منافيات الصلاة

منافيات الصلاة

ويُراد بها جملة من الأمور التي اعتبِرَ حدوثها مفسداً ومبطلاً للصلاة مما لا يعدّ من نوع الإخلال بالأجزاء والشروط، بل يعتبر سبباً مستقلاً لبطلان الصلاة.
وهذه المنافيات أمور:

الأول: الفعل الكثير الذي يخرج به المكلّف عن صورة المصلي في نظر العرف، وهو مما تبطل به الصلاة، سواء حصل عمداً أو سهواً، اختياراً أو اضطراراً، وذلك مثل الحياكة، ومثل نزع عدّة أثواب ولبسها، ومثل الأكل والشرب المحقق لعنوان المحو، دون ما لا يستلزم ذلك، كبلع بقايا الطعام في الفم، ومثل قيام الطبيب بفحص مريض، أو إرضاع الطفل من قبل الأم، ونحو ذلك، فإن لم يكن العمل مستلزماً لذلك لم تبطل به الصلاة، وذلك مثل: المشي بضع خطوات، أو ترتيب الثياب على البدن، أو الإشارة باليد، ونحو ذلك.

الثاني: الضحك بنحو القهقهة التي تشتمل على الصوت والترجيع، والظاهر أنَّ البطلان مختص بصورة العمد، ومنه ما لو حصل قهراً عنه، فلا يشمل صورة السهو ولا تبطل الصلاة به.

الثالث: البكاء لأمر من أمور الدنيا على الأحوط وجوباً، ويُراد به نزول الدمعة سواء اشتمل على صوت أو لم يشتمل، أمّا البكاء خشية من اللّه تعالى ولو عند طلب أمر من أمور الدنيا، والبكاء على مصيبة سيِّد الشهداء ومصائب أهل البيت (ع)، فهو غير مبطل.  وإنَّما تبطل الصلاة بالبكاء مع التعمد، ولو لغلبة البكاء عليه قهراً عنه، نعم إذا لم يملك نفسه عن الاستمرار في البكاء طوال الوقت المحدّد للصلاة لم تبطل صلاته حينئذ.  وكذلك لا تبطل مع البكاء سهواً.

الرابع: كون المصلي قائماً على هيئة يضع فيها يده اليمنى على اليسرى، أو بالعكس، بمحاذاة أسفل البطن، وهو المسمى عند الفقهاء بـ "التكفير"، وهو مبطل للصلاة على الأحوط وجوباً إذا قصد به الجزئية، والأقوى عدم البطلان بذلك في فرض عدم قصد الجزئية وانتفاء التشريع، خصوصاً إذا قصد به الخضوع والخشوع للّه تعالى.  ولا ريب في عدم البطلان لو فعل ذلك سهواً أو تقية أو لاعتقاد كونه جزءاً من الصلاة جهلاً منه بالحكم.

الخامس: تعمد قول "آمين" بعد الفاتحة على الأحوط، وحكمها كسابقتها لا تبطل بها الصلاة إلاَّ مع قصد الجزئية، وتصح بدون هذا القصد وخاصة إذا قصد بها الدعاء.

السادس: تعمد التكلّم بما له معنى من الكلام، وبما لا معنى له من الحروف المركبة، ولا عبرة بعدد الحروف، فتبطل بالكلمة من حرف واحد، مثل (قِ) فعل الأمر بالوقاية، بل وبالحرف الواحد الذي لا معنى له.  ولا فرق في التعمد بين ما كان عن اختيار أو اضطرار، ولا بين ما كان مع مخاطب أو بدونه.  ولا تبطل الصلاة بالتكلّم سهواً أو لاعتقاد الفراغ من الصلاة، كما لا عبرة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه، وإذا قال: (آهٍ من ذنوبي) أو (آهٍ من نار جهنم) فإن كان شكاية إلى اللّه تعالى لم تبطل، لأنها من قبيل المناجاة والدعاء وإظهار الخوف من اللّه تعالى، وإلاَّ بطلت.

