وهو يشتمل على عناوين:
الأول ـ في ما هو من السحر:
مسألة 211: المراد بالسحر: (الأعمال المرتكزة على ما يُدّعى أنه استخدام لقوىً غير منظورة، أو على مزج موادّ وعناصر كيميائية خاصة، أو على إحداث ديكور وأصوات وإضاءة غريبة، أو على إيجاد تأثيرات نفسية وداخلية، أو على غير ذلك مما يَحدُث بسبب واحد منها أو أكثر مشاهدُ وتصوراتٌ غريبة، حقيقية أو وهمية، تؤثر على التوازن الذهني والنفسي والجسدي للإنسان، فيخضع بسببه لضغوط معينة يصدر عنه فيها أقوال وأعمال غير إرادية، أو ينبهر بشيء خادع موهوم غير طبيعي ولا معقول، أو يحدث عليه غير ذلك مما هو من مظاهر التأثير على النشاط الطبيعي للقوى الإنسانية وجعلها أسيرة الوهم والخرافة والتسلط القهري لتحقيق أهداف شخصية تهم الساحر).
ومما يدخل في السحر بهذا المعنى ما يصطلح عليه عند العامة بـ (الكتابة)، ويراد بها: (فعل شيء أو كتابة كلامٍ يُدّعى أنه يؤدي إلى بغض الآخر أو محبته، أو سعادته أو شقائه، أو صحته أو سقمه، أو نحو ذلك من الآثار المدعاة له)، فإذا أثرت على النشاط الطبيعي للقوى الإنسانية بالنحو الآنف الذي ذكرناه للسحر صارت منه ولحقها حكمه.
أما ما يدّعيه البعض من إمكانية تسخير الجن والملائكة، أو تحضير الأرواح، فإنه على فرض صحته يحرم منه ما كان مضراً بالإنسان نفسياً أو جسدياً، وأما ما لا يضر منه فإن التنـزه عن الاشتغال به أكرم للإنسان وأجدر بالاحتياط.
والسحر بهذا المعنى يحرم عمله وكذا يحرم أخذ الأجرة عليه.
ومثلما يحرم عمل السحر وأخذ الأجرة عليه يحرم ـ أيضاً ـ تعلمه وتعليمه للراغب فيه وأخذ الأجـرة على تعليمه، نعم إذا توقف دفـع ضـرر السحـر ـ إن وجد ـ على تعلمه من قبل بعض من يوثق به ممن تتحقق به الكفاية، جاز له ـ حينئذ ـ تعلمه بمقدار ما يرتفع به الضرر.
أما ما يدخل تحت عنوان (الشعبذة) أو (الشعوذة) والتي يُعرّفونها بأنها: (إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة)، فهو أمر آخر مختلف عن السحر، لأن براعة المشعوذ وسرعة حركاته الخارقة هي أمور حقيقية، والمَشاهدُ الوهمية الناتجة عند الناظر عن هذه الحركات لا أثر لها فيه أكثر من الدهشة والإعجاب بفنه وبراعته دون أن يفقد شيئاً من توازنه ونشاطه الطبيعي.
فالشعبذة بهذا المعنى ليست محرمة، بل يجوز العمل فيها وتعلمها ما دامت لا تؤدي إلى الإضرار بالغير، وهي غير داخلة في السحر المحرم.
الثاني ـ في ما هو من الإخبار بالمغيبات:
مسألة 212: يندرج تحت عنوان الإخبار بالمغيبات فروع:
1 ـ التنجيم:
وهو: (الإخبار عن أحوال الإنسان وصفاته وعما يقع عليه من أحداث اعتماداً على حركة الكواكب والنجوم، وذلك اعتقاداً من المخبر بأن لهذه الحركة تأثيراً على حياة الإنسان)، وهو اعتقادٌ باطلٌ لا صحة له؛ وهذا العمل حرام، فلا يجوز فعله ولا أخذ الأجرة عليه؛ نعم لا يدخل في ذلك التنبؤ بمثل المد والجزر ونحوهما من الآثار الطبيعية الحاصلة من تداخل حركة الأرض مع سائر الكواكب.
2 ـ المَنْدل:
وهو عمل معروف بهذا الاسم عند من يعملون في مثل هذه الأمور، وبه يخبر «ضارب» المندل عن أمور هي من المغيبات، وحيث لا يعتمد المخبر على ما هو حق من وحيٍ ونحوه فإنه يعدّ عملاً محرماً وكذا أخذ الأجرة عليه.
3 ـ القيافة:
وهو مصطلح يراد به: (إلحاق شخص بآخر في النسب، فيعتبره ولداً له مثلاً اعتماداً على ظنون وعلامات غير معتبرة في الشرع ولا في الواقع)، وهي عمل محرّم والأجرة عليه محرمة؛ ولا يعدّ منها ما لو كان الاعتماد فيه على حقائق علمية قطعية كعلم الجينات ونحوه، فإنه غير محرّم.
4 ـ التبصير:
وهو ما يكون من خلال قراءة الكف أو (الودَع) أو خطوط بقايا القهوة المتيبسة في جوانب الفنجان وقعره، فيخبر القارىء لهذه الأمور عن أحوال صاحبها وأوصافه وعما يحدث عليه، فإن كان القارىء معتقداً بصحة ما يقوله لاعتقاده بصحة الوسائل التي يعتمد عليها فإن عمله يكون حراماً وكذا أخذ الأجرة عليه، وإن كان القارىء غير معتقد لصحتها كما هو شأن الكثير من الناس الذين يعملونها للتسلية فإنها ليست حراماً من جهة عدم كونها إخباراً عن المغيبات، ولكنها قد تحرم لأسباب أخرى، مثل ما لو انخدع بها البسطاء وظنوها حقاً وعولوا عليها، ومثل ما لو كان فيها تشجيع على التجرؤ على الإخبار بالمغيبات، ونحو ذلك من دواعي الحرمة بالعنوان الثانوي؛ يضاف إلى ذلك كله ضرورة أن يتنـزه المؤمن عن مثل هذا اللغو حتى لو كان حلالاً.
5 ـ التنبؤ بالأحوال الجوية:
وهو ذكر ما سيكون عليه حال الطقس اعتماداً على رصد حركة الغيوم واتجاه الريح ودرجات الحرارة ونحو ذلك مما له علاقة بهذه الأمور؛ وهو أمر جائزٌ لا ضير فيه ما دام مستنداً إلى ظواهر طبيعية وقواعد علمية تفيد الجزم في بعض الأمور والظن في بعضها الآخر، خاصة وأن المخبر والسامع يعلمان بمقدار صدق مثل هذه الأخبار وإلى أيّ مدى ينبغي التعويل عليها، بل ويعلمان مصدرها المقبول والواقعي.
ومن هذا النحو التنبؤ بحركة باطن الأرض والإخبار عن إمكانية حدوث زلازل أو براكين أو خسف أو نحوه؛ وكذا يعدّ منها التنبؤ ببعض الأمور العائدة إلى الموسم الزراعي، بل وإن منها توقع أحداث سياسية ونحوها اعتماداً على مؤشرات ميدانية معينة يعرفها أهل الخبرة، فإن جميع ذلك جائز ولا بأس به ولا يعدّ من نوع الإخبار المحرم بالمغيبات.
الثالث ـ في ما هو من الرقى والتعاويذ:
مسألة 213: المراد بالرقى والتعاويذ: (ما يعتمد فيها على نصوص وكلمات ملفوظة أو مكتوبة يستفاد منها بقراءتها على المحتاج أو تحميله إياها أو شرب الماء المقروءة عليه أو المنقوعة فيه أو ما هو خلاف ذلك من وسائل الاستفادة منها)، ولما كانت هذه النصوص في معظمها من نوع التوسل والدعاء لله تعالى بأن يدفع شر المرض والعين ونحوهما من المخاطر المحتملة، فإنه لا مانع من الاعتقاد بصحتها والعمل بها والارتزاق منها، غير أن الإسلام قد حثّ الإنسان على التداوي من أمراضه بأسباب الشفاء الواردة في علم الطب مقروناً بالدعاء والتوكل على الله تعالى خالق الداء والدواء، مضافاً لضرورة الحذر من الانسياق وراء كل ما ورد في ذلك وتحري النصوص المعتبرة والموافقة لروح الإسلام.
وهو يشتمل على عناوين:
الأول ـ في ما هو من السحر:
مسألة 211: المراد بالسحر: (الأعمال المرتكزة على ما يُدّعى أنه استخدام لقوىً غير منظورة، أو على مزج موادّ وعناصر كيميائية خاصة، أو على إحداث ديكور وأصوات وإضاءة غريبة، أو على إيجاد تأثيرات نفسية وداخلية، أو على غير ذلك مما يَحدُث بسبب واحد منها أو أكثر مشاهدُ وتصوراتٌ غريبة، حقيقية أو وهمية، تؤثر على التوازن الذهني والنفسي والجسدي للإنسان، فيخضع بسببه لضغوط معينة يصدر عنه فيها أقوال وأعمال غير إرادية، أو ينبهر بشيء خادع موهوم غير طبيعي ولا معقول، أو يحدث عليه غير ذلك مما هو من مظاهر التأثير على النشاط الطبيعي للقوى الإنسانية وجعلها أسيرة الوهم والخرافة والتسلط القهري لتحقيق أهداف شخصية تهم الساحر).
ومما يدخل في السحر بهذا المعنى ما يصطلح عليه عند العامة بـ (الكتابة)، ويراد بها: (فعل شيء أو كتابة كلامٍ يُدّعى أنه يؤدي إلى بغض الآخر أو محبته، أو سعادته أو شقائه، أو صحته أو سقمه، أو نحو ذلك من الآثار المدعاة له)، فإذا أثرت على النشاط الطبيعي للقوى الإنسانية بالنحو الآنف الذي ذكرناه للسحر صارت منه ولحقها حكمه.
أما ما يدّعيه البعض من إمكانية تسخير الجن والملائكة، أو تحضير الأرواح، فإنه على فرض صحته يحرم منه ما كان مضراً بالإنسان نفسياً أو جسدياً، وأما ما لا يضر منه فإن التنـزه عن الاشتغال به أكرم للإنسان وأجدر بالاحتياط.
والسحر بهذا المعنى يحرم عمله وكذا يحرم أخذ الأجرة عليه.
ومثلما يحرم عمل السحر وأخذ الأجرة عليه يحرم ـ أيضاً ـ تعلمه وتعليمه للراغب فيه وأخذ الأجـرة على تعليمه، نعم إذا توقف دفـع ضـرر السحـر ـ إن وجد ـ على تعلمه من قبل بعض من يوثق به ممن تتحقق به الكفاية، جاز له ـ حينئذ ـ تعلمه بمقدار ما يرتفع به الضرر.
أما ما يدخل تحت عنوان (الشعبذة) أو (الشعوذة) والتي يُعرّفونها بأنها: (إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة)، فهو أمر آخر مختلف عن السحر، لأن براعة المشعوذ وسرعة حركاته الخارقة هي أمور حقيقية، والمَشاهدُ الوهمية الناتجة عند الناظر عن هذه الحركات لا أثر لها فيه أكثر من الدهشة والإعجاب بفنه وبراعته دون أن يفقد شيئاً من توازنه ونشاطه الطبيعي.
فالشعبذة بهذا المعنى ليست محرمة، بل يجوز العمل فيها وتعلمها ما دامت لا تؤدي إلى الإضرار بالغير، وهي غير داخلة في السحر المحرم.
الثاني ـ في ما هو من الإخبار بالمغيبات:
مسألة 212: يندرج تحت عنوان الإخبار بالمغيبات فروع:
1 ـ التنجيم:
وهو: (الإخبار عن أحوال الإنسان وصفاته وعما يقع عليه من أحداث اعتماداً على حركة الكواكب والنجوم، وذلك اعتقاداً من المخبر بأن لهذه الحركة تأثيراً على حياة الإنسان)، وهو اعتقادٌ باطلٌ لا صحة له؛ وهذا العمل حرام، فلا يجوز فعله ولا أخذ الأجرة عليه؛ نعم لا يدخل في ذلك التنبؤ بمثل المد والجزر ونحوهما من الآثار الطبيعية الحاصلة من تداخل حركة الأرض مع سائر الكواكب.
2 ـ المَنْدل:
وهو عمل معروف بهذا الاسم عند من يعملون في مثل هذه الأمور، وبه يخبر «ضارب» المندل عن أمور هي من المغيبات، وحيث لا يعتمد المخبر على ما هو حق من وحيٍ ونحوه فإنه يعدّ عملاً محرماً وكذا أخذ الأجرة عليه.
3 ـ القيافة:
وهو مصطلح يراد به: (إلحاق شخص بآخر في النسب، فيعتبره ولداً له مثلاً اعتماداً على ظنون وعلامات غير معتبرة في الشرع ولا في الواقع)، وهي عمل محرّم والأجرة عليه محرمة؛ ولا يعدّ منها ما لو كان الاعتماد فيه على حقائق علمية قطعية كعلم الجينات ونحوه، فإنه غير محرّم.
4 ـ التبصير:
وهو ما يكون من خلال قراءة الكف أو (الودَع) أو خطوط بقايا القهوة المتيبسة في جوانب الفنجان وقعره، فيخبر القارىء لهذه الأمور عن أحوال صاحبها وأوصافه وعما يحدث عليه، فإن كان القارىء معتقداً بصحة ما يقوله لاعتقاده بصحة الوسائل التي يعتمد عليها فإن عمله يكون حراماً وكذا أخذ الأجرة عليه، وإن كان القارىء غير معتقد لصحتها كما هو شأن الكثير من الناس الذين يعملونها للتسلية فإنها ليست حراماً من جهة عدم كونها إخباراً عن المغيبات، ولكنها قد تحرم لأسباب أخرى، مثل ما لو انخدع بها البسطاء وظنوها حقاً وعولوا عليها، ومثل ما لو كان فيها تشجيع على التجرؤ على الإخبار بالمغيبات، ونحو ذلك من دواعي الحرمة بالعنوان الثانوي؛ يضاف إلى ذلك كله ضرورة أن يتنـزه المؤمن عن مثل هذا اللغو حتى لو كان حلالاً.
5 ـ التنبؤ بالأحوال الجوية:
وهو ذكر ما سيكون عليه حال الطقس اعتماداً على رصد حركة الغيوم واتجاه الريح ودرجات الحرارة ونحو ذلك مما له علاقة بهذه الأمور؛ وهو أمر جائزٌ لا ضير فيه ما دام مستنداً إلى ظواهر طبيعية وقواعد علمية تفيد الجزم في بعض الأمور والظن في بعضها الآخر، خاصة وأن المخبر والسامع يعلمان بمقدار صدق مثل هذه الأخبار وإلى أيّ مدى ينبغي التعويل عليها، بل ويعلمان مصدرها المقبول والواقعي.
ومن هذا النحو التنبؤ بحركة باطن الأرض والإخبار عن إمكانية حدوث زلازل أو براكين أو خسف أو نحوه؛ وكذا يعدّ منها التنبؤ ببعض الأمور العائدة إلى الموسم الزراعي، بل وإن منها توقع أحداث سياسية ونحوها اعتماداً على مؤشرات ميدانية معينة يعرفها أهل الخبرة، فإن جميع ذلك جائز ولا بأس به ولا يعدّ من نوع الإخبار المحرم بالمغيبات.
الثالث ـ في ما هو من الرقى والتعاويذ:
مسألة 213: المراد بالرقى والتعاويذ: (ما يعتمد فيها على نصوص وكلمات ملفوظة أو مكتوبة يستفاد منها بقراءتها على المحتاج أو تحميله إياها أو شرب الماء المقروءة عليه أو المنقوعة فيه أو ما هو خلاف ذلك من وسائل الاستفادة منها)، ولما كانت هذه النصوص في معظمها من نوع التوسل والدعاء لله تعالى بأن يدفع شر المرض والعين ونحوهما من المخاطر المحتملة، فإنه لا مانع من الاعتقاد بصحتها والعمل بها والارتزاق منها، غير أن الإسلام قد حثّ الإنسان على التداوي من أمراضه بأسباب الشفاء الواردة في علم الطب مقروناً بالدعاء والتوكل على الله تعالى خالق الداء والدواء، مضافاً لضرورة الحذر من الانسياق وراء كل ما ورد في ذلك وتحري النصوص المعتبرة والموافقة لروح الإسلام.