وفيه مسائل:
م ـ 398: يستحب التبول بعد خروج المني وقبل الغسل، وهو ما يصطلح على تسميته بـ (الاستبراء، وذلك خوفاً) من خروج شيء من بقايا المني المتخلّفة في مجرى البول أثناء الغسل أو بعده، إذ يستلزم خروجها حدوث جنابة جديدة وإعادة الغسل.
م ـ 399: من اغتسل من دون استبراء، وخرجت منه رطوبة، وشك في كونها منياً أو غيره، اعتبرها منياً، ورتب على نفسه أحكام الجنابة. ولا فرق في ذلك بين تركه للاستبراء مع قدرته عليه وبين تركه للعجز عنه، كما أنه لا فرق في الشك بين أن يكون مع قدرته على الاختبار والفحص عنه وبين أن يكون مع عجزه عن الفحص لظلمة أو عمى.
م ـ 400: مني الرجل الخارج من فرج المرأة بعد الجماع لا أثر له إلاَّ تطهير الموضع من النجاسة، سواء خرج أثناء الغسل أو بعده.
م ـ 401: إذا أحدث بما يوجب الغسل أثناء الغسل، فإن كان الحدث الجديد مثل الذي يغتسل منه، كما لو أجنب ثانية أثناء الغسل من الجنابة، فالأحوط وجوباً استئناف الغسل وإعادته من جديد، وإن كان الجديد مخالفاً لما يغتسل منه، كما لو مسّ الميت أثناء الغسل من الجنابة مثلاً، فهو مخير بين إتمام الغسل ثُمَّ إعادته من دون أن يجزم في نيته كون ذلك مطلوباً منه، بل تكون حاله حال الرجاء والاحتمال للمطلوبية شرعاً، وبين أن يقطع الغسل ويأتي بغسل جديد، فإذا استأنف الغسل ارتماساً جاز له أن ينوي الأمرين معاً أو أحدهما دون الآخر فيغني عن الآخر، وإذا استأنفه ترتيباً وجب عليه نية الخروج عن عهدة التكليف الثابت في ذمته.
م ـ 402: الحدث الأصغر أثناء الغسل لا يبطله، بل يتم غسله ويتوضأ بعده إذا أراد الصلاة أو غيرها مما هو مشروط بالوضوء، والأحوط استحباباً استئناف الغسل والوضوء بعده، وأحوط منه إتمام الغسل والوضوء بعده ثُمَّ إعادته، نعم إذا كان يغتسل ترتيباً فعدل عنه إلى الارتماس بعدما أحدث فيه بالأصغر كفاه غسل الارتماس عن الوضوء.
م ـ 403: الأحداث المتعددة يكفيها غسل واحد، وحينئذ فإنَّ له أن ينوي الجميع بالإجمال، كأن ينوي عما في ذمته، وله أن ينوي الجميع واحداً واحداً، وله أن ينوي واحداً منها بعينه، سواء الجنابة أو غيرها.
م ـ 404: الغسل من الحدث الأكبر يغني عن الوضوء، سواء الجنابة أو غيرها. بل يغني الغسل المستحب عن الوضوء.
م ـ 405: كما يغني الغسل الواجب والمستحب عن الوضوء، فإنَّ التيمم بدلاً عن الغسل يغني عن الوضوء مع قدرته عليه مثلما يغني عن التيمم بدلاً عن الوضوء للعاجز عنه، وإذا أحدث بعده بالأصغر لم يبطل تيمم الغسل، بل عليه الوضوء أو التيمم بدلاً عنه للحدث الأصغر، وإن كان الأحوط استحباباً التيمم بدلاً عن الغسل بعد كلّ حدث بالأصغر.
م ـ 406: لا يصح الاغتسال من الحدث الأكبر في حمَّام المسجد إلا إذا كان الاغتسال من أجل الصلاة في نفس المسجد، ولم تكن هناك قرينة على أن الماء موقوف للوضوء فقط.
م ـ 407: إذا أجنب الرّجل بالاحتلام في المسجد، أو فاجأ الحيضُ المرأةَ فيه، لم يجب عليهما التيمم من أجل الخروج من المسجد.
م ـ 408: تجري أحكام الجبيرة المتقدمة في الوضوء في الجبيرة الموضوعة على أعضاء الغسل، ولا يختلف الأمر في غُسل الجبيرة عن الوضوء إلاَّ في حالتين:
الأولى: إذا كانت الإصابة جرحاً أو قرحاً، وكان مكشوفاً، تخير المكلّف عند الاغتسال بين الغسل مع الجبيرة وبين التيمم، فإن اختار الغُسل جاز له الاكتفاء بغسل أطراف الجرح أو القرح، وإن كان الأحوط استحباباً وضع خرقة فوقه والمسح عليها.
الثانية: إذا كانت الإصابة كسراً، فإن كان مجبوراً، اغتسل ومسح على الجبيرة، وإن لم يمكنه المسح على الجبيرة، أو كان مكشوفاً ولم يمكنه غسله، وجب عليه التيمم. (أنظر حكم الوضوء في هاتين الحالتين في المسألة:299).
وفيه مسائل:
م ـ 398: يستحب التبول بعد خروج المني وقبل الغسل، وهو ما يصطلح على تسميته بـ (الاستبراء، وذلك خوفاً) من خروج شيء من بقايا المني المتخلّفة في مجرى البول أثناء الغسل أو بعده، إذ يستلزم خروجها حدوث جنابة جديدة وإعادة الغسل.
م ـ 399: من اغتسل من دون استبراء، وخرجت منه رطوبة، وشك في كونها منياً أو غيره، اعتبرها منياً، ورتب على نفسه أحكام الجنابة. ولا فرق في ذلك بين تركه للاستبراء مع قدرته عليه وبين تركه للعجز عنه، كما أنه لا فرق في الشك بين أن يكون مع قدرته على الاختبار والفحص عنه وبين أن يكون مع عجزه عن الفحص لظلمة أو عمى.
م ـ 400: مني الرجل الخارج من فرج المرأة بعد الجماع لا أثر له إلاَّ تطهير الموضع من النجاسة، سواء خرج أثناء الغسل أو بعده.
م ـ 401: إذا أحدث بما يوجب الغسل أثناء الغسل، فإن كان الحدث الجديد مثل الذي يغتسل منه، كما لو أجنب ثانية أثناء الغسل من الجنابة، فالأحوط وجوباً استئناف الغسل وإعادته من جديد، وإن كان الجديد مخالفاً لما يغتسل منه، كما لو مسّ الميت أثناء الغسل من الجنابة مثلاً، فهو مخير بين إتمام الغسل ثُمَّ إعادته من دون أن يجزم في نيته كون ذلك مطلوباً منه، بل تكون حاله حال الرجاء والاحتمال للمطلوبية شرعاً، وبين أن يقطع الغسل ويأتي بغسل جديد، فإذا استأنف الغسل ارتماساً جاز له أن ينوي الأمرين معاً أو أحدهما دون الآخر فيغني عن الآخر، وإذا استأنفه ترتيباً وجب عليه نية الخروج عن عهدة التكليف الثابت في ذمته.
م ـ 402: الحدث الأصغر أثناء الغسل لا يبطله، بل يتم غسله ويتوضأ بعده إذا أراد الصلاة أو غيرها مما هو مشروط بالوضوء، والأحوط استحباباً استئناف الغسل والوضوء بعده، وأحوط منه إتمام الغسل والوضوء بعده ثُمَّ إعادته، نعم إذا كان يغتسل ترتيباً فعدل عنه إلى الارتماس بعدما أحدث فيه بالأصغر كفاه غسل الارتماس عن الوضوء.
م ـ 403: الأحداث المتعددة يكفيها غسل واحد، وحينئذ فإنَّ له أن ينوي الجميع بالإجمال، كأن ينوي عما في ذمته، وله أن ينوي الجميع واحداً واحداً، وله أن ينوي واحداً منها بعينه، سواء الجنابة أو غيرها.
م ـ 404: الغسل من الحدث الأكبر يغني عن الوضوء، سواء الجنابة أو غيرها. بل يغني الغسل المستحب عن الوضوء.
م ـ 405: كما يغني الغسل الواجب والمستحب عن الوضوء، فإنَّ التيمم بدلاً عن الغسل يغني عن الوضوء مع قدرته عليه مثلما يغني عن التيمم بدلاً عن الوضوء للعاجز عنه، وإذا أحدث بعده بالأصغر لم يبطل تيمم الغسل، بل عليه الوضوء أو التيمم بدلاً عنه للحدث الأصغر، وإن كان الأحوط استحباباً التيمم بدلاً عن الغسل بعد كلّ حدث بالأصغر.
م ـ 406: لا يصح الاغتسال من الحدث الأكبر في حمَّام المسجد إلا إذا كان الاغتسال من أجل الصلاة في نفس المسجد، ولم تكن هناك قرينة على أن الماء موقوف للوضوء فقط.
م ـ 407: إذا أجنب الرّجل بالاحتلام في المسجد، أو فاجأ الحيضُ المرأةَ فيه، لم يجب عليهما التيمم من أجل الخروج من المسجد.
م ـ 408: تجري أحكام الجبيرة المتقدمة في الوضوء في الجبيرة الموضوعة على أعضاء الغسل، ولا يختلف الأمر في غُسل الجبيرة عن الوضوء إلاَّ في حالتين:
الأولى: إذا كانت الإصابة جرحاً أو قرحاً، وكان مكشوفاً، تخير المكلّف عند الاغتسال بين الغسل مع الجبيرة وبين التيمم، فإن اختار الغُسل جاز له الاكتفاء بغسل أطراف الجرح أو القرح، وإن كان الأحوط استحباباً وضع خرقة فوقه والمسح عليها.
الثانية: إذا كانت الإصابة كسراً، فإن كان مجبوراً، اغتسل ومسح على الجبيرة، وإن لم يمكنه المسح على الجبيرة، أو كان مكشوفاً ولم يمكنه غسله، وجب عليه التيمم. (أنظر حكم الوضوء في هاتين الحالتين في المسألة:299).