لا تختلف صلاة الإمام عن صلاة المنفرد بجميع تفاصيلها، وإن اختلفت عنه في بعض الأحكام، وذلك كمثل ما تقدّم من جواز اعتماد الإمام الشاك في عدد الركعات على المأموم الحافظ، وكمثل اكتفاء الإمام بأذان المأموم وإقامته، ونحوهما. وأمّا صلاة المأموم فهي تختلف شيئاً ما عن صلاة المنفرد، وسنبين هنا ذلك في مسائل:
م ـ 873: إذا نوى المأموم وكبّر بعد تكبير الإمام تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ، فليس عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة، بل يتحمّل الإمام عنه هذا الواجب، وكذلك الأمر في الركعة الثانية، وأمّا سائر أجزاء الصلاة فإنَّ المأموم يأتي بها بنفسه كما لو كان منفرداً ولا يعول فيها على الإمام.
وكما يتحمّل الإمام القراءة إذا دخل المأموم في الجماعة والإمام يقرأ فإنه يتحمّلها ـ أيضاً ـ إذا كبّر المأموم قبيل انتهاء الإمام من القراءة أو بعد انتهائه منها، في الركعة الأولى أو الثانية، فإنه يهوي راكعاً معه بدون قراءة، وكذلك الأمر فيما إذا كبّر والإمام راكع فإنه يهوي إلى الركوع ويلتحق بالإمام دون أن يتريث واقفاً ليقرأ، بل يكتفي بقراءة الإمام. وهكذا.
وكلّما كان الإمام في حالة القراءة فإنه يجب على المأموم في الصلاة الجهرية ترك القراءة مع الإمام إذا سمع قراءته ولو همهمة، حتى لو قصد المأموم بترديد الآيات مع الإمام مجرّد ذكر اللّه تعالى، بل الأحوط وجوباً ترك ذكر اللّه بغير الآيات من الأذكار، فإن لم يسمع صوت الإمام جازت له القراءة فضلاً عن الذكر ولكن إخفاتاً، وإن كان الأفضل الصمت. وأمّا في الصلاة الإخفاتية فيجب ترك قراءة الحمد والسورة ويجوز له الذكر والتسبيح والصلاة على النبيّ وآله صلّى اللّه عليه وآله.
م ـ 874: كما يصح من المأموم أن يدخل في أول ركعة للإمام فإنه يصح له أن يدخل والإمام في الركعة الثانية، فيكبّر ويدخل في الجماعة وتسقط عنه القراءة ويجرى عليه نفس ما تقدّم آنفاً، غير أنَّ هذه هي ركعته الأولى بينما هي الركعة الثانية للإمام، فإذا قنت الإمام بعد القراءة باعتبارها ركعة ثانية له استُحِبَّ للمأموم أن يتابعه في ذلك، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فيها جلس يتشهد، وأمّا المأموم فليس عليه أن يتشهد لأنها ركعته الأولى، ولكنَّه مع هذا يستحب له أن يجلس جلسة غير مستقرة كمن يهمّ بالنهوض ويتشهد متابعة للإمام، حتى إذا قام الإمام إلى ثالثته قام المأموم إلى ثانيته، وهنا تجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة، ولا يتحملهما عنه الإمام لأنَّ الإمام إنما تعوض قراءته عن قراءة المأموم إذا كان هذا الإمام في الركعة الأولى أو الثانية.
ولا بُدَّ للمأموم في هذه الحالة أن يخفت بالقراءة ولو كانت الصلاة مما يَجهرُ فيها المنفرد، وإذا قرأ المأموم في هذه الحالة الفاتحة وركع الإمام، فخشي المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع إذا قرأ بعض السورة، تركها وركع، وإذا كان يقرأ الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته المتابعة في الركوع إذا اكمل الفاتحة فلا يسوغ له أن يقطعها، بل يكملها برجاء أن يدرك الإمام فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يدركه في ركوعه انفرد بصلاته عنه وقرأ السورة بعدها وركع، وإذا أتـم المأموم الفاتحة وأدرك الإمام راكعاً واصل صلاته مع الإمام، حتى إذا فرغ مع الإمام من السجدة الثانية كان عليه أن يتشهد لأنه في الركعة الثانية، فيتخلّف عن الإمام قليلاً ويتشهد ويسرع بالنهوض ليتاح له أن يأتي بذكر التسبيحات ويتابع الإمام في ركوعه، وبذلك يكون هو في الركعة الثالثة وإمامه في الرابعة، فإذا اكملا هذه الركعة جلس إمامه يتشهد ويسلم بينما يكون بإمكانه هو إمّا أن يغادر الإمام جالساً وينهض للرابعة، أو يبقى جالساً متهيئاً للنهوض ويتشهد معه من باب الذكر للّه تعالى، فإذا شرع الإمام بالتسليم قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفرداً.
م ـ 875: يصح للمأموم أن يدخل في الجماعة والإمام في الركعة الثالثة، وذلك على صورتين: الأولى: أن يكبر والإمام لا يزال واقفاً، وعليه في هذه الحالة أن يعرف مسبقاً أنه قادر على أن يقرأ الفاتحة والسورة، أو الفاتحة على الأقل، قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وذلك كي لا يفوته بعض الركوع معه. والثانية: أن يكبّر والإمام راكع، فتسقط عنه القراءة نهائياً ويهوي إلى الركوع مباشرة. ويسوغ للمأموم أن يقنت في ركعته الثانية التي هي رابعة الإمام إذا أمهله الإمام، وعندما يجلس الإمام ليتشهد ويسلم في الركعة الأخيرة يجلس المأموم ليتشهد لركعته الثانية ثُمَّ يواصل صلاته منفرداً. وبنفس الصورتين يتمكن المأموم أن يدخل والإمام في الركعة الرابعة، ولكنَّه حينئذ غير ملزم بأن يتشهد مع الإمام، بل له أن ينهض لإكمال صلاته حالة تشهد الإمام لإنهاء صلاته.
م ـ 876: إذا وصل الإنسان إلى الجماعة والإمام قائم فكبّر والتحق بها، ولكنَّه لم يعلم هل أنَّ الإمام في الركعة الأولى أو الثانية لكي تسقط عنه القراءة، أو في الركعة الثالثة أو الرابعة لكي يجب عليه أن يقرأ إخفاتاً، جاز له أن يقرأ الحمد والسورة إخفاتاً من أجل هذا الاحتمال، فإن تبيّن أنَّ الإمام في الثالثة أو الرابعة فقد أحسن صنعاً وصحت صلاته، وإن تبيّن أنه في الأولى أو الثانية لم يضره ما قرأ وصحت صلاته أيضاً.
لا تختلف صلاة الإمام عن صلاة المنفرد بجميع تفاصيلها، وإن اختلفت عنه في بعض الأحكام، وذلك كمثل ما تقدّم من جواز اعتماد الإمام الشاك في عدد الركعات على المأموم الحافظ، وكمثل اكتفاء الإمام بأذان المأموم وإقامته، ونحوهما. وأمّا صلاة المأموم فهي تختلف شيئاً ما عن صلاة المنفرد، وسنبين هنا ذلك في مسائل:
م ـ 873: إذا نوى المأموم وكبّر بعد تكبير الإمام تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ، فليس عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة، بل يتحمّل الإمام عنه هذا الواجب، وكذلك الأمر في الركعة الثانية، وأمّا سائر أجزاء الصلاة فإنَّ المأموم يأتي بها بنفسه كما لو كان منفرداً ولا يعول فيها على الإمام.
وكما يتحمّل الإمام القراءة إذا دخل المأموم في الجماعة والإمام يقرأ فإنه يتحمّلها ـ أيضاً ـ إذا كبّر المأموم قبيل انتهاء الإمام من القراءة أو بعد انتهائه منها، في الركعة الأولى أو الثانية، فإنه يهوي راكعاً معه بدون قراءة، وكذلك الأمر فيما إذا كبّر والإمام راكع فإنه يهوي إلى الركوع ويلتحق بالإمام دون أن يتريث واقفاً ليقرأ، بل يكتفي بقراءة الإمام. وهكذا.
وكلّما كان الإمام في حالة القراءة فإنه يجب على المأموم في الصلاة الجهرية ترك القراءة مع الإمام إذا سمع قراءته ولو همهمة، حتى لو قصد المأموم بترديد الآيات مع الإمام مجرّد ذكر اللّه تعالى، بل الأحوط وجوباً ترك ذكر اللّه بغير الآيات من الأذكار، فإن لم يسمع صوت الإمام جازت له القراءة فضلاً عن الذكر ولكن إخفاتاً، وإن كان الأفضل الصمت. وأمّا في الصلاة الإخفاتية فيجب ترك قراءة الحمد والسورة ويجوز له الذكر والتسبيح والصلاة على النبيّ وآله صلّى اللّه عليه وآله.
م ـ 874: كما يصح من المأموم أن يدخل في أول ركعة للإمام فإنه يصح له أن يدخل والإمام في الركعة الثانية، فيكبّر ويدخل في الجماعة وتسقط عنه القراءة ويجرى عليه نفس ما تقدّم آنفاً، غير أنَّ هذه هي ركعته الأولى بينما هي الركعة الثانية للإمام، فإذا قنت الإمام بعد القراءة باعتبارها ركعة ثانية له استُحِبَّ للمأموم أن يتابعه في ذلك، فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فيها جلس يتشهد، وأمّا المأموم فليس عليه أن يتشهد لأنها ركعته الأولى، ولكنَّه مع هذا يستحب له أن يجلس جلسة غير مستقرة كمن يهمّ بالنهوض ويتشهد متابعة للإمام، حتى إذا قام الإمام إلى ثالثته قام المأموم إلى ثانيته، وهنا تجب على المأموم قراءة الفاتحة والسورة، ولا يتحملهما عنه الإمام لأنَّ الإمام إنما تعوض قراءته عن قراءة المأموم إذا كان هذا الإمام في الركعة الأولى أو الثانية.
ولا بُدَّ للمأموم في هذه الحالة أن يخفت بالقراءة ولو كانت الصلاة مما يَجهرُ فيها المنفرد، وإذا قرأ المأموم في هذه الحالة الفاتحة وركع الإمام، فخشي المأموم أن تفوته متابعة الإمام في الركوع إذا قرأ بعض السورة، تركها وركع، وإذا كان يقرأ الفاتحة وركع الإمام وخشي المأموم أن تفوته المتابعة في الركوع إذا اكمل الفاتحة فلا يسوغ له أن يقطعها، بل يكملها برجاء أن يدرك الإمام فإن رفع الإمام رأسه قبل أن يدركه في ركوعه انفرد بصلاته عنه وقرأ السورة بعدها وركع، وإذا أتـم المأموم الفاتحة وأدرك الإمام راكعاً واصل صلاته مع الإمام، حتى إذا فرغ مع الإمام من السجدة الثانية كان عليه أن يتشهد لأنه في الركعة الثانية، فيتخلّف عن الإمام قليلاً ويتشهد ويسرع بالنهوض ليتاح له أن يأتي بذكر التسبيحات ويتابع الإمام في ركوعه، وبذلك يكون هو في الركعة الثالثة وإمامه في الرابعة، فإذا اكملا هذه الركعة جلس إمامه يتشهد ويسلم بينما يكون بإمكانه هو إمّا أن يغادر الإمام جالساً وينهض للرابعة، أو يبقى جالساً متهيئاً للنهوض ويتشهد معه من باب الذكر للّه تعالى، فإذا شرع الإمام بالتسليم قام إلى الركعة الرابعة وأكمل صلاته منفرداً.
م ـ 875: يصح للمأموم أن يدخل في الجماعة والإمام في الركعة الثالثة، وذلك على صورتين: الأولى: أن يكبر والإمام لا يزال واقفاً، وعليه في هذه الحالة أن يعرف مسبقاً أنه قادر على أن يقرأ الفاتحة والسورة، أو الفاتحة على الأقل، قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وذلك كي لا يفوته بعض الركوع معه. والثانية: أن يكبّر والإمام راكع، فتسقط عنه القراءة نهائياً ويهوي إلى الركوع مباشرة. ويسوغ للمأموم أن يقنت في ركعته الثانية التي هي رابعة الإمام إذا أمهله الإمام، وعندما يجلس الإمام ليتشهد ويسلم في الركعة الأخيرة يجلس المأموم ليتشهد لركعته الثانية ثُمَّ يواصل صلاته منفرداً. وبنفس الصورتين يتمكن المأموم أن يدخل والإمام في الركعة الرابعة، ولكنَّه حينئذ غير ملزم بأن يتشهد مع الإمام، بل له أن ينهض لإكمال صلاته حالة تشهد الإمام لإنهاء صلاته.
م ـ 876: إذا وصل الإنسان إلى الجماعة والإمام قائم فكبّر والتحق بها، ولكنَّه لم يعلم هل أنَّ الإمام في الركعة الأولى أو الثانية لكي تسقط عنه القراءة، أو في الركعة الثالثة أو الرابعة لكي يجب عليه أن يقرأ إخفاتاً، جاز له أن يقرأ الحمد والسورة إخفاتاً من أجل هذا الاحتمال، فإن تبيّن أنَّ الإمام في الثالثة أو الرابعة فقد أحسن صنعاً وصحت صلاته، وإن تبيّن أنه في الأولى أو الثانية لم يضره ما قرأ وصحت صلاته أيضاً.