م ـ 750: قول الأذكار والأدعية وآيات القرآن الكريم أثناء الصلاة زيادة عمّا ورد فيها لا يعدّ من الكلام المنافي ولا يضر بالصلاة ما دام القصد منه ذكر اللّه تعالى وزيادة القرب منه لا كونه جزءاً من الصلاة.  وكذلك الحكم في تكرار الأذكار والآيات الواردة في الصلاة حتى لو تعمده بدون سبب، أو كان من أجل زيادة الاحتياط أو التدبّر والتفكر.  ويحرم الدعاء في الصلاة على مؤمن ظلماً وحقداً عليه، ولكنَّه لا يبطل الصلاة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها، ولا يضر الدعاء على الغير لو ظنّه مستحقاً فبان غير مستحق.

م ـ 751: إذا أتى المصلي ببعض الأذكار في الصلاة من أجل تنبيه الغير، وذلك، كالتكبير للتنبيه على وجوده في البيت، أو على كونه في حالة الصلاة، أو لاستدعاء الغير، أو نحوها من المقاصد، فإن لم يقصد به الذكر مطلقاً، بل مجرّد كونه لفظاً للتنبيه، بطلت به الصلاة، وإن قصد به الذكر، ولكن قصد التنبيه برفع صوته بذلك الذكر، صحت صلاته، وكذا تصح لو قصد به الذكر ولكن كان الدافع لقوله في تلك الحالة هو تنبيه الغير به على الأقوى.

م ـ 752: ردّ السَّلام من قبل المصلي على من سلّم عليه لا يعدّ من الكلام المبطل، بل إنَّ الردّ واجب على المصلي ويأثـم بتركه ويُعاقب عليه، والظاهر وجوب المماثلة بين الردّ وبين صيغة السَّلام الذي ألقي عليه، فلو قال المسلِّم: "سلام عليكم" أو "السَّلام عليكم" أو "سلام عليك" وجب الردّ بمثله وبنفس الصيغة، فلا يكفي الردّ بقوله: "عليكم السَّلام" مقدّماً لكلمة: "عليكم"، نعم إذا سلّم على خلاف المعتاد والمتعارف بقوله: "عليكم السَّلام" جاز عند الردّ تقديم كلمة السَّلام وتأخيرها، وكذا إذا لم يلتفت إلى الصيغة التي ألقي بها السَّلام.  وإن كان الأحوط استحباباً في الحالتين الردّ بالصيغة القرآنية بقوله: "سلام عليكم" حتى لو كان السَّلام بغيرها.

هذا ولا يجب التدقيق في المماثلة، فلو سلّم عليه بدون الألف واللام فردّ عليه بالألف واللام لم يضر ذلك بصدق المماثلة.

م ـ 753: إذا سلّم على المصلي بقوله: "سلام" جاز له الردّ بـ "سلام"مع تقدير كلمة "عليكم"، كما يجوز له الردّ بقوله: "سلام عليكم" بلحاظ أنَّ كلمة "عليكم" مقدرة لدى القائل.

م ـ 754: إذا كان السَّلام موجهاً إلى جماعة مع المصلي لم يجز له الردّ إلاَّ إذا لم يردّ عليه أحد منهم فيجب حينئذ، والأحوط وجوباً أن يردّ بقصد القرآنية بقوله: "سلام عليكم" حتى لو كان السَّلام بغير هذه الصيغة.  هذا إذا عُلِمَ أنه مقصود مع الجماعة، أمّا إذا عُلِمَ بكونه غير مقصود أو شك في ذلك لم يجز له الردّ.

م ـ 755: لا يجوز ردّ المصلي للتحية التي لا تتضمن كلمة "سلام"من أنواع التحية، مثل "صبحكم اللّه بالخير" ونحوها.  كذلك لا يجب على غير المصلي ردّ مثل هذه التحية إلاَّ من باب الاستحباب.

م ـ 756: كما يجب على المصلي ردّ التحية المتضمنة لكلمة "سلام" كذلك يجب الردّ على غير المصلي إذا وجهت إليه التحية وقصد بها، وإذا كانوا جماعة كفى ردّ واحد منهم عليه، إلاَّ أن يقصد بسلامه كلّ فرد فرد منهم فيجب الردّ على الجميع.  ولا تجب المماثلة في ردّ غير المصلي ما دام يتضمن كلمة "سلام".

م ـ 757: يجب الردّ على من لا يسمع الردّ، لصمم أو لبعد عنه، ومنه سلام المذيع في برامج البث المباشر على المستمعين، ولا يجب ردّ السلام الوارد في الرسالة أو في شريط التسجيل المرئي أو المسموع.

م ـ 758: لا يجب الردّ على من سلّم قاصداً المزاح، ولا على من شك في كونه مقصوداً بالسَّلام أو غير مقصود به.

م ـ 759: يجب تكرار الردّ بمقدار تكرر السَّلام.

م ـ 760: إذا تقارن سلام كلٍّ من الشخصين على الآخر، وجب عليهما الردّ.

م ـ 761: تجب الفورية في الردّ بالنحو المتعارف، سواء في الصلاة أو خارجها، فإذا أخر الردّ عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الردّ لم يجب الردّ على غير المصلي، ولم يجز الردّ ـ حينئذ ـ للمصلي، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن كان في الصلاة.

تنبيه:
قد جرت عادة الفقهاء على ذكر "الالتفات" و "صدور الحدث" في جملة المنافيات، غير أنهما لما كانا من نوع الإخلال بالشروط، إذ بالالتفات تفقد الصلاة شرط الاستقبال، وبالحدث تفقد شرط الطهارة، فإننا لم نذكرهما هنا لأنهما ليسا من نوع المنافيات المستقلة، ولأنهما قد ذكرا في محلهما عند الكلام عن الوضوء والغسل والاستقبال.

م ـ 762: قد ذكر العلماء أموراً هي من نوع المكروهات التي ينبغي التنزه عنها، فقالوا: إنه يكره أن يلتفت المصلي بوجهه قليلاً أو بعينه وحدها، والعبث باليد أو اللحية أو الرأس أو الأصابع، ونفخ موضع السجود، والبصاق والتمخط، والتمطي والتثاؤب، وفرقعة الأصابع، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس والتثاقل، وإلصاق القدمين ببعضهما البعض، وتشبيك الأصابع، وحديث النفس، وغير ذلك مما ذكر في كتب الحديث والفقه.

ويُراد بها جملة من الأمور التي اعتبِرَ حدوثها مفسداً ومبطلاً للصلاة مما لا يعدّ من نوع الإخلال بالأجزاء والشروط، بل يعتبر سبباً مستقلاً لبطلان الصلاة.
وهذه المنافيات أمور:

الأول: الفعل الكثير الذي يخرج به المكلّف عن صورة المصلي في نظر العرف، وهو مما تبطل به الصلاة، سواء حصل عمداً أو سهواً، اختياراً أو اضطراراً، وذلك مثل الحياكة، ومثل نزع عدّة أثواب ولبسها، ومثل الأكل والشرب المحقق لعنوان المحو، دون ما لا يستلزم ذلك، كبلع بقايا الطعام في الفم، ومثل قيام الطبيب بفحص مريض، أو إرضاع الطفل من قبل الأم، ونحو ذلك، فإن لم يكن العمل مستلزماً لذلك لم تبطل به الصلاة، وذلك مثل: المشي بضع خطوات، أو ترتيب الثياب على البدن، أو الإشارة باليد، ونحو ذلك.

الثاني: الضحك بنحو القهقهة التي تشتمل على الصوت والترجيع، والظاهر أنَّ البطلان مختص بصورة العمد، ومنه ما لو حصل قهراً عنه، فلا يشمل صورة السهو ولا تبطل الصلاة به.

الثالث: البكاء لأمر من أمور الدنيا على الأحوط وجوباً، ويُراد به نزول الدمعة سواء اشتمل على صوت أو لم يشتمل، أمّا البكاء خشية من اللّه تعالى ولو عند طلب أمر من أمور الدنيا، والبكاء على مصيبة سيِّد الشهداء ومصائب أهل البيت (ع)، فهو غير مبطل.  وإنَّما تبطل الصلاة بالبكاء مع التعمد، ولو لغلبة البكاء عليه قهراً عنه، نعم إذا لم يملك نفسه عن الاستمرار في البكاء طوال الوقت المحدّد للصلاة لم تبطل صلاته حينئذ.  وكذلك لا تبطل مع البكاء سهواً.

