يُراد بالشك تحيّر المكلّف وشكه في وقوع الشيء وعدمه، بحيث يتساوى احتمال وقوع الفعل واحتمال عدم الوقوع، من دون رجحان أحدهما على الآخر. وهو ما يصطلح عليه علمياً بـ (الشك).
أمّا "الظنّ" فهو الحالة التي يكون فيها احتمال الوجود أو العدم أرجح من الآخر.
وقد ساوى الفقهاء في الحكم بين الشك والظنّ إذا وقعا في أجزاء الصلاة وأفعالها، فحكموا بضرورة الإتيان بالمشكوك قبل الدخول في الفعل الذي بعده كالشك في النية أو تكبيرة الإحرام أو الركوع ونحوها، وفرّقوا بينهما إذا كان المورد هو عدد الركعات، فجعلوا الظنّ في العدد ملحقاً بالعلم، ورتبوا على الشك أحكاماً خاصة سنبينها فيما يلي.
والأقوى اعتبار الظنّ كالعلم في عدد الركعات وفي أفعال الصلاة، في ضرورة العمل بمفاد الظنّ وترتيب الأثر على الطرف الراجح وجوداً أو عدماً، فمن ترجح لديه أنه لم يأت بالركوع أتى به ولو كان بعد الدخول في الجزء الذي بعده ما لم يكن ركناً، ومن ترجح لديه أنه أتى بالركوع اعتبره مأتياً به ولو كان قبل الدخول في الجزء الذي بعده، وهو في ذلك مثل الظنّ بعدد الركعات في الاعتداد بالطرف الراجح وجوداً وعدماً، فإنَّ من تحيّر في أنه هل هو في الركعة الثانية أو الثالثة، ثُمَّ ترجح لديه أنه في الثالثة، فإنه يعتبر نفسه فعلاً في الركعة الثالثة ويمضي في صلاته.
م ـ 769: إذا تردّد المكلّف في أنَّ الحالة التي هو فيها هل هي شك أو ظنّ اعتبرها شكاً، وإذا كانت حالته هي الشك فانقلبت إلى ظنّ، أو الظنّ فانقلبت إلى شك، رتّب الأثر على ما استقر عليه أمره في الحالة الثانية، غير أنه قد يوجب بطلان الصلاة في بعض الحالات، وهذه أمثلة على ذلك:
1 ـ إذا كان قد شك في الركوع قبل تجاوز المحل فأتى به ثُمَّ انقلب شكه إلى ظنّ بالإتيان به، فإنَّ معنى ذلك أنه قد أتى بركوع زائد، فتبطل صلاته.
2 ـ إذا ظنّ أنه في الركعة الثالثة فتابع صلاته على هذا الأساس ثُمَّ انقلب ظنّه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث، فإن لم يكن قد أكمل ذكر السجدة الثانية بطلت صلاته، لأنَّ صحة الصلاة في هذه الحالة من الشك مشروطة بوقوع الشك بعد إكمال ذكر السجدة الثانية.
وهكذا فإنَّ تحوّل حالة المصلي والعمل على طبق الحالة الجديدة قد يستوجب صحة العمل وقد يستوجب فساده، فلا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار.
يُراد بالشك تحيّر المكلّف وشكه في وقوع الشيء وعدمه، بحيث يتساوى احتمال وقوع الفعل واحتمال عدم الوقوع، من دون رجحان أحدهما على الآخر. وهو ما يصطلح عليه علمياً بـ (الشك).
أمّا "الظنّ" فهو الحالة التي يكون فيها احتمال الوجود أو العدم أرجح من الآخر.
وقد ساوى الفقهاء في الحكم بين الشك والظنّ إذا وقعا في أجزاء الصلاة وأفعالها، فحكموا بضرورة الإتيان بالمشكوك قبل الدخول في الفعل الذي بعده كالشك في النية أو تكبيرة الإحرام أو الركوع ونحوها، وفرّقوا بينهما إذا كان المورد هو عدد الركعات، فجعلوا الظنّ في العدد ملحقاً بالعلم، ورتبوا على الشك أحكاماً خاصة سنبينها فيما يلي.
والأقوى اعتبار الظنّ كالعلم في عدد الركعات وفي أفعال الصلاة، في ضرورة العمل بمفاد الظنّ وترتيب الأثر على الطرف الراجح وجوداً أو عدماً، فمن ترجح لديه أنه لم يأت بالركوع أتى به ولو كان بعد الدخول في الجزء الذي بعده ما لم يكن ركناً، ومن ترجح لديه أنه أتى بالركوع اعتبره مأتياً به ولو كان قبل الدخول في الجزء الذي بعده، وهو في ذلك مثل الظنّ بعدد الركعات في الاعتداد بالطرف الراجح وجوداً وعدماً، فإنَّ من تحيّر في أنه هل هو في الركعة الثانية أو الثالثة، ثُمَّ ترجح لديه أنه في الثالثة، فإنه يعتبر نفسه فعلاً في الركعة الثالثة ويمضي في صلاته.
م ـ 769: إذا تردّد المكلّف في أنَّ الحالة التي هو فيها هل هي شك أو ظنّ اعتبرها شكاً، وإذا كانت حالته هي الشك فانقلبت إلى ظنّ، أو الظنّ فانقلبت إلى شك، رتّب الأثر على ما استقر عليه أمره في الحالة الثانية، غير أنه قد يوجب بطلان الصلاة في بعض الحالات، وهذه أمثلة على ذلك:
1 ـ إذا كان قد شك في الركوع قبل تجاوز المحل فأتى به ثُمَّ انقلب شكه إلى ظنّ بالإتيان به، فإنَّ معنى ذلك أنه قد أتى بركوع زائد، فتبطل صلاته.
2 ـ إذا ظنّ أنه في الركعة الثالثة فتابع صلاته على هذا الأساس ثُمَّ انقلب ظنّه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث، فإن لم يكن قد أكمل ذكر السجدة الثانية بطلت صلاته، لأنَّ صحة الصلاة في هذه الحالة من الشك مشروطة بوقوع الشك بعد إكمال ذكر السجدة الثانية.
وهكذا فإنَّ تحوّل حالة المصلي والعمل على طبق الحالة الجديدة قد يستوجب صحة العمل وقد يستوجب فساده، فلا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار.