كنا قد أشرنا آنفاً إلى أن الأرض الموات هي الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به، ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو الملح عليها، سواء ما خلا منها من النفع البتة، أو ما كان له نفع قليل غير معتد به، كالأرض التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام
وفيما يلي نستعرض أصناف هذه الأرض وما يناسب تلك الأصناف في مسائل
م ـ 27: يدخل في ما يعنينا في هذا المبحث من عنوان (الموات) الأراضي التالية:
1 - الأرض التي لم تَعرُض عليها الحياة والعمران على مدى تاريخها، أو التي لا نعلم بعروض الحياة عليها على مدى تاريخها المعلوم، وذلك كأكثر البراري والصحاري والجبال في شتى الأقطار الإسلامية، وهي التي يقال لها: "الموات بالأصل"، سواء ما كان منها في بلاد مفتوحة عنوة أو لم تكن كذلك.
2 - ما كان عامراً بنفسه حين فتح المسلمون ذلك البلد، وهي الغابات التي تكثر فيها الأشجار، ثم زالت منها تلك الأشجار بعوامل مختلفة فصارت مواتاً.
3 - ما كان موطناً معموراً لأمم وشعوب سابقة، فباد أهله، أو هاجروا عنه، فصار يعد بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالاً بلا مالك، كالأراضي الدارسة المتروكة، والقرى والمدن الخربة، والقنوات الطامسة، مما كان لتلك الأمم السابقة الذين لم يبق منهم أحد، وهذا القسم يشمل حالة ما لو كان ذلك الشعب موجوداً في أرض كان قد أسلم عليها ثم انقرض بعد ذلك خلال العهود الإسلامية، وحالة ما لو كان ذلك الشعب منقرضاً قبل الإسلام ثم فتحت تلك البلاد ودخلت في سلطان الإسلام عندما كانت أراضي تلك القرى البائدة مواتاً لا حياة فيها.
أما ما كان عامراً حين الفتح فطرأ عليه الموت بعد ذلك، أو كان موقوفاً فخرب ومات ولم يُعلم كيفية وقفه ولا على من هو موقوف، فالأرض فيهما وإن كانت مواتاً، غير أن بحثهما سيكون في موضع آخر أنسب بهما. (أنظر في ذلك المسألة:45/فقرة "ثالثاً". وفي الموقوف أنظر المسألة:568).
م ـ 28: هذه الأصناف الثلاثة من الأرض الموات معدودة من (الأنفال)، وكنا قد أشرنا آنفاً إلى أن الشريعة قد جعلت الأنفال ملكاً لـ(الإمام) عليه السلام، أي للدولة العادلة؛ وهو نوع من الملكية لا يتنافى مع كونه مباحاً لكل إنسان تحقق منه القيام بما يعرَف بـ(الإحياء)، أي ببذل جهد فيه من أجل إعماره بالسكن أو الزراعة أو المياه أو نحوها من مظاهر العمران العائدة بالنفع على الفرد والدولة والأمة عامة، وذلك دون ضرورة لمراجعة الحاكم واستئذانه في الإحياء، إلا أن يطلبه الحاكم من باب الولاية؛ ومثل هذا التسهيل يهدف إلى تشجيع الفرد على إحياء الموات واكتفاء الدولة بذلك الجهد المبذول من قبل تعويضاً منه للدولة عن تنازلها عن تلك الملكية لصالحه، ولكن استمرار هذه الملكية مرهونٌ باستمرار ضخّ الحياة فيها، فإن عادت مواتاً زالت ملكيته عنها وعادت إلى ملكية الدولة كما سيأتي.
م ـ 29: يحق للدولة أن تمنع أفراداً معينين من أحياء كل أرضٍ أو أرضاً معينة، وكذا يحق لها أن تمنع جميع الناس من إحياء منطقة محددة، بل إن الشريعة قد منعت أساساً من إحياء مناطق معينة، مثل حريم الأنهار والقرى كما سيأتي بيانه.
م - 30: إذا نُسبت الأرض الموات إلى قبيلة أو عائلة أو قرية لمجاورتها لموضع سكنهم دون أن يقوموا بإحيائها لم يكن لهذه المجاورة أثر في جعلهم أحق بها من غيرهم، ولم يجز لهم منع غيرهم من إحيائها، وإذا قسّموها فيما بينهم لم يكن لهذه القسمة أهمية ولا حرمة ما لم يشرع من سُمّيت له تلك الأرض بإحيائها؛ هذا إذا لم تكن حريماً لهم يحتاجونه لرعي مواشيهم وطرح نفاياتهم، وإلا صاروا أولى بها كما سيأتي بيانه.
كنا قد أشرنا آنفاً إلى أن الأرض الموات هي الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به، ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو الملح عليها، سواء ما خلا منها من النفع البتة، أو ما كان له نفع قليل غير معتد به، كالأرض التي ينبت فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام
وفيما يلي نستعرض أصناف هذه الأرض وما يناسب تلك الأصناف في مسائل
م ـ 27: يدخل في ما يعنينا في هذا المبحث من عنوان (الموات) الأراضي التالية:
1 - الأرض التي لم تَعرُض عليها الحياة والعمران على مدى تاريخها، أو التي لا نعلم بعروض الحياة عليها على مدى تاريخها المعلوم، وذلك كأكثر البراري والصحاري والجبال في شتى الأقطار الإسلامية، وهي التي يقال لها: "الموات بالأصل"، سواء ما كان منها في بلاد مفتوحة عنوة أو لم تكن كذلك.
2 - ما كان عامراً بنفسه حين فتح المسلمون ذلك البلد، وهي الغابات التي تكثر فيها الأشجار، ثم زالت منها تلك الأشجار بعوامل مختلفة فصارت مواتاً.
3 - ما كان موطناً معموراً لأمم وشعوب سابقة، فباد أهله، أو هاجروا عنه، فصار يعد بسبب تقادم السنين ومرور الأزمنة مالاً بلا مالك، كالأراضي الدارسة المتروكة، والقرى والمدن الخربة، والقنوات الطامسة، مما كان لتلك الأمم السابقة الذين لم يبق منهم أحد، وهذا القسم يشمل حالة ما لو كان ذلك الشعب موجوداً في أرض كان قد أسلم عليها ثم انقرض بعد ذلك خلال العهود الإسلامية، وحالة ما لو كان ذلك الشعب منقرضاً قبل الإسلام ثم فتحت تلك البلاد ودخلت في سلطان الإسلام عندما كانت أراضي تلك القرى البائدة مواتاً لا حياة فيها.
أما ما كان عامراً حين الفتح فطرأ عليه الموت بعد ذلك، أو كان موقوفاً فخرب ومات ولم يُعلم كيفية وقفه ولا على من هو موقوف، فالأرض فيهما وإن كانت مواتاً، غير أن بحثهما سيكون في موضع آخر أنسب بهما. (أنظر في ذلك المسألة:45/فقرة "ثالثاً". وفي الموقوف أنظر المسألة:568).
م ـ 28: هذه الأصناف الثلاثة من الأرض الموات معدودة من (الأنفال)، وكنا قد أشرنا آنفاً إلى أن الشريعة قد جعلت الأنفال ملكاً لـ(الإمام) عليه السلام، أي للدولة العادلة؛ وهو نوع من الملكية لا يتنافى مع كونه مباحاً لكل إنسان تحقق منه القيام بما يعرَف بـ(الإحياء)، أي ببذل جهد فيه من أجل إعماره بالسكن أو الزراعة أو المياه أو نحوها من مظاهر العمران العائدة بالنفع على الفرد والدولة والأمة عامة، وذلك دون ضرورة لمراجعة الحاكم واستئذانه في الإحياء، إلا أن يطلبه الحاكم من باب الولاية؛ ومثل هذا التسهيل يهدف إلى تشجيع الفرد على إحياء الموات واكتفاء الدولة بذلك الجهد المبذول من قبل تعويضاً منه للدولة عن تنازلها عن تلك الملكية لصالحه، ولكن استمرار هذه الملكية مرهونٌ باستمرار ضخّ الحياة فيها، فإن عادت مواتاً زالت ملكيته عنها وعادت إلى ملكية الدولة كما سيأتي.
م ـ 29: يحق للدولة أن تمنع أفراداً معينين من أحياء كل أرضٍ أو أرضاً معينة، وكذا يحق لها أن تمنع جميع الناس من إحياء منطقة محددة، بل إن الشريعة قد منعت أساساً من إحياء مناطق معينة، مثل حريم الأنهار والقرى كما سيأتي بيانه.
م - 30: إذا نُسبت الأرض الموات إلى قبيلة أو عائلة أو قرية لمجاورتها لموضع سكنهم دون أن يقوموا بإحيائها لم يكن لهذه المجاورة أثر في جعلهم أحق بها من غيرهم، ولم يجز لهم منع غيرهم من إحيائها، وإذا قسّموها فيما بينهم لم يكن لهذه القسمة أهمية ولا حرمة ما لم يشرع من سُمّيت له تلك الأرض بإحيائها؛ هذا إذا لم تكن حريماً لهم يحتاجونه لرعي مواشيهم وطرح نفاياتهم، وإلا صاروا أولى بها كما سيأتي بيانه.