ويراد به بيان أحكام القرابة الناشئة من تزوج شخص بآخر، والموجبة لحرمة النكاح من بعضهم عيناً حرمة مؤبدة، ومن بعضهم الآخر حرمة مؤقتة مرهونة ببقاء زوجية الأول. وهي التي يصطلح عليها بــ (الحرمة جمعاً)، وذلك في قبال، (الحرمة عيناً)، وهو ما نستعرضه في مسائل على النحو التالي: