كما تتحقق الملكية لفرد واحد من الناس فيستقل بالتصرف في المملوك كيف يشاء، فإنها تتحقق - أيضاً - لأكثر من فرد واحد مهما بلغ عديده، فيملك الجميع ذلك المملوك بدرجة واحدة من الإختصاص ولكن دون أن يستقل كل واحد منهم بالتصرف بحصته منه إلا بإذن من شريكه، وحينئذ يكون المالك الإعتباري - هنا - هو (جماعة) الشركاء الذين لهم الإستقلال - مع التراضي - بالتصرف بالعين، وذلك في قبال غيرهم ممن لا يملك شيئاً معهم؛ وبذلك تتساوى ملكية الفرد وملكية (جماعة) الشركاء - من حيث طبيعتها - في جميع خصائص الملكية. وهذا التشارك قد يحصل بين شخصين أو أشخاص قهراً عنهم وبدون رغبة منهم، كالحاصل من الميراث والإمتزاج القهري وغيرهما، وقد يحصل بالإختيار لأغراض شتى، كإشراك غيره في بعض أمواله بالهبة أو الإمتزاج الإختياري أو غيرهما، وذلك إما اضطراراً أو لتعزيز سبل المودة أو لتحقيق الربح من ذلك بالإتجار ونحوه. وفي جميع الأحوال فإن التشارك هو علاقة إنسانية إقتصادية يُختبر فيها المؤمنُ في أخلاقه وفي دينه، وتُرتِّب على كل شريك تبعة تجاه شريكه في صيانة هذا المال المشترك وعدم العدوان فيه، وذلك بالحرص على الإلتزام بما شرعه الله تعالى لتنظيمها وبيان أحكامها، وبالتشدد في إنصاف الناس من النفس ومراعاة حقوقهم.
هذا، ولا يقتصر حق الشريك في الفقه الإسلامي على ما له علاقة بالتصرف بالعين المشتركة والإنتفاع بها واستنمائها خلال فترة بقاء ملكية الشريك لحصته، بل إن الشريعة قد وسعت نطاق ذلك الحق لما بعد انتقال الحصة عن ملكه بناقل معاوضي، كالبيع والهبة المُعوَّضة ونحوهما، فجعلت لشريكه ما يعرف بـ (حق الشفعة) الذي يُسمح له بموجبه بأخذ تلك الحصة المباعة ممن اشتراها بنفس الثمن الذي اشتراها به، تفضيلاً منها لرغبة الشريك فيها وحاجته إليها على رغبة غيره وحاجته.
أما (المضاربة) فرغم أن العامل فيها أشبه بالأجير لصاحب المال منه بالشريك، لكننا رأينا أنها - كمعاملة - هي أقرب إلى الشركة منها إلى الإجارة، فاستحسنا أن نجعلها في أبواب هذا المقصد، لا سيما وأنه يمكن القول أن الشركة: تارة تكون بين الأموال، وهي هذه الشركة المتعارفة، وأخرى تكون بين الجهد والمال، وهو جوهر المضاربة، فإن العامل يُقدِّم فيها جهده وعمله، وصاحبُ المال يُقدِّم فيها ماله، فيتشاركان من جرائه بالأرباح، تماماً كما هو جوهر الأمر في الشركة المالية العقدية كما سيأتي بيانه.
نخلص من ذلك إلى القول: إننا قد رتبنا بحوث الشركة وما يُلحق بها ويُناسبها في ثلاثة أبواب، الباب الأول للشركة بمعناها المصطلح، والثاني للمضاربة، والثالث للشفعة، حيث نعرض في هذه الأبواب الثلاثة للعديد من المسائل التي يكثر عروضها للمكلف في معاملاته وحركته الإقتصادية، وعلى الله تعالى التوكل :