حصول اللبن للمرضعة بعد الولادة :
أن يكون حصول اللبن للمرضعة بعد الولادة لا قبلها، وأن يكون حملها الذي وضعته من نكاح شرعي، ومنه وطىء الشبهة؛ فلو حملت المرأة من نكاح غير شرعي فولدت فدر لبنها فأرضعت به طفلاً، لم تنتشر به الحرمة ـ على الأحوط وجوباً ـ ولو اجتمعت سائر الشروط، وكذا لو كانت حاملاً فدر حليبها أثناء ذلك، ولو قبل أن تضع حملها بقليل، فإنه لا ينشر الحرمة، فضلاً عما لو در من دون حمل. هذا، ولا فرق في الولادة بين الولادة التي تضع فيها ولداً تاماً وبين تلك التي تضع فيها سقطاً، إن صدق عليه اسم الولد عرفاً. كما أنه لا ضرورة لدر الحليب بعد الولادة مباشرة، فلو مضت مدة قصيرة بدون لبن عند الأم ثم تجدد، بحيث انتسب اللبن المتجدد إلى ولادتها تلك، نشر الحرمة، بخلاف ما لو مضت مدة طويلة على انقطاع لبنها بعد دره، أو على جفافه تماماً، بنحو لم يصدق استناد ذلك الحليب المتجدد إلى تلك الولادة، فإنه لا ينشر الحرمة حينئذ.
كذلك فإنه لا يضر بنشر الحرمة من ولادتها تلك ما لو طلقها زوجها أو توفي عنها، فتزوجت من غيره، ودخل بها الثاني وحملت منه أو لم تحمل، فإنها لوأرضعت بحليبها من ولادتها لزوجها الأول الذي ما يزال متدفقاً لم ينقطع، ولداً، نشر ذلك الرضاع الحرمة بين هذه الأم وهذا الولد وزوجها الأول.
حصول اللبن للمرضعة بعد الولادة :
أن يكون حصول اللبن للمرضعة بعد الولادة لا قبلها، وأن يكون حملها الذي وضعته من نكاح شرعي، ومنه وطىء الشبهة؛ فلو حملت المرأة من نكاح غير شرعي فولدت فدر لبنها فأرضعت به طفلاً، لم تنتشر به الحرمة ـ على الأحوط وجوباً ـ ولو اجتمعت سائر الشروط، وكذا لو كانت حاملاً فدر حليبها أثناء ذلك، ولو قبل أن تضع حملها بقليل، فإنه لا ينشر الحرمة، فضلاً عما لو در من دون حمل. هذا، ولا فرق في الولادة بين الولادة التي تضع فيها ولداً تاماً وبين تلك التي تضع فيها سقطاً، إن صدق عليه اسم الولد عرفاً. كما أنه لا ضرورة لدر الحليب بعد الولادة مباشرة، فلو مضت مدة قصيرة بدون لبن عند الأم ثم تجدد، بحيث انتسب اللبن المتجدد إلى ولادتها تلك، نشر الحرمة، بخلاف ما لو مضت مدة طويلة على انقطاع لبنها بعد دره، أو على جفافه تماماً، بنحو لم يصدق استناد ذلك الحليب المتجدد إلى تلك الولادة، فإنه لا ينشر الحرمة حينئذ.
كذلك فإنه لا يضر بنشر الحرمة من ولادتها تلك ما لو طلقها زوجها أو توفي عنها، فتزوجت من غيره، ودخل بها الثاني وحملت منه أو لم تحمل، فإنها لوأرضعت بحليبها من ولادتها لزوجها الأول الذي ما يزال متدفقاً لم ينقطع، ولداً، نشر ذلك الرضاع الحرمة بين هذه الأم وهذا الولد وزوجها الأول.