ـ لا تجب نفقة المتمتع بها على زوجها وإن حملت منه، كما لا تستحق عليه المبيت عندها، نعم إذا شرطت عليه ذلك لزمه الوفاء لها.
ـ لا يثبت بالزواج المؤقت توارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء المدة، ولو شرطا التوارث بطل الشرط وصح العقد.
ـ يثبت النسب بالزواج المؤقت بنحو ثبوته في الزواج الدائم، سوى أنه قد يجوز له نفي الولد عنه في بعض الموارد، فإذا نفاه عنه انتفى بدون لعان على ما هو المعروف بين الفقهاء، ولكن ذلك مشكل فلا بد من الأخذ بالاحتياط. (أنظر الفقرة «الخامسة» من المسألة: 804).
ـ لا تجب نفقة المتمتع بها على زوجها وإن حملت منه، كما لا تستحق عليه المبيت عندها، نعم إذا شرطت عليه ذلك لزمه الوفاء لها.
ـ لا يثبت بالزواج المؤقت توارث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء المدة، ولو شرطا التوارث بطل الشرط وصح العقد.
ـ يثبت النسب بالزواج المؤقت بنحو ثبوته في الزواج الدائم، سوى أنه قد يجوز له نفي الولد عنه في بعض الموارد، فإذا نفاه عنه انتفى بدون لعان على ما هو المعروف بين الفقهاء، ولكن ذلك مشكل فلا بد من الأخذ بالاحتياط. (أنظر الفقرة «الخامسة» من المسألة: 804).