ما يذكر من أحكام الشك إنما يعالج حالة الشك العادية، فإذا تكرر الشك من المكلّف حتى صار كثير الشك اختص بحكم خاص نذكره في مسائل:
م ـ 770: كثير الشك هو الذي يتكرر منه الشك في فعل خاص، أو في كلّ فعل، بنحو يتجاوز المألوف، والمرجع فيه العرف، حيث يرى العرف أنَّ من شك في كلّ ثلاث صلوات مرة يعتبر كثير الشك. وقد تتفاقم كثرة الشك فتصل إلى حدّ الوسوسة، وهي حالة مرضية يسيطر فيها الشك على الذهن حتى لا يملك القطع بشيء على الإطلاق، أو بشيء خاص، كالشك الدائم في الطهارة للوسواسي بالنجاسة، أو بالنطق الصحيح لتكبيرة الإحرام أو القراءة، أو بغير ذلك من الحالات. ومن كان كثير الشك أو وسواسياً في فعل خاص اقتصر في صدق هذا العنوان عليه بذلك الفعل دون غيره من الأفعال التي يكون شكه فيها عادياً.
م ـ 771: لا يشمل عنوان "كثير الشك" من كثر شكه من باب المصادفة والاتفاق لظروف خاصة توجب التوتر والقلق، كأن يكون مطارداً من ظالم، أو محزوناً بفقد عزيز أو خسارة مال، فإنه يتعاطى مع هذا الشك الكثير الطارئ مثلما يتعاطى مع الشك الاعتيادي.
م ـ 772: حكم كثير الشك، وكذا الوسواسي، أن يأخذ بالحالة التي يعتبر عمله فيها صحيحاً، سواء كان الشك في الأفعال أو الشروط أو عدد الركعات، فمن كان كثير الشك في أنه صلّى أو لم يصلّ يعتبر أنه قد صلّى، أو في أنه توضأ للصلاة أو لا، يعتبر أنه قد توضأ، أو في أنه ركع أو لا، يعتبر أنه قد ركع، أو في أنه ركع مرة أو مرتين، يعتبر أنه قد ركع مرة واحدة، أو في عدد الركعات، فإنه يبني على الأكثر، إلاَّ أن يكون الأكثر مفسداً، كمن شك في أنه صلّى الظهر أربع ركعات أو خمس، فإنه هنا يبني على الأقل الذي تكون به الصلاة صحيحة، وهكذا.
م ـ 773: إذا لم يعتن كثير الشك بشكه ثُمَّ تبين له وجود خلل في صلاته في الموضع الذي كان قد شك فيه وجب عليه أن يعمل بما هو المناسب لحالته، فإن كان زيادة أو نقصاً مبطلاً أعاد صلاته، وإن كان مما يمكن تداركُه تدراكَه، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه، وهكذا. ونفس الحكم ثابت لغير كثير الشك في الحالات التي يَعمل فيها بوظيفة الشاك، ثُمَّ يتبين له وجود الخلل، كما سيأتي بيانه.
م ـ 774: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، لكنه إذا أتى بالمشكوك بقصد القربة لم تبطل صلاته، بدون فرق بين ما لو كان المشكوك فيه ركناً كالركوع، أو غير ركن كالقراءة، وإن كان آثماً لمطاوعة شكه.
م ـ 775: لو شك في حصول حالة كثرة الشك بنى على عدمها، وإذا كان كثير الشك فشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها، إلاَّ أن يرجع شكه إلى الشك في مفهوم كثرة الشك العرفي ومدى اعتبار حالته من نوع كثرة الشك أو لا، فإنه حينئذ يعتني بشكه ولا يلحقه حكم كثير الشك.
ما يذكر من أحكام الشك إنما يعالج حالة الشك العادية، فإذا تكرر الشك من المكلّف حتى صار كثير الشك اختص بحكم خاص نذكره في مسائل:
م ـ 770: كثير الشك هو الذي يتكرر منه الشك في فعل خاص، أو في كلّ فعل، بنحو يتجاوز المألوف، والمرجع فيه العرف، حيث يرى العرف أنَّ من شك في كلّ ثلاث صلوات مرة يعتبر كثير الشك. وقد تتفاقم كثرة الشك فتصل إلى حدّ الوسوسة، وهي حالة مرضية يسيطر فيها الشك على الذهن حتى لا يملك القطع بشيء على الإطلاق، أو بشيء خاص، كالشك الدائم في الطهارة للوسواسي بالنجاسة، أو بالنطق الصحيح لتكبيرة الإحرام أو القراءة، أو بغير ذلك من الحالات. ومن كان كثير الشك أو وسواسياً في فعل خاص اقتصر في صدق هذا العنوان عليه بذلك الفعل دون غيره من الأفعال التي يكون شكه فيها عادياً.
م ـ 771: لا يشمل عنوان "كثير الشك" من كثر شكه من باب المصادفة والاتفاق لظروف خاصة توجب التوتر والقلق، كأن يكون مطارداً من ظالم، أو محزوناً بفقد عزيز أو خسارة مال، فإنه يتعاطى مع هذا الشك الكثير الطارئ مثلما يتعاطى مع الشك الاعتيادي.
م ـ 772: حكم كثير الشك، وكذا الوسواسي، أن يأخذ بالحالة التي يعتبر عمله فيها صحيحاً، سواء كان الشك في الأفعال أو الشروط أو عدد الركعات، فمن كان كثير الشك في أنه صلّى أو لم يصلّ يعتبر أنه قد صلّى، أو في أنه توضأ للصلاة أو لا، يعتبر أنه قد توضأ، أو في أنه ركع أو لا، يعتبر أنه قد ركع، أو في أنه ركع مرة أو مرتين، يعتبر أنه قد ركع مرة واحدة، أو في عدد الركعات، فإنه يبني على الأكثر، إلاَّ أن يكون الأكثر مفسداً، كمن شك في أنه صلّى الظهر أربع ركعات أو خمس، فإنه هنا يبني على الأقل الذي تكون به الصلاة صحيحة، وهكذا.
م ـ 773: إذا لم يعتن كثير الشك بشكه ثُمَّ تبين له وجود خلل في صلاته في الموضع الذي كان قد شك فيه وجب عليه أن يعمل بما هو المناسب لحالته، فإن كان زيادة أو نقصاً مبطلاً أعاد صلاته، وإن كان مما يمكن تداركُه تدراكَه، وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه، وهكذا. ونفس الحكم ثابت لغير كثير الشك في الحالات التي يَعمل فيها بوظيفة الشاك، ثُمَّ يتبين له وجود الخلل، كما سيأتي بيانه.
م ـ 774: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، لكنه إذا أتى بالمشكوك بقصد القربة لم تبطل صلاته، بدون فرق بين ما لو كان المشكوك فيه ركناً كالركوع، أو غير ركن كالقراءة، وإن كان آثماً لمطاوعة شكه.
م ـ 775: لو شك في حصول حالة كثرة الشك بنى على عدمها، وإذا كان كثير الشك فشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها، إلاَّ أن يرجع شكه إلى الشك في مفهوم كثرة الشك العرفي ومدى اعتبار حالته من نوع كثرة الشك أو لا، فإنه حينئذ يعتني بشكه ولا يلحقه حكم كثير الشك.