أحكام الحائض والنفساء

أحكام الحائض والنفساء

م ـ 379: لا تصح الصلاة الواجبة والمندوبة ولا الطواف الواجب، وكذا المندوب إذا كان جزءاً من حج أو عمرة مندوبين، دون الطواف المستقل عنهما، فإنه يصح من المرأة إذا دخلت المسجد الحرام سهواً، ولا غيرها من العبادات المشروطة بالطهارة من كلّ من الحائض والنفساء، فيجب عليهما ترك العبادة خلال فترة الحيض والنفاس.  ويجب عليهما بعد طهرهما قضاء صوم شهر رمضان، وصوم النذر المحدّد بوقت قد صادف فيه الحيض أو النفاس، ولا يجب عليهما قضاء ما يفوتهما من الصلاة الواجبة سواء الصلاة اليومية أو صلاة الآيات أو الصلاة المنذورة في وقت معين.

م ـ 380: إذا فاجأ المرأةَ الحيضُ أو النفاسُ وقد مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة مع ما يجب لها من الشروط، ولم تكن قد صلت، وجب عليها قضاء الصلاة، وأمّا إذا لم يكن يسع جميع ذلك، ففي مثل الظهر والمغرب إذا لم يكن يسع إلا فريضة واحدة وجب عليها قضاء تلك الفريضة وحدها، وهي الظهر وحدها أو المغرب دون العصر أو العشاء، وإذا لم يسع إلا بعض الفريضة مع المقدمات لم يجب القضاء.
وبالعكس، فإنه لو طهرت المرأة في آخر الوقت، والوقت يسع الطهارة ولو التيمم مع سائر الشروط والصلاة، ولم تصل عمداً أو سهواً، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وكذلك الحكم في مثل الظهرين والعشاءين إذا لم يسع الوقت إلاَّ فريضة واحدة، فتقضي العصر وحدها أو العشاء، دون الظهر أو المغرب، وإذا لم يكن يسع إلاَّ بعض الفريضة مع المقدمات لم يجب القضاء.

م ـ 381: يستحب للمرأة في فترة الدم أن تتوضأ وتتحفظ وتجلس في مكان طاهر مستقبلة القبلة في وقت كلّ صلاة، فتذكر اللّه تعالى وتدعوه وتصلي على النبيّ (ص) وتقرأ ما شاءت من القرآن الكريم، وأفضل أنواع الذكر هو التسبيحات الأربع: (سُبحانَ اللّه والحَمدُ لِلَّهِ ولا إِلهَ إِلاَّ اللّه واللّه أَكْبرُ).

م ـ 382: يحرم جماع الحائض والنفساء في فترة الدم في الفرج قطعاً وفي الدبر على الأحوط وجوباً، وذلك بمثل إدخال الحشفة ولو من غير إنزال، بل بإدخال بعضها على الأحوط وجوباً، ويجوز الاستمتاع بغير الجماع بأي نحو شاء، غير أنه يكره الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة.  فإذا انقطع الدم جاز جماعها ولو لم تغتسل، وإن كان الأفضل تطهير الموضع قبل ذلك.

م ـ 383: إذا جامع الرجل زوجته أثناء الحيض أو النفاس فقد أثـم كلّ منهما إلاَّ إذا كانت الزوجة مُكرَهة فيختص الإثـم عند ذلك بالزوج وحده، ويستحب للزوج، دون الزوجة ولو كانت مطاوعة، أن يكفّر عن الجماع في الحيض بدفع دينار شرعي إذا كان الوطء في أول الحيض، ونصف دينار في وسط الحيض، وربع دينار في آخر الحيض.  هذا ولا كفارة على الجماع في النفاس وإن أثـم.

م ـ 384: طريقة التعرف على أول الحيض ووسطه وآخره أن يقسم أيام العادة على ثلاثة، فيكون الثلث الأول هو أول الحيض والثاني الوسط والثالث الأخير. أمّا الدينار الشرعي فإنه يساوي ثلاثة غرامات وستين جزءاً من مائة جزء من الغرام ذهباً، فينظر قيمتها في زمن التكفير ويدفع ما يساويها في عملة بلده.

م ـ 385: يحرم على الحائض والنفساء دخول المساجد والمكث فيها، وذلك بنفس التفاصيل التي ذكرت فيما يحرم على الجنب.  ولا يحرم عليهما كما لا يحرم على الجنب قراءة آيات السجدة الواجبة فضلاً عن سور العزائم.  (أنظر في ذلك ص:134).

م ـ 386: يحرم عليهما لمس كلمات القرآن الكريم، أمّا ترك لمس لفظ الجلالة والصفات الخاصة فهو من باب الاحتياط الذي لا ينبغي تركه كما ذكرناه مفصلاً في مبحث الوضوء.  (أنظر المسألة:216).

م ـ 387: لا يصح طلاق الحائض والنفساء ولا ظهارهما، مع الدخول بهما، وعدم الحمل، وحضور الزوج عندهما أو غيبته عنهما مع قدرته على استعلام حالهما.

 

م ـ 379: لا تصح الصلاة الواجبة والمندوبة ولا الطواف الواجب، وكذا المندوب إذا كان جزءاً من حج أو عمرة مندوبين، دون الطواف المستقل عنهما، فإنه يصح من المرأة إذا دخلت المسجد الحرام سهواً، ولا غيرها من العبادات المشروطة بالطهارة من كلّ من الحائض والنفساء، فيجب عليهما ترك العبادة خلال فترة الحيض والنفاس.  ويجب عليهما بعد طهرهما قضاء صوم شهر رمضان، وصوم النذر المحدّد بوقت قد صادف فيه الحيض أو النفاس، ولا يجب عليهما قضاء ما يفوتهما من الصلاة الواجبة سواء الصلاة اليومية أو صلاة الآيات أو الصلاة المنذورة في وقت معين.

م ـ 380: إذا فاجأ المرأةَ الحيضُ أو النفاسُ وقد مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة مع ما يجب لها من الشروط، ولم تكن قد صلت، وجب عليها قضاء الصلاة، وأمّا إذا لم يكن يسع جميع ذلك، ففي مثل الظهر والمغرب إذا لم يكن يسع إلا فريضة واحدة وجب عليها قضاء تلك الفريضة وحدها، وهي الظهر وحدها أو المغرب دون العصر أو العشاء، وإذا لم يسع إلا بعض الفريضة مع المقدمات لم يجب القضاء.
وبالعكس، فإنه لو طهرت المرأة في آخر الوقت، والوقت يسع الطهارة ولو التيمم مع سائر الشروط والصلاة، ولم تصل عمداً أو سهواً، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وكذلك الحكم في مثل الظهرين والعشاءين إذا لم يسع الوقت إلاَّ فريضة واحدة، فتقضي العصر وحدها أو العشاء، دون الظهر أو المغرب، وإذا لم يكن يسع إلاَّ بعض الفريضة مع المقدمات لم يجب القضاء.

م ـ 381: يستحب للمرأة في فترة الدم أن تتوضأ وتتحفظ وتجلس في مكان طاهر مستقبلة القبلة في وقت كلّ صلاة، فتذكر اللّه تعالى وتدعوه وتصلي على النبيّ (ص) وتقرأ ما شاءت من القرآن الكريم، وأفضل أنواع الذكر هو التسبيحات الأربع: (سُبحانَ اللّه والحَمدُ لِلَّهِ ولا إِلهَ إِلاَّ اللّه واللّه أَكْبرُ).

م ـ 382: يحرم جماع الحائض والنفساء في فترة الدم في الفرج قطعاً وفي الدبر على الأحوط وجوباً، وذلك بمثل إدخال الحشفة ولو من غير إنزال، بل بإدخال بعضها على الأحوط وجوباً، ويجوز الاستمتاع بغير الجماع بأي نحو شاء، غير أنه يكره الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة.  فإذا انقطع الدم جاز جماعها ولو لم تغتسل، وإن كان الأفضل تطهير الموضع قبل ذلك.

م ـ 383: إذا جامع الرجل زوجته أثناء الحيض أو النفاس فقد أثـم كلّ منهما إلاَّ إذا كانت الزوجة مُكرَهة فيختص الإثـم عند ذلك بالزوج وحده، ويستحب للزوج، دون الزوجة ولو كانت مطاوعة، أن يكفّر عن الجماع في الحيض بدفع دينار شرعي إذا كان الوطء في أول الحيض، ونصف دينار في وسط الحيض، وربع دينار في آخر الحيض.  هذا ولا كفارة على الجماع في النفاس وإن أثـم.

م ـ 384: طريقة التعرف على أول الحيض ووسطه وآخره أن يقسم أيام العادة على ثلاثة، فيكون الثلث الأول هو أول الحيض والثاني الوسط والثالث الأخير. أمّا الدينار الشرعي فإنه يساوي ثلاثة غرامات وستين جزءاً من مائة جزء من الغرام ذهباً، فينظر قيمتها في زمن التكفير ويدفع ما يساويها في عملة بلده.

م ـ 385: يحرم على الحائض والنفساء دخول المساجد والمكث فيها، وذلك بنفس التفاصيل التي ذكرت فيما يحرم على الجنب.  ولا يحرم عليهما كما لا يحرم على الجنب قراءة آيات السجدة الواجبة فضلاً عن سور العزائم.  (أنظر في ذلك ص:134).

م ـ 386: يحرم عليهما لمس كلمات القرآن الكريم، أمّا ترك لمس لفظ الجلالة والصفات الخاصة فهو من باب الاحتياط الذي لا ينبغي تركه كما ذكرناه مفصلاً في مبحث الوضوء.  (أنظر المسألة:216).

م ـ 387: لا يصح طلاق الحائض والنفساء ولا ظهارهما، مع الدخول بهما، وعدم الحمل، وحضور الزوج عندهما أو غيبته عنهما مع قدرته على استعلام حالهما.

 

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية