في المفارقة والعِدَّة

في المفارقة والعِدَّة



ـ تتحقّق المفارقة القهرية في الزواج المؤقت بانتهاء الأجل المحدد له في العقد، ثم ليس له عليها سبيل ما لم يُنشئآ عقداً جديداً. أما المفارقة الاختيارية فلا تتحقّق إلا بهبة الزوج ما بقي من المدة لزوجته وإبرائها منها، وهي حق الزوج وحده، فلو رغبت هي بمفارقته لم يكن لها ذلك إلا أن يوافقها رغبتها ويهبها المدة، أو تكون قد شرطت لنفسها أن تكون وكيلة عنه في هبة نفسها المدة، إما حيث تريد أو بكيفية معينة، فإذا جعلها وكيلة كذلك لزمه الشرط ولم يكن له عزلها عن الوكالة. وإذا وهبها المدة خرجت من عصمته بمجردها دون حاجة لقبولها، كما أنه ليس للزوج أن يرجع عنها بعد صدورها منه، فلا تحل له لو رجع عن هبة المدة إلا أن يُنشئآ عقداً جديداً. أما الطلاق فلا تتحقّق به المفارقة في الزواج المؤقت حتى لو تراضيا عليه وحققا شروطه وأوقعه الزوج، بل يقع لغواً لا تنفصم به عقدة النكاح.


ـ إبراء المدة من الإيقاعات، فيعتبر فيها أهلية المبرىء بالبلوغ وكمال العقل، وأن لا يكون مُعَلَّقاً على حدوث شيء أو تَحَقُّقِ شرط، فلو علقه على مثل قدوم زيد من السفر، أو على ولادة الهلال، أو نحو ذلك لم يقع؛ وإذا أبرأها مشترطاً عليها ـ مثلاً ـ دفع مبلغ من المال أو عدم التزوج من فلان أو نحو ذلك، صح الإبراء وبطل الشرط. غير أنه لو رغب في اشتراط شيء عليها في قبال ذلك الإبراء أمكنه التوسل إليه بالصلح، وذلك بأن يصالحها على أنها بريئة من المدة على أن لا تتزوج من زيد مثلاً، فيقع إبراءً ويحرم عليها التزوج من زيد؛ فيجب عليه الوفاء لها وإبراؤها، كما يجب عليها ترك التزوج من زيد، فلو خالف ولم يبرأها جاز لها إجباره عليه، ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي، لكنَّها لو خالفت هي فتزوجت زيداً صح زواجها منه وأثمت لمخالفة مقتضى الصلح. هذا، ولا يعتبر في الإبراء حضور شاهدين عدلين، بل ولا أن تكون طاهرة من الحيض، ولا غير ذلك من شروط الطلاق.


ـ إذا وهبها المدة قبل الدخول لزمه نصف المهر الذي سماه لها، وإن وهبها إياها بعد الدخول لزمه تمام المهر، حتى لو كان قد فارقها بعد ما مضى من المدة زمن قليل وبقي منها أسابيع أو شهور.


ـ إذا فارق الرجل زوجته المتمتع بها بانتهاء المدة أو بإبرائها منها، فإن لم يكن قد دخل بها جاز لها التزوج من غيره مباشرة دون حاجة للاعتداد منه، وكذا إذا كانت مدخولاً بها وكانت قد بلغت سن اليأس، وهو تمام الخمسين عاماً قمرية، وأما إذا كانت مدخولاً بها ولمَّا تبلغ سن اليأس بعدُ لم يجز لها الإقتران بغيره ـ دواماً أو متعة ـ إلا بعد مضي عدتها؛ فإن كانت حائلاً (أي: غير حامل)، وكانت تحيض، فعدتها حيضتان على الأحوط وجوباً، وإن كان لا يأتيها الحيض لعارض أو خِلقة فعِدَّتُها خمسة وأربعون يوماً؛ وإن كانت حاملاً من زوجها الذي تمتع بها فعدتها وَضْعُ الحمل، وكذا لو كانت حاملاً من غيره بوطىء الشبهة كما سيأتي تفصيله في مباحث العدة. (أنظر في عدة الحامل المسألة: 934 وما بعدها. وفي عدة وطىء الشبهة المسألة: 941 وما بعدها).


ـ لا تختص الحيضتان بوقت معين، فيكفي في كل حيضة الحد الأدنى منها، وهو ثلاثة أيام إذا تحقّق النقاء بعدها، كما يكفي في الطهر الفاصل بينما حده الأدنى وهو عشرة أيام إذا جاءتها الحيضة الثانية بعدها، سواء حدث ذلك من نفسه وعلى وفق عادتها الطبيعية أو تدخلت هي وافتعلته بدواء ونحوه على خلاف عادتها، إذ المهم أن ينطبق على ما تراه من الدم شروط الحيض الشرعية.


ومن جهة أخرى، فإنه يجب انتظار انتهاء تمام مدة الحيضة الثانية على الأحوط وجوباً لمن تحتسب عدتها بالحيضتين، فلا يكفي مجرد شروعها فيها لتخرج بها من العدة؛ كما أنها لو فارقته وكانت حائضاً حينها لم يحتسب لها ذلك الحيض حيضة أولى.


ـ إذا جدد الرجل عقده المؤقت على المرأة التي كان قد دخل بها، خلال عدتها منه، ثم وهبها المدة قبل الدخول، لم تعتبر المرأة غير ذات عدة لعدم دخوله بها في عقده الثاني عليها، بل يبقى حكمها الأول في لزوم اعتدادها منه من عقده الأول معها سارياً، فلا يجوز لها التزوج من غيره حتى تكمل عدتها من ذلك العقد الأول.


ـ إذا مات زوج المتمتع بها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين من تلك المدة ومن وضع حملها إن كانت حاملاً، ومعنى ذلك أنه إذا حدث أحد الأمرين قبل الآخر لزمها انتظار حدوث الآخر، حكمها في ذلك حكم الزوجة الدائمة. هذا، إضافة إلى ما سوف يأتي من وجوب الحداد عليها خلال فترة العدة.




ـ تتحقّق المفارقة القهرية في الزواج المؤقت بانتهاء الأجل المحدد له في العقد، ثم ليس له عليها سبيل ما لم يُنشئآ عقداً جديداً. أما المفارقة الاختيارية فلا تتحقّق إلا بهبة الزوج ما بقي من المدة لزوجته وإبرائها منها، وهي حق الزوج وحده، فلو رغبت هي بمفارقته لم يكن لها ذلك إلا أن يوافقها رغبتها ويهبها المدة، أو تكون قد شرطت لنفسها أن تكون وكيلة عنه في هبة نفسها المدة، إما حيث تريد أو بكيفية معينة، فإذا جعلها وكيلة كذلك لزمه الشرط ولم يكن له عزلها عن الوكالة. وإذا وهبها المدة خرجت من عصمته بمجردها دون حاجة لقبولها، كما أنه ليس للزوج أن يرجع عنها بعد صدورها منه، فلا تحل له لو رجع عن هبة المدة إلا أن يُنشئآ عقداً جديداً. أما الطلاق فلا تتحقّق به المفارقة في الزواج المؤقت حتى لو تراضيا عليه وحققا شروطه وأوقعه الزوج، بل يقع لغواً لا تنفصم به عقدة النكاح.


ـ إبراء المدة من الإيقاعات، فيعتبر فيها أهلية المبرىء بالبلوغ وكمال العقل، وأن لا يكون مُعَلَّقاً على حدوث شيء أو تَحَقُّقِ شرط، فلو علقه على مثل قدوم زيد من السفر، أو على ولادة الهلال، أو نحو ذلك لم يقع؛ وإذا أبرأها مشترطاً عليها ـ مثلاً ـ دفع مبلغ من المال أو عدم التزوج من فلان أو نحو ذلك، صح الإبراء وبطل الشرط. غير أنه لو رغب في اشتراط شيء عليها في قبال ذلك الإبراء أمكنه التوسل إليه بالصلح، وذلك بأن يصالحها على أنها بريئة من المدة على أن لا تتزوج من زيد مثلاً، فيقع إبراءً ويحرم عليها التزوج من زيد؛ فيجب عليه الوفاء لها وإبراؤها، كما يجب عليها ترك التزوج من زيد، فلو خالف ولم يبرأها جاز لها إجباره عليه، ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي، لكنَّها لو خالفت هي فتزوجت زيداً صح زواجها منه وأثمت لمخالفة مقتضى الصلح. هذا، ولا يعتبر في الإبراء حضور شاهدين عدلين، بل ولا أن تكون طاهرة من الحيض، ولا غير ذلك من شروط الطلاق.


ـ إذا وهبها المدة قبل الدخول لزمه نصف المهر الذي سماه لها، وإن وهبها إياها بعد الدخول لزمه تمام المهر، حتى لو كان قد فارقها بعد ما مضى من المدة زمن قليل وبقي منها أسابيع أو شهور.


ـ إذا فارق الرجل زوجته المتمتع بها بانتهاء المدة أو بإبرائها منها، فإن لم يكن قد دخل بها جاز لها التزوج من غيره مباشرة دون حاجة للاعتداد منه، وكذا إذا كانت مدخولاً بها وكانت قد بلغت سن اليأس، وهو تمام الخمسين عاماً قمرية، وأما إذا كانت مدخولاً بها ولمَّا تبلغ سن اليأس بعدُ لم يجز لها الإقتران بغيره ـ دواماً أو متعة ـ إلا بعد مضي عدتها؛ فإن كانت حائلاً (أي: غير حامل)، وكانت تحيض، فعدتها حيضتان على الأحوط وجوباً، وإن كان لا يأتيها الحيض لعارض أو خِلقة فعِدَّتُها خمسة وأربعون يوماً؛ وإن كانت حاملاً من زوجها الذي تمتع بها فعدتها وَضْعُ الحمل، وكذا لو كانت حاملاً من غيره بوطىء الشبهة كما سيأتي تفصيله في مباحث العدة. (أنظر في عدة الحامل المسألة: 934 وما بعدها. وفي عدة وطىء الشبهة المسألة: 941 وما بعدها).


ـ لا تختص الحيضتان بوقت معين، فيكفي في كل حيضة الحد الأدنى منها، وهو ثلاثة أيام إذا تحقّق النقاء بعدها، كما يكفي في الطهر الفاصل بينما حده الأدنى وهو عشرة أيام إذا جاءتها الحيضة الثانية بعدها، سواء حدث ذلك من نفسه وعلى وفق عادتها الطبيعية أو تدخلت هي وافتعلته بدواء ونحوه على خلاف عادتها، إذ المهم أن ينطبق على ما تراه من الدم شروط الحيض الشرعية.


ومن جهة أخرى، فإنه يجب انتظار انتهاء تمام مدة الحيضة الثانية على الأحوط وجوباً لمن تحتسب عدتها بالحيضتين، فلا يكفي مجرد شروعها فيها لتخرج بها من العدة؛ كما أنها لو فارقته وكانت حائضاً حينها لم يحتسب لها ذلك الحيض حيضة أولى.


ـ إذا جدد الرجل عقده المؤقت على المرأة التي كان قد دخل بها، خلال عدتها منه، ثم وهبها المدة قبل الدخول، لم تعتبر المرأة غير ذات عدة لعدم دخوله بها في عقده الثاني عليها، بل يبقى حكمها الأول في لزوم اعتدادها منه من عقده الأول معها سارياً، فلا يجوز لها التزوج من غيره حتى تكمل عدتها من ذلك العقد الأول.


ـ إذا مات زوج المتمتع بها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين من تلك المدة ومن وضع حملها إن كانت حاملاً، ومعنى ذلك أنه إذا حدث أحد الأمرين قبل الآخر لزمها انتظار حدوث الآخر، حكمها في ذلك حكم الزوجة الدائمة. هذا، إضافة إلى ما سوف يأتي من وجوب الحداد عليها خلال فترة العدة.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية