لا يصح الاقتداء شرعاً، وبالتالي لا تصح صلاة الجماعة، إلاَّ إذا توفرت الشروط التالية:
الأول: أن يقتدي المأموم بالإمام والإمام يكبر تكبيرة الإحرام، أو واقف يقرأ في الركعة الأولى أو بعد القراءة وقبل الهوي إلى الركوع، أو راكع قبل أن يرفع رأسه، فما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع يسوغ الاقتداء به في الركعة الأولى، وكذلك يسوغ الاقتداء به في الركعات الأخرى وهو قائم أو وهو راكع، وتفوت فرصة الدخول في صلاة الجماعة عند رفع الإمام رأسه من الركوع أو هويه إلى السجود، فمن أدركه وقتئذٍ فعليه أن ينتظر إلى أن يقوم الإمام لركعة جديدة.
ويستثنى من ذلك ما إذا وصل الإنسان إلى صلاة الجماعة والإمام في الركعة الأخيرة قد جلس يتشهد، فإنَّ بإمكانه حينئذٍ ـ إذا أراد أن يدرك فضل الجماعة وثوابها ـ أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناوياً الاقتداء وهو قائم ثُمَّ يجلس مع الإمام ويتشهد باعتباره ذكراً محبوباً للّه، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الإحرام، وأدى صلاته منفرداً.
وكذلك لو أدركه قبل التشهد، في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، فإنَّ له أن ينوي الجماعة ويكبر ويسجد معه ويتشهد ثُمَّ يقوم لصلاته منفرداً كما ذكر.
م ـ 856: إذا اقترن الحدّ الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه لم يجزه ذلك، ولزمه الانفراد، وحينئذ فإنه إن لم يكن قد وصل إلى حدّ الركوع رفع رأسه وقرأ الحمد والسورة وتابع صلاته، وإن كان قد وصل إلى حدّ الركوع مضى في صلاته منفرداً ولا شيء عليه، وإذا كان الإمام راكعاً فنوى المأموم الإئتمام به وكبّر وركع معتقداً أنه يدرك الإمام راكعاً ثُمَّ تبين له العكس صحت صلاته منفرداً لا جماعة.
وإن كبّر وركع معتقداً أنه يدرك الإمام راكعاً ولكنه حين ركع شك في أنَّ الإمام: هل كان راكعاً أو رافعاً رأسه من الركوع، صحت صلاته جماعة.
م ـ 857: إذا وصل إلى صلاة الجماعة والإمام راكع، وشك في إدراك الإمام راكعاً إذا كبّر وركع أو لا، فله أن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام ويركع، فإن أدركه راكعاً صحت صلاته جماعة وإلاَّ صحت كصلاة منفرد.
م ـ 858: إذا وجد الإمام راكعاً وخاف الفوات إذا انتظر إلى أن يصل إلى صفوف المصلين أمكنه أن يكبّر ويركع ويمشي في ركوعه إلى الصف، شرط عدم الانحراف عن القبلة وعدم الإخلال بأي واجب من واجبات الجماعة سوى أنه بدأ صلاته بعيداً عنها.
م ـ 859: في كلّ حالة يلتحق فيها المصلي بصلاة الجماعة بأمل أن يدرك الإمام قبل رفع رأسه إذا أعجله الإمام ورفع رأسه فقد فاتته الجماعة، وعندئذٍ يتخيّر بين أن يواصل صلاته منفرداً وتصح منه، وبين أن يعدل إلى النافلة، فينويها نافلة ويصليها بالكامل إن شاء، وإن شاء قطع النافلة والتحق بالإمام في ركعة لاحقة، ولو رغب بقطعها من دون العدول بها إلى النافلة جاز له ذلك، وإن كان التزام ذلك التخيير أفضل وأحوط.
