قلنا ـ فيما سبق ـ إنَّ العلاقة التي تقوم بين الإمام والمأموم في صلاة الجماعة تسمى بالاقتداء، وهنا نزيد المسألة توضيحاً فنقول: إنَّ الاقتداء هو أن ينوي المأموم حين يكبر تكبيرة الإحرام أنه يصلي مقتدياً بهذا الإمام أو مؤتماً به أو نحو ذلك، فإذا نوى المأموم كذلك صار مقتدياً وصار المقتدى به إماماً واعتبرت صلاتهما صلاة جماعة، سواء كان الإمام قاصداً لأن يكون إماماً أو لا، وحتى لو كان جاهلاً بأنَّ رفيقه قد نوى الاقتداء به، فإنَّ الجماعة تُنشأ بنية المأموم لا بنية الإمام، نعم في الصلوات التي لا تشرع ولا تسوغ إلاَّ جماعة لا بُدَّ أن يكون الإمام فيها ملتفتاً إلى أنه يصليها إماماً، وإلاَّ كان قاصداً لأمر غير مشروع، ومثاله من يقيم صلاة الجمعة، وكذلك في كلّ فريضة صلاها المكلّف منفرداً وأراد أن يعيدها إماماً استحباباً.
م ـ 849: لا بُدَّ أن يعين المأموم عند نية الاقتداء شخصاً معيناً ينوي الإئتمام به فلا يسوغ أن ينوي الإئتمام بشخصين معاً، ولا بإنسان ما بدون أن يعينه في هذا وذاك.
وليس من الضروري أن يعينه بالاسم بل يكفي أن يشير إليه بقلبه إشارة محددة بعد تأكده من توفر الشروط اللازمة فيه.
م ـ 850: إذا نوى الاقتداء بالإمام الواقف معتقداً أنه زيد، فتبين بعد ذلك أنه عمرو، صحت صلاته وإئتمامه إذا كان عمرو ممن تتوفر فيه الشروط اللازمة في إمام الجماعة.
م ـ 851: لا يسوغ لشخصين أن ينوي كلّ منهما الاقتداء بالآخر، ولا أن ينوي شخصٌ الاقتداء بمن ينوي بدوره الاقتداء بثالث. كذلك لا يصح العدول في أثناء الصلاة من الإئتمام بمن بدأ صلاته معه إلى إمام آخر مجاور له.
م ـ 852: لا يسوغ للمصلي الذي بدأ صلاته منفرداً أن يلتحق بالجماعة وينوي في الأثناء الائتمام والاقتداء، بل يجب عليه أن ينوي ذلك في بداية صلاته هو كمأموم، بدون فرق بين ما لو دخل في الجماعة في بداية صلاة الإمام وبين ما لو كان الإمام قد سبقه بركعة أو أقل أو أكثر، إذ إنَّ للمأموم أن يلتحق بالإمام في الركعة الأولى متى شاء حتى يركع الإمام، وله أن يلتحق به في أثناء الركوع، بأن يكبر واقفاً ناوياً الاقتداء ثُمَّ يركع، شريطة أن يكون الإمام باقياً في الركوع إلى حين ركوعه، وله أن يلتحق به في الركعة الثانية أو أية ركعة أخرى على تفصيل يأتي.
م ـ 853: يجوز العدول من الإئتمام إلى الانفراد ـ ولو اختياراً ـ في جميع أحوال الصلاة، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة، ولكن لا بأس بالاحتياط بعدم العدول إلاَّ لضرورة، ولو دنيوية، لا سيما في صورة ما لو كان قد نوى العدول من أول الصلاة.
وإذا تحقّق العدول إلى الانفراد فإنه يرتب على ما أتى به من الصلاة قبل انفراده آثار الجماعة، فلا يضر به لو كان قد زاد ركناً للمتابعة، ولا تجب عليه إعادة القراءة لو انفرد قبل الركوع من الركعة الأولى أو الثانية، ونحو ذلك من الأمور المغتفرة في صلاة الجماعة، ولكن لا بأس بالاحتياط استحباباً باستئناف الصلاة في صورة زيادة الركن.
م ـ 854: نية القربة شرط أساس في صحة الصلاة من حيث هي وليست شرطاً في صحة الجماعة والاقتداء، فمن صلى جماعة بقصد أن يحسن ويتقن القراءة أو بقصد الفرار من الشك ووسوسة الشيطان أو تأييداً لإمام الجماعة الصالح وإعزازاً للدّين بذلك صحت صلاته، وله أجر المتعلّم أو ثواب الفارِّ من وسوسة الخناس أو المؤيِّد لأهل الخير والصلاح تبعاً لنيته، ولا شيء له من ثواب الجماعة، ومن صلى جماعة بقصد التظاهر بالتديّن وكسب إعجاب النّاس بعبادته كان آثماً وكانت صلاته باطلة في الأساس، لأنه رياء، والرياء يبطل العبادة كما تقدّم، والشيء نفسه يُقال في الإمام غير أنَّ ذلك بالنسبة إلى الإمام من المزالق التي ينبغي له أن يحصن نفسه ضدّها ويصون نيته من وساوس الشيطان.
م ـ 855: من رأى نفسه وسط أناس يصلون جماعة فشك: هل كان قد نوى الإئتمام والجماعة أو نوى الصلاة منفرداً، أتـم صلاته منفرداً، وإذا ائتم بإمام وفي أثناء الصلاة شك في أنه عدل عن نية الإئتمام أو لم يعدل، بقي على نيته السابقة.
قلنا ـ فيما سبق ـ إنَّ العلاقة التي تقوم بين الإمام والمأموم في صلاة الجماعة تسمى بالاقتداء، وهنا نزيد المسألة توضيحاً فنقول: إنَّ الاقتداء هو أن ينوي المأموم حين يكبر تكبيرة الإحرام أنه يصلي مقتدياً بهذا الإمام أو مؤتماً به أو نحو ذلك، فإذا نوى المأموم كذلك صار مقتدياً وصار المقتدى به إماماً واعتبرت صلاتهما صلاة جماعة، سواء كان الإمام قاصداً لأن يكون إماماً أو لا، وحتى لو كان جاهلاً بأنَّ رفيقه قد نوى الاقتداء به، فإنَّ الجماعة تُنشأ بنية المأموم لا بنية الإمام، نعم في الصلوات التي لا تشرع ولا تسوغ إلاَّ جماعة لا بُدَّ أن يكون الإمام فيها ملتفتاً إلى أنه يصليها إماماً، وإلاَّ كان قاصداً لأمر غير مشروع، ومثاله من يقيم صلاة الجمعة، وكذلك في كلّ فريضة صلاها المكلّف منفرداً وأراد أن يعيدها إماماً استحباباً.
م ـ 849: لا بُدَّ أن يعين المأموم عند نية الاقتداء شخصاً معيناً ينوي الإئتمام به فلا يسوغ أن ينوي الإئتمام بشخصين معاً، ولا بإنسان ما بدون أن يعينه في هذا وذاك.
وليس من الضروري أن يعينه بالاسم بل يكفي أن يشير إليه بقلبه إشارة محددة بعد تأكده من توفر الشروط اللازمة فيه.
م ـ 850: إذا نوى الاقتداء بالإمام الواقف معتقداً أنه زيد، فتبين بعد ذلك أنه عمرو، صحت صلاته وإئتمامه إذا كان عمرو ممن تتوفر فيه الشروط اللازمة في إمام الجماعة.
م ـ 851: لا يسوغ لشخصين أن ينوي كلّ منهما الاقتداء بالآخر، ولا أن ينوي شخصٌ الاقتداء بمن ينوي بدوره الاقتداء بثالث. كذلك لا يصح العدول في أثناء الصلاة من الإئتمام بمن بدأ صلاته معه إلى إمام آخر مجاور له.
م ـ 852: لا يسوغ للمصلي الذي بدأ صلاته منفرداً أن يلتحق بالجماعة وينوي في الأثناء الائتمام والاقتداء، بل يجب عليه أن ينوي ذلك في بداية صلاته هو كمأموم، بدون فرق بين ما لو دخل في الجماعة في بداية صلاة الإمام وبين ما لو كان الإمام قد سبقه بركعة أو أقل أو أكثر، إذ إنَّ للمأموم أن يلتحق بالإمام في الركعة الأولى متى شاء حتى يركع الإمام، وله أن يلتحق به في أثناء الركوع، بأن يكبر واقفاً ناوياً الاقتداء ثُمَّ يركع، شريطة أن يكون الإمام باقياً في الركوع إلى حين ركوعه، وله أن يلتحق به في الركعة الثانية أو أية ركعة أخرى على تفصيل يأتي.
م ـ 853: يجوز العدول من الإئتمام إلى الانفراد ـ ولو اختياراً ـ في جميع أحوال الصلاة، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة، ولكن لا بأس بالاحتياط بعدم العدول إلاَّ لضرورة، ولو دنيوية، لا سيما في صورة ما لو كان قد نوى العدول من أول الصلاة.
وإذا تحقّق العدول إلى الانفراد فإنه يرتب على ما أتى به من الصلاة قبل انفراده آثار الجماعة، فلا يضر به لو كان قد زاد ركناً للمتابعة، ولا تجب عليه إعادة القراءة لو انفرد قبل الركوع من الركعة الأولى أو الثانية، ونحو ذلك من الأمور المغتفرة في صلاة الجماعة، ولكن لا بأس بالاحتياط استحباباً باستئناف الصلاة في صورة زيادة الركن.
م ـ 854: نية القربة شرط أساس في صحة الصلاة من حيث هي وليست شرطاً في صحة الجماعة والاقتداء، فمن صلى جماعة بقصد أن يحسن ويتقن القراءة أو بقصد الفرار من الشك ووسوسة الشيطان أو تأييداً لإمام الجماعة الصالح وإعزازاً للدّين بذلك صحت صلاته، وله أجر المتعلّم أو ثواب الفارِّ من وسوسة الخناس أو المؤيِّد لأهل الخير والصلاح تبعاً لنيته، ولا شيء له من ثواب الجماعة، ومن صلى جماعة بقصد التظاهر بالتديّن وكسب إعجاب النّاس بعبادته كان آثماً وكانت صلاته باطلة في الأساس، لأنه رياء، والرياء يبطل العبادة كما تقدّم، والشيء نفسه يُقال في الإمام غير أنَّ ذلك بالنسبة إلى الإمام من المزالق التي ينبغي له أن يحصن نفسه ضدّها ويصون نيته من وساوس الشيطان.
م ـ 855: من رأى نفسه وسط أناس يصلون جماعة فشك: هل كان قد نوى الإئتمام والجماعة أو نوى الصلاة منفرداً، أتـم صلاته منفرداً، وإذا ائتم بإمام وفي أثناء الصلاة شك في أنه عدل عن نية الإئتمام أو لم يعدل، بقي على نيته السابقة.