الرابع: كون المصلي قائماً على هيئة يضع فيها يده اليمنى على اليسرى، أو بالعكس، بمحاذاة أسفل البطن، وهو المسمى عند الفقهاء بـ "التكفير"، وهو مبطل للصلاة على الأحوط وجوباً إذا قصد به الجزئية، والأقوى عدم البطلان بذلك في فرض عدم قصد الجزئية وانتفاء التشريع، خصوصاً إذا قصد به الخضوع والخشوع للّه تعالى.  ولا ريب في عدم البطلان لو فعل ذلك سهواً أو تقية أو لاعتقاد كونه جزءاً من الصلاة جهلاً منه بالحكم.

الخامس: تعمد قول "آمين" بعد الفاتحة على الأحوط، وحكمها كسابقتها لا تبطل بها الصلاة إلاَّ مع قصد الجزئية، وتصح بدون هذا القصد وخاصة إذا قصد بها الدعاء.

السادس: تعمد التكلّم بما له معنى من الكلام، وبما لا معنى له من الحروف المركبة، ولا عبرة بعدد الحروف، فتبطل بالكلمة من حرف واحد، مثل (قِ) فعل الأمر بالوقاية، بل وبالحرف الواحد الذي لا معنى له.  ولا فرق في التعمد بين ما كان عن اختيار أو اضطرار، ولا بين ما كان مع مخاطب أو بدونه.  ولا تبطل الصلاة بالتكلّم سهواً أو لاعتقاد الفراغ من الصلاة، كما لا عبرة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه، وإذا قال: (آهٍ من ذنوبي) أو (آهٍ من نار جهنم) فإن كان شكاية إلى اللّه تعالى لم تبطل، لأنها من قبيل المناجاة والدعاء وإظهار الخوف من اللّه تعالى، وإلاَّ بطلت.

م ـ 750: قول الأذكار والأدعية وآيات القرآن الكريم أثناء الصلاة زيادة عمّا ورد فيها لا يعدّ من الكلام المنافي ولا يضر بالصلاة ما دام القصد منه ذكر اللّه تعالى وزيادة القرب منه لا كونه جزءاً من الصلاة.  وكذلك الحكم في تكرار الأذكار والآيات الواردة في الصلاة حتى لو تعمده بدون سبب، أو كان من أجل زيادة الاحتياط أو التدبّر والتفكر.  ويحرم الدعاء في الصلاة على مؤمن ظلماً وحقداً عليه، ولكنَّه لا يبطل الصلاة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها، ولا يضر الدعاء على الغير لو ظنّه مستحقاً فبان غير مستحق.

م ـ 751: إذا أتى المصلي ببعض الأذكار في الصلاة من أجل تنبيه الغير، وذلك، كالتكبير للتنبيه على وجوده في البيت، أو على كونه في حالة الصلاة، أو لاستدعاء الغير، أو نحوها من المقاصد، فإن لم يقصد به الذكر مطلقاً، بل مجرّد كونه لفظاً للتنبيه، بطلت به الصلاة، وإن قصد به الذكر، ولكن قصد التنبيه برفع صوته بذلك الذكر، صحت صلاته، وكذا تصح لو قصد به الذكر ولكن كان الدافع لقوله في تلك الحالة هو تنبيه الغير به على الأقوى.

م ـ 752: ردّ السَّلام من قبل المصلي على من سلّم عليه لا يعدّ من الكلام المبطل، بل إنَّ الردّ واجب على المصلي ويأثـم بتركه ويُعاقب عليه، والظاهر وجوب المماثلة بين الردّ وبين صيغة السَّلام الذي ألقي عليه، فلو قال المسلِّم: "سلام عليكم" أو "السَّلام عليكم" أو "سلام عليك" وجب الردّ بمثله وبنفس الصيغة، فلا يكفي الردّ بقوله: "عليكم السَّلام" مقدّماً لكلمة: "عليكم"، نعم إذا سلّم على خلاف المعتاد والمتعارف بقوله: "عليكم السَّلام" جاز عند الردّ تقديم كلمة السَّلام وتأخيرها، وكذا إذا لم يلتفت إلى الصيغة التي ألقي بها السَّلام.  وإن كان الأحوط استحباباً في الحالتين الردّ بالصيغة القرآنية بقوله: "سلام عليكم" حتى لو كان السَّلام بغيرها.

هذا ولا يجب التدقيق في المماثلة، فلو سلّم عليه بدون الألف واللام فردّ عليه بالألف واللام لم يضر ذلك بصدق المماثلة.

م ـ 753: إذا سلّم على المصلي بقوله: "سلام" جاز له الردّ بـ "سلام"مع تقدير كلمة "عليكم"، كما يجوز له الردّ بقوله: "سلام عليكم" بلحاظ أنَّ كلمة "عليكم" مقدرة لدى القائل.

م ـ 754: إذا كان السَّلام موجهاً إلى جماعة مع المصلي لم يجز له الردّ إلاَّ إذا لم يردّ عليه أحد منهم فيجب حينئذ، والأحوط وجوباً أن يردّ بقصد القرآنية بقوله: "سلام عليكم" حتى لو كان السَّلام بغير هذه الصيغة.  هذا إذا عُلِمَ أنه مقصود مع الجماعة، أمّا إذا عُلِمَ بكونه غير مقصود أو شك في ذلك لم يجز له الردّ.

م ـ 755: لا يجوز ردّ المصلي للتحية التي لا تتضمن كلمة "سلام"من أنواع التحية، مثل "صبحكم اللّه بالخير" ونحوها.  كذلك لا يجب على غير المصلي ردّ مثل هذه التحية إلاَّ من باب الاستحباب.

م ـ 756: كما يجب على المصلي ردّ التحية المتضمنة لكلمة "سلام" كذلك يجب الردّ على غير المصلي إذا وجهت إليه التحية وقصد بها، وإذا كانوا جماعة كفى ردّ واحد منهم عليه، إلاَّ أن يقصد بسلامه كلّ فرد فرد منهم فيجب الردّ على الجميع.  ولا تجب المماثلة في ردّ غير المصلي ما دام يتضمن كلمة "سلام".

م ـ 757: يجب الردّ على من لا يسمع الردّ، لصمم أو لبعد عنه، ومنه سلام المذيع في برامج البث المباشر على المستمعين، ولا يجب ردّ السلام الوارد في الرسالة أو في شريط التسجيل المرئي أو المسموع.

م ـ 758: لا يجب الردّ على من سلّم قاصداً المزاح، ولا على من شك في كونه مقصوداً بالسَّلام أو غير مقصود به.

م ـ 759: يجب تكرار الردّ بمقدار تكرر السَّلام.

م ـ 760: إذا تقارن سلام كلٍّ من الشخصين على الآخر، وجب عليهما الردّ.

م ـ 761: تجب الفورية في الردّ بالنحو المتعارف، سواء في الصلاة أو خارجها، فإذا أخر الردّ عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الردّ لم يجب الردّ على غير المصلي، ولم يجز الردّ ـ حينئذ ـ للمصلي، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن كان في الصلاة.

تنبيه:
قد جرت عادة الفقهاء على ذكر "الالتفات" و "صدور الحدث" في جملة المنافيات، غير أنهما لما كانا من نوع الإخلال بالشروط، إذ بالالتفات تفقد الصلاة شرط الاستقبال، وبالحدث تفقد شرط الطهارة، فإننا لم نذكرهما هنا لأنهما ليسا من نوع المنافيات المستقلة، ولأنهما قد ذكرا في محلهما عند الكلام عن الوضوء والغسل والاستقبال.

م ـ 762: قد ذكر العلماء أموراً هي من نوع المكروهات التي ينبغي التنزه عنها، فقالوا: إنه يكره أن يلتفت المصلي بوجهه قليلاً أو بعينه وحدها، والعبث باليد أو اللحية أو الرأس أو الأصابع، ونفخ موضع السجود، والبصاق والتمخط، والتمطي والتثاؤب، وفرقعة الأصابع، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس والتثاقل، وإلصاق القدمين ببعضهما البعض، وتشبيك الأصابع، وحديث النفس، وغير ذلك مما ذكر في كتب الحديث والفقه.

اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية