يحرم على الجنب أمور:
الأول: مسّ كلمات المصحف الشريف من البسملة وآيات السور وتوابعها من النقط والحركات والمد ونحوها، أمّا ترك مسّ لفظ الجلالة وأسماء اللّه تعالى وصفاته الخاصة فهو من باب الاحتياط الذي لا ينبغي تركه، وذلك بالتفصيل الذي تقدم في الوضوء. (أنظر المسألة:216 وما بعدها).
الثاني: التواجد والمكث في المسجد ولو لمدة قليلة، وخاصة في المسجد الحرام ومسجد النبيّ (ص)، أمّا مجرّد الدخول إليه من دون أن يتوقف ويستقر فيه ولو لمدة قصيرة، بقصد المرور فيه والاجتياز من باب إلى باب آخر أو من أجل أخذ شيء منه، فهو غير جائز في خصوص المسجدين الحرام والنبيّ (ص) على الأحوط وجوباً، وجائز في غيرهما من المساجد، وأمّا الدخول لوضع شيء في المسجد فهو غير جائز في جميع المساجد إلاَّ أن يكون حال العبور فيه.
هذا ولا بأس في إلقاء شيء في المسجد بقذفه من الخارج.
م ـ 329: الأحوط استحباباً اعتبار المشاهد المشرفة للمعصومين صلوات اللّه وسلامه عليهم كالمساجد، وإن كان يجوز دخول الجنب إليها والمكث فيها، ما لم يعلم كون المشهد المشرف قد اتخذ ووقف مسجداً فيجري عليه حكم المسجد حينئذ.
م ـ 330: لا فرق في حرمة المكث ونحوه على الجنب بين المسجد المعمور والمسجد الخراب، بل يشمل حتى المسجد الذي زالت آثاره ومعالمه ولم يبق إلا أرضه.
م ـ 331: ما اتخذ مصلى من البيوت والأماكن لا تلحقه أحكام المسجد، وكذلك ما يشك في كونه مسجداً من ملحقات المسجد كداره وشرفاته ونحوهما.
الثالث: الأحوط استحباباً ترك قراءة آيات السجدة من سور العزائم، الم السجدة، وحم فصلت، والنجم، والعلق.
م ـ 332: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المذكورات إلاَّ ما يحرم منها مع الحدث الأصغر لمن كان محدثاً به، كمسّ كلمات القرآن الكريم كما سلف.
يحرم على الجنب أمور:
الأول: مسّ كلمات المصحف الشريف من البسملة وآيات السور وتوابعها من النقط والحركات والمد ونحوها، أمّا ترك مسّ لفظ الجلالة وأسماء اللّه تعالى وصفاته الخاصة فهو من باب الاحتياط الذي لا ينبغي تركه، وذلك بالتفصيل الذي تقدم في الوضوء. (أنظر المسألة:216 وما بعدها).
الثاني: التواجد والمكث في المسجد ولو لمدة قليلة، وخاصة في المسجد الحرام ومسجد النبيّ (ص)، أمّا مجرّد الدخول إليه من دون أن يتوقف ويستقر فيه ولو لمدة قصيرة، بقصد المرور فيه والاجتياز من باب إلى باب آخر أو من أجل أخذ شيء منه، فهو غير جائز في خصوص المسجدين الحرام والنبيّ (ص) على الأحوط وجوباً، وجائز في غيرهما من المساجد، وأمّا الدخول لوضع شيء في المسجد فهو غير جائز في جميع المساجد إلاَّ أن يكون حال العبور فيه.
هذا ولا بأس في إلقاء شيء في المسجد بقذفه من الخارج.
م ـ 329: الأحوط استحباباً اعتبار المشاهد المشرفة للمعصومين صلوات اللّه وسلامه عليهم كالمساجد، وإن كان يجوز دخول الجنب إليها والمكث فيها، ما لم يعلم كون المشهد المشرف قد اتخذ ووقف مسجداً فيجري عليه حكم المسجد حينئذ.
م ـ 330: لا فرق في حرمة المكث ونحوه على الجنب بين المسجد المعمور والمسجد الخراب، بل يشمل حتى المسجد الذي زالت آثاره ومعالمه ولم يبق إلا أرضه.
م ـ 331: ما اتخذ مصلى من البيوت والأماكن لا تلحقه أحكام المسجد، وكذلك ما يشك في كونه مسجداً من ملحقات المسجد كداره وشرفاته ونحوهما.
الثالث: الأحوط استحباباً ترك قراءة آيات السجدة من سور العزائم، الم السجدة، وحم فصلت، والنجم، والعلق.
م ـ 332: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المذكورات إلاَّ ما يحرم منها مع الحدث الأصغر لمن كان محدثاً به، كمسّ كلمات القرآن الكريم كما سلف.