يختلف نوع ملكية الأرض ما بين الملكية الخاصة والملكية العامة باختلاف الأسباب والطوارىء الحادثة عليها بوصفها عقاراً محدداً أو قطراً من الأقطار، فنفس (الأرض) كعقار محدد إنما يملكه الأفراد ببذل الجهد فيه وإحيائه بالزراعة والإصلاح، ثم يتداولونه بالبيع والهبة وغيرهما من المعاملات، ثم إذا ساد الإسلام بلداً ما طواعيةً أو بالصلح أو بالفتح فإن أراضي ذلك البلد يختلف أمرها باختلاف سبب السيادة، وأكثر ما يتداول في هذا الباب مصطلحان توصف بهما الأرض، أما أولهما فهو: (الأرض الموات)، ويراد بها: (الأرض المهملة التي لا زرع فيها ولا بناء ولا حيطان ولا تنقية من الأشواك والأحجار ولا فلاحة)، ولهذه الأرض أنواعها وأحكامها، بل إنها هي الأهم لأنها الأصل الذي تدور عليه معظم الأحكام ويكثر التعاطي به على مر الأزمان والأجيال للأفراد والدولة، أما ثاني المصطلحين فهو: (الأرض العامرة)، ويراد بها ما هو ضد الأرض الموات، ولها أنواعها التي سنبنيها.
في هذا الباب سوف نستعرض هذه الأحكام في فصلين، فالأول منهما نبحث فيه أنواع الأراضي الموات ونوع الملكية الواقعة عليها وأحكامها الخاصة بها. والثاني نبحث فيه الأراضي العامرة ونوع ملكيتها وأحكامها الخاصة، وفي الختام نتحدث عن أحكام الطرق والمرافق العامة: