ـ يثبت الرضاع المُحرِّم بأمرين:
الأول: العلم أو الاطمئنان بحدوثه، ولو بسبب إخبار شخص أو أكثر.
الثاني: شهادة العدلين بوقوعه شهادة تفصيلية يُذكر فيها سبب التحريم، من كونه بالمدة أو بالعدد أو بالإنبات، فلا تكفي الشهادة الإجمالية، كأن يشهد بوقوع الرضاع المحرم، أو يشهد بأن فلاناً هو إبن فلان من الرضاع.
هذا، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين، أو شهادة أربع نساء إشكال.
ـ الأَوْلى منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهن وحصول الزواج بين المحارم دون التفات.
ـ يثبت الرضاع المُحرِّم بأمرين:
الأول: العلم أو الاطمئنان بحدوثه، ولو بسبب إخبار شخص أو أكثر.
الثاني: شهادة العدلين بوقوعه شهادة تفصيلية يُذكر فيها سبب التحريم، من كونه بالمدة أو بالعدد أو بالإنبات، فلا تكفي الشهادة الإجمالية، كأن يشهد بوقوع الرضاع المحرم، أو يشهد بأن فلاناً هو إبن فلان من الرضاع.
هذا، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين، أو شهادة أربع نساء إشكال.
ـ الأَوْلى منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهن وحصول الزواج بين المحارم دون التفات.