وهو سجدتان بكيفية خاصة يؤتى بهما لعلاج بعض حالات الخلل التي تطرأ على الصلاة. وهو وإن سمي بـ (سجود السهو) فإنه يشمل بعض حالات الشك. ولا يجب هذا السجود عند كلّ سهو مما مرّ ذكره في البحوث الماضية، بل إنَّ معظم حالات السهو لا يجب لها السجود، ما عدا بعض الموارد التي نذكرها فيما يلي:
الأول: لمن تكلّم في الصلاة سهواً متخيلاً أنه انتهى من الصلاة أو أنه ليس في حالة صلاة. ولا يجب السجود لغير التكلّم من منافيات الصلاة، كالضحك أو البكاء سهواً. وإذا أراد المصلي قول ذكرٍ أو آيةٍ فسبق لسانه إلى غيرها، أو نطق بأحد ألفاظه خطأ لم يجب له سجود السهو.
الثاني: في حالة الشك في عدد الركعات، وذلك عند الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال ذكر السجدة الأخيرة، وعند الشك بين الخمس والست في حال القيام، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً.
الثالث: إذا أنقص من الصلاة سجدة واحدة على الأحوط وجوباً، أو التشهد كلّه أو بعضه، أو القيام غير الركني على الأحوط وجوباً، وذلك كما لو هوى إلى السجود بعد الانتهاء من ذكر الركوع بدون أن يرفع رأسه قائماً وجميع ذلك مشروط بفوات محل التدارك، فلو تدارك الجزء الناقص صحت صلاته وليس عليه شيء.
الرابع: إذا زاد في صلاته التسليم كلّه أو بعضه، كلمة منه أو بعض كلمة، وكذا لزيادة القيام على الأحوط وجوباً، وذلك كمثل ما لو قام من أجل ذكر التسبيحات فتذكر أنه لم يتشهد، فإنه يهدم القيام ويتشهد ثُمَّ يقوم للذكر، فيكون قد زاد قياماً بذلك. ولا يجب سجود السهو لزيادة غيرهما من أجزاء الصلاة.
هذا والأحوط استحباباً عدم الاقتصار على هذه الموارد، والإتيان بسجود السهو لكلّ زيادة ونقصان.
م ـ 764: سجود السهو مؤلف من سجدتين وتشهد وتسليم، وتجب فيه نية القربة، ولا يجب فيه تعيين السبب، ولا بُدَّفيه من تحقّق مفهوم السجود بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، ووضع سائر المساجد الستة، ولا يجب فيه الاستقبال ولا الطهارة من الحدث والخبث ولا الستر ولا غيرهما مما يعتبر في سجود الصلاة، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة جميع ذلك.
وصورته العملية الفضلى كما يلي:
بعد انتهاء المصلي من التشهد والتسليم من صلاته التي سها فيها، يبقى على جلسته متوجهاً إلى القبلة، فينوي السجود للسهو قربة إلى اللّه تعالى، ثُمَّ يكبّر استحباباً، ثُمَّ يهوي إلى السجدة الأولى ويقول فيها الذكر الخاص بسجود السهو، ثُمَّ يرفع رأسه معتدلاً مطمئناً، ثُمَّ يهوي للسجدة الثانية مع الذكر، ثُمَّ يرفع رأسه مستقراً، فيتشهد ويسلّم منهياً به سجود السهو.
م ـ 765: يجب الذكر أثناء السجود، ويجب أن يشتمل على ذكر اللّه تعالى وذكر نبيّه (ص) على الأحوط، ويتخيّر المصلي بين هاتين الصيغتين:
أ ـ بِسْمِ اللّه وبِاللّه، السَّلامُ عَليكَ أَيُّها النَبِيُّ ورحمةُ اللّه وبَرَكاتُه، أو (بسم اللّه وباللّه والسلام.. إلخ).
ب ـ بِسْمِ اللّه وبِاللّه، وصَلَّى اللّه على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد.
والصيغة الأولى أحوط استحباباً.
م ـ 766: يجب الإتيان بسجود السهو بعد انتهاء الصلاة فوراً، وقبل الفصل بينها وبينه بفعل المنافي، ولا يضر ترك الفورية بصحة الصلاة وإن أثـم مع التعمد، وحينئذ تلزمه الفورية حين التذكر أو الندم أو حين زوال المانع عند وجوده.
وإذا اجتمع عليه سجود السهو وصلاة الاحتياط وقضاء جزء منسي، وجب عليه تقديم صلاة الاحتياط على غيرها، ثُمَّ قضاء الجزء المنسي، ثُمَّ الإتيان بسجود السهو.
م ـ 767: يتعدّد سجود السهو بتعدّد السبب الموجب له، لكنَّ مثلَ الكلام بجُمَلٍ أو ألفاظٍ متعددة في سهو واحد يعتبر واحداً، وكذا لو سها فسلّم بالصيغ الثلاث دفعة واحدة، فلا يجب في الحالتين إلاَّ سجود واحد للسهو، نعم لو تكلّم بجملةٍ أو لفظٍ فتذكر، ثُمَّ سها فتكلّم بلفظ أو جملة، لزمه السجود مرتين، وهكذا.
هذا ولا يجب الترتيب في سجود السهو بترتب الأسباب، خاصة وأنه لا يجب تعيين السبب في النية كما سبق بيانه.
م ـ 768: إذا شك في حدوث ما يوجب سجود السهو لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط، وإذا اعتقد تحقّق الموجب، وبعد السَّلام شك فيه، لم يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب، وبعد ذلك علم به أتى به على ما مر، وإذا علم أنه سجد سجدة واحدة من سجدتي السهو وشك في الثانية أتى بها، إلاَّ إذا كان قد دخل في التشهد، وإذا علم أنه أتى بسجدتين وشك في أنه هل زاد على ذلك وأتى بسجدة ثالثة لم يبال بهذا الشك، فإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط. وإذا نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك، بأنَّ ذكرها قبل تحقّق الفصل الطويل، تداركها، وإلاَّ أتى بسجدتي السهو من جديد.
وهو سجدتان بكيفية خاصة يؤتى بهما لعلاج بعض حالات الخلل التي تطرأ على الصلاة. وهو وإن سمي بـ (سجود السهو) فإنه يشمل بعض حالات الشك. ولا يجب هذا السجود عند كلّ سهو مما مرّ ذكره في البحوث الماضية، بل إنَّ معظم حالات السهو لا يجب لها السجود، ما عدا بعض الموارد التي نذكرها فيما يلي:
الأول: لمن تكلّم في الصلاة سهواً متخيلاً أنه انتهى من الصلاة أو أنه ليس في حالة صلاة. ولا يجب السجود لغير التكلّم من منافيات الصلاة، كالضحك أو البكاء سهواً. وإذا أراد المصلي قول ذكرٍ أو آيةٍ فسبق لسانه إلى غيرها، أو نطق بأحد ألفاظه خطأ لم يجب له سجود السهو.
الثاني: في حالة الشك في عدد الركعات، وذلك عند الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال ذكر السجدة الأخيرة، وعند الشك بين الخمس والست في حال القيام، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً.
الثالث: إذا أنقص من الصلاة سجدة واحدة على الأحوط وجوباً، أو التشهد كلّه أو بعضه، أو القيام غير الركني على الأحوط وجوباً، وذلك كما لو هوى إلى السجود بعد الانتهاء من ذكر الركوع بدون أن يرفع رأسه قائماً وجميع ذلك مشروط بفوات محل التدارك، فلو تدارك الجزء الناقص صحت صلاته وليس عليه شيء.
الرابع: إذا زاد في صلاته التسليم كلّه أو بعضه، كلمة منه أو بعض كلمة، وكذا لزيادة القيام على الأحوط وجوباً، وذلك كمثل ما لو قام من أجل ذكر التسبيحات فتذكر أنه لم يتشهد، فإنه يهدم القيام ويتشهد ثُمَّ يقوم للذكر، فيكون قد زاد قياماً بذلك. ولا يجب سجود السهو لزيادة غيرهما من أجزاء الصلاة.
هذا والأحوط استحباباً عدم الاقتصار على هذه الموارد، والإتيان بسجود السهو لكلّ زيادة ونقصان.
م ـ 764: سجود السهو مؤلف من سجدتين وتشهد وتسليم، وتجب فيه نية القربة، ولا يجب فيه تعيين السبب، ولا بُدَّفيه من تحقّق مفهوم السجود بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، ووضع سائر المساجد الستة، ولا يجب فيه الاستقبال ولا الطهارة من الحدث والخبث ولا الستر ولا غيرهما مما يعتبر في سجود الصلاة، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة جميع ذلك.
وصورته العملية الفضلى كما يلي:
بعد انتهاء المصلي من التشهد والتسليم من صلاته التي سها فيها، يبقى على جلسته متوجهاً إلى القبلة، فينوي السجود للسهو قربة إلى اللّه تعالى، ثُمَّ يكبّر استحباباً، ثُمَّ يهوي إلى السجدة الأولى ويقول فيها الذكر الخاص بسجود السهو، ثُمَّ يرفع رأسه معتدلاً مطمئناً، ثُمَّ يهوي للسجدة الثانية مع الذكر، ثُمَّ يرفع رأسه مستقراً، فيتشهد ويسلّم منهياً به سجود السهو.
م ـ 765: يجب الذكر أثناء السجود، ويجب أن يشتمل على ذكر اللّه تعالى وذكر نبيّه (ص) على الأحوط، ويتخيّر المصلي بين هاتين الصيغتين:
أ ـ بِسْمِ اللّه وبِاللّه، السَّلامُ عَليكَ أَيُّها النَبِيُّ ورحمةُ اللّه وبَرَكاتُه، أو (بسم اللّه وباللّه والسلام.. إلخ).
ب ـ بِسْمِ اللّه وبِاللّه، وصَلَّى اللّه على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد.
والصيغة الأولى أحوط استحباباً.
م ـ 766: يجب الإتيان بسجود السهو بعد انتهاء الصلاة فوراً، وقبل الفصل بينها وبينه بفعل المنافي، ولا يضر ترك الفورية بصحة الصلاة وإن أثـم مع التعمد، وحينئذ تلزمه الفورية حين التذكر أو الندم أو حين زوال المانع عند وجوده.
وإذا اجتمع عليه سجود السهو وصلاة الاحتياط وقضاء جزء منسي، وجب عليه تقديم صلاة الاحتياط على غيرها، ثُمَّ قضاء الجزء المنسي، ثُمَّ الإتيان بسجود السهو.
م ـ 767: يتعدّد سجود السهو بتعدّد السبب الموجب له، لكنَّ مثلَ الكلام بجُمَلٍ أو ألفاظٍ متعددة في سهو واحد يعتبر واحداً، وكذا لو سها فسلّم بالصيغ الثلاث دفعة واحدة، فلا يجب في الحالتين إلاَّ سجود واحد للسهو، نعم لو تكلّم بجملةٍ أو لفظٍ فتذكر، ثُمَّ سها فتكلّم بلفظ أو جملة، لزمه السجود مرتين، وهكذا.
هذا ولا يجب الترتيب في سجود السهو بترتب الأسباب، خاصة وأنه لا يجب تعيين السبب في النية كما سبق بيانه.
م ـ 768: إذا شك في حدوث ما يوجب سجود السهو لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل، وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط، وإذا اعتقد تحقّق الموجب، وبعد السَّلام شك فيه، لم يلتفت، كما أنه إذا شك في الموجب، وبعد ذلك علم به أتى به على ما مر، وإذا علم أنه سجد سجدة واحدة من سجدتي السهو وشك في الثانية أتى بها، إلاَّ إذا كان قد دخل في التشهد، وإذا علم أنه أتى بسجدتين وشك في أنه هل زاد على ذلك وأتى بسجدة ثالثة لم يبال بهذا الشك، فإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط. وإذا نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك، بأنَّ ذكرها قبل تحقّق الفصل الطويل، تداركها، وإلاَّ أتى بسجدتي السهو من جديد.