الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة يختلف أمره بين الاتصال والانقطاع، وبين الوقوف على العشرة والتجاوز لها، وبين كونها ذات عادة وغيرها، ليقع في مسائل عديدة نذكرها كالتالي:
م ـ 353: إذا لم تر الدم حين ولادتها مباشرة وظلّت نقية أياماً عديدة، ثُمَّ رأته يوماً أو يومين أو ساعة قبل العشرة، ثُمَّ وقف على العشرة، ففي هذه الحالة يعتبر نفاسها هو ذلك الوقت الذي رأته فيه فقط، ما دامت رؤيته قد حصلت قبل تمام العشرة ولم يستمر إلى ما بعد العشرة، وتكون فترة النقاء فترة طهر يجب عليها فيها أن تقوم بأعمال الطاهرة، نعم إذا علمت أن هذا القدر من الدم في مثل هذا الوقت ليس مسبباً عن الولادة، ففي هذه الحالة يشكل اعتباره نفاساً.
وإذا رأت الدم كذلك، أي قبل العشرة بيوم أو يومين أو ساعة، واستمر معها متجاوزاً الأيام العشرة من حين ولادتها، فإنها تعتبر نفسها نُفَساء من حين رؤيته، وكأنها ولدت الآن، إلى المدة المناسبة لها، وهي انتهاء أيام عادتها أو مضي عشرة أيام.
م ـ 354: إذا رأت الدم بعد ولادتها وتوقف على العشرة كان جميع ما تراه من الدم نفاساً، سواء كانت ذات عادة أو لم تكن، وسواء كان الدم مستمراً في الجريان طوال العشرة أو متقطعاً، وفي صورة الجريان المتقطع تعتبر فترة النقاء بحكم النفاس. نعم إذا كانت ذات عادة عددية أقل من عشرة أيام وتجاوز الدم أيام عادتها، وكانت تأمل انقطاعه قبل العشرة، فإنَّ لها أن تضيف إلى أيّام عادتها يومين أو أكثر، حسب اختيارها، ما دامت هذه الإضافة في داخل العشرة ثُمَّ تعتبر نفسها مستحاضة، ولها أن تبقى على النفاس إلى آخر العشرة.
م ـ 355: إذا رأت الدم بعد ولادتها واستمر في الجريان حتى تجاوز العشرة، فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض اعتبرت مقدار عادتها نفاساً وجعلت الباقي استحاضة، وإن لم يكن لها عادة اعتبرت نفاسها عشرة أيام وما بعده استحاضة.
م ـ 356: إذا رأت المرأة الدم متقطعاً، وكانت لها عادة، وتجاوز العشرة، فهنا صور نبينها بالأمثلة:
الصورة الأولى: امرأة عادتها ستة أيام رأت الدم مباشرة بعد ولادتها مدة يومين مثلاً، ثُمَّ انقطع يومين، ثُمَّ رأت الدم وظلّ مستمراً حتى تجاوز العشرة، فهنا تعتبر الدم الأول ويومين من الدم الثاني وفترة النقاء المتوسطة نفاساً، بحيث يكون المجموع بمقدار أيام عادتها وهي ستة أيام، وما زاد عليها استحاضة.
الصورة الثانية: نفس المثال السابق غير أنها لم تر الدم مباشرة، وذلك بأن رأت الدم في اليوم الثاني لولادتها، ثُمَّ انقطع يومين، ثُمَّ جاءها الدم واستمر إلى أن تجاوز العشرة، وحكمها أن تجعل اليوم الأول طهراً، ثُمَّ يكون حكمها كالأولى، لكنه لما نقص من أول عادتها يوم فإنها تكمل ما نقص من الأول بزيادته على الدم الثاني ما دامت هذه الزيادة من الأيام التي هي دون العشرة.
الصورة الثالثة: نفس المثال في الصورة الأولى، لكنها رأت الدم الأول ثلاثة أيام وانقطع ثلاثة فتمت عادتها، ثُمَّ رأته وتجاوز العشرة، بحيث وقع الدم الثاني جميعه خارج أيام عادتها، وحكمها اعتبار الدم الأول نفاساً، وفترة الانقطاع فترة طهر ونقاء، والدم الثاني جميعه استحاضة.
وحكم هذه المسألة بصورها الثلاث يثبت نفسه فيما لو فرض حصول الانقطاع أكثر من مرة خلال أيام العادة، فتَعتبِرُ ـ دائماً ـ الدمَ الأول وفترةَ الانقطاع والدمَ الثاني وفترةَ الانقطاع الثاني والدم الثالث نفاساً بالنحو المناسب لما ذكر.
وهذا كلّه في فرض كونها ذات عادة، أمّا غير ذات العادة فإنَّ لها نفس الأحكام السابقة في جميع الصور، فلا تختلف عنها إلاَّ في أنَّ غير ذات العادة يحكم عليها بالنفاس إلى العشرة وما زاد عنها يكون استحاضة، بينما يحكم على ذات العادة بالنفاس خلال مقدار عادتها.
م ـ 357: قد يستمر الدم بالنفساء عدّة أسابيع ـ كما يحدث كثيراً ـ فإنَّ حكم النفساء في هذه الحالة هو التالي:
أولاً: تُنْهي نفاسَها بالنحو الذي سبق تفصيله، وذلك بانتهاء أيام عادتها أو بإتمام عشرة أيام، فتغتسل ـ حينئذ ـ من النفاس وتشرع بأعمال المستحاضة.
ثانياً: تستمر في اعتبار نفسها مستحاضة وتقوم بأعمال المستحاضة إلى عشرة أيام من تاريخ انتهاء النفاس الشرعي، ثُمَّ ترى بعدها فإن كان قد حان وقت حيضها الذي كانت عليه قبل حَملها اعتبرت نفسها حائضاً، وكذا إن لم يحن وقت حيضها، أو لم تكن ذات عادة وقتية، وكان الدم بصفات الحيض، فتعتبر نفسها حائضاً أيضاً، وإلاَّ استمرت في اعتبار نفسها مستحاضة حتى يحين وقت عادتها أو يصبح الدم بصفات دم الحيض.
م ـ 358: إذا نسيت ذات العادة عادتها فإنَّ حكمها في النفاس هو حكمها في الحيض، ولما كانت فروض هذه المسألة في الحيض كثيرة، فإنَّ موضع الحاجة منها في النفاس هو خصوص نسيان العدد فيما لو كانت النفساء على عادة عددية ـ قبل حملها ـ فنسيتها، وذلك لعدم دخالة كونها ذات عادة وقتية في النفاس، ما دام الدم يعتبر نفاساً بخروجه بعد الولادة مهما كانت صفته، كما فصلناه سابقاً.
وعليه فإنَّ النفساء إذا نسيت مقدار عادتها ورأت دم النفاس وتجاوز العشرة، فإن كانت تحتمل عدداً معيناً لما كانت عليه عادتها سارت عليه فجعلته نفاساً وجعلت ما يزيد عليه استحاضة، لكن لو كان ما احتملته أزيد من سبعة أيام وجب عليها في الأيام الزائدة على السبعة والواقعة قبل العشرة أن تجمع بين أفعال المستحاضة وتروك النفساء، ثُمَّ ما يزيد على ذلك تجعله استحاضة.
ومثاله: امرأة رأت دم النفاس وتجاوز العشرة، واحتملت أن عادتها تسعة أيام، فهنا تجعل الأيام السبعة نفاساً حتماً، ثُمَّ ما بعد السابع إلى التاسع تجمع فيه بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء، ثُمَّ ما بعد التاسع فصاعداً تجعله استحاضة حتماً.
هذا ومن الواضح أنَّ هذه المرأة الناسية لعدد أيام عادتها إذا لم يتجاوز دمها العشرة تجعل جميع ما تراه نفاساً مثلها مثل من لم تنس عادتها.
م ـ 359: ما ذكرناه عند انقطاع دم الحيض أو عند الشك في انقطاعه ولزوم الفحص وكيفيته يجري بعينه في النفاس، فراجع المسألة (346) من مبحث الحيض.
الدم الذي تراه المرأة بعد الولادة يختلف أمره بين الاتصال والانقطاع، وبين الوقوف على العشرة والتجاوز لها، وبين كونها ذات عادة وغيرها، ليقع في مسائل عديدة نذكرها كالتالي:
م ـ 353: إذا لم تر الدم حين ولادتها مباشرة وظلّت نقية أياماً عديدة، ثُمَّ رأته يوماً أو يومين أو ساعة قبل العشرة، ثُمَّ وقف على العشرة، ففي هذه الحالة يعتبر نفاسها هو ذلك الوقت الذي رأته فيه فقط، ما دامت رؤيته قد حصلت قبل تمام العشرة ولم يستمر إلى ما بعد العشرة، وتكون فترة النقاء فترة طهر يجب عليها فيها أن تقوم بأعمال الطاهرة، نعم إذا علمت أن هذا القدر من الدم في مثل هذا الوقت ليس مسبباً عن الولادة، ففي هذه الحالة يشكل اعتباره نفاساً.
وإذا رأت الدم كذلك، أي قبل العشرة بيوم أو يومين أو ساعة، واستمر معها متجاوزاً الأيام العشرة من حين ولادتها، فإنها تعتبر نفسها نُفَساء من حين رؤيته، وكأنها ولدت الآن، إلى المدة المناسبة لها، وهي انتهاء أيام عادتها أو مضي عشرة أيام.
م ـ 354: إذا رأت الدم بعد ولادتها وتوقف على العشرة كان جميع ما تراه من الدم نفاساً، سواء كانت ذات عادة أو لم تكن، وسواء كان الدم مستمراً في الجريان طوال العشرة أو متقطعاً، وفي صورة الجريان المتقطع تعتبر فترة النقاء بحكم النفاس. نعم إذا كانت ذات عادة عددية أقل من عشرة أيام وتجاوز الدم أيام عادتها، وكانت تأمل انقطاعه قبل العشرة، فإنَّ لها أن تضيف إلى أيّام عادتها يومين أو أكثر، حسب اختيارها، ما دامت هذه الإضافة في داخل العشرة ثُمَّ تعتبر نفسها مستحاضة، ولها أن تبقى على النفاس إلى آخر العشرة.
م ـ 355: إذا رأت الدم بعد ولادتها واستمر في الجريان حتى تجاوز العشرة، فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض اعتبرت مقدار عادتها نفاساً وجعلت الباقي استحاضة، وإن لم يكن لها عادة اعتبرت نفاسها عشرة أيام وما بعده استحاضة.
م ـ 356: إذا رأت المرأة الدم متقطعاً، وكانت لها عادة، وتجاوز العشرة، فهنا صور نبينها بالأمثلة:
الصورة الأولى: امرأة عادتها ستة أيام رأت الدم مباشرة بعد ولادتها مدة يومين مثلاً، ثُمَّ انقطع يومين، ثُمَّ رأت الدم وظلّ مستمراً حتى تجاوز العشرة، فهنا تعتبر الدم الأول ويومين من الدم الثاني وفترة النقاء المتوسطة نفاساً، بحيث يكون المجموع بمقدار أيام عادتها وهي ستة أيام، وما زاد عليها استحاضة.
الصورة الثانية: نفس المثال السابق غير أنها لم تر الدم مباشرة، وذلك بأن رأت الدم في اليوم الثاني لولادتها، ثُمَّ انقطع يومين، ثُمَّ جاءها الدم واستمر إلى أن تجاوز العشرة، وحكمها أن تجعل اليوم الأول طهراً، ثُمَّ يكون حكمها كالأولى، لكنه لما نقص من أول عادتها يوم فإنها تكمل ما نقص من الأول بزيادته على الدم الثاني ما دامت هذه الزيادة من الأيام التي هي دون العشرة.
الصورة الثالثة: نفس المثال في الصورة الأولى، لكنها رأت الدم الأول ثلاثة أيام وانقطع ثلاثة فتمت عادتها، ثُمَّ رأته وتجاوز العشرة، بحيث وقع الدم الثاني جميعه خارج أيام عادتها، وحكمها اعتبار الدم الأول نفاساً، وفترة الانقطاع فترة طهر ونقاء، والدم الثاني جميعه استحاضة.
وحكم هذه المسألة بصورها الثلاث يثبت نفسه فيما لو فرض حصول الانقطاع أكثر من مرة خلال أيام العادة، فتَعتبِرُ ـ دائماً ـ الدمَ الأول وفترةَ الانقطاع والدمَ الثاني وفترةَ الانقطاع الثاني والدم الثالث نفاساً بالنحو المناسب لما ذكر.
وهذا كلّه في فرض كونها ذات عادة، أمّا غير ذات العادة فإنَّ لها نفس الأحكام السابقة في جميع الصور، فلا تختلف عنها إلاَّ في أنَّ غير ذات العادة يحكم عليها بالنفاس إلى العشرة وما زاد عنها يكون استحاضة، بينما يحكم على ذات العادة بالنفاس خلال مقدار عادتها.
م ـ 357: قد يستمر الدم بالنفساء عدّة أسابيع ـ كما يحدث كثيراً ـ فإنَّ حكم النفساء في هذه الحالة هو التالي:
أولاً: تُنْهي نفاسَها بالنحو الذي سبق تفصيله، وذلك بانتهاء أيام عادتها أو بإتمام عشرة أيام، فتغتسل ـ حينئذ ـ من النفاس وتشرع بأعمال المستحاضة.
ثانياً: تستمر في اعتبار نفسها مستحاضة وتقوم بأعمال المستحاضة إلى عشرة أيام من تاريخ انتهاء النفاس الشرعي، ثُمَّ ترى بعدها فإن كان قد حان وقت حيضها الذي كانت عليه قبل حَملها اعتبرت نفسها حائضاً، وكذا إن لم يحن وقت حيضها، أو لم تكن ذات عادة وقتية، وكان الدم بصفات الحيض، فتعتبر نفسها حائضاً أيضاً، وإلاَّ استمرت في اعتبار نفسها مستحاضة حتى يحين وقت عادتها أو يصبح الدم بصفات دم الحيض.
م ـ 358: إذا نسيت ذات العادة عادتها فإنَّ حكمها في النفاس هو حكمها في الحيض، ولما كانت فروض هذه المسألة في الحيض كثيرة، فإنَّ موضع الحاجة منها في النفاس هو خصوص نسيان العدد فيما لو كانت النفساء على عادة عددية ـ قبل حملها ـ فنسيتها، وذلك لعدم دخالة كونها ذات عادة وقتية في النفاس، ما دام الدم يعتبر نفاساً بخروجه بعد الولادة مهما كانت صفته، كما فصلناه سابقاً.
وعليه فإنَّ النفساء إذا نسيت مقدار عادتها ورأت دم النفاس وتجاوز العشرة، فإن كانت تحتمل عدداً معيناً لما كانت عليه عادتها سارت عليه فجعلته نفاساً وجعلت ما يزيد عليه استحاضة، لكن لو كان ما احتملته أزيد من سبعة أيام وجب عليها في الأيام الزائدة على السبعة والواقعة قبل العشرة أن تجمع بين أفعال المستحاضة وتروك النفساء، ثُمَّ ما يزيد على ذلك تجعله استحاضة.
ومثاله: امرأة رأت دم النفاس وتجاوز العشرة، واحتملت أن عادتها تسعة أيام، فهنا تجعل الأيام السبعة نفاساً حتماً، ثُمَّ ما بعد السابع إلى التاسع تجمع فيه بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء، ثُمَّ ما بعد التاسع فصاعداً تجعله استحاضة حتماً.
هذا ومن الواضح أنَّ هذه المرأة الناسية لعدد أيام عادتها إذا لم يتجاوز دمها العشرة تجعل جميع ما تراه نفاساً مثلها مثل من لم تنس عادتها.
م ـ 359: ما ذكرناه عند انقطاع دم الحيض أو عند الشك في انقطاعه ولزوم الفحص وكيفيته يجري بعينه في النفاس، فراجع المسألة (346) من مبحث الحيض.