م ـ 45: إذا طرأ الموت على الأرض بعدما كانت عامرة، اختلف حكمها باختلاف الصنف الذي ترجع إليه، وذلك على النحو التالي:
أولاً: إذا كانت الأرض من الموات الذي تمّ تملكه بالإحياء فعرض عليه الموت بعدما صار عامراً، أو كانت من الأراضي العامرة بالذات فعرض عليها الموت، فتم إحياؤها ثم ماتت، وكان لها في الحالتين مالكٌ معلوم، فهنا حالات:
أ - أن يكون موتها قد نتج عن إعراض المالك وعزوفه عنها وتركه لها، فيجوز ـ حينئذ ـ إحياؤها لكل راغب فيها.
ب - أن يكون موتها بقصد إبقائها على هذا النحو من أجل الانتفاع بها مرعى للدواب أو للاستفادة من نباتها البري، كالقصب ونحوه، وحكمه أنه يبقى على ملكه ولا ينازعه فيه غيره.
ج - أن يكون موتها لعدم توفر الإمكانات المالية أو الظروف المناسبة للقيام بإحيائها بالنحو اللازم، وهنا ـ أيضاً ـ تبقى على ملكه دون منازع.
د - أن يكون موتها من جهة إهماله وإصراره على عدم الإحياء؛ وحكمه أنه إن كان قد ملكها بالحيازة والإحياء سقط حقه فيها وزال ملكه عنها وجاز لكل أحد إحياؤها، ولكن الأحوط وجوباً إرجاعها إلى مالكها الأول إذا رغب فيها وطلبها بعد ذلك؛ وأما إذا كان قد ملكها بالشراء أو الميراث فالأحوط وجوباً إبقاؤها على ملك مالكها وعدم إحيائها من قبل الغير وترك التصرف فيها بدون إذنه، فإن أحياها غيره فزرعها لزمته أجرة الأرض لمالكها على الأحوط وجوباً.
ثانياً: نفس الحالة الأولى، ولكنها تختلف عنها بأنها لمالك مجهول، وحكمها أنها إذا علم إعراضه عنها رجعت إلى إباحتها الأولى وجاز لكل أحد إحياؤها، وإلا وجب الفحص عن صاحبها على الأحوط وجوباً، فإن يئس من معرفته وجب عليه الرجوع إلى الحاكم الشرعي في كيفية التصرف بهذا المال المجهول مالكه، وحينئذ فإن للحاكم الشرعي أن يبيعها لمن يرغب في شرائها ويصرف ثمنها على الفقراء، وله أن يؤجرها ويتصدق بأجرتها، أو يفعل بها غير ذلك من التصرفات التي يراها مناسبة.
ثالثا: إذا كانت ملكاً للمسلمين عموماً، إما لكونها من الأراضي العامرة حين الفتح عنوةً أو كانت مما أعطي للمسلمين بالصلح، وكان من له حق الانتفاع بها معلوماً أو مجهولاً، فإنها إذا ماتت عادت إلى إباحتها الأولى، وخرجت بذلك عن كونها ملكاً لعموم المسلمين، فيملكها ـ حينئذ ـ من يحييها من دون ضرورة لاستئذان ولي المسلمين.
م ـ 45: إذا طرأ الموت على الأرض بعدما كانت عامرة، اختلف حكمها باختلاف الصنف الذي ترجع إليه، وذلك على النحو التالي:
أولاً: إذا كانت الأرض من الموات الذي تمّ تملكه بالإحياء فعرض عليه الموت بعدما صار عامراً، أو كانت من الأراضي العامرة بالذات فعرض عليها الموت، فتم إحياؤها ثم ماتت، وكان لها في الحالتين مالكٌ معلوم، فهنا حالات:
أ - أن يكون موتها قد نتج عن إعراض المالك وعزوفه عنها وتركه لها، فيجوز ـ حينئذ ـ إحياؤها لكل راغب فيها.
ب - أن يكون موتها بقصد إبقائها على هذا النحو من أجل الانتفاع بها مرعى للدواب أو للاستفادة من نباتها البري، كالقصب ونحوه، وحكمه أنه يبقى على ملكه ولا ينازعه فيه غيره.
ج - أن يكون موتها لعدم توفر الإمكانات المالية أو الظروف المناسبة للقيام بإحيائها بالنحو اللازم، وهنا ـ أيضاً ـ تبقى على ملكه دون منازع.
د - أن يكون موتها من جهة إهماله وإصراره على عدم الإحياء؛ وحكمه أنه إن كان قد ملكها بالحيازة والإحياء سقط حقه فيها وزال ملكه عنها وجاز لكل أحد إحياؤها، ولكن الأحوط وجوباً إرجاعها إلى مالكها الأول إذا رغب فيها وطلبها بعد ذلك؛ وأما إذا كان قد ملكها بالشراء أو الميراث فالأحوط وجوباً إبقاؤها على ملك مالكها وعدم إحيائها من قبل الغير وترك التصرف فيها بدون إذنه، فإن أحياها غيره فزرعها لزمته أجرة الأرض لمالكها على الأحوط وجوباً.
ثانياً: نفس الحالة الأولى، ولكنها تختلف عنها بأنها لمالك مجهول، وحكمها أنها إذا علم إعراضه عنها رجعت إلى إباحتها الأولى وجاز لكل أحد إحياؤها، وإلا وجب الفحص عن صاحبها على الأحوط وجوباً، فإن يئس من معرفته وجب عليه الرجوع إلى الحاكم الشرعي في كيفية التصرف بهذا المال المجهول مالكه، وحينئذ فإن للحاكم الشرعي أن يبيعها لمن يرغب في شرائها ويصرف ثمنها على الفقراء، وله أن يؤجرها ويتصدق بأجرتها، أو يفعل بها غير ذلك من التصرفات التي يراها مناسبة.
ثالثا: إذا كانت ملكاً للمسلمين عموماً، إما لكونها من الأراضي العامرة حين الفتح عنوةً أو كانت مما أعطي للمسلمين بالصلح، وكان من له حق الانتفاع بها معلوماً أو مجهولاً، فإنها إذا ماتت عادت إلى إباحتها الأولى، وخرجت بذلك عن كونها ملكاً لعموم المسلمين، فيملكها ـ حينئذ ـ من يحييها من دون ضرورة لاستئذان ولي المسلمين.