الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء:
يسوغ الاقتداء وإقامة صلاة الجماعة في كلّ الصلوات الواجبة من الصلوات اليومية وصلاة الجمعة وصلاة الآيات وغيرها، ما عدا صلاة الطواف فإنا لا نملك دليلاً معتبراً على أنَّ الاقتداء فيها سائغ.
ولا يسوغ الاقتداء في الصلوات المستحبة بطبيعتها حتى ولو وجبت بنذر ونحوه، ولا فرق في ذلك بين النوافل اليومية وغيرها، ويستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء والعيدين فإنَّ إقامتهما جماعة سائغ رغم كونهما مستحبتين إجمالاً.
م ـ 843: إقامة الصلاة جماعة ليس شرطاً واجباً في الصلوات الواجبة إلاَّ في صلاة الجمعة وإلاّ في صلاة العيدين إذا أقيمت في زمان السلطان العادل، فلا تصح صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين الواجبة إلاَّ بإقامتهما جماعة.
م ـ 844: إذا صلّى الإنسان صلاة الفريضة منفرداً سقط وجوبها، ولكن مع هذا يستحب أن يعيدها جماعة إماماً أو مأموماً على أن يكون في الجماعة مأموم واحد على الأقل لم يكن قد صلّى منفرداً قبل ذلك.
م ـ 845: إذا صلّى المكلّف منفرداً ثُمَّ أعادها جماعة، وبعد ذلك انكشف له أنَّ صلاته الأولى كانت باطلة، فالثانية عوض وبدل إذا كانت مستكملة لشروط الصحة.
م ـ 846: يكفي لجواز الاقتداء اتحاد صلاة الإمام والمأموم في النوع دون الصنف، وذلك كما في الصلاة اليومية، فإنه لا مانع من أن يصلي أحدهما ظهراً والآخر عشاءً أو عصراً، أو أن تكون صلاة أحدهما أداءً والآخر قضاءً، أو أن يصلي أحدهما قصراً والآخر تماماً. وكذلك الأمر في صلاة الآيات، فإنه لا يضر الاختلاف بينهما في سبب الصلاة، كأن يصلي أحدهما للكسوف والآخر للزلزلة، أو يصلي أحدهما أداءً والآخر قضاءً، ما دامت الفروع في الموردين تجمعها وحدة النوع.
أمّا مع اختلاف نوع الصلاة، فإنه لا يجوز لمصلي إحداها أن يكون إماماً أو مأموماً لمن يغايره فيها، فلا يقتدي مصلي الآيات بمصلي العيدين، ولا أحدهما بمصلي الاستسقاء، وهكذا.
م ـ 847: يعرض على المكلّف ـ في بعض الأحيان ـ من الأسباب ما يستوجب الإتيان بالصلاة من باب الاحتياط، ويمكن حصرها في حالات أربع:
الأولى: أن يشك المكلّف في صحة الصلاة التي أداها فيعيدها من باب الاحتياط، كما في حالة الشك في صحة الوضوء أو الساتر أو الاستقبال أو غيرها.
الثانية: أن يكون الواجب عليه تكرار الصلاة، كما في حالات الجمع بين القصر والتمام أو الصلاة بالثوبين اللذين اشتبه الطاهر منهما بالنجس، ونحو ذلك.
الثالثة: أن يكون الشك في أصل التكليف بالصلاة، كما في المرأة ذات الدم عندما تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض.
الرابعة: أن تكون الصلاة لعلاج الشك في عدد الركعات، والتي يُقال لها "صلاة الاحتياط".
فهنا لا يصلح الاقتداء بالإمام الذي تكون صلاته على حالة من تلك الحالات الأربع من قبل المأموم غير المحتاط في صلاته، ويصح اقتداء المأموم المحتاط في غير الحالة الرابعة بالإمام غير المحتاط.
كذلك يصح الاقتداء بينهما في صورة كون صلاتهما معاً احتياطية في غير الحالة الرابعة، ولو مع الاختلاف في مورد الاحتياط وسببه، كأن يكون الإمام محتاطاً لاشتباه ثوبه، والمأموم محتاطاً للجمع بين القصر والتمام، أو نحو ذلك. أمّا الحالة الرابعة فإنه لو فرض أنهما شكا معاً بين الثلاث والأربع فلا يصح لهما الاستمرار في الاقتداء في صلاة الاحتياط، بل يأتيان بها منفردين.
م ـ 848: لا بُدَّ من علم المأموم بنوع صلاة الإمام قبل الاقتداء به، فربما كان الإمام في نافلة أو صلاةٍ احتياطية أو من غير نوع الفريضة، أو نحو ذلك مما لا يسوغ الاقتداء به.
الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء:
يسوغ الاقتداء وإقامة صلاة الجماعة في كلّ الصلوات الواجبة من الصلوات اليومية وصلاة الجمعة وصلاة الآيات وغيرها، ما عدا صلاة الطواف فإنا لا نملك دليلاً معتبراً على أنَّ الاقتداء فيها سائغ.
ولا يسوغ الاقتداء في الصلوات المستحبة بطبيعتها حتى ولو وجبت بنذر ونحوه، ولا فرق في ذلك بين النوافل اليومية وغيرها، ويستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء والعيدين فإنَّ إقامتهما جماعة سائغ رغم كونهما مستحبتين إجمالاً.
م ـ 843: إقامة الصلاة جماعة ليس شرطاً واجباً في الصلوات الواجبة إلاَّ في صلاة الجمعة وإلاّ في صلاة العيدين إذا أقيمت في زمان السلطان العادل، فلا تصح صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين الواجبة إلاَّ بإقامتهما جماعة.
م ـ 844: إذا صلّى الإنسان صلاة الفريضة منفرداً سقط وجوبها، ولكن مع هذا يستحب أن يعيدها جماعة إماماً أو مأموماً على أن يكون في الجماعة مأموم واحد على الأقل لم يكن قد صلّى منفرداً قبل ذلك.
م ـ 845: إذا صلّى المكلّف منفرداً ثُمَّ أعادها جماعة، وبعد ذلك انكشف له أنَّ صلاته الأولى كانت باطلة، فالثانية عوض وبدل إذا كانت مستكملة لشروط الصحة.
م ـ 846: يكفي لجواز الاقتداء اتحاد صلاة الإمام والمأموم في النوع دون الصنف، وذلك كما في الصلاة اليومية، فإنه لا مانع من أن يصلي أحدهما ظهراً والآخر عشاءً أو عصراً، أو أن تكون صلاة أحدهما أداءً والآخر قضاءً، أو أن يصلي أحدهما قصراً والآخر تماماً. وكذلك الأمر في صلاة الآيات، فإنه لا يضر الاختلاف بينهما في سبب الصلاة، كأن يصلي أحدهما للكسوف والآخر للزلزلة، أو يصلي أحدهما أداءً والآخر قضاءً، ما دامت الفروع في الموردين تجمعها وحدة النوع.
أمّا مع اختلاف نوع الصلاة، فإنه لا يجوز لمصلي إحداها أن يكون إماماً أو مأموماً لمن يغايره فيها، فلا يقتدي مصلي الآيات بمصلي العيدين، ولا أحدهما بمصلي الاستسقاء، وهكذا.
م ـ 847: يعرض على المكلّف ـ في بعض الأحيان ـ من الأسباب ما يستوجب الإتيان بالصلاة من باب الاحتياط، ويمكن حصرها في حالات أربع:
الأولى: أن يشك المكلّف في صحة الصلاة التي أداها فيعيدها من باب الاحتياط، كما في حالة الشك في صحة الوضوء أو الساتر أو الاستقبال أو غيرها.
الثانية: أن يكون الواجب عليه تكرار الصلاة، كما في حالات الجمع بين القصر والتمام أو الصلاة بالثوبين اللذين اشتبه الطاهر منهما بالنجس، ونحو ذلك.
الثالثة: أن يكون الشك في أصل التكليف بالصلاة، كما في المرأة ذات الدم عندما تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض.
الرابعة: أن تكون الصلاة لعلاج الشك في عدد الركعات، والتي يُقال لها "صلاة الاحتياط".
فهنا لا يصلح الاقتداء بالإمام الذي تكون صلاته على حالة من تلك الحالات الأربع من قبل المأموم غير المحتاط في صلاته، ويصح اقتداء المأموم المحتاط في غير الحالة الرابعة بالإمام غير المحتاط.
كذلك يصح الاقتداء بينهما في صورة كون صلاتهما معاً احتياطية في غير الحالة الرابعة، ولو مع الاختلاف في مورد الاحتياط وسببه، كأن يكون الإمام محتاطاً لاشتباه ثوبه، والمأموم محتاطاً للجمع بين القصر والتمام، أو نحو ذلك. أمّا الحالة الرابعة فإنه لو فرض أنهما شكا معاً بين الثلاث والأربع فلا يصح لهما الاستمرار في الاقتداء في صلاة الاحتياط، بل يأتيان بها منفردين.
م ـ 848: لا بُدَّ من علم المأموم بنوع صلاة الإمام قبل الاقتداء به، فربما كان الإمام في نافلة أو صلاةٍ احتياطية أو من غير نوع الفريضة، أو نحو ذلك مما لا يسوغ الاقتداء به.