ـ تحرم على الإبن زوجة أبيه، وكذا زوجات أجداده لأبيه وأجداده لأمه مهما علوا، سواء كان ولداً لهم بالنسب أو بالرضاع، وسواءً كان زواج الأب أو الجد منها دائماً أو منقطعاً، وسواء كانت الزوجة مدخولاً بها من قِبَلهما أو غير مدخول بها. نعم، إذا كان قد تزوجها في مرض موته، ومات قبل أن يدخل بها، لم تحرم على أبنائه.
ـ تحرم على الأب زوجة ولده، وكذا تحرم على الجد ـ من جهة الأب أو الأم ـ زوجة حفيده وسبطه مهما نزل، سواء كانت أُبُوَّتُه له من نسب أو رضاع، وسواء كان الزواج دائماً أو منقطعاً، وسواءً كان الولد قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها.
ـ تحرم على الزوج أم زوجته، وكذا جداتها مهما علون، لأبيها كُنَّ أو لأمها، ونسباً كانت أمومتهن لها أم رضاعاً، وسواءً كان زواجه ببنتها دائماً أو منقطعاً، وسواءً كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولاً بها أو غير مدخول بها.
ـ تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، حرمة عينية دائمةً، وكذا بنات بنتها وبنات إبنها مهما نزلن، وكذا تحرم عليه البنت إذا لم يكن قد دخل بأمها ما دامت الأم في عصمته، فإن ماتت الأم أو طلقت قبل الدخول بها جاز له تزوج البنت. أما من جهة إبن الزوج أو أبيه فإن البنت لا تحرم عليهما مطلقاً من هذه الجهة، سواءً كان الزوج قد دخل بالأم أم لم يدخل بها.
ـ لا فرق في حرمة بنت الزوجة المدخول بها بين الموجودة في زمان زوجية الأم وبين التي ولدت بعد خروج الأم عن عصمة زوجها الأول، فلو تزوجت من غيره، وولدت من ذلك الغير بنتاً، كانت هذه البنت حراماً على زوجها الأول؛ كما أنه لا فرق في الموجودة في زمان زوجية الأم بين التي تعيش في كنف زوج أمها وحِجْره وبين التي تعيش بعيدة عنه.
وكذا لا فرق في الدخول بين ما يكون باختياره وقصده وبين ما يكون مكرهاً عليه أو غافلاً عنه، ولا بين الدخول في القبل أو في الدبر؛ نعم لا بد من تحقّق الدخول ولو جزئياً، فلا يكفي الإنزال على ظاهر الفرج ولو حبلت منه.
ـ تحرم على الإبن زوجة أبيه، وكذا زوجات أجداده لأبيه وأجداده لأمه مهما علوا، سواء كان ولداً لهم بالنسب أو بالرضاع، وسواءً كان زواج الأب أو الجد منها دائماً أو منقطعاً، وسواء كانت الزوجة مدخولاً بها من قِبَلهما أو غير مدخول بها. نعم، إذا كان قد تزوجها في مرض موته، ومات قبل أن يدخل بها، لم تحرم على أبنائه.
ـ تحرم على الأب زوجة ولده، وكذا تحرم على الجد ـ من جهة الأب أو الأم ـ زوجة حفيده وسبطه مهما نزل، سواء كانت أُبُوَّتُه له من نسب أو رضاع، وسواء كان الزواج دائماً أو منقطعاً، وسواءً كان الولد قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها.
ـ تحرم على الزوج أم زوجته، وكذا جداتها مهما علون، لأبيها كُنَّ أو لأمها، ونسباً كانت أمومتهن لها أم رضاعاً، وسواءً كان زواجه ببنتها دائماً أو منقطعاً، وسواءً كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولاً بها أو غير مدخول بها.
ـ تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، حرمة عينية دائمةً، وكذا بنات بنتها وبنات إبنها مهما نزلن، وكذا تحرم عليه البنت إذا لم يكن قد دخل بأمها ما دامت الأم في عصمته، فإن ماتت الأم أو طلقت قبل الدخول بها جاز له تزوج البنت. أما من جهة إبن الزوج أو أبيه فإن البنت لا تحرم عليهما مطلقاً من هذه الجهة، سواءً كان الزوج قد دخل بالأم أم لم يدخل بها.
ـ لا فرق في حرمة بنت الزوجة المدخول بها بين الموجودة في زمان زوجية الأم وبين التي ولدت بعد خروج الأم عن عصمة زوجها الأول، فلو تزوجت من غيره، وولدت من ذلك الغير بنتاً، كانت هذه البنت حراماً على زوجها الأول؛ كما أنه لا فرق في الموجودة في زمان زوجية الأم بين التي تعيش في كنف زوج أمها وحِجْره وبين التي تعيش بعيدة عنه.
وكذا لا فرق في الدخول بين ما يكون باختياره وقصده وبين ما يكون مكرهاً عليه أو غافلاً عنه، ولا بين الدخول في القبل أو في الدبر؛ نعم لا بد من تحقّق الدخول ولو جزئياً، فلا يكفي الإنزال على ظاهر الفرج ولو حبلت منه.