الثاني: المتابعة في الأفعال، ذلك أنَّ الصلاة فيها أفعال كالركوع والسجود والقيام والجلوس، وفيها أقوال كقراءة الفاتحة والذكر والتشهد، والاقتداء لا يصح إلاَّ إذا تابع المأموم الإمام في أفعاله، فيركع بركوعه ويسجد بسجوده ويقف بوقوفه ويجلس بجلوسه، ومعنى المتابعة أن لا يسبقه في أي فعل من واجبات الصلاة، ركناً كان أو غير ركن، بل يأتي به إمّا بعد شروع الإمام فيه بلا فاصل طويل أو مقارناً له.
ولا تجب المتابعة في الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنَّ المأموم لا يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام ولا يقارنه فيها، ويسوغ له أن يسبقه في القراءة أو التشهد أو الذكر ونحو ذلك من الأقوال، كما أنَّ للمأموم أن يزيد على إمامه فيسبح في ركوعه مثلاً سبع مرات في حالة اقتصار الإمام على الثلاث.
م ـ 860: إذا ترك المأموم المتابعة عن عمد والتفات فالاقتداء باطل ولا جماعة له، سواء كان عالماً بأنَّ المتابعة شرط في صلاة الجماعة أو لا.
وإذا تركها سهواً وغفلة فلا يبطل اقتداؤه ولا جماعته، بل ينظر فإن كان بالإمكان أن يتدارك ويلتحق بالإمام تَدَاركَ والتحقَ في حالات معينة يأتي تحديدها، وإلاَّ فلا شيء عليه، ويتضح ذلك من خلال الافتراضات التالية.
1 ـ إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، وتفطن إلى ذلك والإمام ما يزال راكعاً، عاد إلى الركوع مع الإمام ولا شيء عليه، بل تصح جماعته أيضاً في صورة ما لو صادف هويُّه للركوع رفع الإمام رأسه منه، وإذا تفطن ولم يعد في هذه الحالة عمداً بنى على أنه منفرد وأنَّ جماعته بطلت.
وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل الإمام سهواً، والإمام ساجد، فالحكم هو نفس ما تقدّم، وهذا يعني أنَّ زيادة الركوع والسجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من أجل المتابعة للإمام.
2 ـ إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواً وتفطن بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه واصل صلاته مع إمامه ولا شيء عليه.
3 ـ إذا هوى إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً وتفطن إلى ذلك والإمام ما يزال قائماً أو جالساً، ذكر ورفع رأسه والتحق بالإمام وركع معه أو سجد ثانية ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرر من أجل المتابعة، وإذا تفطن إلى ذلك في حالة هَويِّ الإمام إلى الركوع أو السجود بقي على حاله وتابع صلاته مع إمامه.
4 ـ إذا ركع الإمام أو سجد وتخلّف المأموم عنه سهواً حتى رفع الإمام رأسه ثُمَّ تفطن المأموم، فعليه أن يؤدي ما فاته من ركوع أو سجود ثُمَّ يواصل بعد ذلك متابعته للإمام ولا شيء عليه.
5 ـ إذا نهض الإمام والمأموم معاً من ركوع أو سجود، ولكن انتصب المأموم قائماً أو جالساً قبل أن ينتصب الإمام غفلة أو باعتقاد أنَّ الإمام قد انتصب، بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام، ثُمَّ يواصل صلاته معه.
م ـ 861: إذا زاد الإمام سجدة مثلاً سهواً منه فلا يجب بل لا يجوز للمأموم متابعته فيه، ولا يضر عدم المتابعة هنا بصحة اقتدائه وجماعته.
م ـ 862: إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ما زال ساجداً فتخيّل المأموم أنها أولى السجدتين فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها السجدة الثانية حسبت ثانية.
وإذا تخيّل المأموم أنها الثانية، فسجد سجدة أخرى بقصد أنها ثانية متابعة للإمام، فتبين أنها أولى، حسبت أولى متابعة للإمام.
الثالث: اجتماع الإمام والمأمومين في موقف واحد من بداية الاقتداء إلى نهايته، على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنهم مجتمعون في صلاتهم لا متفرقون، ولا تضر كثرة الصفوف وتراميها بالغة ما بلغت ما دام اسم الاجتماع صادقاً، فلا يسوغ لإنسان في غرفة من بيته أن يقتدي بإمام يصلي في المسجد، لعدم صدق اسم الاجتماع، فلا تكون الصلاة جماعة.
وعلى هذا الأساس لا تصح الجماعة مع وجود جدار أو أي حائل آخر بين الإمام والمأمومين أو بين بعض الصفوف وبعض على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفاً، وكذلك لا تصح مع وجود فواصل وفراغات بين الإمام والمأمومين أو بين صف وصف بمقدار لا يسمح بصدق اسم الاجتماع. والأجدر بالمأموم على الأحوط وجوباً أن يراعي في الفاصل بين محل سجوده وموقف إمامه، أو موقف المأموم الذي أمامه أو على أحد جانبيه إن كان يصله بالجماعة، أن لا يزيد على ما يمكن أن يتخطاه الإنسان بخطوة واسعة من أوسع خطوات الرّجل الاعتيادي.
ويستثنى من ذلك المرأة إذا أرادت أن تقتدي بالرّجل في صلاتها، فإنه يرخص لها بالصلاة خلف حائل بينها وبين الإمام أو بينها وبين الرجال المأمومين ولو لم يصدق اسم الاجتماع، كما يرخص بوجود فاصل بينها وبينه أو بينها وبينهم.
م ـ 863: تسوغ صلاة الجماعة مع وجود فاصل لا يمنع عن الرؤية بين الإمام والمأمومين، أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر، كالزجاج والشبابيك المخرمة ونحوها، فإنها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع، وكذلك تسوغ صلاة الجماعة أيضاً مع وجود حائل غير ثابت كمرور إنسان ونحو ذلك.
م ـ 864: يكفي أن يكون مأموم واحد في الصف قد توفر فيه هذا الشرط بالنسبة إلى من هو أمامه، فإذا لم يكن بينه وبين من هو أمامه فاصل مكاني أو حائل على نحو يمنع عن صدق اسم الاجتماع صحت صلاته وصلاة كلّ من عن يمينه وعن يساره من المأمومين حتى ولو كان أمامهم جدار أو ستار، فإنَّ اسم الاجتماع يصدق في هذه الحالة، وعلى هذا الأساس فإنه إذا ضاق المسجد بالمأمومين فوقف قسم منهم خارج المسجد، كفى اتصالهم بالجماعة بمن يصلي بالباب المفتوح ويتصل بصفوف الداخل.
م ـ 865: لا يضر في اتصال المأمومين بالإمام تكبير من في الصف المتأخر قبل من هو في الصف المتقدّم ما داموا متهيئين للتكبير، كالاشتغال بالنية أو برفع الأيدي للتكبير، كذلك فإنه لا يضر بالاتصال بطلان صلاة أحد المأمومين أو انفراده أو انتهاء صلاته قبل الإمام، كما في الصلاة قصراً، إلاَّ أن يحدث بينه وبين الإمام، أو بينه وبين من يوصله بالإمام، مسافة كبيرة، فيلزمه ـ حينئذ ـ التقدّم بالنحو الذي يحقّق الاتصال.
م ـ 866: لا يضر بالاتصال اعتقاد المأموم ببطلان صلاة من يصله بالجماعة من المتقدمين أمامه، لأنَّ اسم الاجتماع صادق ما دام يمارس صورة الصلاة، فلا يعدّ حاجباً وفاصلاً.
م ـ 867: لا بُدَّ من العلم قبل الدخول في الجماعة بتحقّق الاتصال وعدم الحاجب، وإلاَّ لم يجز الدخول في الجماعة مع الشك بوجود الفاصل. لكنَّه إذا علم بعدم الفاصل ودخل في الجماعة ثُمَّ شك في طروئه لم يعتن بهذا الشك. ومن علم في الأثناء بوجود الحائل من أول الصلاة فجماعته باطلة.
