وهو ما نعرض فيه لأحكام الزواج من الأقارب الذين يتصل بعضهم بالبعـض الآخـر بقرابة النسب، أو بقرابة المصاهرة أو الرضاع مما يصطلح عليه بـ (قرابة السبب) في قبال (قرابة النسب)، ورغم أنه قد ورد في بعض الأخبار ما يفيد كراهة التزوج من الأقارب، فإن اتساع دائرة الأقارب بهذا النحو الشامل للنسب والسبب وتباعد مواطنهم وتنوع أعراقهم وخصالهم، قد يظهر منه اختصاص الكراهة بالأقارب من النسب، وبخصوص الأقربين منهم، وبخاصة أن حصول علة الكراهة، وهي: ضعف النسل، لا يكـون ـ غالبـاً ـ إلا في الأقربين. أما عنوان (المحارم) الذي سنستخدمه كثيراً، فإن المراد به: من حرم زواجه من الذكور والإناث على الآخر ممن هم أمسُّ صلة به وأكثر قربى بنسب أو مصاهرة أو رضاع، وهم الذين سوف نستعرض حكم التزوج بهم في مطالب ثلاثة: