الخامس:
بلوغ الرضاع في مدته أو في مقداره حد إنبات اللحم وشد العظم، وهو الذي يتحقّق في حده الأدنى من حيث المدة: برضاع يوم كامل على مدار الليل والنهار، ومن حيث العدد: بخمس عشرة رضعة متوالية. لكنه لا يُكتفى في نشر الحرمة بأحد هذين الأمرين من مرتبة (الحد الأدنى) إلا بشرط أن لا يتخلل رضاعه منها رضاعٌ من امرأة أخرى ولا تغذٍ بغير اللبن من طعام أو شراب، فيما يتحقّق في غير ذلك بمداومة ارتضاعه منها مدة غير قصيرة، شهراً أو أقـل أو أزيـد، وتنتشـر بـه الحرمـة ولو فصل بين رَضاعتـه منها ـ بيـن آونة وأخرى ـ رضاعَتُه من امرأة أخرى أو تَغَذِّيه بشيءٍ من الطعام والشراب، ما دام نبات اللحم واشتداد العظم مستنداً إلى رضاعه من لبن تلك المرأة. والمعيار في نبات اللحم واشتداد العظم هو المقدار المعتد به منهما عند العرف، لا ما يكون بحسب المقاييس العلمية الدقيقة. كذلك فإن المعيار في (الرضعة الواحدة) عند تقديره بالعدد، هو ما لو كان جائعاً فارتضع حتى ارتوى وشبع وترك الثدي من نفسه.
ـ لا يشترط في نشر الحرمة بالرضاع حصوله بامتصاص الطفل له من الثدي، فلو ألقي اللبن في فم الطفل أو شربه بقنينة أو من الكوب انتشرت به الحرمة.
كذلك فإنه لا يشترط فيه كون الأم واعية حين الإرتضاع منها، فلا يضر بنشر الحرمة ما لو كانت الأم نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة حين الإرتضاع، بل ولا يضر فيه ما لو كانت ميتة فأكمل العدد برضعة منها بعد موتها، فإنه ينشر الحرمة ـ أيضاً ـ كما لو كانت حية.
ـ إن ما ذكرناه لنشر الحرمة في الشرطين الثاني والثالث من لزوم وحدة صاحب اللبن والمرضعة معاً إنما هو بلحاظ أن ثمة رضيعاً واحداً، ولم يرتضع رضاعاً كاملاً من لبن كلٍ من الفحلين ولا المرأتين، إذ إنه بفقد أحد هذين الشرطين لا تحدث بنوة رضاعية البتة بين الرضيع وبين كل من الفحلين والمرضعتين. أما لو تعدد الرضيع، وكان كل منهما قد ارتضع رضاعاً كاملاً من لبن فحلين أو امرأتين فلا يعتبر في تحقّق الأخوة بينه وبين من ارتضع معه إلا وحدة صاحب اللبن، لا المرضعة، وصورة هذه المسألة نذكرها كما يلي:
إذا ارتضع طفل من هذه المرأة رضاعاً كاملاً من ولادتها من زوجها الأول، ثم طلقها فتزوجت من غيره وحملت وولدت منه، فأرضعت بلبنها من زوجها الثاني طفلة رضاعاً كاملاً، لم تنتشر الحرمة بين ذلك الطفل وتلك الطفلة لعدم وحدة صاحب اللبن، فلا يكونان أخوين ليحرم أحدهما على الآخر من هذه الجهة، رغم وحدة المرضعة؛ وأما إذا اتحد صاحب اللبن فأرضعت زوجته طفلاً، فطلقها ثم تزوج من غيرها، فأرضعت زوجته الثانية هذه طفلةً، كان هذان الطفلان أخوين وحكم بحرمة كل واحد منهما على الآخر، بل وبحرمة أولاد كل منهما عليه؛ ومثله ما لو كان له زوجتان معاً فأرضعتا ولدين.
فالمناط ـ إذا ـ في تحقّق الأخوة الرضاعية هو وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواءً اتحدت المرضعة أو تعددت، وهو أمر آخر مختلف تمام الاختلاف عن مفروض المسألة التي ورد ضمنها الشرطان الثاني والثالث.
ـ إذا تحقّق الرضاع الجامع للشروط صار صاحب اللبن أباً والمرضعة أماً للرضيع، وصار أباؤهما وأمهاتهما أجداداً وجدات له، وأولادهما إخوة وأخوات له، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات له، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً وعمات له، أو أخوالاً وخالات له، وكذا أعمامهما وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وصار الرضيع إبناً أو بنتاً لهما وأولاده أحفاداً لهما.
هذا، وإننا قد ذكرنا في بعض مسائل المطلب الثاني من الفصل الأول تفصيلاً لمن يحرم بالرضاع من الذكور والإناث عند حديثنا فيه عمن يحرم التزوج منه بالقرابة. (أنظر المسألة: 585 وما بعدها).
الخامس:
بلوغ الرضاع في مدته أو في مقداره حد إنبات اللحم وشد العظم، وهو الذي يتحقّق في حده الأدنى من حيث المدة: برضاع يوم كامل على مدار الليل والنهار، ومن حيث العدد: بخمس عشرة رضعة متوالية. لكنه لا يُكتفى في نشر الحرمة بأحد هذين الأمرين من مرتبة (الحد الأدنى) إلا بشرط أن لا يتخلل رضاعه منها رضاعٌ من امرأة أخرى ولا تغذٍ بغير اللبن من طعام أو شراب، فيما يتحقّق في غير ذلك بمداومة ارتضاعه منها مدة غير قصيرة، شهراً أو أقـل أو أزيـد، وتنتشـر بـه الحرمـة ولو فصل بين رَضاعتـه منها ـ بيـن آونة وأخرى ـ رضاعَتُه من امرأة أخرى أو تَغَذِّيه بشيءٍ من الطعام والشراب، ما دام نبات اللحم واشتداد العظم مستنداً إلى رضاعه من لبن تلك المرأة. والمعيار في نبات اللحم واشتداد العظم هو المقدار المعتد به منهما عند العرف، لا ما يكون بحسب المقاييس العلمية الدقيقة. كذلك فإن المعيار في (الرضعة الواحدة) عند تقديره بالعدد، هو ما لو كان جائعاً فارتضع حتى ارتوى وشبع وترك الثدي من نفسه.
ـ لا يشترط في نشر الحرمة بالرضاع حصوله بامتصاص الطفل له من الثدي، فلو ألقي اللبن في فم الطفل أو شربه بقنينة أو من الكوب انتشرت به الحرمة.
كذلك فإنه لا يشترط فيه كون الأم واعية حين الإرتضاع منها، فلا يضر بنشر الحرمة ما لو كانت الأم نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة حين الإرتضاع، بل ولا يضر فيه ما لو كانت ميتة فأكمل العدد برضعة منها بعد موتها، فإنه ينشر الحرمة ـ أيضاً ـ كما لو كانت حية.
ـ إن ما ذكرناه لنشر الحرمة في الشرطين الثاني والثالث من لزوم وحدة صاحب اللبن والمرضعة معاً إنما هو بلحاظ أن ثمة رضيعاً واحداً، ولم يرتضع رضاعاً كاملاً من لبن كلٍ من الفحلين ولا المرأتين، إذ إنه بفقد أحد هذين الشرطين لا تحدث بنوة رضاعية البتة بين الرضيع وبين كل من الفحلين والمرضعتين. أما لو تعدد الرضيع، وكان كل منهما قد ارتضع رضاعاً كاملاً من لبن فحلين أو امرأتين فلا يعتبر في تحقّق الأخوة بينه وبين من ارتضع معه إلا وحدة صاحب اللبن، لا المرضعة، وصورة هذه المسألة نذكرها كما يلي:
إذا ارتضع طفل من هذه المرأة رضاعاً كاملاً من ولادتها من زوجها الأول، ثم طلقها فتزوجت من غيره وحملت وولدت منه، فأرضعت بلبنها من زوجها الثاني طفلة رضاعاً كاملاً، لم تنتشر الحرمة بين ذلك الطفل وتلك الطفلة لعدم وحدة صاحب اللبن، فلا يكونان أخوين ليحرم أحدهما على الآخر من هذه الجهة، رغم وحدة المرضعة؛ وأما إذا اتحد صاحب اللبن فأرضعت زوجته طفلاً، فطلقها ثم تزوج من غيرها، فأرضعت زوجته الثانية هذه طفلةً، كان هذان الطفلان أخوين وحكم بحرمة كل واحد منهما على الآخر، بل وبحرمة أولاد كل منهما عليه؛ ومثله ما لو كان له زوجتان معاً فأرضعتا ولدين.
فالمناط ـ إذا ـ في تحقّق الأخوة الرضاعية هو وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواءً اتحدت المرضعة أو تعددت، وهو أمر آخر مختلف تمام الاختلاف عن مفروض المسألة التي ورد ضمنها الشرطان الثاني والثالث.
ـ إذا تحقّق الرضاع الجامع للشروط صار صاحب اللبن أباً والمرضعة أماً للرضيع، وصار أباؤهما وأمهاتهما أجداداً وجدات له، وأولادهما إخوة وأخوات له، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات له، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً وعمات له، أو أخوالاً وخالات له، وكذا أعمامهما وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما، وصار الرضيع إبناً أو بنتاً لهما وأولاده أحفاداً لهما.
هذا، وإننا قد ذكرنا في بعض مسائل المطلب الثاني من الفصل الأول تفصيلاً لمن يحرم بالرضاع من الذكور والإناث عند حديثنا فيه عمن يحرم التزوج منه بالقرابة. (أنظر المسألة: 585 وما بعدها).