من يحرم من جانب صاحب...

من يحرم من جانب صاحب...


ذكر من يحرم من جانب صاحب اللبن والمرضعة


ـ تحرم على المرتضع عدة من النساء:


1 ـ المرضعة، لأنها أمه من الرضاعة.


2 ـ أمُّ المرضعة وإن علت، نَسبيَّة كانت أم رضاعية، لأنّها جدته من الرضاعة.


3 ـ بنات المرضعة ولادةً، لأنهن أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممن أرضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمْنَ على المرتضع؛ لما سوف يأتي من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.


4 ـ البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد من ولدتهم المرضعة، ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضع إمّا أن يكونعمَّهنَّ أو خالَهنَّ من الرضاعة.


5 ـ أخوات المرضعة وإن كنَّ رضاعيات؛ لأنهنَّ خالات المرتضع من الرضاعة.


6 ـ عمّات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأُمهاتها، نسبياتٍ كنَّ أم رضاعياتٍ، فإنهنَّ عمات المرتضع وخالاته من الرَّضاعة.


7 ـ بنات صاحب اللبن النسبيات والرّضاعيات، بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأن المرتضع إمّا أن يكون أخاهنَّ أو عمَّهنَّ أو خالَهنَّ من الرضاعة.


8 ـ أُمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات؛ لأنهنَّ جدات المرتضع من الرضاعة.


9 ـ أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات؛ لأنهنَّ عمات المرتضع من الرضاعة.


10 ـ عمّات صاحب اللبن وخالاته، وعمّات وخالات آبائه وأمهاته، النسبيّات والرضاعيّات، لأنهنَّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.


ـ تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:


1 ـ صاحب اللبن؛ لأنه أبوها من الرضاعة.


2 ـ آباء صاحب اللبـن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادهـا من الرضاعة.


3 ـ أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.


4 ـ إخوة صاحب اللبـن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها من الرضاعة.


5 ـ أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.


6 ـ إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنهم أخوالها من الرضاعة.


7 ـ آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنهم أجدادها من الرضاعة.


8 ـ أبناء المرضعة ولادةً، لأنّهم إخوتها من الرضاعة.

وأما أبناؤها من الرضاعة ممن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يَحْرُمون عليها كما مر.


9 ـ الأبناء النسبيين والرضاعيين من أولاد من ولدتهم المرضعة، ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.


10 ـ أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها من النسب والرضاع؛ لأنهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.



ذكر من يحرم من جانب صاحب اللبن والمرضعة


ـ تحرم على المرتضع عدة من النساء:


1 ـ المرضعة، لأنها أمه من الرضاعة.


2 ـ أمُّ المرضعة وإن علت، نَسبيَّة كانت أم رضاعية، لأنّها جدته من الرضاعة.


3 ـ بنات المرضعة ولادةً، لأنهن أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممن أرضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمْنَ على المرتضع؛ لما سوف يأتي من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.


4 ـ البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد من ولدتهم المرضعة، ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضع إمّا أن يكونعمَّهنَّ أو خالَهنَّ من الرضاعة.


5 ـ أخوات المرضعة وإن كنَّ رضاعيات؛ لأنهنَّ خالات المرتضع من الرضاعة.


6 ـ عمّات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأُمهاتها، نسبياتٍ كنَّ أم رضاعياتٍ، فإنهنَّ عمات المرتضع وخالاته من الرَّضاعة.


7 ـ بنات صاحب اللبن النسبيات والرّضاعيات، بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأن المرتضع إمّا أن يكون أخاهنَّ أو عمَّهنَّ أو خالَهنَّ من الرضاعة.


8 ـ أُمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات؛ لأنهنَّ جدات المرتضع من الرضاعة.


9 ـ أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات؛ لأنهنَّ عمات المرتضع من الرضاعة.


10 ـ عمّات صاحب اللبن وخالاته، وعمّات وخالات آبائه وأمهاته، النسبيّات والرضاعيّات، لأنهنَّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.


ـ تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:


1 ـ صاحب اللبن؛ لأنه أبوها من الرضاعة.


2 ـ آباء صاحب اللبـن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادهـا من الرضاعة.


3 ـ أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.


4 ـ إخوة صاحب اللبـن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها من الرضاعة.


5 ـ أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.


6 ـ إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنهم أخوالها من الرضاعة.


7 ـ آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنهم أجدادها من الرضاعة.


8 ـ أبناء المرضعة ولادةً، لأنّهم إخوتها من الرضاعة.

وأما أبناؤها من الرضاعة ممن أرضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يَحْرُمون عليها كما مر.


9 ـ الأبناء النسبيين والرضاعيين من أولاد من ولدتهم المرضعة، ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.


10 ـ أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها من النسب والرضاع؛ لأنهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية