحب تغميض عينيه، وتطبيق فمه، ومد يديه إلى جنبيه، ومد رجليه وتغطيته بثوب. وإنارة المكان الذي مات فيه ليلاً. وإعلام المؤمنين بموته. والتعجيل في دفنه ليلاً أو نهاراً إلاَّ لضرورة، كالتأكد من موته، أو انتظار حضور الولي، أو لدفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك.
ما به يتحقّق الموت:
مسألة 420: لـم يثبت عندنا تحديد شرعي دقيق لمفهوم الموت في الكتاب والسنة، ولكن المعروف لدى المتشرعة والمرتكز في أذهانهم أنَّ الموت هو سكون حركة القلب وانقطاع النفس، إلاَّ أنَّ من المحتمل أن يكون ذلك ناشئاً من عدم اطلاعهم على علاقة تلف الدماغ في تحقّق الموت، باعتبار علاقة الحياة العامة للإنسان به، فإذا تحرّك القلب بواسطة الجهاز الاصطناعي الذي يعطي للخلية حياة ويمنعها من الموت الطبيعي الذي سيحصل حتماً عند موت الدماغ فإنَّ ذلك لا يعد حياة طبيعية، بل هي حياة اصطناعية، ولا أثر لها.
مسألة 421: بعد توقف الدماغ وموته واستمرار حركة القلب بالآلة يجوز نزع هذه الآلة إن كانت موضوعة، كما أنه لا يجب وضعها ـ أساساً ـ رغبة في استمرار الحياة، وذلك لأنَّ المريض لا يعتبر حياً بشكل طبيعي ما دامت الحركة الموجودة مستمرة بفعل الجهاز الذي يمنح القلب حياة اصطناعية، وحتى لو صدق عليه عنوان الحياة فلا يعتبر رفع الجهاز قتلاً، لأن مفهوم القتل لا يشمل مثل هذا، وعلى ضوء ذلك فلا يجب وضع الجهاز في الفرض المذكور، لأن ما دل على وجوب حفظ الحياة لا يشمل مثل هذا المورد.
من يتولى تجهيز الميت؟
مسألة 422: يجب على عامة المكلّفين النهوض بعبء تجهيز الميت، من توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار، وتغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه، وجوباً كفائياً، بمعنى سقوط التكليف عن سائرهم إذا قام بالواجب فرد منهم. وذلك من دون فرق بين الرّجل والمرأة. وقد يتعين الواجب على فرد واحد، وذلك كما لو أوصى شخصاً بمباشرة ذلك فقبلها أو علم بالوصية فلم يردها إلى أن مات الموصي، وكما لو مات في برية ولم يكن معه إلا رفيقه، ونحو ذلك.
مسألة 423: من أجل سقوط التكليف عن الغير لا بُدَّ من حصول الاطمئنان أو الحجة المعتبرة ـ وأقلها خبر الثقة ـ بقيامه بالواجب، فلا يكفي مجرّد الظنّ فضلاً عن الشك والاحتمال، وحيث يعلم بقيام الغير به يكفيه ذلك إلا أن يعلم ببطلان عمله، ولا عبرة بظنّ البطلان، فضلاً عن الشك، لأنَّ فعل المسلم محمول على الصحة.
مسألة 424: لا يشترط البلوغ والعقل والإسلام في المتصدي للقيام بما لا يشترط فيه قصد القربة من أفعال التجهيز، مثل التوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، فلو قام به الكافر أو الصبي أو المجنون صح منه وأجزأ، أما مثل الصلاة عليه وتغسيله مما يشترط فيه قصد القربة فالظاهر كفاية قيام الصبي المميِّز به إذا أتى به على الوجه الصحيح المعتبر شرعاً، ويسقط به التكليف عن الآخرين. أمّا الكافر والمجنون فلا يصح منهما ذلك ولا يكتفى به.
مسألة 425: رغـم أنَّ تجهيـز الميت واجب كفائـي فإنه لا بُدَّ للقائـم به ـ في الجملة ـ من استئذان ولي الميت، وذلك لأنَّ الظاهر من الرِّوايات أنَّ شؤون الميت متصلة بأقرب النّاس إليه ممن يتقدّمون على غيرهم في ميراثه، وقد اشتهرت بينهم الكلمة الفقهية (أحقّ النّاس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه)، ويستثنى من ذلك الزوج، فإنه أولى بزوجته من جميع أقاربها. وتترتب الأولوية على حسب ترتبهم في استحقاق الميراث على النحو التالي: الطبقة الأولى من الأرحام، وهم الأبوان والأولاد، ثُمَّ الطبقة الثانية، وهم الأجداد والأخوة، ثُمَّ الطبقة الثالثة، وهم الأعمام والأخوال.
هذا وقد ذكر الفقهاء لزوم تقديم البالغين على غيرهم في كلّ طبقة، وهو موافق للاحتياط فلا ينبغي تركه، أمّا إذا كانت الطبقة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد ما يبرر الجزم بتقديم الذكور على الإناث.
فإذا فقد هؤلاء جميعاً، أو امتنعوا عن القيام بذلك أو الإذن للغير به، كان الحاكم الشرعي هو المرجع في شؤون الميت، ثُمَّ عدول المؤمنين، وذلك إمّا من باب الحسبة على احتمال، أو من باب الاحتياط في وجه آخر، والرجوع إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه القضايا أقرب إلى انتظام الأمر.
مسألة 426: الوصي المكلّف بالتجهيز من قبل الميت لا يجب عليه استئذان الولي وإن كان أحوط استحباباً.
مسألة 427: من تصدّى لعمل من أعمال تجهيز الميت من دون إذن الولي، وكان الواجب مما يعتبر في صحته الإتيان به بقصد القربة، فلا يجزي القيام به بدون إذنه، ولا قيمة للإجازة اللاحقة، لأنَّ قصد القربة لا يتحقّق في الفرض المذكور، أمّا ما لا يعتبر فيه ذلك كالتكفين والدفن فيجزي القيام به من دون إذن الولي، ولا تجب إعادته بعد ذلك.
مسألة 428: يختلف تجهيز الشهيد والمقتول بحدّ أو قصاص عن غيرهما في بعض التفاصيل، أمّا المقتول بحدّ أو قصاص فإنه يؤمر من قبل الإمام أو نائبه الخاص أو العام بالاغتسال غسل الميت، ثُمَّ يكفّن بالمئزر والقميص ويحنط، ثُمَّ يقتل فيكفن بالإزار ويصلى عليه ويدفن، ولا يجب غسل الدم عن كفنه. أمّا الشهيد: فهو المقتول في الجهاد مع الإمام y أو نائبه الخاص، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ كيان الإسلام والمسلمين والدفاع عنه في عصر الغيبة ممن شارك في الدفاع من الرجال والنساء، والبالغين وغير البالغين، فإن فاضت روحه في المعركة قبل أن تنتهي، بنحو أدركه المسلمون بعد المعركة وقد فارق الحياة، فإنه لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها، إلاَّ إذا كان قد جرّد من ثيابه من قبل العدو، أو تمزقت ثيابه من أثر القتال، فإنه يكفن حيئنذ، ولا تضر الدماء التي عليه بالكفن إن أصابه الدم.
مسألة 429: عند ثبوت الشهادة لا يجوز تغسيله وتكفينه، بل لا بُدَّ من الالتزام بدفنه من دون غسل ولا كفن.
مسألة 430: لا بأس بأخذ الأجرة على تجهيز الميت إذا لـم يكن منافياً لقصد القربة، ولا حاجة لجعل الأجرة على بعض المقدمات غير الواجبة فإنه ليس حقيقياً، كما أنه لا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، ومنه يظهر الأمر في (الإكرامية) التي تعطى لمن يمتهنون تجهيز الموتى، فإنه لا إشكال فيها حتى لو كان الداعي رغبته في تحصيل المال ما دام لا ينافي قصد القربة.
مسألة 431: كلّ ما سبق من التجهيزات الواجبة يثبت ويجب إذا كانت جثة الميت ناقصة أيضاً، كالميت الذي قطعت أطرافه، أو الهيكل العظمي الذي تبدد لحمه، أمّا إذا عثر على جزء منه يشتمل على الصدر أو عثر على الصدر خاصة فإنه يغسل ويكفن ـ احتياطاً استحبابياً ـ بالنحو المناسب له، ويحنط إذا كان فيه أحد مواضع التحنيط ويصلى عليه ويدفن، وإذا لـم يعثر على الصدر لكن عثر على عظم من عظام الميت يشتمل على لحم لف بخرقة ودفن، ولا تجب الصلاة عليه، ولا تغسيله، وكذا إذا عثر على لحم له بدون عظم لف بخرقة ودفن ولم يجب فيه التغسيل.
مسألة 432: إذا مات المسلم وشك في قيام أحد بتجهيزه وعدم قيامه وجب التصدي لتجهيزه. وإذا عُلم بأنه قد جُهز بصورة غير صحيحة شرعاً وجب أن يجهز بصورة صحيحة، ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا ممن يخالفنا في المذهب أن يكون تجهيز موتاهم صحيحاً على مذهبهم.
وإذا علم المكلّف بأنَّ الميت قد جهز وشك في أن تجهيزه هل كان صحيحاً من الناحية الشرعية أم لا بنى على صحته ولم يجب عليه شيء.
مسألة 433: نفقات التجهيز للتغسيل والتكفين والدفن، كثمن الماء وأجرة التغسيل وثمن السدر والكافور والكفن والأرض التي يدفن فيها، ونحو ذلك من النفقات، يجب دفعها من أصل تركة الميت، مقدَّمةً على أي واجب آخر من الدين والخمس والحج، فضلاً عن الميراث والوصية، بشرط أن يكون متناسباً مع الحدّ الأدنى المطلوب شرعاً ومتناسباً مع مقام الميت وشأنه بالنحو الذي لا يسبب له مهانة وذلاً، وذلك بلا فرق بين ما لو كان في الورثة صغار وقاصرون أو لـم يكن.
فإن رغب الورثة في الزيادة على ذلك، بما في ذلك مصاريف إقامة الذكرى له، ونفقات مجالس الفاتحة والعزاء والضيافة من طعام ونحوه لزمهم إخراج الزائد من حصة الكبار دون الصغار والقاصرين.
وإذا أوصى الميت بالتجهيز أخرج من الثلث بالنحو الذي يوصي به.
وإن قام غير الورثة بالتجهيز الأفضل وأنفق على ذلك فليس له أن يرجع على الورثة ويطالبهم بالزائد عن النفقات الواجبة إلا إذا كان قد فعله بأمرهم وتكليفهم له بصورة صريحة أو بما يفهم منه ذلك عرفاً من الأقوال أو الأفعال.
مسألة 434: يستثنى مما ذكر في المسألة السابقة الزوجة، فإن نفقات تجهيزها الواجب شرعاً واجبة على زوجها إذا كان قادراً على الإنفاق من دون عسر ولا حرج، ولم يكن محجوراً عليه قبل موتها لإفلاسه، أو ممنوعاً من التصرف بماله لتعلّق حقّ الغير به لرهن ونحوه، بشرط أن لا يتقارن موته مع موتها، وأن لا تكون قد أوصت به من مالها، فإن أوصت به أو تقارن موتهما لزم التجهيز من مالهما.
هذا ولا فرق في الزوجة بين الصغيرة والكبيرة، ولا بين العاقلة والمجنونة، ولا بين المدخول بها وغير المدخول، ولا بين من كانت في نكاح دائم أو منقطع على الأحوط وجوباً، مطيعة كانت حين موتها أو ناشزة على الأحوط وجوباً، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة دون البائن.
وكذا لا فرق في الزوج بين الصغير والكبير، ولا بين العاقل والمجنون، فيتولى الإنفاق على التجهيز ـ حينئذ ـ ولي الصغير والمجنون من مالهما.
مسألة 435: إذا لـم يكن للميت تركةٌ تسدد منها نفقات التجهيز الواجب وجب على أقربائه الذين كان يجب عليهم الإنفاق عليه وإعالته أن يقوموا بذلك، فإن لـم يقوموا بذلك وجب على المسلمين بذله له على الأحوط وجوباً، ويجوز دفعه من مال الزكاة إن وجد، أو يحتسبه الدافع زكاة إن أراد.