نريد بالخلل كلّ ما يتسبب بخروج الصلاة عن هيئتها وشروطها المفروضة لها في الشريعة، وذلك إمّا بحدوث ما يعتبره الشرع منافياً ومبطلاً لها، مثل التكلّم والضحك ونحوهما من الأمور التي تذكر تحت عنوان "منافيات الصلاة"، أو بفقدان الصلاة لشيء من أجزائها وشروطها. وهو ما يصطلح عليه بـ "الخلل". أو بحدوث الشك في أفعالها أو عدد ركعاتها، وهو ما يبحث عادة تحت عنوان "الشك".
ولما كانت هذه الأمور تشترك في كونها على خلاف الحالة الشرعية للصلاة والمصلي، وأنها خلل في نظام الصلاة المفروضة، فإنه يصح أن تجمع في فصل واحد تحت عنوان الخلل لتبحث فيه هذه الموضوعات الثلاثة تحت عناوينها المناسبة في ثلاثة مباحث.
ولا بُدَّ من القول في هذا التمهيد أنَّ الأحوط وجوباً للمكلّف عدم تعمد فعل شيء مما يتسبب ببطلان الصلاة الواجبة أثناء انشغاله بها، سواء بفعل ما ينافيها أو بالإخلال بشرط أو جزء فيها، إذا لم يوجد سبب وجيه معتد به لذلك الإخلال، فإن اقتضت حاجة من حاجات الإنسان العادية قطع الصلاة جاز قطعها، كما في حالة إسكات طفل يبكي، أو فتح الباب، أو الردّ على الهاتف، أو قتل العقرب أو نحوها، فضلاً عمّا لو كان لدفع ضرر معنوي أو مادي، بل قد يجب قطع الصلاة إذا كان حفظ النفس أو الغير أو المال من ذلك الضرر واجباً. هذا في الصلاة الواجبة، أمّا النافلة فإنه يجوز قطعها في كلّ حال ولو بدون سبب.