الغسل: هو الطهارة المائية بكيفية خاصة عند حصول أحد أسبابه الواجبة أو المستحبة، أمّا الواجبة فهي المعبّر عنها بـ (الحدث الأكبر)، والحدث الأكبر الموجب للغسل ستة، وهي: الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، والموت، ومس الميت. وأمّا المستحب منها فله أسباب كثيرة، منها: يوم الجمعة والإحرام، وزيارة الإمام الحسين (ع) عن قرب، وغيرها.
والأغسال الواجبة والمستحبة كلّها عبادات كالوضوء، فلا يصح شيء منها إلاَّ مع نية القربة.
كذلك فإنَّ الواجب من هذه الأغسال قد يجب لنفسه، كغسل الميت، وقد يجب لغيره، وهو سائر الأغسال، وأمّا المستحب فلا يكون مستحباً ولا عبادة إلاَّ إذا ورد استحبابه من أجل سبب معين، فلو اغتسل المكلّف من دون سبب لم يصح ولم تقع به الطهارة شرعاً، وبذلك يختلف الغسل عن الوضوء الذي سبق القول أنه مستحب في نفسه ولو لم يقصد به غاية.
وفيما يلي سوف نستقصي في المقصد الأول الأحكام المتعلّقة بكلّ سبب يجب له الغسل أو يستحب، ما عدا غسل الميت ومسه، لأنهما سوف يذكران في الفصل الخاص بأحكام الأموات. ثُمَّ نذكر في المقصد الثاني كيفية الغسل وأحكامه العامة بعدما نكون قد بينا أحكام كلّ سبب: