لا يعتبر الدم نفاساً إلاَّ إذا توفر فيه شرطان:
الأول: أن يخرج مع الولادة أو بعدها، وذلك بدون فرق بين خروجه بعد الولادة مباشرة أو بعد فاصل زمني طويل أو قصير ما دام خلال الأيام العشرة التالية للولادة.
م ـ 348: الدم الذي يخرج قبل الولادة، وعادة حين بدء المخاض (أي الطلق)، وقبل ظهور أول جزء من الولد بساعات أو بيوم أو أكثر، يعتبر استحاضة إذا سبق الولادة بزمان دون الثلاثة أيام، وأمّا إذا استمر ثلاثة أيام فصاعداً، سواء اتصل بالولادة أو توقف قبل الولادة، فإنَّ هذا الدم إذا وافق وقت عادة الحيض أو كان بصفات دم الحيض يعتبر حيضاً، وإن لم يكن كذلك اعتبر استحاضة.
الثاني: أن ترى الدم خلال الأيام العشرة الأُوَل، فلا يعتبر نفاساً كلّ دم تراه بعد العشرة وهذا الزمن هو حدّ أكثر النفاس، وليس لأقل النفاس حدّ، فقد لا ترى دماً بعد الولادة أبداً وقد ترى الدم دقائق وقد تراه عشرة أيام، كما أنه لا ضرورة لوجود فاصل من النقاء بين كلّ نفاس وآخر، فإنَّ من الممكن أن تلد المرأة ولدين فيعتبر لكلّ ولد نفاسه حتى ولو كان بينهما أقل من عشرة أيام، فإن حدث ذلك فإنه يبدأ نفاس الولد الأول بمجرّد ولادته، وينتهي نفاسه عند ولادة الولد الثاني ليبدأ نفاس جديد للولد الثاني. كذلك لا يشترط أن يفصل بين الحيض السابق والنفاس اللاحق عشرة أيام طهر، كما ذكر في المسألة الآنفة. نعم لا بُدَّ من وجود فترة طهر ونقاء لا تقل عن عشرة أيام بين النفاس الحالي والحيض اللاحق، فإن رأت الدم خلال الأيام العشرة التي تلي طهرها من النفاس لم يعتبر ذلك الدم حيضاً ولا نفاساً، بل عّدَّ استحاضة حتى تمضي عشرة أيام من انتهاء نفاسها شرعاً، وتكون هي فترة الطهر الذي يمكن أن تتحيض بعده.
م ـ 349: يبدأ حساب أكثر النفاس ـ أي بداية العشرة أيام ـ من حين ظهور أول جزء من الولد ولو لم يكتمل ظهوره ويخرج جميعه إلى الخارج، فإذا ولدت في الليل لم تحسب تلك الليلة من العشرة وإن وجب على المرأة ترتيب أحكام النفاس على نفسها فيها، وتبدأ بحساب العشرة من الصباح كأنها قد ولدت فعلاً في الصباح، فتنتهي العشرة في مساء النهار العاشر مدخلة في حسابها تسع ليالٍ وعشر نهارات. وأمّا إذا ولدت بعد الصباح بساعات، فإنَّ العشرة حينئذ تنتهي في مثل الوقت الذي ولدت فيه من اليوم الحادي عشر، وقد مرّ تحديد مبدأ النهار بطلوع الفجر، كذلك قد مرّ تفصيل ذلك في المسألة (334) من مبحث الحيض.
م ـ 350: لا يشترط لاعتبار الخارج دم نفاس أن يكون بعد البلوغ وقبل سن اليأس، فقد تلد غير البالغة أو اليائس التي تجاوزت سن الخمسين أو الستين، وفي كلا الحالتين فإنَّ الدم الذي يخرج منهما بعد الولادة هو دم نفاس.
م ـ 351: لا يشترط لاعتبار الخارج دم نفاس أن يكون الجنين مكتملاً أو غير مكتمل، ولا فرق بين أن يكون حياً أو ميتاً، ولا بين أن يكون سقطاً أو غير سقط، ولا بين أن يكون قد ولجته الروح أو لم تلجه الروح، نعم إذا كان السقط لا يزال مضغة (أي قطعة من اللحم غير بارزة الملامح) يَشكُلُ اعتباره وليداً، ومن ثَّم يَشكُل اعتبار الدم الخارج بعده نفاساً.
م ـ 352: قد لا ترى المرأة دماً بعد ولادتها حتى تمضي عشرة أيام، فإن رأت الدم بعدها لا يكون نفاساً، بل يلحقه حكم أمثاله من حيض أو استحاضة.
