ـ إذا ادَّعت الزوجة دوام العقد وطالبت بالنفقة، فادعى الزوج الإنقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة، كان القول قول الزوج مع يمينه إن لم يكن للزوجة بيّنة. وإذا ادّعى الزوج الإنقطاع مطالباً إياها برد بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدة، فادعت الزوجة الدوام وأنكرت استحقاقه لبعض المهر رغم اعترافها بالإخلال بالتمكين، فالقول قولها مع يمينها إذا لم يكن للزوج بيّنة، أما إذا ادّعت الزوجة الدوام وطالبته بالنفقة بعد ادّعائه الإنقطاع ومطالبته إياها برد شيء من المهر لإخلالها بالتمكين، كان ذلك من باب التداعي وجرى عليه حكمه.
ـ إذا ادَّعت الزوجة دوام العقد وطالبت بالنفقة، فادعى الزوج الإنقطاع وأنكر استحقاقها للنفقة، كان القول قول الزوج مع يمينه إن لم يكن للزوجة بيّنة. وإذا ادّعى الزوج الإنقطاع مطالباً إياها برد بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدة، فادعت الزوجة الدوام وأنكرت استحقاقه لبعض المهر رغم اعترافها بالإخلال بالتمكين، فالقول قولها مع يمينها إذا لم يكن للزوج بيّنة، أما إذا ادّعت الزوجة الدوام وطالبته بالنفقة بعد ادّعائه الإنقطاع ومطالبته إياها برد شيء من المهر لإخلالها بالتمكين، كان ذلك من باب التداعي وجرى عليه حكمه.