وهي غَسل ما ظهر من البدن مقروناً بالنية متقرباً إلى اللّه تعالى، ويمكن الاغتسال بطريقتين:
الأولى: الترتيب بين أعضاء الجسد، وأكمله: غسل الرأس والرقبة أولاً، ثُمَّ غسل الجانب الأيمن، ثُمَّ الجانب الأيسر، ويغسل العورة مع أي من الجانبين يشاء.
ويجوز الاكتفاء بعد غسل الرأس والرقبة بغسل البدن كلّه دفعة واحدة من دون ترتيب بين الأيمن والأيسر، والأحوط استحبابا غسل الرقبة مرة ثانية مع الجسد بعدما يكون قد غسلها أولاً مع الرأس.
وفي حال كانت كمية الماء المفاضة على الجسد كثيفة، مثل الواقف تحت الشلال وما أشبهه، فإنه لا يجب الفصل بين غسل الرأس وبين الجسد، بل يصح غسل الجميع دفعة واحدة، مع الاعتناء بضرورة البدء من الرأس وجوباً. هذا ولا بُدَّ من إراقة الماء على البدن ليتحقّق معنى الغسل، فلا يكفي مجرّد المسح والدهن باليد أو بقطعة قماش.
م ـ 389: يجب غسل ظاهر البشرة وما عليها من الشعر، سواء كان كثيفاً طويلاً كما في شعر الرأس أو اللحية، أو كان ناعماً رقيقاً، ويجب تخليل الشعر وإمرار الماء فيه حتى يصل إلى البشرة التي يغطيها، ولا يجب غسل ما يعد من الباطن، كداخل الأذن والأنف والعين ونحوها.
الثانية: الارتماس في الماء، بنحو يشتمل الماء على جميع الجسد، فلا يتحقق الارتماس بالغوص التدريجي بنحو يدخل فيه جزء ويخرج جزء، من دون استيلاء الماء على تمام الجسد في لحظة من اللحظات، كذلك لا يتحقّق الغسل فيما لو فرض غوص الرجلين في الوحل أو الرمل في القعر عند دخول الرأس في الماء، فالحدّ الذي يتحقّق به الارتماس هو وجود الجسد في الماء في لحظة لا يبقى فيها شيء منه فوق الماء ولا شيء منه غارزاً في الوحل في قعر الماء.
م ـ 390: لا بُدَّ في الغسل الارتماسي من كون البدن ـ كلّه أو بعضه ـ خارج الماء قبل نية الغسل، فلو كان الجسم كله مغموراً بالماء فنوى الارتماس وحرّك جسده بنية الاغتسال لم يصح منه ذلك.
م ـ 391: إذا علم بعد الانتهاء من الغسل الارتماسي بأنَّ شيئاً من جسده لم يصله الماء، إما لبقائه خارج الماء أو لوجود حاجب منع من وصول الماء إلى البشرة، لم يكفه غَسلُ موضع الحاجب بنية الغُسل بعد إزالته، بل لا بُدَّ من إعادة الغُسل ارتماساً أو ترتيباً.
أمّا في الغسل الترتيبي، فإن كان الحاجب في الرأس أو الرقبة، فلا بُدَّ من غسل موضعه، ثُمَّ إعادة غسل سائر الجسد، وإن كان في غيرهما من البدن، سواء الجانب الأيسر أو الأيمن، كفاه إزالة الحاجب وغسل موضعه فقط، حتى لو كان بعد مدة طويلة، أو بعد صدور الحدث الأصغر منه. ولكن يجب عليه في صورة صدور الحدث الأصغر منه ضم الوضوء إليه إذا أراد القيام بما يشترط فيه الوضوء.
م ـ 392: إذا ارتمس المكلف في الماء بثيابه أو بثياب السباحة الخاصة، فإن عليه الالتفات إلى ضرورة كون هذه الثياب واسعة أو مخرمة بنحو ينفذ الماء منها إلى الجسد ويدخل من خلالها إليه، وإلاَّ، فإن كانت الثياب ضيقة بحيث تنفذ رطوبة الثياب إلى الجسد، لم يصح ذلك، وعليه حينئذ فتح هذه الثياب ـ حال كونه في الماء ـ ليدخل فيها الماء ويصح غسله الارتماسي.
م ـ 393: في الغسل الترتيبي لا يجب غسل العضو من الأعلى إلى الأسفل، فلو بدأ في غسل الرأس من الرقبة صح، وكذا لو بدأ من القدمين في غسل البدن. ولكن لا بُدَّ من البدء بغسل الرأس كما قلنا ثُمَّ يتبعه بالبدن. أمّا في الارتماسي فلا يجب البدء برمس الرأس، بل إنَّ ذلك لا يتصوّر في الغسل الارتماسي، لأنه لا يتحقّق إلاَّ عند اشتمال الماء على جميع الجسد، فيكون الجسد كلّه عضواً واحداً حينئذ.
م ـ 394: يمكن الإتيان بالغسل الترتيبي ارتماساً، فيرمس كلّ عضو منه بعد الآخر، بل يمكنه غسل بعض العضو ترتيباً وبعضه ارتماساً، غير أنه لو فرض أنَّ بدنه كان كلّه في الماء، وأراد الاغتسال ترتيباً برمس كلّ عضو في الماء، فلا بُدَّ أن يخرج ذلك العضو كلّه خارج الماء ثُمَّ ينوي الغسل قبل رمسه في الماء، وهكذا سائر الأعضاء.
م ـ 395: إذا ضاق الوقت عن الغسل الترتيبي ووسع الارتماسي، تعين عليه الغسل ارتماساً مع الإمكان، وقد يتعين عليه الترتيبي، كما في حالة الصوم الواجب، بناءً على مفطرية الارتماس، أو حرمته ولو لم يكن مفطراً.
م ـ 396: لا يشترط في صحة غسل الارتماس بلوغ الماء مقدار كر، بل يجوز الارتماس في الماء الذي يقل مقداره عن الكر مع طهارة البدن من النجاسة الخبثية.
م ـ 397: تكفي النية خارج الماء في صحة غسل الارتماس مع استمرارها إلى حين التواجد في الماء، فإنَّ النية أمر ارتكازي في النفس عند إرادة الفعل، مما لا يدع مجالاً للتردّد أو الشك فيها وفي طبيعتها.
وهي غَسل ما ظهر من البدن مقروناً بالنية متقرباً إلى اللّه تعالى، ويمكن الاغتسال بطريقتين:
الأولى: الترتيب بين أعضاء الجسد، وأكمله: غسل الرأس والرقبة أولاً، ثُمَّ غسل الجانب الأيمن، ثُمَّ الجانب الأيسر، ويغسل العورة مع أي من الجانبين يشاء.
ويجوز الاكتفاء بعد غسل الرأس والرقبة بغسل البدن كلّه دفعة واحدة من دون ترتيب بين الأيمن والأيسر، والأحوط استحبابا غسل الرقبة مرة ثانية مع الجسد بعدما يكون قد غسلها أولاً مع الرأس.
وفي حال كانت كمية الماء المفاضة على الجسد كثيفة، مثل الواقف تحت الشلال وما أشبهه، فإنه لا يجب الفصل بين غسل الرأس وبين الجسد، بل يصح غسل الجميع دفعة واحدة، مع الاعتناء بضرورة البدء من الرأس وجوباً. هذا ولا بُدَّ من إراقة الماء على البدن ليتحقّق معنى الغسل، فلا يكفي مجرّد المسح والدهن باليد أو بقطعة قماش.
م ـ 389: يجب غسل ظاهر البشرة وما عليها من الشعر، سواء كان كثيفاً طويلاً كما في شعر الرأس أو اللحية، أو كان ناعماً رقيقاً، ويجب تخليل الشعر وإمرار الماء فيه حتى يصل إلى البشرة التي يغطيها، ولا يجب غسل ما يعد من الباطن، كداخل الأذن والأنف والعين ونحوها.
الثانية: الارتماس في الماء، بنحو يشتمل الماء على جميع الجسد، فلا يتحقق الارتماس بالغوص التدريجي بنحو يدخل فيه جزء ويخرج جزء، من دون استيلاء الماء على تمام الجسد في لحظة من اللحظات، كذلك لا يتحقّق الغسل فيما لو فرض غوص الرجلين في الوحل أو الرمل في القعر عند دخول الرأس في الماء، فالحدّ الذي يتحقّق به الارتماس هو وجود الجسد في الماء في لحظة لا يبقى فيها شيء منه فوق الماء ولا شيء منه غارزاً في الوحل في قعر الماء.
م ـ 390: لا بُدَّ في الغسل الارتماسي من كون البدن ـ كلّه أو بعضه ـ خارج الماء قبل نية الغسل، فلو كان الجسم كله مغموراً بالماء فنوى الارتماس وحرّك جسده بنية الاغتسال لم يصح منه ذلك.
م ـ 391: إذا علم بعد الانتهاء من الغسل الارتماسي بأنَّ شيئاً من جسده لم يصله الماء، إما لبقائه خارج الماء أو لوجود حاجب منع من وصول الماء إلى البشرة، لم يكفه غَسلُ موضع الحاجب بنية الغُسل بعد إزالته، بل لا بُدَّ من إعادة الغُسل ارتماساً أو ترتيباً.
أمّا في الغسل الترتيبي، فإن كان الحاجب في الرأس أو الرقبة، فلا بُدَّ من غسل موضعه، ثُمَّ إعادة غسل سائر الجسد، وإن كان في غيرهما من البدن، سواء الجانب الأيسر أو الأيمن، كفاه إزالة الحاجب وغسل موضعه فقط، حتى لو كان بعد مدة طويلة، أو بعد صدور الحدث الأصغر منه. ولكن يجب عليه في صورة صدور الحدث الأصغر منه ضم الوضوء إليه إذا أراد القيام بما يشترط فيه الوضوء.
م ـ 392: إذا ارتمس المكلف في الماء بثيابه أو بثياب السباحة الخاصة، فإن عليه الالتفات إلى ضرورة كون هذه الثياب واسعة أو مخرمة بنحو ينفذ الماء منها إلى الجسد ويدخل من خلالها إليه، وإلاَّ، فإن كانت الثياب ضيقة بحيث تنفذ رطوبة الثياب إلى الجسد، لم يصح ذلك، وعليه حينئذ فتح هذه الثياب ـ حال كونه في الماء ـ ليدخل فيها الماء ويصح غسله الارتماسي.
م ـ 393: في الغسل الترتيبي لا يجب غسل العضو من الأعلى إلى الأسفل، فلو بدأ في غسل الرأس من الرقبة صح، وكذا لو بدأ من القدمين في غسل البدن. ولكن لا بُدَّ من البدء بغسل الرأس كما قلنا ثُمَّ يتبعه بالبدن. أمّا في الارتماسي فلا يجب البدء برمس الرأس، بل إنَّ ذلك لا يتصوّر في الغسل الارتماسي، لأنه لا يتحقّق إلاَّ عند اشتمال الماء على جميع الجسد، فيكون الجسد كلّه عضواً واحداً حينئذ.
م ـ 394: يمكن الإتيان بالغسل الترتيبي ارتماساً، فيرمس كلّ عضو منه بعد الآخر، بل يمكنه غسل بعض العضو ترتيباً وبعضه ارتماساً، غير أنه لو فرض أنَّ بدنه كان كلّه في الماء، وأراد الاغتسال ترتيباً برمس كلّ عضو في الماء، فلا بُدَّ أن يخرج ذلك العضو كلّه خارج الماء ثُمَّ ينوي الغسل قبل رمسه في الماء، وهكذا سائر الأعضاء.
م ـ 395: إذا ضاق الوقت عن الغسل الترتيبي ووسع الارتماسي، تعين عليه الغسل ارتماساً مع الإمكان، وقد يتعين عليه الترتيبي، كما في حالة الصوم الواجب، بناءً على مفطرية الارتماس، أو حرمته ولو لم يكن مفطراً.
م ـ 396: لا يشترط في صحة غسل الارتماس بلوغ الماء مقدار كر، بل يجوز الارتماس في الماء الذي يقل مقداره عن الكر مع طهارة البدن من النجاسة الخبثية.
م ـ 397: تكفي النية خارج الماء في صحة غسل الارتماس مع استمرارها إلى حين التواجد في الماء، فإنَّ النية أمر ارتكازي في النفس عند إرادة الفعل، مما لا يدع مجالاً للتردّد أو الشك فيها وفي طبيعتها.