لا يعتبر الدم نفاساً إلاَّ إذا توفر فيه شرطان:
الأول: أن يخرج مع الولادة أو بعدها، وذلك بدون فرق بين خروجه بعد الولادة مباشرة أو بعد فاصل زمني طويل أو قصير ما دام خلال الأيام العشرة التالية للولادة.
م ـ 348: الدم الذي يخرج قبل الولادة، وعادة حين بدء المخاض (أي الطلق)، وقبل ظهور أول جزء من الولد بساعات أو بيوم أو أكثر، يعتبر استحاضة إذا سبق الولادة بزمان دون الثلاثة أيام، وأمّا إذا استمر ثلاثة أيام فصاعداً، سواء اتصل بالولادة أو توقف قبل الولادة، فإنَّ هذا الدم إذا وافق وقت عادة الحيض أو كان بصفات دم الحيض يعتبر حيضاً، وإن لم يكن كذلك اعتبر استحاضة.
الثاني: أن ترى الدم خلال الأيام العشرة الأُوَل، فلا يعتبر نفاساً كلّ دم تراه بعد العشرة وهذا الزمن هو حدّ أكثر النفاس، وليس لأقل النفاس حدّ، فقد لا ترى دماً بعد الولادة أبداً وقد ترى الدم دقائق وقد تراه عشرة أيام، كما أنه لا ضرورة لوجود فاصل من النقاء بين كلّ نفاس وآخر، فإنَّ من الممكن أن تلد المرأة ولدين فيعتبر لكلّ ولد نفاسه حتى ولو كان بينهما أقل من عشرة أيام، فإن حدث ذلك فإنه يبدأ نفاس الولد الأول بمجرّد ولادته، وينتهي نفاسه عند ولادة الولد الثاني ليبدأ نفاس جديد للولد الثاني. كذلك لا يشترط أن يفصل بين الحيض السابق والنفاس اللاحق عشرة أيام طهر، كما ذكر في المسألة الآنفة. نعم لا بُدَّ من وجود فترة طهر ونقاء لا تقل عن عشرة أيام بين النفاس الحالي والحيض اللاحق، فإن رأت الدم خلال الأيام العشرة التي تلي طهرها من النفاس لم يعتبر ذلك الدم حيضاً ولا نفاساً، بل عّدَّ استحاضة حتى تمضي عشرة أيام من انتهاء نفاسها شرعاً، وتكون هي فترة الطهر الذي يمكن أن تتحيض بعده.
م ـ 349: يبدأ حساب أكثر النفاس ـ أي بداية العشرة أيام ـ من حين ظهور أول جزء من الولد ولو لم يكتمل ظهوره ويخرج جميعه إلى الخارج، فإذا ولدت في الليل لم تحسب تلك الليلة من العشرة وإن وجب على المرأة ترتيب أحكام النفاس على نفسها فيها، وتبدأ بحساب العشرة من الصباح كأنها قد ولدت فعلاً في الصباح، فتنتهي العشرة في مساء النهار العاشر مدخلة في حسابها تسع ليالٍ وعشر نهارات. وأمّا إذا ولدت بعد الصباح بساعات، فإنَّ العشرة حينئذ تنتهي في مثل الوقت الذي ولدت فيه من اليوم الحادي عشر، وقد مرّ تحديد مبدأ النهار بطلوع الفجر، كذلك قد مرّ تفصيل ذلك في المسألة (334) من مبحث الحيض.
م ـ 350: لا يشترط لاعتبار الخارج دم نفاس أن يكون بعد البلوغ وقبل سن اليأس، فقد تلد غير البالغة أو اليائس التي تجاوزت سن الخمسين أو الستين، وفي كلا الحالتين فإنَّ الدم الذي يخرج منهما بعد الولادة هو دم نفاس.
م ـ 351: لا يشترط لاعتبار الخارج دم نفاس أن يكون الجنين مكتملاً أو غير مكتمل، ولا فرق بين أن يكون حياً أو ميتاً، ولا بين أن يكون سقطاً أو غير سقط، ولا بين أن يكون قد ولجته الروح أو لم تلجه الروح، نعم إذا كان السقط لا يزال مضغة (أي قطعة من اللحم غير بارزة الملامح) يَشكُلُ اعتباره وليداً، ومن ثَّم يَشكُل اعتبار الدم الخارج بعده نفاساً.
م ـ 352: قد لا ترى المرأة دماً بعد ولادتها حتى تمضي عشرة أيام، فإن رأت الدم بعدها لا يكون نفاساً، بل يلحقه حكم أمثاله من حيض أو استحاضة.