من يحرم التزوج منه جمعاً

من يحرم التزوج منه جمعاً

من يحرم التزوج منه جمعاً


نريد بهذا الفرع بيان من يحرم التزوج منه جمعاً، وهو الذي تكون حرمته مؤقتة ومرهونة ببقاء زوجية الأول، فإذا فارقه جاز له التزوج من الآخر، أو يكون جواز الجمع مرهوناً بإذن أحدهما. وذلك في مسائل عدة:


ـ لا يجوز أن يتزوج الرجل أخت زوجته ما دامت أختها في عصمته، سواءً كانت أختها بالنسب أو بالرضاع، وسواءً كان زواجه منهما أو من إحداهما دائماً أو منقطعاً، وسواءً كان قد دخل بالأولى أم لم يدخل بها؛ فإذا عقد عليها بعد عقده على أختها أثم وبطل عقد الثانيـة، وإذا عقـد عليهما ـ هو بنفسه أو من خـلال وكيله ـ في وقت واحد بطل عقدهما معاً، وعلى جميع التقادير فإن العقد على الثانية لا يوجب حرمتها مؤبداً عليه، بل يصح منه العقد عليها بعد مفارقة أختها.


ـ كما يحرم العقد على الأخت حال كون أختها زوجة له فإنه يحرم عليه العقد عليها ـ أيضاً ـ في عدة أختها المطلَّقة رجعياً، لأنها تَظَلُّ بحكم الزوجة حتى تنقضي عدتها، فيما لا يضر العقد عليها في عدة طلاقها البائن، بما في ذلك عِدَّةَ المتمتع بها بعد انقضاء مدتها.


ـ لا يصح للرجل أن يعقد زواجه على بنت أخ زوجته حال زواجه من عمتها، ولا على بنت أخت زوجته حال زواجه من خالتها، إلا أن تأذن العمة أو الخالة بذلك وترضيا به؛ وذلك بدون فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة أو الخالة بالأمر حال العقد وجهلهما به، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما توقفت صحته على إجازتهما؛ فإن أجازتا صح وإلا بطل.


هذا، ولا فرق في الخالة والعمة بين النسبيتين والرضاعيتين، ولا بين المباشرتين وغير المباشرتين من عمات وخالات آباء وأمهات بنات الأخت والأخ.

ـ قد ظهر من المسألة السابقة أن مورد الحكم هو ما لو كان عقد العمة أو الخالة سابقاً على عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، فلو انعكس الأمر بأن عقد على العمة أو الخالة بعد زواجه من بنت أخيها أو أختها لم يتوقف بقاء زوجية بنتي الأخ والأخت على رضا العمة والخالة، كما وأنه لا تتوقف صحة زواج العمة والخالة على رضا بنتي الأخ والأخت، بل يصح العقد بدونه ويمضي.


ـ إذا صدر الإذن من العمة ـ مثلاً ـ ثم تراجعت عنه، فإن كان قبل العقد على بنت الأخ بطل الإذن السابق، وإن كان بعد أن عقد عليها، لم يؤثر فيه ومضى؛ نعم إذا تراجعت عنه قبل العقد فلم يبلغه، فعقد عليها ثم علم بتراجعها، لم ينفعه ذلك وتوقفت صحته على إجازتها.


ـ لا يصح للرجل أن يشتـرط على العمـة ـ مثـلاً ـ حين العقد عليها أن لا يكون لها حق فسخ عقده على بنت أخيها، وإن اشترطه عليها فرضيت به، بطل الشرط؛ لعدم قابلية حقها بذلك للإسقاط، نعم يصح منه اشتراط أن يكون له العقد على بنت أخيها حين يشاء، فإذا رضيت كان ذلك إذناً منها بالعقد حين حصوله مستقبلاً؛ ولكن إذا تراجعت عنه بعد ذلك أثمت، والأحوط لزوماً لزوجها ترك العقد على بنت أخيها إلا بعد استئذانها من جديد، كما أن الأحوط لزوماً للعمة أن تأذن له إذا طلبه منها.


ـ لا يقتصر الحكم بوجوب استئذان العمة والخالة على صورة كونهما زوجتين فعليتين، بل يشمل ما لو كانتا في عدة طلاق رجعي، بل وفي عدة المتعة على الأحوط وجوباً؛ فيما لا يجب إستئذانهما حالة كونهما في عدة الطلاق البائن.


من يحرم التزوج منه جمعاً


نريد بهذا الفرع بيان من يحرم التزوج منه جمعاً، وهو الذي تكون حرمته مؤقتة ومرهونة ببقاء زوجية الأول، فإذا فارقه جاز له التزوج من الآخر، أو يكون جواز الجمع مرهوناً بإذن أحدهما. وذلك في مسائل عدة:


ـ لا يجوز أن يتزوج الرجل أخت زوجته ما دامت أختها في عصمته، سواءً كانت أختها بالنسب أو بالرضاع، وسواءً كان زواجه منهما أو من إحداهما دائماً أو منقطعاً، وسواءً كان قد دخل بالأولى أم لم يدخل بها؛ فإذا عقد عليها بعد عقده على أختها أثم وبطل عقد الثانيـة، وإذا عقـد عليهما ـ هو بنفسه أو من خـلال وكيله ـ في وقت واحد بطل عقدهما معاً، وعلى جميع التقادير فإن العقد على الثانية لا يوجب حرمتها مؤبداً عليه، بل يصح منه العقد عليها بعد مفارقة أختها.


ـ كما يحرم العقد على الأخت حال كون أختها زوجة له فإنه يحرم عليه العقد عليها ـ أيضاً ـ في عدة أختها المطلَّقة رجعياً، لأنها تَظَلُّ بحكم الزوجة حتى تنقضي عدتها، فيما لا يضر العقد عليها في عدة طلاقها البائن، بما في ذلك عِدَّةَ المتمتع بها بعد انقضاء مدتها.


ـ لا يصح للرجل أن يعقد زواجه على بنت أخ زوجته حال زواجه من عمتها، ولا على بنت أخت زوجته حال زواجه من خالتها، إلا أن تأذن العمة أو الخالة بذلك وترضيا به؛ وذلك بدون فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولا بين علم العمة أو الخالة بالأمر حال العقد وجهلهما به، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، فلو تزوجهما عليهما بدون إذنهما توقفت صحته على إجازتهما؛ فإن أجازتا صح وإلا بطل.


هذا، ولا فرق في الخالة والعمة بين النسبيتين والرضاعيتين، ولا بين المباشرتين وغير المباشرتين من عمات وخالات آباء وأمهات بنات الأخت والأخ.

ـ قد ظهر من المسألة السابقة أن مورد الحكم هو ما لو كان عقد العمة أو الخالة سابقاً على عقد بنت الأخ أو بنت الأخت، فلو انعكس الأمر بأن عقد على العمة أو الخالة بعد زواجه من بنت أخيها أو أختها لم يتوقف بقاء زوجية بنتي الأخ والأخت على رضا العمة والخالة، كما وأنه لا تتوقف صحة زواج العمة والخالة على رضا بنتي الأخ والأخت، بل يصح العقد بدونه ويمضي.


ـ إذا صدر الإذن من العمة ـ مثلاً ـ ثم تراجعت عنه، فإن كان قبل العقد على بنت الأخ بطل الإذن السابق، وإن كان بعد أن عقد عليها، لم يؤثر فيه ومضى؛ نعم إذا تراجعت عنه قبل العقد فلم يبلغه، فعقد عليها ثم علم بتراجعها، لم ينفعه ذلك وتوقفت صحته على إجازتها.


ـ لا يصح للرجل أن يشتـرط على العمـة ـ مثـلاً ـ حين العقد عليها أن لا يكون لها حق فسخ عقده على بنت أخيها، وإن اشترطه عليها فرضيت به، بطل الشرط؛ لعدم قابلية حقها بذلك للإسقاط، نعم يصح منه اشتراط أن يكون له العقد على بنت أخيها حين يشاء، فإذا رضيت كان ذلك إذناً منها بالعقد حين حصوله مستقبلاً؛ ولكن إذا تراجعت عنه بعد ذلك أثمت، والأحوط لزوماً لزوجها ترك العقد على بنت أخيها إلا بعد استئذانها من جديد، كما أن الأحوط لزوماً للعمة أن تأذن له إذا طلبه منها.


ـ لا يقتصر الحكم بوجوب استئذان العمة والخالة على صورة كونهما زوجتين فعليتين، بل يشمل ما لو كانتا في عدة طلاق رجعي، بل وفي عدة المتعة على الأحوط وجوباً؛ فيما لا يجب إستئذانهما حالة كونهما في عدة الطلاق البائن.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية