الارتضاع قبل تجاوز الولد العامين :
أن يكون الارتضاع قبل تجاوز الولد العامين من عمره، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكماله السنتين لم ينشر الحرمة، أما المرضعة فلا يضر في نشر الحرمة بإرضاعها مضي أكثر من حولين على ولادتها التي حصل منها اللبن.
والمراد بالحولين مضي أربعة وعشرين شهراً هلالياً من حين ولادته، فإن ولد أثناء الشهر أُحتسِبَ من الشهر الخامس والعشرين مقدارُ ما مضى من شهر ولادته وأُكمل به العامان.
الارتضاع قبل تجاوز الولد العامين :
أن يكون الارتضاع قبل تجاوز الولد العامين من عمره، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكماله السنتين لم ينشر الحرمة، أما المرضعة فلا يضر في نشر الحرمة بإرضاعها مضي أكثر من حولين على ولادتها التي حصل منها اللبن.
والمراد بالحولين مضي أربعة وعشرين شهراً هلالياً من حين ولادته، فإن ولد أثناء الشهر أُحتسِبَ من الشهر الخامس والعشرين مقدارُ ما مضى من شهر ولادته وأُكمل به العامان.