لا يصح الاقتداء شرعاً، وبالتالي لا تصح صلاة الجماعة، إلاَّ إذا توفرت الشروط التالية:
الأول: أن يقتدي المأموم بالإمام والإمام يكبر تكبيرة الإحرام، أو واقف يقرأ في الركعة الأولى أو بعد القراءة وقبل الهوي إلى الركوع، أو راكع قبل أن يرفع رأسه، فما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع يسوغ الاقتداء به في الركعة الأولى، وكذلك يسوغ الاقتداء به في الركعات الأخرى وهو قائم أو وهو راكع، وتفوت فرصة الدخول في صلاة الجماعة عند رفع الإمام رأسه من الركوع أو هويه إلى السجود، فمن أدركه وقتئذٍ فعليه أن ينتظر إلى أن يقوم الإمام لركعة جديدة.
ويستثنى من ذلك ما إذا وصل الإنسان إلى صلاة الجماعة والإمام في الركعة الأخيرة قد جلس يتشهد، فإنَّ بإمكانه حينئذٍ ـ إذا أراد أن يدرك فضل الجماعة وثوابها ـ أن يكبّر تكبيرة الإحرام ناوياً الاقتداء وهو قائم ثُمَّ يجلس مع الإمام ويتشهد باعتباره ذكراً محبوباً للّه، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الإحرام، وأدى صلاته منفرداً.
وكذلك لو أدركه قبل التشهد، في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، فإنَّ له أن ينوي الجماعة ويكبر ويسجد معه ويتشهد ثُمَّ يقوم لصلاته منفرداً كما ذكر.
م ـ 856: إذا اقترن الحدّ الأدنى من ركوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه لم يجزه ذلك، ولزمه الانفراد، وحينئذ فإنه إن لم يكن قد وصل إلى حدّ الركوع رفع رأسه وقرأ الحمد والسورة وتابع صلاته، وإن كان قد وصل إلى حدّ الركوع مضى في صلاته منفرداً ولا شيء عليه، وإذا كان الإمام راكعاً فنوى المأموم الإئتمام به وكبّر وركع معتقداً أنه يدرك الإمام راكعاً ثُمَّ تبين له العكس صحت صلاته منفرداً لا جماعة.
وإن كبّر وركع معتقداً أنه يدرك الإمام راكعاً ولكنه حين ركع شك في أنَّ الإمام: هل كان راكعاً أو رافعاً رأسه من الركوع، صحت صلاته جماعة.
م ـ 857: إذا وصل إلى صلاة الجماعة والإمام راكع، وشك في إدراك الإمام راكعاً إذا كبّر وركع أو لا، فله أن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام ويركع، فإن أدركه راكعاً صحت صلاته جماعة وإلاَّ صحت كصلاة منفرد.
م ـ 858: إذا وجد الإمام راكعاً وخاف الفوات إذا انتظر إلى أن يصل إلى صفوف المصلين أمكنه أن يكبّر ويركع ويمشي في ركوعه إلى الصف، شرط عدم الانحراف عن القبلة وعدم الإخلال بأي واجب من واجبات الجماعة سوى أنه بدأ صلاته بعيداً عنها.
م ـ 859: في كلّ حالة يلتحق فيها المصلي بصلاة الجماعة بأمل أن يدرك الإمام قبل رفع رأسه إذا أعجله الإمام ورفع رأسه فقد فاتته الجماعة، وعندئذٍ يتخيّر بين أن يواصل صلاته منفرداً وتصح منه، وبين أن يعدل إلى النافلة، فينويها نافلة ويصليها بالكامل إن شاء، وإن شاء قطع النافلة والتحق بالإمام في ركعة لاحقة، ولو رغب بقطعها من دون العدول بها إلى النافلة جاز له ذلك، وإن كان التزام ذلك التخيير أفضل وأحوط.
الثاني: المتابعة في الأفعال، ذلك أنَّ الصلاة فيها أفعال كالركوع والسجود والقيام والجلوس، وفيها أقوال كقراءة الفاتحة والذكر والتشهد، والاقتداء لا يصح إلاَّ إذا تابع المأموم الإمام في أفعاله، فيركع بركوعه ويسجد بسجوده ويقف بوقوفه ويجلس بجلوسه، ومعنى المتابعة أن لا يسبقه في أي فعل من واجبات الصلاة، ركناً كان أو غير ركن، بل يأتي به إمّا بعد شروع الإمام فيه بلا فاصل طويل أو مقارناً له.
ولا تجب المتابعة في الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنَّ المأموم لا يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام ولا يقارنه فيها، ويسوغ له أن يسبقه في القراءة أو التشهد أو الذكر ونحو ذلك من الأقوال، كما أنَّ للمأموم أن يزيد على إمامه فيسبح في ركوعه مثلاً سبع مرات في حالة اقتصار الإمام على الثلاث.
م ـ 860: إذا ترك المأموم المتابعة عن عمد والتفات فالاقتداء باطل ولا جماعة له، سواء كان عالماً بأنَّ المتابعة شرط في صلاة الجماعة أو لا.
وإذا تركها سهواً وغفلة فلا يبطل اقتداؤه ولا جماعته، بل ينظر فإن كان بالإمكان أن يتدارك ويلتحق بالإمام تَدَاركَ والتحقَ في حالات معينة يأتي تحديدها، وإلاَّ فلا شيء عليه، ويتضح ذلك من خلال الافتراضات التالية.
1 ـ إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، وتفطن إلى ذلك والإمام ما يزال راكعاً، عاد إلى الركوع مع الإمام ولا شيء عليه، بل تصح جماعته أيضاً في صورة ما لو صادف هويُّه للركوع رفع الإمام رأسه منه، وإذا تفطن ولم يعد في هذه الحالة عمداً بنى على أنه منفرد وأنَّ جماعته بطلت.
وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل الإمام سهواً، والإمام ساجد، فالحكم هو نفس ما تقدّم، وهذا يعني أنَّ زيادة الركوع والسجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من أجل المتابعة للإمام.
2 ـ إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواً وتفطن بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه واصل صلاته مع إمامه ولا شيء عليه.
3 ـ إذا هوى إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً وتفطن إلى ذلك والإمام ما يزال قائماً أو جالساً، ذكر ورفع رأسه والتحق بالإمام وركع معه أو سجد ثانية ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرر من أجل المتابعة، وإذا تفطن إلى ذلك في حالة هَويِّ الإمام إلى الركوع أو السجود بقي على حاله وتابع صلاته مع إمامه.
4 ـ إذا ركع الإمام أو سجد وتخلّف المأموم عنه سهواً حتى رفع الإمام رأسه ثُمَّ تفطن المأموم، فعليه أن يؤدي ما فاته من ركوع أو سجود ثُمَّ يواصل بعد ذلك متابعته للإمام ولا شيء عليه.
5 ـ إذا نهض الإمام والمأموم معاً من ركوع أو سجود، ولكن انتصب المأموم قائماً أو جالساً قبل أن ينتصب الإمام غفلة أو باعتقاد أنَّ الإمام قد انتصب، بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام، ثُمَّ يواصل صلاته معه.
م ـ 861: إذا زاد الإمام سجدة مثلاً سهواً منه فلا يجب بل لا يجوز للمأموم متابعته فيه، ولا يضر عدم المتابعة هنا بصحة اقتدائه وجماعته.
م ـ 862: إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ما زال ساجداً فتخيّل المأموم أنها أولى السجدتين فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها السجدة الثانية حسبت ثانية.
وإذا تخيّل المأموم أنها الثانية، فسجد سجدة أخرى بقصد أنها ثانية متابعة للإمام، فتبين أنها أولى، حسبت أولى متابعة للإمام.
الثالث: اجتماع الإمام والمأمومين في موقف واحد من بداية الاقتداء إلى نهايته، على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أنهم مجتمعون في صلاتهم لا متفرقون، ولا تضر كثرة الصفوف وتراميها بالغة ما بلغت ما دام اسم الاجتماع صادقاً، فلا يسوغ لإنسان في غرفة من بيته أن يقتدي بإمام يصلي في المسجد، لعدم صدق اسم الاجتماع، فلا تكون الصلاة جماعة.
وعلى هذا الأساس لا تصح الجماعة مع وجود جدار أو أي حائل آخر بين الإمام والمأمومين أو بين بعض الصفوف وبعض على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفاً، وكذلك لا تصح مع وجود فواصل وفراغات بين الإمام والمأمومين أو بين صف وصف بمقدار لا يسمح بصدق اسم الاجتماع. والأجدر بالمأموم على الأحوط وجوباً أن يراعي في الفاصل بين محل سجوده وموقف إمامه، أو موقف المأموم الذي أمامه أو على أحد جانبيه إن كان يصله بالجماعة، أن لا يزيد على ما يمكن أن يتخطاه الإنسان بخطوة واسعة من أوسع خطوات الرّجل الاعتيادي.
ويستثنى من ذلك المرأة إذا أرادت أن تقتدي بالرّجل في صلاتها، فإنه يرخص لها بالصلاة خلف حائل بينها وبين الإمام أو بينها وبين الرجال المأمومين ولو لم يصدق اسم الاجتماع، كما يرخص بوجود فاصل بينها وبينه أو بينها وبينهم.
م ـ 863: تسوغ صلاة الجماعة مع وجود فاصل لا يمنع عن الرؤية بين الإمام والمأمومين، أو بين بعض صفوفهم والبعض الآخر، كالزجاج والشبابيك المخرمة ونحوها، فإنها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع، وكذلك تسوغ صلاة الجماعة أيضاً مع وجود حائل غير ثابت كمرور إنسان ونحو ذلك.
م ـ 864: يكفي أن يكون مأموم واحد في الصف قد توفر فيه هذا الشرط بالنسبة إلى من هو أمامه، فإذا لم يكن بينه وبين من هو أمامه فاصل مكاني أو حائل على نحو يمنع عن صدق اسم الاجتماع صحت صلاته وصلاة كلّ من عن يمينه وعن يساره من المأمومين حتى ولو كان أمامهم جدار أو ستار، فإنَّ اسم الاجتماع يصدق في هذه الحالة، وعلى هذا الأساس فإنه إذا ضاق المسجد بالمأمومين فوقف قسم منهم خارج المسجد، كفى اتصالهم بالجماعة بمن يصلي بالباب المفتوح ويتصل بصفوف الداخل.
م ـ 865: لا يضر في اتصال المأمومين بالإمام تكبير من في الصف المتأخر قبل من هو في الصف المتقدّم ما داموا متهيئين للتكبير، كالاشتغال بالنية أو برفع الأيدي للتكبير، كذلك فإنه لا يضر بالاتصال بطلان صلاة أحد المأمومين أو انفراده أو انتهاء صلاته قبل الإمام، كما في الصلاة قصراً، إلاَّ أن يحدث بينه وبين الإمام، أو بينه وبين من يوصله بالإمام، مسافة كبيرة، فيلزمه ـ حينئذ ـ التقدّم بالنحو الذي يحقّق الاتصال.
م ـ 866: لا يضر بالاتصال اعتقاد المأموم ببطلان صلاة من يصله بالجماعة من المتقدمين أمامه، لأنَّ اسم الاجتماع صادق ما دام يمارس صورة الصلاة، فلا يعدّ حاجباً وفاصلاً.
م ـ 867: لا بُدَّ من العلم قبل الدخول في الجماعة بتحقّق الاتصال وعدم الحاجب، وإلاَّ لم يجز الدخول في الجماعة مع الشك بوجود الفاصل. لكنَّه إذا علم بعدم الفاصل ودخل في الجماعة ثُمَّ شك في طروئه لم يعتن بهذا الشك. ومن علم في الأثناء بوجود الحائل من أول الصلاة فجماعته باطلة.