يجب الغسل من الجنابة من أجل أمور:
الأول: للصلاة بجميع أنواعها، الواجبة والمستحبة، أداء أو قضاء، للصلاة الكاملة أو لأجزائها المنسية، مثل قضاء السجدة والتشهد، ولصلاة الاحتياط، ولسجود السهو على الأحوط استحباباً، نعم لا يجب لصلاة الأموات ولا لسجدة التلاوة.
الثاني: للطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة الواجبين أو المندوبين، دون الطواف المندوب المستقل عن أعمال الحج أو العمرة، وتظهر الفائدة فيما لو دخل المسجد الحرام حال جنابته سهواً وطاف طوافاً مستحباً، فإنه يحكم بصحة طوافه لعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر فيه، ولا من الأصغر كما مر.
الثالث: للصيام الواجب والمستحب إجمالاً، فإنه لا بُدَّ من الاحتياط وجوباً بالاغتسال قبل طلوع الفجر لمن أجنب ليلاً في صيام شهر رمضان وغيره من أنواع الصوم الواجب، وكذا يبطل الصوم بالإجناب عمداً أثناء النهار في جميع أنواع الصيام الواجب والمستحب. أما الإصباح جنباً بالاحتلام أثناء النوم فإنه لا يضر بصوم القضاء ولا غيره. (أنظر مبحث المفطرات، ص:478).
يجب الغسل من الجنابة من أجل أمور:
الأول: للصلاة بجميع أنواعها، الواجبة والمستحبة، أداء أو قضاء، للصلاة الكاملة أو لأجزائها المنسية، مثل قضاء السجدة والتشهد، ولصلاة الاحتياط، ولسجود السهو على الأحوط استحباباً، نعم لا يجب لصلاة الأموات ولا لسجدة التلاوة.
الثاني: للطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة الواجبين أو المندوبين، دون الطواف المندوب المستقل عن أعمال الحج أو العمرة، وتظهر الفائدة فيما لو دخل المسجد الحرام حال جنابته سهواً وطاف طوافاً مستحباً، فإنه يحكم بصحة طوافه لعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر فيه، ولا من الأصغر كما مر.
الثالث: للصيام الواجب والمستحب إجمالاً، فإنه لا بُدَّ من الاحتياط وجوباً بالاغتسال قبل طلوع الفجر لمن أجنب ليلاً في صيام شهر رمضان وغيره من أنواع الصوم الواجب، وكذا يبطل الصوم بالإجناب عمداً أثناء النهار في جميع أنواع الصيام الواجب والمستحب. أما الإصباح جنباً بالاحتلام أثناء النوم فإنه لا يضر بصوم القضاء ولا غيره. (أنظر مبحث المفطرات، ص:478).