ـ لا يخفى أنه لا يكون الزواج مؤقتاً إلا مع ذكر المدة، فلو عقد عليها دون ذكر المدة، ولو جهلاً أو نسياناً، صح العقد ووقع دائماً، ولحقه حكم الزواج الدائم.
ـ لا تقدير للأجل من حيث القلة والكثرة، فيصح جعله ساعة كما يصح جعله خمسين سنة، نعم لا يصح جعله إلى مدة تزيد على العمر المحتمل للإنسان بحكم العادة الغالبة، فإذا جعله كذلك لغى التأجيل ووقع الزواج دائماً.
ـ لا بد من تعيين زمان الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقص، فيبطل العقد إذا وقته بزمن مجهول، كيوم من هذا الأسبوع، أو شهر من السنة، أو وقته بالزمن المردد، كشهر أو شهرين، ونحو ذلك. هذا، ولا بأس بتحديد أجل معين ولو لم يكن معلوماً عندهما أو عند أحدهما، كأن يجعلا المدة إلى آخر هذا اليوم، أو إلى آخر هذا الأسبوع، دون أن يعرفا كم بقي من اليوم من الساعات، ولا كم بقي من الأيام من الأسبوع. كما لا بأس بجعله شهراً هلالياً رغم تردده بين الثلاثين والتسع والعشرين.
ـ إذا جعل مدة معينة كأسبوع مثلاً، فنسي بدايته وشك في انتهائه وعدمه، جاز البناء على عدم بلوغ النهاية حتى يتيقن.
ـ إن إطلاق المدة يقتضي اتصالها بالعقد إلا أن تشترط عليه تأخير الاستمتـاع مـدة معينة بعد العقد، وينبغي ـ على سبيـل الاحتيـاط ـ ترك التوافق بينهما على تأخير بدء احتساب المدة حتى تمضي مدة معينة على العقد، وذلك بأن يجعلا المدة شهراً ويكون مبدؤه بعد أسبوع من وقوع العقد.
ـ لا يصح للزوج تجديد العقد على زوجته المتمتع بها دواماً أو متعة قبل انقضاء المدة أو إبرائها منها، فلو كانت المدة شهراً وأراد جعلها شهرين مثلاً لزمه أن يهبها المدة ثم يعقد عليها شهرين.
ـ لا يخفى أنه لا يكون الزواج مؤقتاً إلا مع ذكر المدة، فلو عقد عليها دون ذكر المدة، ولو جهلاً أو نسياناً، صح العقد ووقع دائماً، ولحقه حكم الزواج الدائم.
ـ لا تقدير للأجل من حيث القلة والكثرة، فيصح جعله ساعة كما يصح جعله خمسين سنة، نعم لا يصح جعله إلى مدة تزيد على العمر المحتمل للإنسان بحكم العادة الغالبة، فإذا جعله كذلك لغى التأجيل ووقع الزواج دائماً.
ـ لا بد من تعيين زمان الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقص، فيبطل العقد إذا وقته بزمن مجهول، كيوم من هذا الأسبوع، أو شهر من السنة، أو وقته بالزمن المردد، كشهر أو شهرين، ونحو ذلك. هذا، ولا بأس بتحديد أجل معين ولو لم يكن معلوماً عندهما أو عند أحدهما، كأن يجعلا المدة إلى آخر هذا اليوم، أو إلى آخر هذا الأسبوع، دون أن يعرفا كم بقي من اليوم من الساعات، ولا كم بقي من الأيام من الأسبوع. كما لا بأس بجعله شهراً هلالياً رغم تردده بين الثلاثين والتسع والعشرين.
ـ إذا جعل مدة معينة كأسبوع مثلاً، فنسي بدايته وشك في انتهائه وعدمه، جاز البناء على عدم بلوغ النهاية حتى يتيقن.
ـ إن إطلاق المدة يقتضي اتصالها بالعقد إلا أن تشترط عليه تأخير الاستمتـاع مـدة معينة بعد العقد، وينبغي ـ على سبيـل الاحتيـاط ـ ترك التوافق بينهما على تأخير بدء احتساب المدة حتى تمضي مدة معينة على العقد، وذلك بأن يجعلا المدة شهراً ويكون مبدؤه بعد أسبوع من وقوع العقد.
ـ لا يصح للزوج تجديد العقد على زوجته المتمتع بها دواماً أو متعة قبل انقضاء المدة أو إبرائها منها، فلو كانت المدة شهراً وأراد جعلها شهرين مثلاً لزمه أن يهبها المدة ثم يعقد عليها شهرين.