(العِدَّة) في الأصل اللغوي مأخوذة من (عَدَّ) بمعنى حَسَبَ وأحْصى، و(العِدَّة) مقدارُ ما يُعدُّ ومَبْلغُه؛ وفي مصطلح الفقهاء: (مدةٌ حَدَّدها الشرع، تقضيها المرأة بعد مفارقة زوجها بطلاق أو موت أو نحوهما، بحيث لا يجوز لها التزوج من غيره إلا بعد مضيها). وموارد وجوبها هي:
1 ـ مفارقة الزوجة بالطلاق.
2 ـ مفارقة الزوجة بالفسخ بالعيب أو غيـره أو بالانفسـاخ القهري بالإرتداد ونحوه مما سبق ذكره في مباحث عقد الزواج، فلا نعيده هنا.
3 ـ وفاة الزوج.
4 ـ الجماع بالشبهة، سواءً مع العقد عليها أو بدونه.
5 ـ إنقضاء المدة أو هبتها في الزواج المؤقت، وهو ما قد عرضنا له تفصيلياً في مباحث الزواج المؤقت، فلا نعيده هنا.
وحيث إننا قد عرضنا لحكم بعض هذه الأمور في بعض المباحث السابقة فإن ما بقي منها نعرض له هنا في مطالب ثلاثة على النحو التالي: