 خاتمة:

 خاتمة:
لا ينبغي إنهاء هذا المدخل قبل التعرّض لأمرين:
الأمر الأول ـ حول منهج تأليف هذا الكتاب:
إنَّنا قد وضعنا هذه الرسالة العملية وفقاً للمنهج التالي:
أولاً: إنَّنا قد خصصنا الجزء الأول بـ (العبادات)، واعتمدنا في استيعاب أبوابه الطريقة المشهورة عند الفقهاء، فأدخلنا فيه العبادات المعروفة عدا «الحج» الذي وضعنا له كتاباً مستقلاً ليسهل اصطحابه من قبل الحجاج عند أدائهم لفريضة الحج، كذلك أدخلنا فيه بابي الزكاة والخمس، لأنَّهما، وإن اختلفا عن مثل الصلاة والصوم من العبادات واختصا بأموال المكلّف، قد أخذ في أدائهما نية التقرّب فصارتا عبادتين، ولأنَّ العرف الفقهي قد صار يستدعي طلبهما في هذا الموضع، فصار وضعهما فيه أنسب وأسهل.
كما أنَّنا قد وضعنا في هذا القسم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب الدفاع، لأنَّنا لن نجعل قسماً خاصاً بهما يندرجان فيه مع غيرهما، فآثرنا طريقة المشهور في ذكرهما في قسم العبادات لما فيهما من روح العبادة وجوهرها.
أمّا الجزء الثاني والثالث، من هذا الكتاب فإنَّنا سوف نعتمد فيهما تقسيماً يأخذ بنظر الاعتبار بعض الملاحظات التي وجهت للتقسيم المشهور من بعض الفقهاء المحدثين، كما سوف نبيِّنه في مقدمة الجزء الثاني.
ثانياً: إنَّنا قد جهدنا في توزيع كلّ باب على فصول، وكلّ فصل على مباحث، في كلّ باب كثرت فيه العناوين والمباحث، وقد راعينا التسلسل الدقيق في موضوعات كلّ باب، وفي مسائل كلّ مبحث، بنحو يجعل الأفكار سهلة التناول والاستيعاب. وهو أمر تميّز به هذا الكتاب عن غيره من الرسائل العملية.
ثالثاً: إنَّنا قد كتبنا عبارة هذا الكتاب بأسلوب يجمع بين الوضوح والاستيعاب، فراعينا عدم الوقوع في الإطناب المبتذل الذي يخرج بالعبارة عن الرصانة المطلوبة، ولا في الإيجاز الذي يجعل العبارة صعبة الفهم وينأى بالمكلّف عن الاستفادة من الفكرة.
الأمر الثاني ـ في توضيح بعض المصطلحات:
في هذا الكتاب سوف يتكرر معنا كثيراً استعمال عبارات خاصة للتعبير عن «الاحتياط» وغيره، فلا بُدَّ من إيضاحها كما يلي:
أولاً: سوف نستخدم عبارة «على الأحوط وجوباً» أو «لزوماً» في كلّ مورد نرى من اللازم على مقلدينا فيه الأخذ بالاحتياط وعدم تركه، ولكنَّنا في نفس الوقت نجيز لهم الرجوع في تلك المسألة إلى حكم غيرنا من المجتهدين. وهي ـ عادة ـ تشير إلى أنَّ الحكم هو من قبيل الاحتياط في الفتوى.
أمّا إذا استخدمنا عبارة: «يجب الاحتياط...» فإنَّنا سوف نقصرها على موارد «الفتوى بالاحتياط» التي يجب العمل بمضمونها ولا يسوغ الرجوع فيها إلى غيرنا من المجتهدين إلاَّ من باب آخر، هو كوننا نجيز التبعيض في التقليد في مورد الحاجة لا مطلقاً.
ثانياً: عبارة: «على الأحوط استحباباً» أو «الأحوط الأولى» نريد بها أفضلية العمل بالاحتياط واستحسانه، وللمكلّف ترك الاحتياط ومخالفة الأفضل. وكذلك عبارة «لا بأس بالاحتياط» أو ما يشبهها.
أمّا عبارة «لا ينبغي ترك الاحتياط» فهي تفيد دائماً الاحتياط الاستحبابي مع زيادة في التأكيد على استحسان وأفضلية العمل بمضمونه.
ثالثاً: عبارة «محل إشكال» أو «فيه تأمل» نريد بها الإشارة إلى أنَّه ليس لنا رأي في المسألة. وحينئذٍ فإنَّ على المكلّف الاحتياط وجوباً أو الرجوع إلى من له رأي فيها من الفقهاء.
تنبيه:
إنَّ المستحبات الواردة في هذا الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ على أنَّها أحكام جازمة، بل يفضل العمل بها برجاء أن تكون مطلوبة من الله تعالى.
 خاتمة:
لا ينبغي إنهاء هذا المدخل قبل التعرّض لأمرين:
الأمر الأول ـ حول منهج تأليف هذا الكتاب:
إنَّنا قد وضعنا هذه الرسالة العملية وفقاً للمنهج التالي:
أولاً: إنَّنا قد خصصنا الجزء الأول بـ (العبادات)، واعتمدنا في استيعاب أبوابه الطريقة المشهورة عند الفقهاء، فأدخلنا فيه العبادات المعروفة عدا «الحج» الذي وضعنا له كتاباً مستقلاً ليسهل اصطحابه من قبل الحجاج عند أدائهم لفريضة الحج، كذلك أدخلنا فيه بابي الزكاة والخمس، لأنَّهما، وإن اختلفا عن مثل الصلاة والصوم من العبادات واختصا بأموال المكلّف، قد أخذ في أدائهما نية التقرّب فصارتا عبادتين، ولأنَّ العرف الفقهي قد صار يستدعي طلبهما في هذا الموضع، فصار وضعهما فيه أنسب وأسهل.
كما أنَّنا قد وضعنا في هذا القسم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب الدفاع، لأنَّنا لن نجعل قسماً خاصاً بهما يندرجان فيه مع غيرهما، فآثرنا طريقة المشهور في ذكرهما في قسم العبادات لما فيهما من روح العبادة وجوهرها.
أمّا الجزء الثاني والثالث، من هذا الكتاب فإنَّنا سوف نعتمد فيهما تقسيماً يأخذ بنظر الاعتبار بعض الملاحظات التي وجهت للتقسيم المشهور من بعض الفقهاء المحدثين، كما سوف نبيِّنه في مقدمة الجزء الثاني.
ثانياً: إنَّنا قد جهدنا في توزيع كلّ باب على فصول، وكلّ فصل على مباحث، في كلّ باب كثرت فيه العناوين والمباحث، وقد راعينا التسلسل الدقيق في موضوعات كلّ باب، وفي مسائل كلّ مبحث، بنحو يجعل الأفكار سهلة التناول والاستيعاب. وهو أمر تميّز به هذا الكتاب عن غيره من الرسائل العملية.
ثالثاً: إنَّنا قد كتبنا عبارة هذا الكتاب بأسلوب يجمع بين الوضوح والاستيعاب، فراعينا عدم الوقوع في الإطناب المبتذل الذي يخرج بالعبارة عن الرصانة المطلوبة، ولا في الإيجاز الذي يجعل العبارة صعبة الفهم وينأى بالمكلّف عن الاستفادة من الفكرة.
الأمر الثاني ـ في توضيح بعض المصطلحات:
في هذا الكتاب سوف يتكرر معنا كثيراً استعمال عبارات خاصة للتعبير عن «الاحتياط» وغيره، فلا بُدَّ من إيضاحها كما يلي:
أولاً: سوف نستخدم عبارة «على الأحوط وجوباً» أو «لزوماً» في كلّ مورد نرى من اللازم على مقلدينا فيه الأخذ بالاحتياط وعدم تركه، ولكنَّنا في نفس الوقت نجيز لهم الرجوع في تلك المسألة إلى حكم غيرنا من المجتهدين. وهي ـ عادة ـ تشير إلى أنَّ الحكم هو من قبيل الاحتياط في الفتوى.
أمّا إذا استخدمنا عبارة: «يجب الاحتياط...» فإنَّنا سوف نقصرها على موارد «الفتوى بالاحتياط» التي يجب العمل بمضمونها ولا يسوغ الرجوع فيها إلى غيرنا من المجتهدين إلاَّ من باب آخر، هو كوننا نجيز التبعيض في التقليد في مورد الحاجة لا مطلقاً.
ثانياً: عبارة: «على الأحوط استحباباً» أو «الأحوط الأولى» نريد بها أفضلية العمل بالاحتياط واستحسانه، وللمكلّف ترك الاحتياط ومخالفة الأفضل. وكذلك عبارة «لا بأس بالاحتياط» أو ما يشبهها.
أمّا عبارة «لا ينبغي ترك الاحتياط» فهي تفيد دائماً الاحتياط الاستحبابي مع زيادة في التأكيد على استحسان وأفضلية العمل بمضمونه.
ثالثاً: عبارة «محل إشكال» أو «فيه تأمل» نريد بها الإشارة إلى أنَّه ليس لنا رأي في المسألة. وحينئذٍ فإنَّ على المكلّف الاحتياط وجوباً أو الرجوع إلى من له رأي فيها من الفقهاء.
تنبيه:
إنَّ المستحبات الواردة في هذا الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ على أنَّها أحكام جازمة، بل يفضل العمل بها برجاء أن تكون مطلوبة من الله تعالى.
ص
10
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية