يشترط في إمام الجماعة توفر أمور:
الأول والثاني والثالث والرابع: البلوغ ـ على الأحوط ـ والعقل، فلا تصح إمامة المجنون إلاَّ أن يكون جنونه أدوارياً فتصح إمامته حالة عقله، وطهارة المولد من الزنا، والإيمان.
الخامس: أن لا يكون إعرابياً، والمراد به من يسكن في البادية ونحوها في وضع لا يساعد على الاطمئنان بالتزامه بالأحكام الشرعية المطلوبة.
السادس: الرجولة إذا كان المأموم رجلاً، فلا تصح إمامة المرأة للرّجل، وتصح إمامتها للمرأة، أمّا الرّجل فإنه تصح إمامته للرّجل والمرأة.
السابع: العدالة، وهي الالتزام العملي بمنهاج الشريعة في فعل الواجبات وترك المحرّمات، وذلك من خلال التقوى الداخلية المنطلقة من خوف اللّه تعالى في الحذر من عقابه، ومن محبته في الرجاء لثوابه، فتكون العدالة استقامة من داخل الذات لا مجرّد سلوك من خارجها.
ثُمَّ إنَّ ارتكاب المعصية عمداً ينافي العدالة، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة، فإن تاب عادت عدالته، ولكن لا بُدَّ من التوبة النصوح المخلصة التي تُعرف بالندم العميق على خطيئته والعودة إلى خطّ الالتزام الشرعي والإنابة إلى اللّه تعالى.
م ـ 868: تثبت العدالة باليقين ـ أو الاطمئنان ـ الناتج من الاختبار والمعاشرة التفصيلية، أو من الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان أو من غير ذلك من أسباب العلم والاطمئنان، كذلك تثبت بشهادة العدلين، بل العدل الواحد، بل وبخبر الثقة أيضاً. ولا يجب التعمّق والتدقيق في أحواله الظاهرية والباطنية لاكتشاف مدى عدالته، بل يكفي فيها حسن ظاهره وسلوكه العام في المجتمع، فيرى فيه النّاس إنساناً مستقيماً في دينه وأخلاقه الفردية والاجتماعية المرتبطة بالحدود الشرعية.
هذا ولا قيمة لخبر الفاسق في العدالة سلباً أو إيجاباً.
م ـ 869: الإمام المنافس للإمام الراتب إذا كان تصديه للإمامة موجباً ـ ولو من باب الاحتمال ـ لإثارة الفتنة أو هتك حرمة المؤمن أو مزاحمة لحقّ السبق مع التفاته إلى ذلك، فإنه يوجب فقدان العدالة أو الشك فيها، وأمّا إذا لم يؤد إلى ذلك، بل كان قصده من المزاحمة تحصيل الثواب، فالأفضل عدم تشجيعه على ذلك، حذراً من مغبة سوء الفهم لنيّاته وحدوث بعض المفاسد التي ينبغي للمؤمنين العمل على تفاديها.
م ـ 870: من يعرف من نفسه عدم العدالة لا ينبغي له التصدّي للإمامة، لما في ذلك من التغرير بالمصلين والخديعة لهم عند إظهار نفسه بمظهر الواجد لشروط الجماعة بالنحو الذي يحقّق لهم الاطمئنان بعدالته، ولكن ذلك لم يبلغ درجة الحرمة، وإن كان لا بأس بالاحتياط بالترك.
هذا ولا يجب عليه التحرز والتهرب من صلاة الآخرين خلفه من الذين يعتقدون بعدالته، ما دام لم يتصد ولم يسعَ إلى ذلك.
م ـ 871: إذا علمنا بالعدالة ثُمَّ حصل الشك فيها من خلال بعض الشائعات أو التصرّفات غير الواضحة، فإنه يحكم ببقائه على العدالة إلى حين التيقن بعدمها، اللّهم إلاَّ أن توجب هذه الشكوك والإشاعات زوال اليقين السابق بها من خلال تأثيرها على الأسس التي ارتكز عليها العلم بالعدالة، فلا يصح ـ عندئذ ـ الاستمرار في ترتيب آثار العدالة عليه، ويلزمه استئناف الفحص للتثبت من عدالته من جديد.
الثامن: أن يكون الإمام صحيح القراءة للفاتحة والسورة، فلو كان الإمام معذوراً في اللحن ببعض الكلمات، كالألثغ الذي يبدل السين شيناً، أو الراء ياءً أو غيناً، لم يصح الاقتداء به، نعم لا يضر بالاقتداء ما لو كان المأموم أفصح وأبين نطقاً من الإمام.
التاسع: أن يصلي الإمام من قيام إذا كان المأموم يصلي من قيام، وأمّا إذا كان المأموم يصلي جالساً فإنه يجوز له أن يأتـم بجالس مثله. هذا ولا يشترط في صحة الاقتداء سلامة الإمام من الأعذار الأخرى، فتصح إمامة المتيمم للمتوضئ، وذي الجبيرة للسليم، والمسلوس والمبطون والمستحاضة والمضطر للصلاة بالنجاسة لغيرهم.
العاشر: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في نظر المأموم لكي يصح له الاقتداء به، فإذا كان المأموم يعلم بنجاسة ماء معين، ورأى إمامه يتوضأ من ذلك الماء للصلاة جهلاً منه بنجاسته، فلا يسوغ له الاقتداء به، وأمّا إذا شك المأموم في أنَّ إمامه هل توضأ من ذلك الماء أو من ماء آخر، ونحو ذلك، بنى على صحة صلاة الإمام وجاز له الاقتداء به.
م ـ 872: قد يختلف الإمام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً في حكم بعض أجزاء الصلاة وشروطها فما هو موقف المأموم في هذه الحال؟
الجواب: إذا كان الاختلاف في حكم يعذر فيه الجاهل وتصح صلاته معه فلا بأس بالاقتداء، كما إذا كان من رأي الإمام كفاية التسبيحات مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، وكان من رأي المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرات، فإنَّ الإمام معذور هنا لو قرأ مرة واحدة فيسوغ الاقتداء به.
وإذا كان الاختلاف في حكم لا يعذر فيه الجاهل حينما يعرف الحقيقة فلا يسوغ للمأموم أن يقتدي بذلك الإمام إذا تأكد أنَّ إمامه قد جرى في تلك النقطة على الرأي المخالف، بل وحتى ولو احتمل ذلك ما دام متأكداً من اختلافه معه في وجهة النظر، ومثال ذلك: أن يعرف المأموم بأنَّ الإمام يرى جواز الوضوء بماء الورد والمأموم يرى عدم جواز ذلك، والخلل في الوضوء أمر لا يعذر فيه الجاهل، فلا يسوغ للمأموم أن يأتـم به ما لم يثق بأنه لم يتوضأ على ذلك النحو الذي يراه باطلاً.
الحادي عشر: إذا كان في المكان علو وانخفاض واضح ومحسوس فلا بُدَّ أن لا يعلو الإمام في موقفه على موقف المأموم شبراً أو أزيد من ذلك، ولا بأس بالعلو أقل من شبر، ومثال ذلك: أن تكون أرض الغرفة مرتفعة عن ساحة الدار بمقدار شبر أو أزيد، فلا يسوغ أن يقف الإمام على أرض الغرفة ويقف المأموم في ساحة الدار، أو مثل أن يكون الإمام والمأموم على سفح جبل منحدر بصورة واضحة محسوسة، فلا يسوغ للإمام أن يقف في الأعلى ويقف المأموم في نقطة تنخفض عن ذلك بشبر أو أزيد. أمّا إذا انعكس الأمر فكان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بشبر وأكثر، فإنه لا يضر بصلاة الجماعة، نعم إذا كان علو المأموم مفرطاً بنحو لا يصدق معه الاجتماع عرفاً فإنه يضر بالجماعة حينئذ.
وإذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض ولكنه غير محسوس، كما في الأرض المسرَّحة التي تنخفض تدريجاً، جاز للإمام أن يقف في أي نقطة منها.
الثاني عشر: المعروف عند الفقهاء اشتراط تقدم الإمام الرّجل على المأموم في الجملة، والأقوى جواز المساواة بينهما في الموقف، فلا يجب تأخره عنه قليلاً ولا وقوفه خلفه تماماً، وإن كان الاحتياط بالتأخر لا ينبغي تركه، كما أنَّ الأحوط استحباباً في المأموم الرّجل الواحد أن يقف إلى يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً بنحو يكون مسجد المأموم محاذياً لركبتي الإمام. أمّا إذا كان الإمام امرأة فإنه لا شك في جواز وقوفها مساوية للمؤتمات بها، بل هو الأحوط استحباباً.
ولئن جازت المساواة بين الإمام والمأموم في الموقف فإنه لا يجوز تقدّم المأموم على إمامه فيه بنحو يكون موضع قدمي المأموم متقدّماً عن موضع قدمي الإمام، بل يجب أن لا يتقدّم عليه في جميع الحالات، راكعاً وجالساً وساجداً، فلا يسمح للمأموم أن يتقدّم في موضع سجوده على موضع سجود الإمام حتى لو تساويا في الموقف.
يشترط في إمام الجماعة توفر أمور:
الأول والثاني والثالث والرابع: البلوغ ـ على الأحوط ـ والعقل، فلا تصح إمامة المجنون إلاَّ أن يكون جنونه أدوارياً فتصح إمامته حالة عقله، وطهارة المولد من الزنا، والإيمان.
الخامس: أن لا يكون إعرابياً، والمراد به من يسكن في البادية ونحوها في وضع لا يساعد على الاطمئنان بالتزامه بالأحكام الشرعية المطلوبة.
السادس: الرجولة إذا كان المأموم رجلاً، فلا تصح إمامة المرأة للرّجل، وتصح إمامتها للمرأة، أمّا الرّجل فإنه تصح إمامته للرّجل والمرأة.
السابع: العدالة، وهي الالتزام العملي بمنهاج الشريعة في فعل الواجبات وترك المحرّمات، وذلك من خلال التقوى الداخلية المنطلقة من خوف اللّه تعالى في الحذر من عقابه، ومن محبته في الرجاء لثوابه، فتكون العدالة استقامة من داخل الذات لا مجرّد سلوك من خارجها.
ثُمَّ إنَّ ارتكاب المعصية عمداً ينافي العدالة، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة، فإن تاب عادت عدالته، ولكن لا بُدَّ من التوبة النصوح المخلصة التي تُعرف بالندم العميق على خطيئته والعودة إلى خطّ الالتزام الشرعي والإنابة إلى اللّه تعالى.
م ـ 868: تثبت العدالة باليقين ـ أو الاطمئنان ـ الناتج من الاختبار والمعاشرة التفصيلية، أو من الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان أو من غير ذلك من أسباب العلم والاطمئنان، كذلك تثبت بشهادة العدلين، بل العدل الواحد، بل وبخبر الثقة أيضاً. ولا يجب التعمّق والتدقيق في أحواله الظاهرية والباطنية لاكتشاف مدى عدالته، بل يكفي فيها حسن ظاهره وسلوكه العام في المجتمع، فيرى فيه النّاس إنساناً مستقيماً في دينه وأخلاقه الفردية والاجتماعية المرتبطة بالحدود الشرعية.
هذا ولا قيمة لخبر الفاسق في العدالة سلباً أو إيجاباً.
م ـ 869: الإمام المنافس للإمام الراتب إذا كان تصديه للإمامة موجباً ـ ولو من باب الاحتمال ـ لإثارة الفتنة أو هتك حرمة المؤمن أو مزاحمة لحقّ السبق مع التفاته إلى ذلك، فإنه يوجب فقدان العدالة أو الشك فيها، وأمّا إذا لم يؤد إلى ذلك، بل كان قصده من المزاحمة تحصيل الثواب، فالأفضل عدم تشجيعه على ذلك، حذراً من مغبة سوء الفهم لنيّاته وحدوث بعض المفاسد التي ينبغي للمؤمنين العمل على تفاديها.
م ـ 870: من يعرف من نفسه عدم العدالة لا ينبغي له التصدّي للإمامة، لما في ذلك من التغرير بالمصلين والخديعة لهم عند إظهار نفسه بمظهر الواجد لشروط الجماعة بالنحو الذي يحقّق لهم الاطمئنان بعدالته، ولكن ذلك لم يبلغ درجة الحرمة، وإن كان لا بأس بالاحتياط بالترك.
هذا ولا يجب عليه التحرز والتهرب من صلاة الآخرين خلفه من الذين يعتقدون بعدالته، ما دام لم يتصد ولم يسعَ إلى ذلك.
م ـ 871: إذا علمنا بالعدالة ثُمَّ حصل الشك فيها من خلال بعض الشائعات أو التصرّفات غير الواضحة، فإنه يحكم ببقائه على العدالة إلى حين التيقن بعدمها، اللّهم إلاَّ أن توجب هذه الشكوك والإشاعات زوال اليقين السابق بها من خلال تأثيرها على الأسس التي ارتكز عليها العلم بالعدالة، فلا يصح ـ عندئذ ـ الاستمرار في ترتيب آثار العدالة عليه، ويلزمه استئناف الفحص للتثبت من عدالته من جديد.
الثامن: أن يكون الإمام صحيح القراءة للفاتحة والسورة، فلو كان الإمام معذوراً في اللحن ببعض الكلمات، كالألثغ الذي يبدل السين شيناً، أو الراء ياءً أو غيناً، لم يصح الاقتداء به، نعم لا يضر بالاقتداء ما لو كان المأموم أفصح وأبين نطقاً من الإمام.
التاسع: أن يصلي الإمام من قيام إذا كان المأموم يصلي من قيام، وأمّا إذا كان المأموم يصلي جالساً فإنه يجوز له أن يأتـم بجالس مثله. هذا ولا يشترط في صحة الاقتداء سلامة الإمام من الأعذار الأخرى، فتصح إمامة المتيمم للمتوضئ، وذي الجبيرة للسليم، والمسلوس والمبطون والمستحاضة والمضطر للصلاة بالنجاسة لغيرهم.
العاشر: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في نظر المأموم لكي يصح له الاقتداء به، فإذا كان المأموم يعلم بنجاسة ماء معين، ورأى إمامه يتوضأ من ذلك الماء للصلاة جهلاً منه بنجاسته، فلا يسوغ له الاقتداء به، وأمّا إذا شك المأموم في أنَّ إمامه هل توضأ من ذلك الماء أو من ماء آخر، ونحو ذلك، بنى على صحة صلاة الإمام وجاز له الاقتداء به.
م ـ 872: قد يختلف الإمام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً في حكم بعض أجزاء الصلاة وشروطها فما هو موقف المأموم في هذه الحال؟
الجواب: إذا كان الاختلاف في حكم يعذر فيه الجاهل وتصح صلاته معه فلا بأس بالاقتداء، كما إذا كان من رأي الإمام كفاية التسبيحات مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، وكان من رأي المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرات، فإنَّ الإمام معذور هنا لو قرأ مرة واحدة فيسوغ الاقتداء به.
وإذا كان الاختلاف في حكم لا يعذر فيه الجاهل حينما يعرف الحقيقة فلا يسوغ للمأموم أن يقتدي بذلك الإمام إذا تأكد أنَّ إمامه قد جرى في تلك النقطة على الرأي المخالف، بل وحتى ولو احتمل ذلك ما دام متأكداً من اختلافه معه في وجهة النظر، ومثال ذلك: أن يعرف المأموم بأنَّ الإمام يرى جواز الوضوء بماء الورد والمأموم يرى عدم جواز ذلك، والخلل في الوضوء أمر لا يعذر فيه الجاهل، فلا يسوغ للمأموم أن يأتـم به ما لم يثق بأنه لم يتوضأ على ذلك النحو الذي يراه باطلاً.
الحادي عشر: إذا كان في المكان علو وانخفاض واضح ومحسوس فلا بُدَّ أن لا يعلو الإمام في موقفه على موقف المأموم شبراً أو أزيد من ذلك، ولا بأس بالعلو أقل من شبر، ومثال ذلك: أن تكون أرض الغرفة مرتفعة عن ساحة الدار بمقدار شبر أو أزيد، فلا يسوغ أن يقف الإمام على أرض الغرفة ويقف المأموم في ساحة الدار، أو مثل أن يكون الإمام والمأموم على سفح جبل منحدر بصورة واضحة محسوسة، فلا يسوغ للإمام أن يقف في الأعلى ويقف المأموم في نقطة تنخفض عن ذلك بشبر أو أزيد. أمّا إذا انعكس الأمر فكان موقف المأموم أعلى من موقف الإمام بشبر وأكثر، فإنه لا يضر بصلاة الجماعة، نعم إذا كان علو المأموم مفرطاً بنحو لا يصدق معه الاجتماع عرفاً فإنه يضر بالجماعة حينئذ.
وإذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض ولكنه غير محسوس، كما في الأرض المسرَّحة التي تنخفض تدريجاً، جاز للإمام أن يقف في أي نقطة منها.
الثاني عشر: المعروف عند الفقهاء اشتراط تقدم الإمام الرّجل على المأموم في الجملة، والأقوى جواز المساواة بينهما في الموقف، فلا يجب تأخره عنه قليلاً ولا وقوفه خلفه تماماً، وإن كان الاحتياط بالتأخر لا ينبغي تركه، كما أنَّ الأحوط استحباباً في المأموم الرّجل الواحد أن يقف إلى يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً بنحو يكون مسجد المأموم محاذياً لركبتي الإمام. أمّا إذا كان الإمام امرأة فإنه لا شك في جواز وقوفها مساوية للمؤتمات بها، بل هو الأحوط استحباباً.
ولئن جازت المساواة بين الإمام والمأموم في الموقف فإنه لا يجوز تقدّم المأموم على إمامه فيه بنحو يكون موضع قدمي المأموم متقدّماً عن موضع قدمي الإمام، بل يجب أن لا يتقدّم عليه في جميع الحالات، راكعاً وجالساً وساجداً، فلا يسمح للمأموم أن يتقدّم في موضع سجوده على موضع سجود الإمام حتى لو تساويا في الموقف.