الشك الذي يحصل من الإنسان العادي في شكه تارة يكون في أفعال الصلاة وشروطها وتارة يكون في عدد ركعاتها، ولكلٍّ منهما حكم خاص، وفي هذا الفرع نتعرّض لحكم الشك في الأفعال والشروط، وحيث إننا قد ذكرنا حكم الشك في كلّ فعل أو شرط عند الحديث عنه في محله فإنه لا ضرورة للإعادة، ونكتفي هنا بالتعرّض للقاعدة العامة التي ترجع إليها تلك الفروع المذكورة وغيرها مما يمكن أن يستجد، وذلك كما يلي:
م ـ 776: كلّما شك المصلي في أداء واجب من واجبات الصلاة بنى على أنَّه لم يؤده. وتستثنى من ذلك الحالات التالية:
الحالة الأولى: إذا شك في الإتيان بجزءٍ من أجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مكانه المقرر له فيها تبعاً لترتيبها وتنسيقها ودخل في الجزء الذي يليه ولو كان مستحباً، فإنه يمضي ولا يعتني بشكه، فإذا شك في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة فإنه يمضي ولا يكترث، وكذا إذا شك في القراءة وهو في القنوت، أو شكّ في القراءة وهو راكع، نعم لو كان الشك في ذلك وهو يهوي إلى الركوع، ولم يصل بعد إلى مستوى الراكع، فالأحوط له الاعتناء بالشك والإتيان بالجزء المشكوك بنية القربة المطلقة.
وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في شيء بعد التجاوز عنه أو بعد الدخول في الجزء الذي يليه يسمى لدى الفقهاء بـ "قاعدة التجاوز"، وقد مرّت بنا من خلال استعراض أجزاء الصلاة تطبيقات كثيرة لهذه القاعدة. وفي مقابل ذلك يجب الاعتناء بالشك إذا حصل في جزءٍ قبل التجاوز عن مكانه المقرر له وهو ما يسمى عند الفقهاء بـ "قاعدة الشك في المحل"، وبموجب هذه القاعدة يجب على كلّ من يشك في جزء قبل أن يتجاوزه إلى الجزء الذي يليه أن يعتني بشكه ويفترض بأنه لم يأت بذلك الجزء المشكوك فيؤديه، وذلك كمن شك في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو قبل أن يشرع في القنوت، فإنه يأتي بالقراءة معتبراً أنه لم يقرأ بعد. وهكذا سائر الموارد.
الحالة الثانية: إذا شـك في صحة الجـزء الواقع وفساده، لا في أصل وقوعـه ووجوده، بعدما أداه وفرغ منه، فالحكم فيه الصحة على أي حال، سواء كان حين الشك قد تجاوز المحل المقرر لذلك الجزء ودخل في الجزء الذي يليه أم لم يتجاوز ولم يدخل، فمن كبر للإحرام ثُمَّ شك في صحة التكبير فالتكبير صحيح وإن لم يكن قد قرأ بعد، وكذا من شك في صحة القراءة ولم يكن قد ركع.
وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في صحة ما وقع بعد الفراغ منه يسمىلدى الفقهاء بـ "قاعدة الفراغ"، وقد مرّت تطبيقات عديدة له من خلال استعراض أجزاء الصلاة.
الحالة الثالثة: إذا بدأ الصلاة وشروطُها متوافرة، ثُمَّ شك في أنَّ هذه الشروط هل استمرت مع صلاته أو اختل شيء منها في أثناء الصلاة، مضى ولم يعتن بشكه، ومثاله: من بدأ صلاته مستقبلاً للقبلة ثُمَّ شك في أنه هل انحرف عنها في بعض الأجزاء السابقة أو لا، ومثال آخر: امرأة بدأت صلاتها وهي ساترة لشعرها ثُمَّ تشك في أنه هل انكشف شعرها في الأثناء أم لا، والحكم في المثالين هو المضي وعدم الاعتناء لأنَّ الأصل بقاء الحالة السابقة، ومن أمثلة ذلك أيضاً أن يشك في وقوع مبطل من المبطلات أو صدور زيادة مبطلة منه فإنه لا يعتني بكلّ ذلك.
م ـ 777: في كلّ حالة كان الحكم فيها المضي وعدم الاعتناء بالشك إذا طبق المصلي هذا الحكم ثُمَّ انكشف أنه لم يكن قد أتى بالجزء المشكوك حقاً، فإنه إذا كان بإمكانه التدارك بالمعنى المتقدّم في مبحث الزيادة والنقصان رجع وتدارك، وإلاَّ مضى وصحت صلاته ما لم يكن الجزء المتروك ركناً، فإنَّ انكشاف فوته يبطل الصلاة.
وفي كلّ حالة كان الحكم فيها هو الاعتناء بالشك والإتيان بما يشك فيه، تبعاً لقاعدة الشك في المحل، إذا طبق المصلي هذا الحكم فأتى بالجزء المشكوك ثُمَّ اتضح له أنه كان قد أتى به سابقاً مضى في صلاته ما لم يكن ذلك الجزء ركناً، كأن يكون ركوعاً وقد كرره مرتين أو سجدتين وقد سجد أربع سجدات، فتبطل عندئذ صلاته بزيادة الركن.
الشك الذي يحصل من الإنسان العادي في شكه تارة يكون في أفعال الصلاة وشروطها وتارة يكون في عدد ركعاتها، ولكلٍّ منهما حكم خاص، وفي هذا الفرع نتعرّض لحكم الشك في الأفعال والشروط، وحيث إننا قد ذكرنا حكم الشك في كلّ فعل أو شرط عند الحديث عنه في محله فإنه لا ضرورة للإعادة، ونكتفي هنا بالتعرّض للقاعدة العامة التي ترجع إليها تلك الفروع المذكورة وغيرها مما يمكن أن يستجد، وذلك كما يلي:
م ـ 776: كلّما شك المصلي في أداء واجب من واجبات الصلاة بنى على أنَّه لم يؤده. وتستثنى من ذلك الحالات التالية:
الحالة الأولى: إذا شك في الإتيان بجزءٍ من أجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مكانه المقرر له فيها تبعاً لترتيبها وتنسيقها ودخل في الجزء الذي يليه ولو كان مستحباً، فإنه يمضي ولا يعتني بشكه، فإذا شك في تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة فإنه يمضي ولا يكترث، وكذا إذا شك في القراءة وهو في القنوت، أو شكّ في القراءة وهو راكع، نعم لو كان الشك في ذلك وهو يهوي إلى الركوع، ولم يصل بعد إلى مستوى الراكع، فالأحوط له الاعتناء بالشك والإتيان بالجزء المشكوك بنية القربة المطلقة.
وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في شيء بعد التجاوز عنه أو بعد الدخول في الجزء الذي يليه يسمى لدى الفقهاء بـ "قاعدة التجاوز"، وقد مرّت بنا من خلال استعراض أجزاء الصلاة تطبيقات كثيرة لهذه القاعدة. وفي مقابل ذلك يجب الاعتناء بالشك إذا حصل في جزءٍ قبل التجاوز عن مكانه المقرر له وهو ما يسمى عند الفقهاء بـ "قاعدة الشك في المحل"، وبموجب هذه القاعدة يجب على كلّ من يشك في جزء قبل أن يتجاوزه إلى الجزء الذي يليه أن يعتني بشكه ويفترض بأنه لم يأت بذلك الجزء المشكوك فيؤديه، وذلك كمن شك في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو قبل أن يشرع في القنوت، فإنه يأتي بالقراءة معتبراً أنه لم يقرأ بعد. وهكذا سائر الموارد.
الحالة الثانية: إذا شـك في صحة الجـزء الواقع وفساده، لا في أصل وقوعـه ووجوده، بعدما أداه وفرغ منه، فالحكم فيه الصحة على أي حال، سواء كان حين الشك قد تجاوز المحل المقرر لذلك الجزء ودخل في الجزء الذي يليه أم لم يتجاوز ولم يدخل، فمن كبر للإحرام ثُمَّ شك في صحة التكبير فالتكبير صحيح وإن لم يكن قد قرأ بعد، وكذا من شك في صحة القراءة ولم يكن قد ركع.
وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في صحة ما وقع بعد الفراغ منه يسمىلدى الفقهاء بـ "قاعدة الفراغ"، وقد مرّت تطبيقات عديدة له من خلال استعراض أجزاء الصلاة.
الحالة الثالثة: إذا بدأ الصلاة وشروطُها متوافرة، ثُمَّ شك في أنَّ هذه الشروط هل استمرت مع صلاته أو اختل شيء منها في أثناء الصلاة، مضى ولم يعتن بشكه، ومثاله: من بدأ صلاته مستقبلاً للقبلة ثُمَّ شك في أنه هل انحرف عنها في بعض الأجزاء السابقة أو لا، ومثال آخر: امرأة بدأت صلاتها وهي ساترة لشعرها ثُمَّ تشك في أنه هل انكشف شعرها في الأثناء أم لا، والحكم في المثالين هو المضي وعدم الاعتناء لأنَّ الأصل بقاء الحالة السابقة، ومن أمثلة ذلك أيضاً أن يشك في وقوع مبطل من المبطلات أو صدور زيادة مبطلة منه فإنه لا يعتني بكلّ ذلك.
م ـ 777: في كلّ حالة كان الحكم فيها المضي وعدم الاعتناء بالشك إذا طبق المصلي هذا الحكم ثُمَّ انكشف أنه لم يكن قد أتى بالجزء المشكوك حقاً، فإنه إذا كان بإمكانه التدارك بالمعنى المتقدّم في مبحث الزيادة والنقصان رجع وتدارك، وإلاَّ مضى وصحت صلاته ما لم يكن الجزء المتروك ركناً، فإنَّ انكشاف فوته يبطل الصلاة.
وفي كلّ حالة كان الحكم فيها هو الاعتناء بالشك والإتيان بما يشك فيه، تبعاً لقاعدة الشك في المحل، إذا طبق المصلي هذا الحكم فأتى بالجزء المشكوك ثُمَّ اتضح له أنه كان قد أتى به سابقاً مضى في صلاته ما لم يكن ذلك الجزء ركناً، كأن يكون ركوعاً وقد كرره مرتين أو سجدتين وقد سجد أربع سجدات، فتبطل عندئذ صلاته بزيادة الركن.