من يحرم من جانب الرضيع

من يحرم من جانب الرضيع

ذكر من يحرم من جانب الرضيع


ـ يحـرم عـدد من أقـارب الرضيـع ـ ذكـراً كـان أو أنثـى ـ من الرجال والنساء على المرضعة وعلى صاحب اللبن وعلى بعض آخر من أقاربهم، ممن نذكرهم على النحو التالي:


1 ـ تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنها جدتهم من الرضاعة.


2 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن لأنه جَدهنَّ من الرضاعة.


3 ـ تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات وذلك لورود النص عليه، وإن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك، لأنهنَّ لا يَصرْن بالإضافة إليه إلا أخواتٌ لولده، وأخت الولد لا تحرم إلا من حيث كونها بنتاً أو ربيبة، وأما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على أبي المرتضع والمرتضعة إلا مع وحدة اللبن الذي ارتضع منه بناتها الرضاعيات وهذا الرضيع، فترجع إلى الفقرة (4) الآتية التي لا يحرم فيها أبو المرتضع على أولاد صاحب اللبن إلا من باب الاحتياط الذي لا يترك، وإلا لم يحرمن عليه.


4 ـ تحرم ـ على المشهور ـ على أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم ـ أيضاً ـ لما تقدم.


5 ـ تحرم أم صاحب اللبن وجداته وأم المرضعة وجداتها على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهن جداتهم من الرضاعة.


6 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة؛ لأنهم أجدادهن من الرضاعة.


7 ـ تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة.


8 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما؛ لأنهم أعمامهن وأخوالهن من الرضاعة.


9 ـ تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.


10 ـ تحرم بنات المرضعة نسباً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.


11 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً؛ لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.


12 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسباً؛ لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.



ـ إذا تبيّن ما فصّلناه في المسألة السابقة حول من يحرم من أقرباء الرضيع على أبويه وأقاربهما من الرضاعة، فإن الأولى ـ إمعاناً في التوضيح ـ أن نذكر من لا يحرم منهم عليهم، وهو ما نفصّله على النحو التالي:


1 ـ لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع والمرتضعة ولا على إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.


2 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعـة وأخواتهما وجداتهمـا وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على صاحب اللبن.


3 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء صاحب اللبن ولا على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته.


4 ـ لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.


5 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء المرضعة ولا على إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها.


6 ـ لا تحرم أمهات المرضعـة وأخواتها وعماتها وخالاتهـا وعمـات وخالات آبائها وأمهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.


7 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي صاحب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته.


8 ـ لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.


9 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها.


10 ـ لا تحرم أمهات المرضعـة وأخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.


11 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعـة على أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا على أبناء المرضعة وأحفادها.


12 ـ لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة.


13 ـ إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبنٍ منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوات كل منهما على إخوة الآخر.

ـ ما تقدم آنفـاً ـ من جواز نكاح إخوة المرتضع والمرتضعـة وأخواتهما في أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن ـ يختص بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، وإلا لم يجز، كما إذا كان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنهم حينئذٍ أولاد أختٍ لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.


ـ لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وبين ما إذا كان لاحقاً له، ومثال ذلك: ما لو تزوج شخص رضيعة فأرضعتها أمه أو أخته، حرمت عليه تلك الرضيعة وبطل زواجها منه؛ لأنها تصير أخته أو بنت أخته بالرضاع؛ وهكذا سائر الموارد التي سنعرض لتفصيلها في مباحث موجبات انفساخ عقد الزواج. أنظر في ذلك (المسائل: 660 وما بعدها).


ـ إذا اعترف الرجل بحرمة إمرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع، وأمكن صدقه، لم يجز له التزوج منها. وإذا ادّعى حرمتها بعدما كان قد عقد عليها، وصدّقته المرأة، حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إن كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة حينئذ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها، أو دخل بها مع علمها بالحرمة، فلا مهر لها.

وكذا حكم ما لو اعترفت المرأة بحرمة رجل عليها، بنفس التفصيل.



ذكر من يحرم من جانب الرضيع


ـ يحـرم عـدد من أقـارب الرضيـع ـ ذكـراً كـان أو أنثـى ـ من الرجال والنساء على المرضعة وعلى صاحب اللبن وعلى بعض آخر من أقاربهم، ممن نذكرهم على النحو التالي:


1 ـ تحرم المرضعة على أبناء المرتضع والمرتضعة، لأنها جدتهم من الرضاعة.


2 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن لأنه جَدهنَّ من الرضاعة.


3 ـ تحرم على أبي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات وذلك لورود النص عليه، وإن كانت القاعدة لا تقتضي ذلك، لأنهنَّ لا يَصرْن بالإضافة إليه إلا أخواتٌ لولده، وأخت الولد لا تحرم إلا من حيث كونها بنتاً أو ربيبة، وأما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على أبي المرتضع والمرتضعة إلا مع وحدة اللبن الذي ارتضع منه بناتها الرضاعيات وهذا الرضيع، فترجع إلى الفقرة (4) الآتية التي لا يحرم فيها أبو المرتضع على أولاد صاحب اللبن إلا من باب الاحتياط الذي لا يترك، وإلا لم يحرمن عليه.


4 ـ تحرم ـ على المشهور ـ على أبي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإن كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم ـ أيضاً ـ لما تقدم.


5 ـ تحرم أم صاحب اللبن وجداته وأم المرضعة وجداتها على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهن جداتهم من الرضاعة.


6 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة؛ لأنهم أجدادهن من الرضاعة.


7 ـ تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة.


8 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما؛ لأنهم أعمامهن وأخوالهن من الرضاعة.


9 ـ تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.


10 ـ تحرم بنات المرضعة نسباً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنهم أبناء أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهن.


11 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً؛ لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.


12 ـ تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسباً؛ لأنهن بنات أخ أو أخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.



ـ إذا تبيّن ما فصّلناه في المسألة السابقة حول من يحرم من أقرباء الرضيع على أبويه وأقاربهما من الرضاعة، فإن الأولى ـ إمعاناً في التوضيح ـ أن نذكر من لا يحرم منهم عليهم، وهو ما نفصّله على النحو التالي:


1 ـ لا تحرم المرضعة على أبي المرتضع والمرتضعة ولا على إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.


2 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعـة وأخواتهما وجداتهمـا وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على صاحب اللبن.


3 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء صاحب اللبن ولا على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته.


4 ـ لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.


5 ـ لا تحرم أم المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء المرضعة ولا على إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها.


6 ـ لا تحرم أمهات المرضعـة وأخواتها وعماتها وخالاتهـا وعمـات وخالات آبائها وأمهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.


7 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي صاحب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته.


8 ـ لا تحرم أمهات صاحب اللبن وأخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.


9 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وأمهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأمهاتها.


10 ـ لا تحرم أمهات المرضعـة وأخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأمهاتهما.


11 ـ لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعـة على أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا على أبناء المرضعة وأحفادها.


12 ـ لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على إخوة المرتضع والمرتضعة.


13 ـ إذا حرمت مرتضعة على مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبنٍ منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوات كل منهما على إخوة الآخر.

ـ ما تقدم آنفـاً ـ من جواز نكاح إخوة المرتضع والمرتضعـة وأخواتهما في أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن ـ يختص بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، وإلا لم يجز، كما إذا كان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنهم حينئذٍ أولاد أختٍ لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.


ـ لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وبين ما إذا كان لاحقاً له، ومثال ذلك: ما لو تزوج شخص رضيعة فأرضعتها أمه أو أخته، حرمت عليه تلك الرضيعة وبطل زواجها منه؛ لأنها تصير أخته أو بنت أخته بالرضاع؛ وهكذا سائر الموارد التي سنعرض لتفصيلها في مباحث موجبات انفساخ عقد الزواج. أنظر في ذلك (المسائل: 660 وما بعدها).


ـ إذا اعترف الرجل بحرمة إمرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع، وأمكن صدقه، لم يجز له التزوج منها. وإذا ادّعى حرمتها بعدما كان قد عقد عليها، وصدّقته المرأة، حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إن كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة حينئذ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها، أو دخل بها مع علمها بالحرمة، فلا مهر لها.

وكذا حكم ما لو اعترفت المرأة بحرمة رجل عليها، بنفس التفصيل.



اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية