في المهر

في المهر


ـ لا يصح الزواج المؤقت إذا لم يُذكر المهر في عقده ولو عن نسيان أو جهل، ولو جَعَلَ المهرَ مما لا يملكه المسلم، كالخمر أو الخنزير، أو جعله من مالِ غيرِه مع عدم إذنه ورَدِّه بعد العقد، كان ذلك بمنزلة عدم ذكره، فيبطل به العقد ـ أيضاً ـ في الموردين. هذا ويكفي ذكر تفاصيله قبل العقد والإشارة إليه أثناء العقد بمثل قولها: «..بالمهر المتفق عليه» أو نحو ذلك.


مسألة 865: لا تختلف أحكام المهر المذكورة سابقاً في الزواج الدائم عنها في الزواج المؤقت، وتملك المرأة المتمتع بها المهر المسمى لها بمجرد العقد، ويجب على الزوج تسليمه لها إلا أن يشترط عليها التأجيل، أو يخاف عدم تمكينها في تمام المدة، فيجوز له ـ حينئذ ـ تقسيط المهر لها على حسب ما تمكنه من نفسها.


ـ يثبت للمتمتع بها تمام المهر إذا مات الزوج ولو قبل الدخول، وكذا لو ماتت هي أيضاً ولو قبل الدخول، وذلك بخلاف ما لو وهبها المدة، كما سيأتي في (المسألة: 880).


ـ إذا تبين فساد العقد وبطلان الزواج المؤقت به من الأصل، كأن تبين له أنها أخته من الرضاع أو أن لها زوجاً أو نحو ذلك، فلا مهر لها ما دام لم يدخل بها، وكان له أن يستعيد ما أقبضها منه ولو بعد تلفه، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأما إن كانت جاهلة بفساد العقد فإن لها بالدخول بها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواماً. هذا، وسيأتي ذكر أمور أخرى لها علاقة بالمهر.



ـ لا يصح الزواج المؤقت إذا لم يُذكر المهر في عقده ولو عن نسيان أو جهل، ولو جَعَلَ المهرَ مما لا يملكه المسلم، كالخمر أو الخنزير، أو جعله من مالِ غيرِه مع عدم إذنه ورَدِّه بعد العقد، كان ذلك بمنزلة عدم ذكره، فيبطل به العقد ـ أيضاً ـ في الموردين. هذا ويكفي ذكر تفاصيله قبل العقد والإشارة إليه أثناء العقد بمثل قولها: «..بالمهر المتفق عليه» أو نحو ذلك.


مسألة 865: لا تختلف أحكام المهر المذكورة سابقاً في الزواج الدائم عنها في الزواج المؤقت، وتملك المرأة المتمتع بها المهر المسمى لها بمجرد العقد، ويجب على الزوج تسليمه لها إلا أن يشترط عليها التأجيل، أو يخاف عدم تمكينها في تمام المدة، فيجوز له ـ حينئذ ـ تقسيط المهر لها على حسب ما تمكنه من نفسها.


ـ يثبت للمتمتع بها تمام المهر إذا مات الزوج ولو قبل الدخول، وكذا لو ماتت هي أيضاً ولو قبل الدخول، وذلك بخلاف ما لو وهبها المدة، كما سيأتي في (المسألة: 880).


ـ إذا تبين فساد العقد وبطلان الزواج المؤقت به من الأصل، كأن تبين له أنها أخته من الرضاع أو أن لها زوجاً أو نحو ذلك، فلا مهر لها ما دام لم يدخل بها، وكان له أن يستعيد ما أقبضها منه ولو بعد تلفه، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأما إن كانت جاهلة بفساد العقد فإن لها بالدخول بها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواماً. هذا، وسيأتي ذكر أمور أخرى لها علاقة بالمهر.


اقرأ المزيد
نسخ الآية نُسِخ!
تفسير الآية