المبحث الثاني ـ في شروط الموصي

وهو يقع في مسألتين:
مسألة 433: الموصي هو الركن الأساس في الوصية، ولا بد لنفوذ وصيته واعتبارها من توفر عدد من الشروط فيه، وهي أمور:
الأول: بلوغه عشر سنين فما فوق إذا كان ذكراً، فتصح وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين وكانت وصيته في شؤون الخير والحق، أو في أمور مقبولة عند العقلاء حتى ولو كانت لغير أرحامه من الغرباء. أما الأنثى فإنها لما بنينا على أنها تبلغ في سن الثالثة عشرة قمريّة، أو برؤية دم الحيض قبل ذلك، فإنه يلحقها حكم الصبّي الآنف الذكر.
الثاني: العقل، فلا تصح وصيّة المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه حالة فقدهم العقل، نعم إذا أوصى ثم فقد عقله بواحد من تلك الأسباب لزمت وصيته ووجب تنفيذها.
الثالث: الرشد، فلا يكفي كون المكلف عاقلاً في مضي تصرفاته وصحتها، بل لا بد ـ زيادة على ذلك ـ من الوصول إلى درجة الرشد، وهو حسن تصرّف المكلّف في شؤونه بالنحو المناسب لما جرى عليه العقلاء في تصرفاتهم؛ فلا تصح وصية السفيه في أملاكه حتى لو كان بالغاً عاقلاً، وتصح فيما لا يستلزم بذل مال من أموره التي يرغب بها، كشؤون تجهيزه عند الموت ونصب قيِّم على صغاره ونحو ذلك.
الرابع: الاختيار: فلا تصح الوصية التي تصدر عن المكلف بدون اختيار منه حتى لو رضي بعدما زال عنه الإكراه، بل لا بد من إنشاء وصية جديدة على الأحوط وجوباً.
الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه، وهو مَنْ أَحْدَثَ في نفسه ما يوجب هلاكه من شربِ سمّ أو جُرح أو رمي نفسه من شاهق أو نحو ذلك، فإذا أوصى بشي‏ء من أمواله بعد ذلك الفعل لم تصح وصيته ولم تنفذ، بل تبقى ميراثاً لورثته وحدهم؛ نعم تصح وصيته التي كان قد أوصاها في أمواله قبل أن يحدث في نفسه ما يوجب الموت حتى لو كان عازماً على الانتحار حين الوصية، أما وصيته في غير أمواله فهي صحيحة مطلقاً.
مسألة 434: لا فرق في الموصي بين أن يكون سليماً حين الوصية أو مريضاً، فتصح الوصية من المريض ولو كان في مرض الموت.
وهو يقع في مسألتين:
مسألة 433: الموصي هو الركن الأساس في الوصية، ولا بد لنفوذ وصيته واعتبارها من توفر عدد من الشروط فيه، وهي أمور:
الأول: بلوغه عشر سنين فما فوق إذا كان ذكراً، فتصح وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين وكانت وصيته في شؤون الخير والحق، أو في أمور مقبولة عند العقلاء حتى ولو كانت لغير أرحامه من الغرباء. أما الأنثى فإنها لما بنينا على أنها تبلغ في سن الثالثة عشرة قمريّة، أو برؤية دم الحيض قبل ذلك، فإنه يلحقها حكم الصبّي الآنف الذكر.
الثاني: العقل، فلا تصح وصيّة المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه حالة فقدهم العقل، نعم إذا أوصى ثم فقد عقله بواحد من تلك الأسباب لزمت وصيته ووجب تنفيذها.
الثالث: الرشد، فلا يكفي كون المكلف عاقلاً في مضي تصرفاته وصحتها، بل لا بد ـ زيادة على ذلك ـ من الوصول إلى درجة الرشد، وهو حسن تصرّف المكلّف في شؤونه بالنحو المناسب لما جرى عليه العقلاء في تصرفاتهم؛ فلا تصح وصية السفيه في أملاكه حتى لو كان بالغاً عاقلاً، وتصح فيما لا يستلزم بذل مال من أموره التي يرغب بها، كشؤون تجهيزه عند الموت ونصب قيِّم على صغاره ونحو ذلك.
الرابع: الاختيار: فلا تصح الوصية التي تصدر عن المكلف بدون اختيار منه حتى لو رضي بعدما زال عنه الإكراه، بل لا بد من إنشاء وصية جديدة على الأحوط وجوباً.
الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه، وهو مَنْ أَحْدَثَ في نفسه ما يوجب هلاكه من شربِ سمّ أو جُرح أو رمي نفسه من شاهق أو نحو ذلك، فإذا أوصى بشي‏ء من أمواله بعد ذلك الفعل لم تصح وصيته ولم تنفذ، بل تبقى ميراثاً لورثته وحدهم؛ نعم تصح وصيته التي كان قد أوصاها في أمواله قبل أن يحدث في نفسه ما يوجب الموت حتى لو كان عازماً على الانتحار حين الوصية، أما وصيته في غير أمواله فهي صحيحة مطلقاً.
مسألة 434: لا فرق في الموصي بين أن يكون سليماً حين الوصية أو مريضاً، فتصح الوصية من المريض ولو كان في مرض الموت.
ص
346
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية